Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
54 result(s) for "محمد، محمد أحمد المنشاوي"
Sort by:
الروبوتات الذكية \الإنسآلة نموذجا\ ونطاق حمايتها في القانون الجنائي
بسبب تزايد استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة الإنسالة (Robots)، تزايد تفاعل هذه التطبيقات مع الأفراد؛ مما قد يترتب عليه حدوث اعتداء عليها، ويتطلب هذا الاعتداء، تدخل القانون الجنائي لحمايتها من هذه الاعتداءات؛ ولكن لحداثة هذه التطبيقات، وعدم وجود نصوص جنائية خاصة بها، حاولنا في هذ البحث أن نوظف النصوص الجنائية في قانون العقوبات، وكذلك النصوص الجنائية الخاصة بالجريمة المعلوماتية، لسد هذا الفراغ التشريعي، لحماية هذه التطبيقات؛ لذا برزت إشكالية هذا البحث، التي تتمثل في دور القانون الجنائي بقواعده العامة أو الخاصة في حماية الإنسآلة. وانتهينا إلى الأخذ بنظرية المصلحة المحمية جنائيا، كمعيار لتعريف المجني عليه، وطبقا لما أقره الاتحاد الأوروبي بنقل المسئولية المترتبة على أفعال الإنسآلة، إلى النائب الإنساني المسؤول، فإن صاحب المصلحة المحمية هو النائب الإنساني المسؤول المتحمل للمسئولية عن أفعال الإنسآلة، ومن ثم الإنسآلة لا تكون مجنيا عليها، وأن المجني عليه هو النائب الإنساني المسؤول؛ وبالنسبة للكيان المادي للإنسآلة: يمكن أن يعتبر من الأشياء، ولأنها تستطيع التحرك، والتصرف، واتخاذ قرارات، دون الحاجة إلى مالكها، ومع ذلك لم تحصل -حتى حينه- على الأهلية القانونية، وبالتالي فهي تعد من الأشياء الذكية، ذات الطبيعة الخاصة؛ لذلك يمكن حمايتها بالنصوص الجنائية الخاصة بحماية المكونات المادية للحاسب الآلي بقانون الجرائم المعلوماتية، أما الكيان المعنوي للإنسآلة: المتمثل في برامج الذكاء الاصطناعي، فهي تشير إلى نوعين من الأفعال الجرمية: في حق المبرمج، الذي يعتبر هذه البرامج نتاج عمل قريحته، وبالتالي يعد ابتكارا، وينطبق عليه قانون حق المؤلف، أما حق مالك الإنسآلة؛ فيكون له السيطرة عليها، وبالتالي يكون حقه المطلوب حمايته، هو حق ملكية، لذلك قانون الجرائم المعلوماتية، هو الأجدر بحماية هذا الحق. وأخيرا، إذا كان الاعتداء الذي وقع على الإنسآلة بفعل المبرمج صاحب حق الاختراع عليها، أو من المالك صاحب حق الملكية عليها، وفي ظل غياب النصوص الجنائية الخاصة بالإنسآلة، فلا مفر من اللجوء إلى النصوص الخاصة بالجمعيات الأهلية التي تعنى بحماية حقوقها والدفاع عنها، وهذا ما أقرته القواعد القانونية المدنية الخاصة بالروبوت -الإنسآلة- الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بضرورة إنشاء جمعيات أو نقابات يكون منوطا بها الدفاع عن حقوق وحماية الإنسآلة، مثل الوكالة الأوروبية للإنسآلة؛ بغية تحديد القواعد الأخلاقية لعملية التصنيع والاتجار، ولكن يظل طلب ضرورة التدخل التشريعي لإقرار حماية خاصة لكافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى تتوافق مع طبيعتها الخاصة.
