Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
418 result(s) for "مصباح، مصباح محمد"
Sort by:
المسؤولية الجنائية للمنشآت الطبية عن جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية
تدور الدراسة حول جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية التي ترتكبها المنشآت الطبية عن طريق الأشخاص المعبرين عن إرادتها من أخطر الجرائم التي تشكل اعتداء على سلامة جسد الإنسان وتكامله العضوي. حيث ذهب بعض الفقهاء والتشريعات إلى إنكار مسئوليتها الجنائية باعتبارها شخصا معنويا واستندوا في ذلك على أن شخصيتها مجرد افتراض، إلا أن أغلب الفقهاء والتشريعات وخاصة الحديثة تؤيد مساءلتها جنائيا وأقر المشرع المصري على سبيل الاستثناء والمشرع الفرنسي كقاعدة عامة مساءلة المنشآت الطبية في إطار عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وقد وضعوا لها ضوابط محددة يجب مراعاتها لكي يكون فعلها مشروعا ولا يختلف التشريعان المصري والفرنسي كثيرا حول تفاصيل القواعد التي تنظم تلك المسئولية الجنائية كتحديد البناء القانوني للجرائم المرتكبة من قبلها وكذلك الجزاءات التي يمكن توقيعها عليها فيما عدا أن المشرع الفرنسي قرر لهذه المنشآت الطبية مسئولية جنائية مباشرة تامة، في حين أن المشرع المصري قرر لها مسئولية جنائية مباشرة جزئيا.
الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية
إن لسريان الأحكام الصادرة بعدم الدستورية نطاق زمني يتمثل في تحديد التاريخ الذي يمتد إليه آثار الحكم، ويأخذ ذلك النطاق ثلاثة احتمالات أولهما هو الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وثانيهما هو الأثر الفوري والمباشر لحكم عدم الدستورية، وأخيرا وهو الأمر الحديث نسبيا في بعض الدول وهو تقرير تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية لمدة محددة لتفادى العوار الدستوري الذي طالها بواسطة المشرع. ويقصد بالأثر المؤجل للحكم بعدم الدستورية أنه للقاضي الدستوري أن يحدد أجلا يتراخى فيه أثر الحكم بعدم الدستورية إذ يقوم القاضي الدستوري للقضاء بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة مع إرجاء وتأجيل نفاذ آثار ذلك الحكم إلى مدة محددة في تاريخ لاحق لتاريخ نشر القرار الصادر بعدم الدستورية، وذلك إذا ما كان النفاذ الفوري أو الرجعي لآثار ذلك الحكم سيترتب عليها نتائج خطيرة أو عدم وضع لحد لعيب عدم الدستورية الموجود أو كان سيترتب عليه إنشاء وضع غير دستوري جديد. واعتمد القاضي الدستوري بعد تأجيل آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية عدة حلول بشأن تحديد العواقب التي سيتعين على هيئات التنفيذ استخلاصها خلال الفترة المؤقتة التي تمتد من تاريخ نشر قرارها حتى وقت التدخل من المشرع أو على أبعد تقدير حتى تاريخ الإلغاء المحدد، وتتمثل هذه الحلول في الإقرار بالرجعية الإجرائية بينما يستند الحل الثاني في الإقرار بصحة المنازعات إذ يقرر المجلس أن التدابير المتخذة عملا بالحكم الذي أعلن عدم دستوريته بأنها لا يمكن الطعن فيها على أساس عدم الدستورية هذا، بينما يتجسد الحل الأخير في اللجوء إلى تحفظات التفسير الانتقالية، باعتبارها نوع خاص من تحفظات التفسير، ذات طبيعة مؤقتة بالضرورة، لأنها لا تغطي إلا الفترة من قرار المجلس الدستوري حتى إلغاء النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته.
