Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
16 result(s) for "محمد، عبدالمقصود توفيق أحمد"
Sort by:
الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري بشأن وقف تنفيذ القرار الإداري
لقد انتهينا -بفضل الله وعونه- من دراسة مسألة وقف تنفيذ القرار الإداري في النظامين القانونيين الفرنسي والمصري، وذلك من خلال تناول النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع، واستقراء موقف كل من القضاء الفرنسي والمصري بشأن وقف تنفيذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة التي أصدرت القرار وفي مواجهة أصحاب المصلحة، فضلا عن تحليل مختلف آراء الفقه القضائي بشأن هذا الموضوع. وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج وخلصت إلى عدة توصيات تأمل من خلال هذه الدراسة أن يأخذها المشرع المصري في الاعتبار. أولا: النتائج:- 1-اتضح لنا من خلال الدراسة أنه لم يرد في قوانين مجلس الدولة الفرنسي المتعاقبة ولا في قوانين مجلس الدولة المصري أي نص يعرف وقف تنفيذ القرار الإداري، وأيضا لم يتعرض القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر إلى وضع تعريف لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، وإنما جاءت الأحكام القضائية لتنظيم إجراءات هذا الطلب، من حيث مواعيد تقديمه إلى المحكمة المختصة والشروط التي يجب توافرها فيه وطبيعة الأحكام الصادرة في شأنه وحجيتها في مواجهة الأفراد والإدارة، أما بالنسبة للفقه فقد تعرض القلة في فرنسا ومصر إلى مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري وذلك انطلاقا من مهمة الفقه في وضع التعريفات وليس القضاء. 2- أبرزت الدراسة أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا - لا يبتعد عن نظيره المجلس الدستوري الفرنسي بشأن القيمة الدستورية لحق طلب وقف التنفيذ، وذلك أن قضاء المحكمتين قد تحدث عن حق التقاضي المكفول دستوريا لجميع المواطنين شاملا حق الالتجاء إلى القضاء بكافة الصور، إلغاء أو وقفا للتنفيذ أو تعويضا. 3- أظهرت الدراسة وجود فرق بين موقفي القضاء في كل من فرنسا ومصر بشأن حماية نظام وقف تنفيذ القرار الإداري لمصلحة الأفراد والإدارة. ٤- كشفت الدراسة عن أن إجراءات وقف التنفيذ في مصر لم تمر بنفس التطور الذي مرت به في فرنسا، وذلك نظرا لحداثة مجلس الدولة المصري مقارنة بنظيره الفرنسي، كما أن إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية لم تتقرر إلا بالقوانين المنشئة والمنظمة لمجلس الدولة وإن عرفت مصر فكرة القضاء المستعجل قبل إنشاءه فهذا لن يغير من الأمر شيئا. 5- إن عيب الانحراف بالسلطة هو عيب احتياطي لا يتم اللجوء إلى بحثه إلا إذا كانت عناصر القرار الإداري الأخرى سليمة ويقع عبء الإثبات على من يدعى وجود الانحراف في القرار، فهو عيب مستتر وفني يستقر في بواعث الإدارة ونواياها الشخصية وذلك أمر يصعب إثباته من جانب الطاعن، وهذا ما يفسر ندرة الأحكام القضائية التي تصدر بإلغاء القرارات الإدارية استنادا إلى هذا العيب، أما إذا كان القرار مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية فإن القرار الإداري يتم وقف تنفيذه أو إلغائه بناء على هذه العيوب دون البحث في عيب الانحراف، ومعنى ذلك أن رقابة الانحراف تنهار أمام الرقابة على عناصر القرار الإداري. ثانيا: التوصيات:- ۱) نوجه عناية المشرع إلى أهمية تعديل نص المادة ٤٩ من قانون مجلس الدولة الحالي بما يسمح لأصحاب الشأن بالتقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، إما في صحيفة الطعن