Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
2 result(s) for "نائف، حبيب الرحمن علي أحمد"
Sort by:
مسئولية الناقل البري عن الإخلال بضمان سلامة الراكب أو المسافر في الحوادث المفاجئة في القانون اليمني والمصري
يرتب عقد النقل البري للأشخاص- وهو من العقود التجارية- عل عاتق الناقل عددا من الالتزامات أهمها الالتزام بضمان سلامة الراكب أو المسافر، وهو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في وصول الراكب أو المسافر إلى المكان المتفق عليه سالما معافى في الموعد المحدد، فإذا أصيب الراكب أو المسافر بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر- وهي مسئولية عقدية تستند إلى عقد النقل المبرم بينهما- وما على الراكب أو المسافر إلا إثبات وقوع الضرر الذي تعرض له دون حاجة لإثبات خطأ الناقل، فإذا أراد الناقل أن ينفي المسئولية عن نفسه فلا يكفي أن يقوم بإثبات أنه بذل العناية اللازمة لضمان سلامة الراكب أو المسافر، وإنما عليه أن يثبت أن الضرر نشأ عن عنصر أجنبي، كالقوة القاهرة أو خطأ الراكب أو المسافر، أما الأضرار التي تسببها الحوادث المفاجئة المتصلة بنشاط الناقل وما في حكمها فيظل الناقل مسئولا عنها، سواء كان السبب راجعا إلى فعل الناقل أم تابعيه أو كان راجعا إلى وسيلة النقل بسبب عيب فيها كانفجارها أو احتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو لم يرتكب الناقل أي خطأ، فالمسئولية هنا قائمة على أساس الإخلال بالتزام عقدي.
شروط اكتساب السمسار صفة التاجر في القانون اليمني والمصري: دراسة مقارنة
يعد اكتساب السمسار صفة التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا أمرا من شأنه أن يضعه في مركز قانوني يختلف عن غيره من الأشخاص، ومشكلة هذا البحث هو قيام الكثير من الأشخاص بممارسة أعمال السمسرة دون إدراك متطلبات المركز القانوني الذي يضعون أنفسهم فيه، وعدم استقرار أحكام هذا الموضوع في أذهانهم، وقد هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الشروط الواجب توافرها في السمسار لاكتساب صفة التاجر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار النصوص القانونية المنظمة له في التشريعين: اليمني والمصري، معززين ذلك بآراء فقهية وأحكام قضائية بقدر ما توافر منها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لتحقيق أهداف البحث، وقد خلص البحث إلى أن القانون التجاري اليمني (1991) اعتبر السمسرة عملا تجاريا في جميع الأحوال بالنسبة للسمسار بصرف النظر عن صفته أو نيته، وأن احتراف السمسرة وممارستها بشكل مستقل من شخص يتمتع بالأهلية التجارية يكسبه صفة التاجر بغض النظر عما إذا كان محل السمسرة تجاريا أم مدنيا، وأوصي البحث بإضافة نص قانوني يتضمن اشتراط حصول السمسار على ترخيص بمزاولة المهنة من أجل تنظيم أعمال السمسرة والتحقق من توافر شروط احتراف السمسار لمهنة السمسرة وإكسابه الصفة التجارية.