دور القانون الجنائي في حماية الطفل من الابتزاز الإلكتروني
تدور فكرة البحث في فلك بيان دور القانون الجنائي في حماية الطفل من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، حال ما إذا كان مجنيا عليه أو جانيا، حيث أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي جرم الابتزاز الإلكتروني، لم يقرر حماية خاصة للطفل، لذلك وجدنا أنه لا مناص لسد هذه الثغرة إلا باللجوء إلى القوانين الخاصة بالطفل في التشريعات محل الدراسة، التي توصلنا من خلالها أن هذه القوانين قد تضمنت عدد من النصوص التي توفر الحماية الجزائية للطفل من الابتزاز الإلكتروني، حيث شدد العقوبة حال ما اذا كان الطفل هو المجني عليه، وخفف العقوبة اذا كان الطفل هو الجاني في هذه الجريمة، وهذا يتفق مع السياسة الجنائية لمعاملة الطفل سواء في القوانين الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، ولقد انتهي البحث إلى ضرورة النص صراحة في القوانين الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات على تشديد العقاب الخاص بجريمة الابتزاز الإلكتروني حال ما إذا كان المجني عليه في هذه الجريمة طفلا؛ وكذلك تخفيف العقوبة حال ما إذا كان المتهم طفلا، وذلك حتى تكون هذه القوانين متفقة والسياسة الجنائية المتعلقة بالطفل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي؛ توجيه نظر المشرع المصري إلى ضرورة التدخل بعدة تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات منها: النص صراحة على العقاب على جريمة الابتزاز الإلكتروني؛ لان النص الموجود لا يحقق الراد من تجريم هذه الجريمة؛ تشديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة ولا تكون تخيريه؛ تعديل الصياغة القانونية للنص المتعلق بالعقوبة التبعية لهذه الجريمة، لأن النص فيه غموض وعدم وضوح، بل أنه بصياغة الحالية يخرج أشياء عديدة من المصادرة، حيث أنه أشترط أن تكون هذه الوسائل المستخدمة في الجريمة أو المتصلة منها من الأشياء التي لا يجوز حيازتها قانونا.
الدلالة والمعنى : تقنيات الكتابة في نتاجات علي المسعودي الأدبية
يعد كتاب \"الدلالة والمعنى\" دراسة نقدية وبحثية جماعية معمقة، تتناول بالتحليل والتفكيك التجربة الإبداعية للأديب والإعلامي علي المسعودي. شارك في تأليف الكتاب نخبة من النقاد والأكاديميين (محمد ياسين صالح و20 آخرون)، حيث سعوا من خلال أوراقهم البحثية إلى استكشاف \"تقنيات الكتابة\" المتنوعة التي يوظفها المسعودي في نتاجاته التي تتراوح بين القصة، والمقال الأدبي، والنص المفتوح. يركز الكتاب على تتبع آليات بناء الدلالة، واستخدام الرمز، وجماليات اللغة في أدب المسعودي، مع تسليط الضوء على قدرته الفائقة في تحويل العادي واليومي إلى نص أدبي كثيف المعاني. يمثل الكتاب مرجعاً نقدياً هاماً لفهم ملامح الحداثة في الأدب الخليجي المعاصر، ويقدم قراءة بانورامية لنتاج كاتب استطاع أن يترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي من خلال أسلوبه السهل الممتنع ورؤيته الإنسانية العميقة.
مدى إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المسؤولين الليبيين إزاء أحداث ثورة 17 فبراير 2011
عرفت العدالة الجنائية تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وذلك بإنشاء محاكم جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب وغيرهم ممن اتهموا بارتكاب الأفعال المنافية لقواعد الإنسانية والأخلاق. وفي ظل الأوضاع الجارية على الأرضي الليبية وما شهده الشعب الليبي إزاء ثورته من قمع وقتل للمتظاهرين وتشريد المدنيين، من قبل الجيش الليبي وميليشيات من المسلحين الأفارقة، وهذا ما تواترت عليه الأخبار من وسائل الإعلام العالمية المختلفة. وبالنظر في هذه الأفعال المرتكبة من النظام الليبي نجد أنه قد ارتكب من الأفعال ما يصدق عليه القول بأنها جرائم ضد الإنسانية والتي تقع تحت طائلة الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما في 17 يوليو 1998، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف المسؤولين الليبيين إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب نص المادة 13 من نظام روما الأساسي التي خولت له ممارسة هذا الحق عندما يتعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، متصرفًا المجلس في هذا الإطار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بالترتيبات المتخذة في حالات السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو وقوع العدوان، وهي الحالات التي يكون فيها للمجلس صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة للإقرار بحدوثها بموجب المادة 39 من الميثاق. وإزاء هذا القرار الصادر من مجلس الأمن أضحى التزرع بالحصانة أمرًا واهيًا لا سند له من القانون، لأنها في حقيقتها حصانة إجرائية وليست موضوعية، إذ لا حصانة عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب. وبهذا قد ترسخ في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد جاء ذلك صريحًا بنص المادة 27 من نظام روما الأساسي. الأمر الذي يصبح معه أمر الإحالة صحيحًا ووفق القواعد القانونية لنظام روما الأساسي، وتصبح معه المحكمة الجنائية الدولية مختصة بنظر محاكمة المسؤوليين الليبيين إزاء أحداث ثورة 17 فبراير 2011.
