Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
440 result(s) for "أحكام الديون"
Sort by:
أثر تغيرات قيمة النقود علي الديون
لقد نتج عن تغيرات قيمة النقود آثار على الديون، تتعلق بالأفراد والجماعات في أغلب الدول المعاصرة، حيث تضعف القوة الشرائية للنقود الورقية سنة بعد أخرى، فإذا استدان شخص من آخر مبلغا لشراء ماكينات خياطة لمشغل على سبيل المثال وكان ذلك سنة ٢٠١١ م وأراد الآن (أي في عام ٢٠٢١ م) دفعها، فإن قلنا: بدفع المثل، فإن في ذلك ظلما كبيرا يقع على الدائن، وإن قلنا: بدفع القيمة، فقد لا يستطيع صاحب المشغل أن يفي بدينه؛ لأن قيمتها قد تصل إلى أضعاف مضاعفة. وقد بحث كثير من العلماء المعاصرين هذه المسألة، إلا أنهم اختلفوا في حكمها على أقوال متعددة ومنشأ الخلاف في ذلك بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في التماثل المعتبر في الشريعة الإسلامية أهو التماثل في القدر، ولا عبرة بالتفاوت في القيمة، أم العكس. فتناولت من خلال البحث الوصول إلى نتيجة تتفق مع فقه الحلال والحرام، وفقه الواقع المتغير، ولقد تبين لي من خلال البحث والأدلة وأقوال الفقهاء والعلماء، أن المختار لدى من الأقوال هو بوجوب رد قيمة النقود الورقية إذا تغيرت قيمتها يوم الوفاء بها عن يوم ثبوتها في الذمة أو يوم العقد؛ وذلك لأسباب أهمها إن التضخم يسبب الضرر في القدر الحقيقي للمبالغ المستلمة، لذا يعد ربط التغيرات بمستوى الأسعار التعويض عن هذا الضرر، وقد منعنا الرسول صلى لله عليه وسلم عن الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير فقال: \"لا ضرر ولا ضرار\"، وغيرها من القضايا.
أحكام الغرامة المالية في الديون المتأخرة
يتناول هذا البحث حكم الغرامة المالية في الديون المتأخرة، فيعرض لأسباب الغرامة، كالإفلاس، والإعسار، ثم يعرض للتصور الفقهي لهذه القضية، مرجحا أنها صورة من صور الربا، ثم يتعرض لحكم فرض عقوبة تعزيزية من قبل الحاكم، ثم بيان التكييف الفقهي للغرامة المالية في صورها المختلفة.
الاستعانة بأموال الزكاة في دفع الديات
الاستعانة بأموال الزكاة في دفع الديات، بحث أكاديمي يقوم على المنهج التحليلي المقارن، ويهدف إلى بيان حكم الاستعانة بأموال الزكاة في دفع الديات، سواء في قتل العمد، أو شبه العمد، أو الخطأ مع التعريف بالعاقلة وبيان أنهم يتحملون من حيث الأصل في الخطأ وشبه العمد ولا يتحملون في العمد، فإن لم توجد عاقلة في الخطأ وشبه العمد أو عجزت فعلى بيت المال، فإن لم يتحمل بيت المال فعلى الجاني، فإن عجز جاز له الأخذ من الزكاة، أما في العمد فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة إلا في حالة واحدة، وهي: أن يعجز عن أدائها ولا يتجاوز المطلوب أخذه من الزكاة الدية الشرعية المقررة، فإن حصل صلح بات على زيادة فلا يجوز أن يعطي لسداد الزيادة من الزكاة، وأوصى أن يلزم القائمون على الحملات بجمع التبرعات السداد الصلح المشروط (وهو غالب ما عليه الناس حال قتل العمد) بتنبيه الناس إلى عدم جواز دفع الزكاة في هذا الباب.
أقوال الفقهاء في مقدار دية النساء
إن الناظر في الأديان السماوية يراها متفقة على احترام حق الإنسان في الحياة، رجلا أكان أم امرأة، وحق سلامة بدنه وحمايته من أي اعتداء عليه؛ لتكريمه على جميع المخلوقات، ثم إن إنسانية المرأة من إنسانية الرجل، ودمها من دمه، والرجل من المرأة والمرأة من الرجل، فالنساء شقائق الرجال، وكان القصاص هو الحكم بينهما في الاعتداء على النفس أو دونها إن كان عمدا، وإذا تصالحا على الدية فتكون مسلمة إلى أهله فيما بين القاتل وأهل القتيل؛ عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم، إلا أن يصدق أهل القتيل خطأ على من لزمته دية قتيلهم، فيعفوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه، فيسقط عنه، ولكن ما مقدار دية المرأة أهي مساوية لدية الرجل أم لا؟ ولما كانت الدية من آثار الجناية؛ لذا فإن معالجة هذه القضية- تكون في بيان حقيقة الدية وأقسامها، وبيان أقوال الفقهاء في مقدار دية النساء، وقد خلص البحث ببعض النتائج منها، إن المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها، الزجر والردع عن ارتكاب موجب الدية؛ لأن فيها من الزجر والردع ما يكف الجناة ويحمي الأنفس، ودفع المفاسد وصيانة للنفس البشرية عن انتهاك حرمتها، وتحقيق الأمن؛ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وغلق باب الثأر وما يترتب عليه من مضار، لا ضرر ولا ضرار، المساواة بين الرجل والمرأة في الدية والقصاص.