الرقابة القضائية على التزام السلطات العامة بتطبيق مبدأ الحيطة لمواجهة المخاطر المحتملة
إن التقدم العلمي والتقني المتزايد والهائل في كافة المجالات يفرض على الدولة وسلطاتها العامة التزاماً متزايداً وإضافياً للتدخل وحماية البيئة وصحة الإنسان من مخرجات هذا التقدم العلمي، والذي نتج عنه بزوغ العديد من التكنولوجيات والتطورات التقنية في كافة المجالات والتي قد يترتب عليها إحداث أضرار جسيمة وشديدة الخطورة بصحة الإنسان أو بالبيئة؛ إذ أصبح التقدم العلمي ذو حدين أحدهما نافع والأخر ضار. ومن هنا ظهر مبدأ الحيطة ليفرض التزاماً على الدولة وسلطاتها العامة في منع والحيلولة دون وقوع أضرار جسيمة يتعذر تداركها ولكنها غير مؤكدة الحدوث والناتجة عن مخاطر غاب عنها أيضاً التأكيد واليقين العلمي في ضوء المعارف العلمية الحالية، ويكون ذلك من خلال اتخاذ التدابير التحوطية المناسبة والكافية للحيلولة دون وقوع هذه الأضرار أو الحد من آثارها. ونشأ مبدأ الحيطة في البداية بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية باعتباره أحد أدوات السياسة البيئية التي تم استخدامها مواجهة المخاطر المحتملة التي لا يتحقق بشأنها اليقين العملي بشأن حدوثها، وانتقل هذا المبدأ إلى النظام القانوني للعديد من الدول فبعضها ارتقى به باعتباره مبدأ دستورياً كفرنسا، والبعض الأخر اقتصر على تضمنيه في العديد من التشريعات الداخلية لا سيما التشريعات المتعلقة بحماية البيئة كألمانيا وفرنسا. ويشترط قيام ثلاثة عناصر تراكمية لتنفيذ المبدأ التحوطي من جانب السلطات العامة المختصة في ممارسة سلطاتها: أولهما وجود خطر إلحاق الضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان، وثانيهما عدم اليقين العلمي في ضوء المعرفة العلمية فيما يتعلق بحقيقة ذلك الخطر، وأخيراً الطابع الخطير الذي يمكن أن يكون لا رجعة فيه للضرر الناجم عن ذلك على البيئة. وترتب على دسترة ميثاق البيئة والاعتراف بقيمته الدستورية أن مبدأ الحيطة لم يعد ملزماً لكافة السلطات الإدارية فقط بل امتد ذلك الالتزام للمشرع أيضاً عند ممارسة اختصاصه بالتشريع؛ إذ يفرض هذا الالتزام على كل منهما تقييم المخاطر، حتى غير المؤكدة منها، واعتماد تدابير وقائية يجب أن تكون مؤقتة ومتناسبة مع المخاطر. واجب مزدوج في ممارسة سلطاته، ومؤدى أنه إذا انتهك المشرع ذلك المبدأ ففي حالة الإحالة إلى المجلس الدستوري، قد يرى أن هذه النصوص التشريعية الخاضعة للرقابة مخالفة للدستور. ولن تكون الأحكام بعد ذلك قادرة على الدخول حيز التنفيذ.
مستقبل الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة مولد نهضة صحفية كبيرة وتقوم وزارة الإعلام والسياحة بدور هام في حماية الصحافة المحلية ودعمها وتقدمها إيمانا منها برسالتها السامية. وفي هذا البحث يقدم أحد العاملين في الساحة الصحفية وهو الأستاذ محمد مصباح حمدان تصورة لمستقبل الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضوء الماضي القريب.
وضع مستويات معيارية لأهم الاختبارات الفسيولوجية لانتقاء ناشئي الكاراتيه
استهدف البحث تقديم وضع مستويات معيارية لأهم الاختبارات الفسيولوجية لانتقاء ناشئي الكاراتيه. استخدم البحث المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة البحث. وتمثلت أدوات البحث في بناء الاختبارات الفسيولوجية لانتقاء ناشئي الكاراتيه وهي (اختبار التصور البصري، اختبار سرعة رد الفعل البصري، اختبار التتبع الحركي، اختبار مجال الرؤية، اختبار الرؤية المحيطة، اختبار الدقة البصرية المتحركة، اختبار توافق العين واليد، اختبار توافق العين والقدم، السكون البصري). وطبقت أدوات البحث على (600) ناشئ من ناشئي لاعبي الكاراتيه بمحافظة الشرقية في المرحلة السنية من 12: 14 سنة والمقيدون في سجلات الاتحاد المصري. وتوصلت نتائج البحث إلى التعرف على بعض القدرات الفسيولوجية الخاصة برياضة الكاراتيه والاختبارات التي تقيس هذه القدرات والتي تتناسب مع المرحلة السنية البراعم من (12-14 سنة)؛ حيث حددت الدراسة الفسيولوجية الخاصة واختباراتها التي تتناسب مع طبيعة رياضة الكاراتيه لانتقاء ناشئي الكاراتيه من (12-14 سنة). وأوصى البحث بضرورة تطبيق المعايير المستخلصة على الناشئين من (12-14) سنة برياضة الكاراتيه. والعمل على استخدام المعايير المستخلصة من البحث في تقييم واختبار الناشئين من (12-14 سنة) برياضة الكاراتيه للانضمام في الفرق. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025