أو بطلب إضافي لاحق لرفع الدعوى، تحقيقا لفكرة الفصل النسبي بن صحيفتي الإلغاء والوقف كما هو متبع في فرنسا، لما في ذلك من تيسير على الأفراد وضمان حقوقهم. حيث سيترتب على اشتراط الاقتران بين طلب الإلغاء ووقف التنفيذ في صحيفة واحدة فوات الفرصة على الأفراد في كثير من الأحيان عنده يجهلون مثل هذا الأمر أو لعدم اتضاح الرؤية بالنسبة إليهم عند التقدم بطلب الإلغاء في البداية في ظل حرصهم على سرعة تقديمه تفاديا لمرور الأجل ومنعا لرفضه شكلا. فضلا عن أن فكرة الضرر تعد من المرونة بحيث تسمح بقيام الضرر الناتج عن إصدار القرار وتنفيذه في وقت متأخر وبعد رفع دعوى الإلغاء الأمر الذي يقتضي معه ضرورة منح الأفراد رخصة توقى هذا الضرر فيما بعد رفع دعوى الإلغاء وأثناء نظرها وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باستبعاد فكرة الدمج بين الصحيفتين والعمل على استقلالهما. وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي الذي أجاز التقدم بطلب وقف التنفيذ في أي وقت بعد إقامة دعوى الإلغاء وقبل الفصل فيها بشرط أن تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد. ۲) نوصي قضاء مجلس الدولة المصري بتعزيز رقابته وسلطته أثناء نظر طلبات وقف التنفيذ المتعلقة ببعض القرارات الإدارية التي تمس النظام العام والأمن والسكينة العامة، وذلك بأن يتشدد في تقدير الضرر في مسألة وقف التنفيذ حرصا على ضمان استمرار تنفيذ هذه القرارات ذات الأهمية بالنسبة للمجتمع ككل، لأنه وإن كان المشرع المصري لم يضع قيدا على طلبات وقف التنفيذ المتعلقة بهذا النوع من القرارات كما فعل مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن وقف تنفيذ تلك القرارات لمجرد وجود ضرر يمس مصلحة الطاعن، يترتب عليه تعكير صفو الأمن والسكينة العامة، وفي هذه الحالة يؤدي وقف التنفيذ ذاته إلى أضرار يتعذر تدارك نتائجها. 3) ندعو المشرع المصري إلى وضع نص صريح يتولى تحديد مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثون يوما للبت في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وذلك من باب التأكيد على أن نظام وقف التنفيذ يشكل ضمانة للأفراد في تنفيذ قرارات الإدارة، حيث إن إطالة هذه المدة يؤدى إلى إهدار الحكمة التي من أجلها تم إرساء هذا النظام والذي شرع أصلا لحماية الأفراد من التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية من قبل الإدارة وذلك لأن الأخيرة تملك تنفيذ القرار المراد وقف تنفيذه قبل صدور الحكم بخصوصه من قبل القضاء.
نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري
* يعد القرار الإداري من أهم وأكثر وسائل الإدارة فاعلية في تحقيق أهدافها فهو يعتبر الأداة الرئيسية التي تستطيع الإدارة بواسطته القيام بواجباتها وإنجاز الأعمال المنوطة بها. * ولقد حظي موضوع القرار الإداري باهتمام الكثير من الفقهاء كما أسهم القضاء الإداري في الكشف عن كثير من ملامحه ومع اختلاف تعريفات الفقه والقضاء من حيث الألفاظ للقرار الإداري إلا أن مضمونه واحد في جميع هذه التعريفات. * وإذا كان القرار الإداري هو محل طلب وقف التنفيذ المتفرع من دعوى الإلغاء حيث يرتبط قبول هذا الطلب بوجود القرار الإداري. * والأصل في القرارات الإدارية أنها صدرت سليمة وصحيحة قانونا فهي تتمتع بقرينة السلامة وسيبدأ مع هذا الأصل فإن إقامة دعوى إلغاء قرار إداري معين لا يؤثر على تنفيذ هذا القرار المطعون فيه. * بمعنى أن طلب إلغائه لا يوقف تنفيذه وكذلك الأمر لا يؤدي التظلم إلى الجهة الإدارية أو الجهة الرسمية التي أصدرت