Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
37 result(s) for "أحكام الإجارة والبيع"
Sort by:
عسب الفحل وتطبيقاته المعاصرة
هذا البحث: عسب الفحل وتطبيقات معاصرة (دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي) يدور حول التعريف بعسب الفحل وحكم المعاوضة على عسبه بالإجارة أو البيع، وحكم إعارة الفحل للضراب، وهل يجوز لمالكه قبول الهدية من مستعيره، والتعريف للتلقيح الصناعي للحيوانات ونقل الأجنة فيها، وبيان حكمهما، وحكم بيع ماء الفحل فيهما، والتعريف للاستنساخ، وعلاقة المستنسخ بالمستنسخ منه، وحكم استنساخ الحيوان، وحكم بيع ماء الفحل في الاستنساخ للحيوان. وسوف يتبع الباحث المنهج الاستقرائي حيث يستقرئ المسائل المتعلقة بالموضوع من كتب الفقه، وما كتبه العلماء المعاصرون في مواقع الإنترنت وغيرها، ويقوم بجمعها وتصنيفها، ثم يتبع المنهج الاستدلالي في بيان أقوال الفقهاء في حكم تلك المسائل وأدلتها، ويذكر الراجح من أقوال الفقهاء وسبب ترجيحه، ويبرز في الخاتمة نتائج البحث ويذيله بفهرس للمصادر والمراجع، وبالله التوفيق.
الإجارة المنتهية بالتمليك
فإن من المسائل المطروحة والتي تشتد الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي فيها: الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد تسمى بالبيع الإيجاري، وصورتها البيع لسلعة معينة لكن في صورة إيجار السلعة للمشتري مدة العقد والغرض من ذلك استيثاق البائع من سداد المشتري لجميع الأقساط عليه ومن ثم تمليكه العين، هذه صورتها بشكل مختصر ولها صور متعددة، وتكمن أهمية الموضوع في كثرة التعامل به في المؤسسات المالية كوسيلة من وسائل الاستثمار مع شديد الحاجة إلى التفصيل في حكمه الشرعي، كما تدور مشكلة البحث على التساؤلات حول التعريف بها وصورها وحكمها والبدائل الشرعية لبعض صورها، وهدف البحث الإجابة على هذه التساؤلات، والمنهج المتبع في ذلك استقرائي تحليلي مقارن بحيث بينت أقوال الفقهاء مع تحليلها ومناقشتها من الناحية الفقهية للخروج برؤية تأصيلية للموضوع، وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث هي على التوالي: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك ونشأتها، ثم صورها والإشكالات الفقهية فيها، ثم حكمها والبدائل الشرعية لها، ثم أعقبت ذلك بخاتمة لأهم ما توصلت إليه من خلال البحث ومن ذلك تحريم الصور التي اطلعت عليها لهذه المعاملة لاشتمالها على جملة من المحاذير الشرعية، وطرحت عددا من البدائل الشرعية للتعامل بها، كما تضمن البحث مجموعة من التوصيات من أهمها حاجة الباحثين في مثل هذه المسائل من المعاملات المالية المعاصرة إلى الاطلاع على العقود المعمول بها من قبل المؤسسات المالية التي تمارس هذا النوع من المعاملات، وذلك بغرض المقارنة بين الواقع المعمول به والتنظير الفقهي له.