دور نظام التسليم المراقب الدولي في مكافحة الانتشار غير المشروع للمخدرات
تتميز مختلف صور الانتشار غير المشروع لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بطابعها المعقد، وامتدادها عبر الوطنية، وارتباطاتها بمجموعة من الشبكات الإجرامية، وهو ما يجعل مهمة رصدها ومكافحتها ليست بالسهولة المألوفة في بعض الجرائم العادية، لذلك استحدثت السياسة الجنائية وسائل وأساليب للتصدي لها ومكافحتها والتقليل من تداعيتها الخطيرة، ومن بين الوسائل التي اعتمدتها التشريعات الجنائية لمكافحتها، أسلوب التسليم المراقب. كألية من آليات البحث والتحري لإقامة الدليل على ارتكاب الجريمة، وذلك عن طريق تتبع المجرمين والعائدات المتحصلة من إجرامهم، سيرا على نهج الاتفاقيات الدولية التي عنيت بمكافحة الانتشار غير المشروع للمخدرات، وحثت على التعاون الدولي وطرح العديد من الأليات والوسائل لمكافحة هذه الجرائم ومحاولة إثباتها وإقامة الدليل على ارتكابها، وأبرزها الأخذ بنظام التسليم المراقب، والذي يعد أبرز آليات التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات من خلال قطع الطريق أمام التنظيمات الإجرامية من عبور الحدود بين الدول، خاصة وأنه يلعب دورا رئيسيا في تحقيق الأمن الدولي الناتج عن تظافر الجهود الدولية وتضامنها بين الأطراف المعنية، علاوة عن إثباته لجدواه كآلية فعالة في مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات يتم من خلاله استخلاص الدليل على ارتكاب الجريمة حتى لا يتفلت المجرم من العقاب. وبموجبه يمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهريب، أن تسمح تحت رقابتها بمرور الشحنة غير المشروعة أو المشبوهة أو دخولها إلى الإقليم الوطني أو الخروج منه بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها.
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الإلكتروني
يعرف الدليل الإلكتروني بأنه \"الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر، ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها، باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة، وهو مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة، مثل النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات والأشكال والرسوم\". وهذه الطبيعة المتميزة للدليل الإلكتروني تجعل اقتناع القاضي الجنائي أكثر جزماً ويقيناً مما يساعد على التقليل من الأخطاء القضائية والاقتراب إلى العدالة بخطوات أوسع، والتوصل إلى درجة أكبر نحو الحقيقة. وسلطة القاضي التقديرية للدليل لا تتناول الدليل العلمي؛ ذلك أن قيمة الدليل تقوم على أسس وأصول وحقائق علمية تتميز بالثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية؛ الأمر الذي يصعب معه، بل قد يستحيل- على القاضي أن بتناولها بالفحص والتقدير. وهذا يعني أن الطرق العلمية والفنية للحصول على الدليل قد أصبحت هي المناسبة لإثبات هذا النوع من الجرائم. وذلك بخلاف الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل الإلكتروني، فإنها تدخل بطبيعتها في نطاق التقدير الذاتي للقاضي الجنائي؛ بحيث يكون في استطاعته أن يطرحه- على الرغم من اقتناعه بقطعيته- إذا تبين له أنه لا يتفق مع ظروف الواقعة وملابساتها.