Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
400 result(s) for "اتفاق التحكيم"
Sort by:
الشروط الشكلية والموضوعية لانعقاد اتفاق التحكيم
يعتبر التحكيم نظاما قضائيا موازيا للنظام القضائي الوطني فلا يعد متفرعا منه أو استثناء عليه، فبموجبه يمكن لكافة الأشخاص - الطبيعية كانت أم الاعتبارية - اللجوء إليه دون القضاء الوطني لتسوية كافة المنازعات - العقدية كانت أم غير العقدية - المثالة بالفعل بينهم أو التي قد تثور مستقبلا وذلك بموجب حكم ملزم صادر بواسطة محكم أو أكثر اتفق أطراف النزاع على اختيارهم، هذا وبالرغم من ازدهار فكرة التحكيم واعتبارها من إفرازات العولمة إلا أن الإنسان قد عرف تلك الفكرة منذ فجر التاريخ، فكانت الوسيلة التي ارتقى بها من النظام السائد في تلك الحقبة أي فض المنازعات بالقوة إلى اللجوء لشيوخ القبائل للفصل فيما بين أطراف النزاع.
الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإدارية أمام القضاء الإداري
تظهر في العقود الإدارية امتيازات وسلطات السلطة العامة متمثلة في الشروط الاستثنائية التي تخلو منها غيرها من العقود، ويقوم التنظيم القضائي المصري على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات العقود الإدارية. ويعتبر التحكيم نظام قانوني لفض المنازعات التي تثار بشأن العقود الإدارية بمقتضاه يتفق أطراف علاقة قانونية معينة- عقدية أو غير عقدية- على أن يتم الفصل في المنازعات التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق شخص أو أشخاص من اختيارهم يصدرون قرارهم الملزم للأطراف بعد سماع وجهة نظر كلا منهم تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، واتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا تمسك به أحد الطرفين، كما أن القرار الذي يصدر هنا تكون له حجية الشيء المقضي به بحيث يمنع الطرف الذي صدر ضده حكم التحكيم من إقامة دعوى أخرى أمام القضاء لإعادة النظر في النزاع. ولقد تعاظم دور التحكيم في الآونة الأخيرة وأصبح وسيلة-أكثر استخداما-مفضلة يلجأ إليها المستثمرين لفض منازعاتهم نظرا لما يتمتع به من مزايا عديدة والتي لا تتوافر في القضاء الوطني كالسرية والسرعة. وعلى الرغم ما للتحكيم من أهمية كبيرة، ثار خلاف كبير حول مدى خضوع العقود الإدارية للتحكيم -خاصة -مع الجهود المبذولة من قبل الدول لمواكبة تهيئة مناخ مناسب للاستثمار وتسهيل عمليات الحصول على حقوق الأطراف المتعاقدة من أجل جذب رؤوس الأموال. ونظرا لما للتحكيم في العقود الإدارية من أهمية كبيرة انتهى المشرع إلى تقرير الحق في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية بالضوابط والقيود التي حددها القانون، وهي ضرورة موافقة الوزير المختص على التحكيم في العقود الإدارية أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. فإذا كان هناك شرط للجوء إلى التحكيم بالنسبة لعقد إداري معين ولجأ أحد الأطراف إلى القضاء للفصل في المنازعات التي نشأت وكانت متعلقة بهذا العقد، يحق للطرف الأخر الدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يتضمنه العقد الإداري. ولقد أكد قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤م من خلال نص المادة (۱۳) منه على أن هذا الدفع يعتبر من الدفوع التي تتعلق بعدم القبول، وأيدنا ذلك واعتبرنا أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم يعتبر من الدفوع التي تتعلق يعدم القبول الإجرائي حتى يتمشى مع طبيعة هذا الدفع. ويجدر بنا القول أن المحكمة عند الدفع أمامها بوجود اتفاق التحكيم، يحق لها التعرض لبحث صحة أو عدم صحة اتفاق التحكيم المدفوع بوجوده أمام المحكمة باعتبار أن هذه المسألة من البديهيات التي لابد للمحكمة التمتع بها، لأنه يترتب على صحة اتفاق التحكيم وقبول الدفع سلب اختصاص المحكمة لنظر المنازعات التي تكون محلا لاتفاق التحكيم.
المركز القانوني للغير بالنسبة لاتفاق التحكيم في إطار سلسلة العقود
تتكون سلسلة العقود من مجموعة مترابطة من العقود الرضائية التي تؤدي عملية اقتصادية واحدة. فإذا ورد اتفاقا للتحكيم في أحد عقودها الذي انتقل أو امتد أثره في حق الغير، فيسري بحقه تبعا لذلك أثر اتفاق التحكيم، فيصبح طرفا جديدا فيه ملتزما بصيغته ونطاقه الموضوعي المحددين من أطرافه الأصلية، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاقي يقضي بتعديلهما. وتبعا لنسبية أثر اتفاق التحكيم سيخضع الطرف الجديد للتحكيم وإجراءاته، أما قبول تمثيله بالدعوى التحكيمية القائمة سيكون رهنا بحكم القانون أو إرادة الأطراف كافة، وبغياب ذلك يرجع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم.
