Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
549 result(s) for "أختلاف الفقهاء"
Sort by:
الوضع والاستعمال
إن من أبرز الأعمال في اللسانيات العربية نظرية أصيلة: هي النظرية الحديثة، كونها قراءة جديدة للتراث النحوي العربي من منظار علمي بعيدا عن التعسف والاستنطاق، ومن اهم المبادئ التي تنص عليها مبحثي الوضع والاستعمال، وانطلاقا من هذه المعاني يروم البحث إلى الوقوف عند مصطلحي الوضع والاستعمال. ومما يتناوله هذا البحث أيضا أثر الاختلاف في الحقيقة والمجاز من خلال دراسة بعض المسائل التي اختلف فيها الفقهاء في حكمها نتيجة اختلافهم في تحديد المراد من الدليل، هل هو على سبيل الحقيقة أم المجاز. ويبين البحث أن الاختلاف في الحقيقة والمجاز له أثر كبير في استنباط الأحكام الشرعية، حيث يودي إلى اختلاف الحكم الشرعي في بعض الحالات، وذلك لان الحقيقة والمجاز يختلفان في دلالة اللفظ على المعنى. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: أن الاختلاف في الوضع والاستعمال، الحقيقة والمجاز من اهم أسباب الاختلاف في الأحكام الشرعية، وكذلك أن تحديد الحقيقة والمجاز امر ضروري لفهم الأحكام الشرعية، ولذلك يجب دراسة اللغة العربية ودلالات الألفاظ وأيضا، أن الاختلاف في الحقيقة والمجاز قد يودي إلى مرونة بعض الأحكام الشرعية وتسهيلها على المكلفين في كثير من الحالات.
في فقه الموازنات: أسباب اختلاف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخف الضررين على الوقائع
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أسباب اختلاف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخف الضررين على الوقائع، وتطبيقها على المسائل، وقد خلص الباحث إلى استقراء خمسة أسباب لهذا الاختلاف قام بشرحها والتمثيل لها بمسائل فقهية قديمة ومعاصرة، وهذه الأسباب هي: 1- الخلاف في اعتبار القاعدة عند وجود نص خاص يمنع من ارتكاب ما قد يبدو كونه أخف الضررين. 2-الخلاف في تقدير أي الضررين أعظم. 3-الخلاف في تقدير درجة احتمالية وقوع أعظم الضررين إذا ارتكب أخفهما. 4-الخلاف في انحصار اختيار المكلف في ارتكاب أحد الضررين وأنه لا خيار ثالثا. 5-الخلاف في مدى اعتبار مشروعية السبب الذي أوقع المكلف في حالة الاضطرار إلى ارتكاب أخف الضررين في تجويز الترخيص له بفعل أخفهما.
حكم جريان القياس في الحدود و الكفارات و أثره في إختلاف الفقهاء
The Islamic sources of legislation derives from its provisions, and these sources what is agreed upon by the scholars of the Muslims, the Holy Qur'aan, Sunnah, and consensus. Including what is different is it, Kalkies, and approval, and the work of the people of the city, and the words of the Companion, and Alastsahab, and interest sent. Measurement and one of the most important sources of Islamic law, which a lot of talk about it, disagreed with that scientists in different outs. One of the main topics of measurement that scientists have fought and spoke them and they differed when the subject of what is going on the measurement, and are not reported. Among the most important of these provisions that relate to the subject matters of the border and expiation, which is of extreme importance in keeping religion and souls, there must be doing the work of prohibited punishment of hadd punishment or expiation, and this penalty is provided on the ruling. A business where the same meaning for which the act provided for the campus and there is no statement in the text of its ruling, Oviqas this act provided for the rule already laid down and takes his rule from the prohibition and punishment, or not? Hence the importance of the topic you chose to be over the research. Has led him to: an introduction, two sections, and a conclusion. I spoke in the introduction about the importance of the subject, and the Divisional Research. The first topic: it addressed the definition of the border and penance, and the rule of the measurement. Has been made on two requirements. The second theme: it made for some doctrinal issues that show different scholars on the issue of a measurement within the limits of expiation, as examples of the subject. Have been limited to only four examples, has also led him to two requirements. And the conclusion to which it summarized the most important findings during the search
أثر العلة في اختلاف الفقهاء
هدفت هذه الدراسة إلى بيان رأي الأصوليين في علل منع استخدام الماء المستعمل، وأثره في اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، وقد بين الباحثان معنى العلة عند الأصوليين وارتباطها بالمقاصد الشرعية، واختلاف الفقهاء في علل الماء المستعمل، والتطبيقات التي نشأت عن هذا الاختلاف، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة تبيين أن العلة هي وصف معرف للحكم مشتمل على حكمة منضبطة بمقاصد الشريعة الإسلامية، واتفاق فقهاء المذاهب على أن المنع من استخدام الماء المستعمل معلل، واختلاف الفقهاء في كثير من الأحكام المتعلقة بماء الطهارة ينبني على التعليل، واقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيمها إلى مبحثين، الأول حول ماهية التعليل عند الأصوليين وأهل المقاصد، والثاني حول علل الماء المستعمل وأثرها عند الفقهاء.
