Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
106
result(s) for
"أسرى الحرب (قانون دولي)"
Sort by:
الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني
2015
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي والإنساني. اشتملت خطة الدراسة على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن حظر تجنيد الأطفال في القانون الدولي الإنساني، من خلال حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي جنيف لسنة 1977، وظاهرة الأطفال الجنود بعد توقيع بروتوكولي 1977، كذلك البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الصادر سنة 2000. كما أوضح المحور الثاني الحماية القانونية للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية، من خلال الحماية العامة للأسرى، والحماية الخاصة للأطفال الأسرى. واختتمت الدراسة بإيضاح أن القانون الدولي الإنساني يحظر مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، ويعتبر مشاركة هؤلاء القصر في الأعمال العدائية انتهاكا لقواعده ومبادئه. وقدمت الدراسة عدة توصيات، من أهمها: ضرورة تكاثف كل الجهود الدولية بهدف تعزيز الحماية المقررة للأطفال. والعمل على إحداث آلية دولية تشرف على تسريح وإعادة إدماج كل الأطفال المجندين. وتفعيل سن التجنيد المتمثل بـ 18 سنة كما أكده البروتوكول الاختياري لسنة 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 عوض سن 15 سنة، كما جاء في مواثيق القانون الدولي الإسلامي. وأخيراً العمل على الحد من الأسباب المساهمة في انتشار ظاهرة الأطفال الجنود، من خلال النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع هؤلاء الأطفال إلى المشاركة في النزاعات المسلحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
دور اللجنة الدولية في حماية المحتجزين في النزاعات المسلحة
2015
هدف البحث إلى التعرف على (دور اللجنة الدولية في حماية المحتجزين في النزاعات المسلحة \"الحرب ضد الإرهاب نموذجا\"). وتناول البحث نقطتين، أولاً:\" دور اللجنة الدولية في حماية ضحايا النزاعات المسلحة\" وهي متأثرا بالمشاهد المروعة التي خلفتها معركة(سولفرينو) سنة1859التى ترتب عنها مصرع آلاف القتلى والجرحى في تلك المعركة بين القوات الفرنسية الإيطالية والنمسا وقام السويسري (هنري دونان) بإطلاق فكرة خلق منظمات إنسانية لإغاثة جرحي الحرب. واشتملت على فقرتين، الفقرة الأولي:\" الأساس القانوني لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر\". الفقرة الثانية:\" دور اللجنة الدولية في حماية الأسري\". ثانياً:\" تقلص دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحرب على الإرهاب\" فلا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر تجاهل أن الولايات المتحدة تأتي على رأس الدول المانحة لها. وتتضمن فقرتين، الفقرة الأولي:\" مجهودات اللجنة الدولية في حماية المحتجزين في الحرب ضد الإرهاب\". الفقرة الثانية:\" اللجنة الدولية لصليب الأحمر وتهمة التواطؤ في الحرب على الإرهاب\". واختتم البحث بالتأكيد على أن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الحرب جد محدودا حيث اقتصر على مقابلة بعض الأسري وتقديم التقارير عن أوضاعهم في المعتقلات للسلطات الحاجزة، مما جعل الانتهاكات تبقي حبيسة أسوار مراكز الاعتقال لأن القانون الأساسي للمنظمة لا يسمح بإفشاء ما يدور بالسجون التي تقوم بزيارتها، مما يجعل دورها يبقي ثانويا في هذه الحرب التي لعب فيها الإعلام دورا كبيرا في فضح وحشيتها وممارسات الجنود الأمريكيين فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الضمانات التقليدية لتنفيذ القانون الدولي الانساني
2006
تجد الضمانات التقليدية المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني مرجعيتها في اتفاقيات لاهاي وجينيف، وبخاصة اتفاقيات لاهاي 1899 و1907 وجنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وتتراوح بين ضمانات ناجمة عن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والحد منها ووقفها يمكن بلوغها من خلال النشر وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ومن خلال احترام القادة لواجباتهم، ومن خلال الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاع المسلح وكذلك اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وبين ضمانات يمكن الحصول عليها من قمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال المسؤولية التي يمكن أن تترتب على الأفراد سواء أمام القضاء الوطني أو بموجب نظرية عالمية الاختصاص، أم على الدول، والمتمثلة بشكل أساسي بالتعويض وبما يترتب عليها من عواقب مختلفة.
Journal Article
القتل خارج نطاق القانون الدولي
2020
تقدم هذه الدراسة صورة قانونية مجردة عن مفهوم الأسرى في القانون الدولي الإنساني والحقوق التي يتمتعون بها، وذلك وفقا لتطور القانون الدولي في إضفاء الحماية والتوسع في مفاهيم حقوق الإنسان منذ اتفاقية لاهاي عام ١٩٠٧م، وإيضاح الشروط المحددة للمقاتل، ومن ثم صفة أسير الحرب، وحتى البروتوكول الإضافي لعام ١٩٧٧م الذي أضفى صفة الحروب الدولية على مقاومة الاحتلال، ومن ثم اعتبر مقاتلي حروب التحرير إذا وقعوا في قبضة العدو أسرى حرب. ولأن حالة أسامة ابن لادن هي المعنية في هذه لدراسة بشأن مركزه القانوني الذي ينكر عليه الجانب الأمريكي أي صفة قانونية له كمقاتل شرعي. نخلص إلى نتيجة أساسية هي أن الحالة التي كانت قائمة بين أسامة بن لادن وبين أمريكا قبل أن تقتله الأخيرة كانت حالة حرب، وينطبق عليه ما ينطبق على المقاتلين في الحروب الدولية الذين يقعون في قبضة العدو كأسرى حرب. وللتوضيح فقد تم تناول ذلك في مبحثين، المبحث الأول: أسامة بن لادن بين فريضة الجهاد وسلوك الإرهاب، والمبحث الثاني: القتل خارج نطاق القانون الدولي
Journal Article