مبدأ استقلال اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وأنظمة التحكيم البحري
لتجارة البحرية أهمية ومكانة جوهرية متزايدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني أو الدولي، إلا أنها لا تخلو من التعقيد والصعوبات الناتجة من مخاطر البحر ومجاله المتخصص والبالغ التعقيد، فمن الطبيعي أن تثور العديد من المنازعات البحرية والتي لا يمكن تسويتها إلا باللجوء إلى التحكيم، إذ وجد أطراف هذه المعاملات ضالتهم في محكمين يمكنهم الاتفاق على التحكيم وتحديد نطاقه، وبيان الموضوعات التي تحل عن طريقه وإجراءاته والدولة التي يتم فيها التحكيم والقانون الذي يحكم النزاع شكلا وموضوعا، فكان لكل هذا أثره في إقبال العديد من هذه المعاملات وغيرها على التحكيم كوسيلة لحل منازعاتهم، ومع بزوغ نظام التحكيم لاقى المتعاملون في التجارة البحرية منه الوسيلة التقنية والغاية القانونية المطلوبة لتحكم تلك النزعات البحرية بحلول عادلة تتلاءم والطبيعة الخاصة للمجال البحري.
اتفاق الحكيم الذي ينعقد بواسطة الأجهزة التكنولوجية الحديثة
تناولت هذه الدارسة اتفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأجهزة التكنولوجية الحديثة، والذي يعتبر جوهر العملية التحكيمية، والخطوة الأولى في طرح النزاع على التحكيم، ومن خلاله يستمد المحكم سلطته في فصل النزاع، وقد استخدم الباحث المنهج الوصف والتحليلي حيث تم وصف هذا الاتفاق من حيث مفهومة وصورة، وبيان شروطه الشكلية والموضوعية، وتحليل النصوص القانونية لبيان أساسه القانوني في قانون التحكيم الأردني. وقد توصلت هذه الدارسة إلى عدة نتائج أهمها أن اتفاق التحكيم يتم إبرامه عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة دون التواجد المادي لأطراف النزاع، ويوفر عدة مزايا أهمها سرعة في إبرام هذا الاتفاق، وقلة التكاليف ومواكبة التطور التكنلوجي، كما أن هنالك مشاكل تواجه هذا الاتفاق أهمها عدم مواكبة تطبيق القواعد القانونية الخاصة باتفاق التحكيم التقليدي على هذا الاتفاق. وخلصت إلى عدة توصيات لمواجهة العقبات التي تواجه هذا النوع من التحكيم، أهمها التوسع في مفهوم الكتابة والتوقيع ليشمل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك عن طريق تعديل التشريعات لتواكب التطورات المتسارعة في مجال الإنترنت.
الآثار القانونية لشرط التحكيم بالنسبة للمتعاقدين
جاءت هذه الدراسة البحثية لبيان ما الآثار القانونية المترتبة على شرط التحكيم بالنسبة للمتعاقدين، متى توافرت الشروط الموضوعية والشكلية لصحته وفقا للقانون؟، خاصة مع القصور التشريعي في النصوص القانونية الناظمة لشرط التحكيم في ظل قانون التحكيم المصري والأردني. فتبين أن شرط التحكيم الصحيح يرتب أثرين هامين الأثر السلبى لأتفاق التحكيم وهو الأمتناع عن اللجوء إلى قضاء الدولة والأثر الإيجابي وهو ثبوت الاختصاص لقضاء التحكيم. وأوصت الدراسة المشرعين المصري والأردني أن يعالجا هذه المسألة بتنظيم قانوني شامل في قانون التحكيم، بما ينسجم مع الطبيعة الخاصة لشرط التحكيم، وضرورة النص صراحة على الطبيعة القانونية للدفع بشرط التحكيم، باعتباره الأساس القانوني لامتداد اتفاق التحكيم إلى الغير.