المشترك اللفظي وأثره في الترجيح في أحكام المرأة
بينت الدراسة أن الفقهاء قد استخدموا المشترك اللفظي في الترجيح في أحكام المرأة. وبينت كذلك أن المشترك اللفظي لعب دورا مهما في اختلاف الفقهاء في أحكام المرأة كما في مسألة عدة الحائض المطلقة ومسألة مباشرة الزوجة فيما دون الفرج. رجحت الدراسة عدم جواز إتيان الزوجة إلا بعد انقطاع الدم والغسل، وأن الأم تحرم بالعقد على بنتها وقد كان للوقف القرآني على قوله [وأمهٰت نسآئكمۡ] والاستئناف بقوله [وربٰٓئبكم ٱلٰتي في حجوركم] دور بارز في هذا الترجيح وخاصة أن جواز الاستئناف (بالواو) وارد في آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى [وٱتقوا ٱللهۖ ويعلمكم ٱللهۗ). أثبتت الدراسة أن المشترك اللفظي لعب دورا مهما في وقوع الاختلاف بين الفقهاء في معنى (المحيض) حيث يطلق في اللغة ويراد به نفس الحيض أو زمانه أو مكانه.
اختلاف المذاهب ووحدة الأصول عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد
إن غاية ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد هو إيقاف التقليد والحث على الاجتهاد عن طرق العودة الى مسائل الاتفاق والاختلاف لإعادة النظر في أدلتها والتحقق من صدقها استئنافا لروح الفقه، وبذلك يؤكد على مراجعة أحكام الفقهاء بإرجاع فتاويهم الى أصول مذهبهم وان يستنبط أحكاما أخر بناء على هذه الأصول. ولذلك كان لابن رشد منهج متميز سواء في فقه الأصول أو فقه الفروع ،أنفرد به عن غيره من الفقهاء المتكلمين حيث يميل دوما الى الأسلوب المنطقي ويغلب الجانب العقلي على الجانب النقلي. وعلى الرغم من أن ابن رشد اعتني به كثيرا من جهة كونه فيلسوفا، وطبيبا، غير أن عنايته الفقهية بقيت ضئيلة. لذلك تأتي هذه الدراسة المتواضعة للكشف عن فقه ابن رشد عبر التعريف بكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد بالقدر الذي يتناسب مع هذا الغرض، من خلال الحديث عن أبرز الجوانب التي تكشف عن فقهه ومن بين هذه الجوانب تعدد المذاهب ووحدة الأصول.
تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية
أقدم بين يدي القارئ الكريم هذا البحث: \"تحليل محل النزاع في المسائل الفقهية\"، وهو عبارة عن دراسة وتطبيقية لهذا الموضوع المهم، الذي له آثاره المهمة في البحث العلمي، والذي قد يؤثر في صحة النتائج في حال التطبيق الخاطئ له؛ لذا أحببت أن أسهم في ضبطه وتوضيحه. فقمت بتعريف(تحرير محلّ النزاع)، وذكر تسمياته المختلفة التي تؤدي نفس المعنى، ثم ذكرت المصطلحات ذات الصلة بهذا المصطلح، وذكر وجه الشبه بينهما. كما ذكرت أهمية تحرير محل النزاع، وأنه يُعدّ أمراً ضرورياً، وقضية مهمة في غاية الأهمية بالنسبة للقارئ والباحث، ثم ذكرت فوائده المتعددة في دراسة المسائل الخلافية. بعد ذلك قمت ببيان كيفية تحرير محل النزاع، وذكرت الكتب المساعدة في ذلك، وأنه على الباحث أن يختار الكتب المناسبة ليصل إلى تحرير محل النزاع بأيسر سبيل. ثم عقبت بذكر نماذج من الخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين في تحرير محل النزاع، وذكرت بعد ذلك أمراً مهماً هو الاختلاف في تحليل محل النزاع، وأنه يجري في الخلاف في تحرير محل النزاع ما يجري في أنواع الاختلاف، فمنه: ما يكون من اختلاف التضاد، ومنه: ما يكون التنوع لا من اختلاف التضاد. ثم ختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه خلال هذا البحث، وصنعت الفهارس العلمية اللازمة.