Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
35
result(s) for
"محمود، خالد أحمد علي مؤلف"
Sort by:
التوريق والتمويل في البنوك الإسلامية
يتناول كتاب (التوريق والتمويل في البنوك الإسلامية) والذي قام بتأليفه خالد أحمد علي في حوالي (394) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التوريق والتمويل في البنوك الإسلامية) يتناول الكتاب طرح قضايا هامة متصلة بعمليات التمويل والإقراض والتوريق، ومدى مطابقة إجراءاتها لصحيح الشرع، وما هي العوائد على أمتنا وعلى الغير من منافع إذا ما ألتزمت الضوابط الشرعية، في معاملاتها المالية فبين الفضيلة والالتزام بالشرع تأتي الثروة والجاه لأمتنا وينتشر الخير في ربوع الأرض. ويعرف المتورق بأن يشتري السلعة نسيئة أي لم يدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لطرف ثالث نقدا بأقل من سعر الذي اشتراها به، ليتحصل على النقد. وأما العينية فيشتري السلعة من بائعها نسيئة ثم يبيعها للبائع نفسه نقدا بأقل من سعر النسيئة ليتحصل على النقد أيضا، وأما حكمها فذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى حرمة العينة لما فيها من تحايل جلي على الربا فالبائع لا يبغي بيع السلعة وإنما أراد الزيادة. لكنه أدخل صورة البيع على سلعة ليتوصل بها إلى الزيادة الربوية، أما الشافعية فخالفوا الجمهور في تحريم العينة، وصرح الشافعي في كتابه الأم بجواز العينة، وأطال في الاستدلال لجوازها، ووافقه في هذا أهل مذهبه، فكان مذهب الشافعية جواز بيع العينة، ويقوم استدلالهم للجواز على اعتبار ظاهر العقود والتصرفات، وهى قاعدة مطردة عند الشافعي وأهل مذهبه، فالعينة بيع آجل ثم بيع عاجل وكلاهما جائز فلا مانع من تتابعهما عندهم، ما لم يكن البيع الثاني شرطا في البيع الأول ولو عرفا إلا أن متأخري الشافعية صرحوا بكراهته. أما التورق فالجمهور الأعظم من الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أقروا بإباحته وجوازه، إلا أن للحنفية والحنابلة قول بالكراهة في المذهب، وذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية إلى القول بتحريمه، ووافقه فيها بعض الحنابلة، وقد ذهب المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي إلى جواز التورق الفقهي. أما الأسلوب الجديد فهو التورق العكسي أو التورق في جانب الخصوم، ويستخدمه المصرف مع العملاء المودعين أموالهم فيه سواء بالحساب الجاري أو حسابات الإستثمار، فتعامل المصرف مع أموالهم بالتورق العكسي، محاولة منه لجذب أموال المودعين لما في ذلك من تجنب كبير لمخاطر الاستثمار، وإعطائهم نسبة من الأرباح تكاد تكون مضمونة.