المقاصد الشرعية الجزئية في أحكام عقود المعاوضات
تناولت هذه الدراسة مجموعة الأحكام في بعض عقود المعاوضات، كونها تصرفات مالية مشروعة، تحمل مقاصد شرعية جزئية عديدة، تنشق عن تلك الأحكام وخلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج، وهي أن المقاصد الجزئية في عقود المعاوضات متعددة. ففي البيع: مقاصد كثيرة جدا، ومتنوعة، ومتعددة؛ فمنها مقصد التراضي بين المتعاقدين، ومقصد التملك والملك في عقد البيع، وهناك مقصد عزة النفس، والرفع من شأن المسلم وقيمته أمام الآخرين، ومقصد طهارة المعقود عليه، ومقصد المعاوضة والمبادلة في عقد البيع، ومقصد حفظ المال بين المتعاقدين. وفي الإجارة: مقصد التيسير على الناس بإباحة الإجارة، ومقصد تيسير أداء الحج وقضائه عن العاجز. ومن مقاصد الشريعة في الصلح حمل النفوس على الأكمل من الأحوال، فكذلك كثير من أوامر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ونواهيه، الراجعة إلى تكميل نفوس أصحابه، وحملهم على ما يليق بجلال مرتبتهم في الدين، من الاتصاف بأكمل الأحوال، مما لو حمل عليه جميع الأمة لكان حرجا عليهم. ومقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها هو من مقاصد الشريعة في الصلح، وهو مقصد من السمو بمكان.
صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك
تناول هذا البحث أحكام صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة، وصكوك الإجارة المنتهية بالتمليك، وصكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك. وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: -يجوز إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة بشرط توفر شروط السلم فيها. -يجوز إصدار صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة على أساس عقد الإجارة الموصوفة في الذمة ويعتبر المصدر لتلك الصكوك بائعا لمنفعة العين الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشترين لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها. ويشترط أن يتضمن عقد إصدار الصكوك الشروط الشرعية لإجارة العين الموصوفة في الذمة. -لا يجوز تداول صكوك ملكة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون. -يجوز إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك بناء على عقد الإجارة، وهي إجارة منافع أعيان، وتراعى الضوابط الشرعية لعقد الإجارة وصكوك الإجارة عند التطبيق العملي. -يجوز تداول صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك ما دامت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات الأعيان وفق المعايير والضوابط الشرعية. اختلف المعاصرون في حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، والراجح المنع، وعلى ذلك فلا يجوز تصكيكها أو تداولها؛ وذلك لأن صكوك الإجارة في هذه المعاملة صيغة مركبة من جملة من العقود الصورية، مؤداها أنها حيلة على الربا.
حكم الإغراء بإنهاء العقد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن الإسلام جعل التراضي أساس العقود، ومنع الإغراءات التي تمنع أحد العاقدين من إتمام العقد أو تمنعه من الاستمرار فيه، سواء كان ذلك خطبة على خطبة أو بيعاً على بيع أو إجارة على إجارة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشحناء ؛ فحرم الخطبة على الخطبة والبيع على البيع ، وأعظَمَ حُرْمَة القيام بإفساد عقد تام ؛ كتخييب امرأة على زوجها أو عبد على سيده فقال صلى الله عليه وسلم (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده) وإن كثيراً من الناس جهلوا آداب الإسلام وأحكامه ؛ فيقومون بإغراء أحد المتعاقدين - خاطباً أو بائعاً أو أجيراً أو مستأجراً أو عاملاً - بعدم إتمام العقد ، أو يغرونه بفسخ العقد بعد أن تم ؛ تحقيقاً لغايات أو مصالح يرونها ، وقد يقوم البعض بإغراء عمال الآخرين بعدم تجديد عقودهم مع رب العمل السابق ، من أجل أن يتعاقدوا مع من أغراهم ، ويرتاب كثير من الناس في حكم هذه الإغراءات ، ويرونها تجاوزاً على حقوقهم ؛ فأردت بهذا أن أبين حكم هذه الإغراءات وموقف الشرع منها ؛ فقمت في هذا البحث ببيان معنى الإغراء ودوافعه وطرقه ، وبينت حكم الإغراء ومتى يكون ممنوعاً ومتى يكون جائزاً ، سواء كان أثناء العقد ، أو بعد تمامه ، أو عند تجديده في العقود المتجددة ، وحكم إغراء أصحاب الكفاءات الإسلامية المهاجرة بالعودة إلى بلاد الإسلام أو البقاء فيها ، ثم بينت حكم الانفعال والاستجابة لتلك الإغراءات ، وحكم العقد الذي ترتب على الإغراء الممنوع ، ثم بينت حكم الأضرار المترتبة على الإغراء الممنوع ، وحكم من سعى في نقض عقد مبرم ، دون وجه مشروع ، وأسأل الله تعالى أن يقبل مني ما كان صالحا، ويغفر ما كان خاطئاً ، وأن يهديني إلى سواء الصراط.