القرار إلى وقف تنفيذه فالقرار الإداري إذ يرتب حقا أو يفرض التزاما بالإرادة المنفردة للإدارة وبصفة ملزمة وذلك بعد استيفاء عناصره فإنه ينفذ فورا في حق الإدارة ولا يتوقف هذا النفاذ على علم الأفراد كما أنه ينتج آثاره القانونية من يوم توقيع من يملك سلطة إصداره وتوجيه الأمر للعمل به وتنفيذه. * وقبل أن نتطرق إلى ماهية وقف التنفيذ لابد وأن نستوضح أولا ماهية تنفيذ القرار الإداري والذي يعني إخراج القرار الإداري من المجال النظري إلى حيز العمل بإظهار آثاره وتحويله إلى واقع مطبق لكي يحقق الغاية من إصداره. * وتنفيذ القرار الإداري في ذاته أمر يختلف عن نفاذة إذ أن نفاذ القرار الإداري يعني سريانه قانونا وإنشاء الحقوق والالتزامات التي يرتبها القرار الإداري أي تحقيق آثاره والنفاذ الذاتي الفوري له من تاريخ صدوره متكاملا في أركانه ومستوفيا لشروطه ومصدقا عليه ممن يملك سلطة إصداره ويعتبر القرار الإداري نافذا في حق الإدارة من تاريخ صدوره وأما الأفراد فيكون نافذا في حقهم من تاريخ علمهم به. * وتنفيذ القرار الإداري هو عمل مادي يأتي في مرحلة لاحقة على نفاذ القرار أو يتراخى إلى ما بعد لحظة صدور القرار. * ونضرب مثالا عكسيا يوضح لنا الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه فالقرار الذي يصدر بالتعيين يكون نافذا بمجرد صدوره في مواجهة الإدارة ونافذا بمجرد العلم به في حق من تم تعيينه وموافقته عليه ولكن تنفيذه لا يتحقق إلا باستلام الموظف المعين للعمل ومباشرته لاختصاصاته. * وإذا ما انتقلنا إلى ماهية وقف تنفيذ القرار الإداري فإننا نؤكد على حقيقة هامة مفادها أن النصوص التشريعية والأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي والمصري لم تتعرض لبيان مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري ولكنها أرست أحكام وقواعد وقف التنفيذ وتستطيع ان تستخلص المفهوم التالي لوقف تنفيذ القرار الإداري بأنه (تعليق تنفيذ القرار الإداري مؤقتا عند الطعن فيه بالإلغاء إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الدعوى وعند توافر الشروط اللازمة لوقف التنفيذ). في ضوء ما عرضناه سابقا فإننا سوف نتناول موضوع الدراسة على النحو التالي: تقديم: -ونتناول فيه عرض لماهية وقف تنفيذ القرار الإداري في فرنسا ومصر. الفصل الأول: -ونتناول فيه النظام القانوني لوقف تنفيذ القرار. الفصل الثاني: -ونتناول فيه القرارات الإدارية التي يجوز وقف تنفيذها. الفصيل الثالث: -ونتناول فيه القرارات الإدارية التي لا يجوز وقف تنفيذها. الخاتمة: - (النتائج والتوصيات).
العقد الإداري الإلكتروني
* خطة البحث * المبحث الأول:- ماهية العقد الإلكتروني * المبحث الثاني:- إبرام العقد الإداري الإلكتروني * المبحث الثالث: أساليب إبرام العقد الإلكتروني * المبحث الرابع:- إثبات العقد الإلكتروني * الخاتمة * وانتهينا في بحثنا هذا إلى:- ضرورة بحث العقد الإداري الإلكتروني تبرز في ضوء حقائق تعد مشاكل تقف في وجه هذه العقود وهي عدم وجود نظام متكامل يحكم إبرام هذا النوع من العقود ينسجم مع خصوصيته. الأمر الذي يتطلب تحديد ماهية طبيعة العقد الإلكتروني. فضلا عن مدى تأثير شبكة الإنترنت على المبادئ العامة لإبرام العقود الإدارية التقليدية. كما تبرز مشكلة كيفية إثبات هذه العقود وحجيتها. وان التعامل بموجب هذا النوع من العقوبات بات حقيقة واقعة افرزها الواقع العملي والتطور التكنولوجي ولابد من وضع خريطة تدريبية لبرنامج تدريبي على مستوى عالي لموظفي الجهاز الإداري بالدولة للتدريب على تلك العقود نظريا وعمليا.
ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام المحكمة الإدارية العليا
تناولنا في بحثنا هذا موضوع ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وأحكام المحكمة الإدارية العليا ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى عدة موضوعات نوجزها فيما يلى:- أولا:-الإحالة إلى المحكمة التأديبية وولاية المحاكم التأديبية ثانيا:-نظر الدعوى التأديبية ثالثا:-ضمانات المحاكمة التأديبية رابعا:-الحكم في الدعوى التأديبية والطعن عليه خامسا:-انقضاء الدعوى التأديبية وقد قمنا بتدعيم تناولنا لهذه الموضوعات بنصوص قانون الخدمة المدنية 81/ 2016 ولائحته التنفيذية وكذلك بأهم الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ولقد انتهت دراستنا إلى أنه من الضروري أن:- - أن يتم إعادة النظر بشأن تأهيل وتدريب أعضاء النيابة الإدارية الجدد وأعطاهم مدة تدريب في بداية عهدهم بالعمل لا سيما في ظل تعديل قانون النيابة الإدارية وفى ظل المظلة الدستورية بنص المادة 197 من دستور 2014 وفى ظل نصوص قانون الخدمة المدنية 81/2016 وما أصبحت تقوم به النيابة الإدارية من دور بشأن إصدار قرارات الجزاء الخاصة بالمخالفات التي يتم التحقيق فيها بمعرفتها بل وتلقى الطعون الخاصة بالتظلم من هذه القرارات. - ضرورة القيام بالرقابة الداخلية من قبل المكاتب الفنية للنيابة الإدارية على قرارات الإحالة للمحكمة التأديبية لما لهذه القرارات من أثار سلبية على الموظف العام. - حسنا فعل المشرع في قانون مجلس الدولة من إعطاء الحق للمحكمة وفقا لنص مادة 41 من قانون مجلس الدولة 47/1972 أن تتصدى للدعوى التأديبية وذلك بأن ترفع الدعوى على أطراف أو مخاطبين غير واردين بقرار الإحالة. - ضرورة توفير كافة الضمانات للعامل المحال للمحكمة التأديبية من أجل تحقيق دفاعه والنظر في دفوعه حتى لا تصبح هذه الضمانات مجرد نصوص لا قيمة لها ولا وجود لها على ارض الواقع. - ضرورة أن يتضمن الحكم التأديبي الأسباب التي على أساسها صدر الحكم وان تكون هذه الأسباب واضحة وكافيه. - يجب إعادة النظر بشأن المدد التي على أساسها يتم احتساب تقادم الدعوى التأديبية لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالمال العام.
الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري
هدفت الدراسة إلى بيان الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري دراسة تطبيقية مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج التطبيقي والمنهج المقارن. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي ومبحثين، تناول المبحث التمهيدي مفهوم التناسب في القرار الإداري وتطوره التاريخي، وتضمن مفهوم التناسب في القرار الإداري وطبيعته القانونية، وتطور الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري. واهتم المبحث الأول برقابة التناسب وأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، وتضمن عدم التناسب والرقابة على عيب السبب، وعدم التناسب والرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة. وجاء المبحث الثاني بالتطبيقات القضائية لمبدأ التناسب في القرار الإداري، وتضمن نظرية الخطأ البين في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مبدأ التناسب من أهم المبادئ التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي لبسط نوع من الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وهذه الرقابة لا تتعارض مع اعتبارات فاعلية الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
الضوابط الاجرائية لاختيار الجزاء التأديبى
The first topic: Reasonableness in the selection of disciplinary punishment The second topic: Prohibition of multiple disciplinary sanctions Conclusion: In this research we concluded the following recommendations: The discretionary authority of the administrative in selecting and signing the penalty is not an absolute authority, but a restricted authority to measure proportionality or non - exaggeration That not only effective legislation can be achieved guarantees in the selection of disciplinary punishment , but in addition must provide a democratic climate between presidents and the elderly and the establishment of a climate of mutual trust between them.