Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
SourceSource
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersLanguage
Done
Filters
Reset
2
result(s) for
"نائف، حبيب الرحمن علي أحمد"
Sort by:
مسئولية الناقل البري عن الإخلال بضمان سلامة الراكب أو المسافر في الحوادث المفاجئة في القانون اليمني والمصري
يرتب عقد النقل البري للأشخاص- وهو من العقود التجارية- عل عاتق الناقل عددا من الالتزامات أهمها الالتزام بضمان سلامة الراكب أو المسافر، وهو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في وصول الراكب أو المسافر إلى المكان المتفق عليه سالما معافى في الموعد المحدد، فإذا أصيب الراكب أو المسافر بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر- وهي مسئولية عقدية تستند إلى عقد النقل المبرم بينهما- وما على الراكب أو المسافر إلا إثبات وقوع الضرر الذي تعرض له دون حاجة لإثبات خطأ الناقل، فإذا أراد الناقل أن ينفي المسئولية عن نفسه فلا يكفي أن يقوم بإثبات أنه بذل العناية اللازمة لضمان سلامة الراكب أو المسافر، وإنما عليه أن يثبت أن الضرر نشأ عن عنصر أجنبي، كالقوة القاهرة أو خطأ الراكب أو المسافر، أما الأضرار التي تسببها الحوادث المفاجئة المتصلة بنشاط الناقل وما في حكمها فيظل الناقل مسئولا عنها، سواء كان السبب راجعا إلى فعل الناقل أم تابعيه أو كان راجعا إلى وسيلة النقل بسبب عيب فيها كانفجارها أو احتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو لم يرتكب الناقل أي خطأ، فالمسئولية هنا قائمة على أساس الإخلال بالتزام عقدي.
Journal Article
شروط اكتساب السمسار صفة التاجر في القانون اليمني والمصري: دراسة مقارنة
2018
يعد اكتساب السمسار صفة التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا أمرا من شأنه أن يضعه في مركز قانوني يختلف عن غيره من الأشخاص، ومشكلة هذا البحث هو قيام الكثير من الأشخاص بممارسة أعمال السمسرة دون إدراك متطلبات المركز القانوني الذي يضعون أنفسهم فيه، وعدم استقرار أحكام هذا الموضوع في أذهانهم، وقد هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الشروط الواجب توافرها في السمسار لاكتساب صفة التاجر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار النصوص القانونية المنظمة له في التشريعين: اليمني والمصري، معززين ذلك بآراء فقهية وأحكام قضائية بقدر ما توافر منها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لتحقيق أهداف البحث، وقد خلص البحث إلى أن القانون التجاري اليمني (1991) اعتبر السمسرة عملا تجاريا في جميع الأحوال بالنسبة للسمسار بصرف النظر عن صفته أو نيته، وأن احتراف السمسرة وممارستها بشكل مستقل من شخص يتمتع بالأهلية التجارية يكسبه صفة التاجر بغض النظر عما إذا كان محل السمسرة تجاريا أم مدنيا، وأوصي البحث بإضافة نص قانوني يتضمن اشتراط حصول السمسار على ترخيص بمزاولة المهنة من أجل تنظيم أعمال السمسرة والتحقق من توافر شروط احتراف السمسار لمهنة السمسرة وإكسابه الصفة التجارية.
Journal Article