عقود البيع والإجارة ونحوهما على الهاتف والإنترنت
إجراء العقود من بيع وإجارة وغيرها بالهاتف والإنترنت أمر جديد لابد من دراسته لمعرفة حكمه, وبعد إجراء مؤتمرات فقهية عن هذا الموضوع تبين جوازه لعدم مخالفته لأحكام البيع من أركان وشروط وغيرها, فما هو إلا وسيلة جديدة لإجراء العقود بكافة أنواعها, وهذه الآلات الحديثة منها ما يأخذ حكم التعاقد بين حاضرين, ومنها ما يأخذ حكم التعاقد بين غائبين, ويجب على كل من المتعاقدين عند إجراء العقود بهذه الآلات الحديثة التثبت من التعاقد الآخر ليسلم من الغش والخداع والكذب. ومن أهداف هذا البحث بيان اختلاف العلماء في الهاتف والإنترنت حول كون التعاقد بها تعاقداً بين حاضرين أم غائبين وبيان الراجح من أقوالهم.
الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في المعاملات
يتناول هذا البحث بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في المعاملات، سواء كانت هذه المعاملات بعوض، أم بغير عوض، وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد ومبحثين، أما التمهيد فقد تناولت فيه بيان ماهية الوباء والفرق بينه وبين الطاعون. أما المبحث الثاني فكان بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في عقود المعاوضات، واقتصرت فيه على عقدين فقط هما عقد البيع، وعقد الإجارة، ولذا تم تقسيم هذا المبحث إلى فرعين، الفرع الأول كان بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في عقد البيع، أما الفرع الثاني فتم تخصيصه لبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في عقد الإجارة. والمبحث الثاني من هذا البحث فتم تخصيصه لبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في عقود التبرعات، وتم الاقتصار على عقدين من عقود التبرعات، أحدهما حال الحياة، وهو عقد الهبة، والثاني حال الموت، وهو عقد الوصية، ولذا تم تقسم هذا المبحث إلى فرعين، الفرع الأول تحت عنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في عقد الهبة، أما الفرع الثاني فكان بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا في عقد الوصية. أما الخاتمة فتناولت فيها أهم النتائج، والتوصيات والمراجع العلمية التي تم الاستعانة بها في هذا البحث. سائلا المولى عز وجل التوفيق للصواب، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولى ذلك والقادر عليه، وهو الموفق، وهو نعم المولى ونعم النصير.
تحليل شرعي لبعض مسائل الإجارة التمويلية الإسلامية
هذه المقالة مقسمة إلى قسمين وعدة مباحث. القسم الأول يفصل بطريقة ملائمة القواعد الفقهية المتعلقة بعقد الإجارة، بدءا بتعريف الإجارة وآراء المذاهب الفقهية الكبرى في الشروط الأساسية لهذا العقد ومتطلباته، ومرورًا بنوعي الإجارة المعروفين في السوق، وهما الإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية، وكذلك بالخيارات التعاقدية المتصلة بالإجارة، والمسؤولية عن الخسارة، والشروط الجزائية، وصولا إلى القواعد المتعلقة بانتهاء العقد. والقسم الثاني يدخل في الصكوك عموما، وفي الصكوك الإسلامية خصوصا، ومنافعها المحتملة وأثارها الإيجابية على التنمية الاقتصادية. يتبع هذا عرض لآراء الخبراء في المسائل المتصلة بالصكوك الإسلامية التي اجتذبت انتباه المعلقين. وبعد عرض موجز لبعض المسائل الحديثة المتعلقة بهذه الصكوك، تجري مناقشة الأصول أو الموجودات المزدوجة للصكوك.