الأحكام العامة لدية النفس في الفقه الأمامي
معنى الدية عند اللغويين: هي حق القتيل، أي: المال الذي هو بدل النفس، وفي اصطلاح الفقهاء: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك، فالمعنيان متقاربان. إن مشروعية الدية ثابتة في المصادر التشريع الأساسية: القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل. إن موجب دية النفس هو بالجناية على النفس بالقتل، وهو على ثلاثة أقسام: القتل العمد، القتل الخطأ، والقتل شبه العمد. المال الذي تجب فيه الدية هو: المال الذي تستوفي منه الدية، وهي: الإبل، البقر، الغنم، الدنانير، الفضة، والحلل، والمشهور بين العلماء التخيير عند الأداء بين الأنواع الستة. عصمة المقتول شرط في ثبوت الدية؛ إذ لا دية لمهدور الدم سوى الكفارة؛ إذا كان القتل بغير إذن الإمام. إن الجرائم العمدية التي يعاقب عليها الشرع أو القانون يشترط في مرتكبها. إضافة إلى القصد العمدي. أن يكون مكلفا أي عاقل بالغ. الأصل عند الفقهاء في دية القتل العمد إذا وجبت بسبب مطالبة ولي المقتول، أو بسبب وجود مانع من القصاص أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة، هذا بخلاف دية القتل الخطأ فإنها تجب على العاقلة، أي على غير الجاني، أو عليه وعلى غيره.
المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن حزم ظاهر آيات الأحكام
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: فإن هذا البحث المعنون له بـ: المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن حزم ظاهر آيات الأحكام تتجلى فيه أهمية الرجوع لعلماء الأمة في فهم الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة؛ لما ثبت من مخالفة ابن حزم لظواهر النصوص، والذي عرف بتمسكه الشديد بالاستدلال بظواهر النصوص، وعليه فإن دراسة هذا النوع من المسائل يقوي الملكة الفقهية عند المتخصص من خلال فهم تلك النصوص، والنظر فيما يعارضها من تعليل وتأويل، وذلك بدراستها ومناقشتها دراسة فقهية. وتتلخص مشكلة البحث في أن بعض طلبة العلم من الظاهرية وغيرهم يسرع بالطعن فيمن خالف ظاهر النص بدون الرجوع لمعرفة مدرك وتوجيه المخالف لظاهر ذلك النص. وقد بينت أهمية البحث وأسباب اختياره، الدراسات السابقة له، وحدوده، والمنهج المتبع فيه، ثم عرفت بمصطلحات عنوان البحث لغة، واصطلاحا، ثم ذكرت أسباب مخالفة ابن حزم لظاهر مسائل البحث، ثم اتبعت ذلك بدراسة مسائله- مسألة حكم نكاح الزانية، ومسألة حكم وطء الوثنيات بملك اليمين، ومسألة حكم وجوب الدية والكفارة بقتل الكافر الذمي أو المستأمن- دراسة فقهية مقارنة، من خلال تحرير محل النزاع، وذكر الأقوال في المسألة، مع تقديم قول ابن حزم، ومع إيراد الأدلة ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، ثم أرجح ما أراه راجحا مع بيان سبب الترجيح.
البدائل الفقهية للعاقلة في تحمل الدية
الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيتناول البحث (البدائل الفقهية للعاقلة في تحمل الدية) التي شرعها الإسلام من أجل تخفيف أثر المصيبة على الجاني المخطئ، فضلاً عن صيانة دم المجني عليه أن تذهب هدرًا خصوصاً إذا كان الجاني فقيرًا، وكان نظام العاقلة معمولاً به في التاريخ الإسلامي؛ لأنه مبني على التناصر والتعاون الذي كان مرتبطاً بتمسك أبناء القبيلة فيما بينهم، فبناء على هذا قال الفقهاء بعدم دخول المرأة والصبي والمجنون في العاقلة؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة والبدائل هي: وزارة المالية وأهل الديوان و مال الجاني، كل هذه لأجل الحفاظ على حق أهل المجني عليه وهو الدية.