إشكاليات التحكيم في المنازعات العينية العقارية
تناولت موضوع إشكاليات التحكيم في المنازعات العينية العقارية وفي سبيل التعرض بالبحث لهذا الموضوع قسمت البحث إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول الاختصاص القضائي المانع للتحكيم في المنازعات العينية العقارية وقسمت هذا المطلب إلى فرعيين تناولت في الفرع الأول العلاقة بين قابلية محل النزاع للتحكيم والاختصاص القضائي المانع. وفي الفرع الثاني تناولت الاختصاص القضائي المانع والاتفاق على التحكيم في المنازعات العقارية. وفي المطلب الثاني تناولت أثر النظام العام على حظر التحكيم في المنازعات العينية العقارية وتناولت من خلال هذا المطلب فكرة النظام العام الحمائي ودورها في الحيلولة دون الاتفاق على التحكيم في بعض المنازعات في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني تناولت التحكيم في المنازعات العينية العقارية. ومن خلال البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: أولا: النتائج: (۱) لا يجوز التحكيم في المنازعات العينية العقارية، وبالتالي لا يجوز إبرام اتفاق على التحكيم يكون محله منازعة عينية عقارية، لأنها من المسائل القانونية التي لا يجوز فيها الصلح، كما أن المشرع جعلها من اختصاص القضاء العام في الدولة لأنها تعد من المنازعات التي تدخل في نطاق النظام العام الحمائي. (۲) توجد نصوص قانونية آمرة تجد مصدرها في النظام العام تمنع من الاتفاق على التحكيم في منازعات الحقوق العينية العقارية، وتلك النصوص قد تكون إجرائية أو موضوعية وهي في كل الحالتين تتعلق بالنظام العام في الدولة، ويختص القضاء وحده بمحاكمة المختلفة بالفصل فيها. (۳) لا يجوز التحكيم في المنازعات العينية العقارية، لأن اتفاق التحكيم يصطدم مع نصوص قانونية آمرة في الشهر العقاري وقانون المرافعات والتي يهدف المشرع من ورائها إلى استقرار الأوضاع القانونية للعقارات، وهو ما يستلزم اتباع إجراءات شهر التصرفات العقارية وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري وقانون المرافعات وهي قواعد إجرائية آمرة يجب احترامها وأي اتفاق على خلافها يقع باطلا بطلانا مطلقا. ثانيا: التوصيات (1) يجب أن يتدخل المشرع بتعديلات على قانوني المرافعات والشهر العقاري والقوانين ذات الصلة الخاصة بإجراءات شهر صحف الدعاوى بحيث تصبح هذه النصوص غير قاصرة على الدعاوى العينية العقارية التي ترفع أمام المحاكم ويدخل في مجالها الدعاوى التي يمكن رفعها أمام هيئات التحكيم. (۲) يجب على المشرع أن يتدخل بتعديل على قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٩٦م بحيث يجوز اللجوء إلى هيئات التحكيم من أجل الحصول على أحكام بصحة ونفاذ عقود البيع التي ترد على الحقوق العينية العقارية شريطة شهر صحيفة الدعاوى وسداد الرسوم المقررة لها. وبذلك يكون المشرع قد سد أي ثغرات يمكن أن يستغلها في التهرب من الاختصاص الآخر المقرر لصالح المحاكم بنظر المنازعات العينية العقارية، وبالتالي يجوز إبرام اتفاق التحكيم على تسوية المنازعات العينية العقارية. (۳) يجب أن تتضمن تلك التعديلات إلزام للراغبين في تسوية نزاعهم العقاري بواسطة التحكيم على شهر صحيفة التحكيم في الشهر العقاري وسداد الرسوم التي يقررها المشرع، وهكذا يكون الفصل في تلك المنازعات قد تم احتوائه، مع فرض نوع من الرقابة على تلك الأحكام ومراجعتها قبل الشروع في تنفيذها. (4) يتعين على المشرع تعديل المادة ٦٥ من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة بحيث تصبح بالصيغة الآتية (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد ولا دعوى التحكيم على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها). (5) يتعين إدخال تعديل تشريعي على نص المادة ١٥ من قانون الشهر العقاري بحيث تأتي في الصيغة الآتية (ويجب كذلك تسجيل الدعاوى ودعاوى التحكيم الخاصة باستحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال، كما يجب تسجيل دعوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ودعوى التحكيم على أي حق عيني عقاري وتحصيل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وصحيفة دعوى التحكيم وقيدها بجدول المحكمة).
مراجعة منهج المشرع الاتحادي بشأن إبرام القاصر المأذون له بالإدارة أو بالتجارة لاتفاق التحكيم
يتناول البحث بالدراسة مسألة إبرام اتفاق التحكيم من قبل القاصر المأذون له بالإدارة أو القاصر المأذون له بالتجارة، حيث يهدف إلى مراجعة منهج المشرع الإماراتي الاتحادي بشأنها، وتقديم تصور جديد للمسألة والخروج باقتراح جديد يتناسب مع طبيعة اتفاق التحكيم، ذلك أن القواعد العامة في الأهلية تجعل القاصر المأذون له في منزلة البالغ الرشيد بالنسبة للمسائل الداخلة في نطاق الإذن، ومن ثم جواز اتفاق التحكيم من القاصر المأذون له، في حين أن النظرة الفاحصة لهذه المسألة والأسباب التي سيوردها البحث تستدعي التروي وعدم تعميم هذه القاعدة على التحكيم، ذلك أن الإذن بالإدارة ليس كالإذن بالتجارة، فالأعمال القانونية تقسم إلى أعمال تصرف وأعمال إدارة وأعمال حفظ، ولكل عمل من هذه الأعمال أهلية معينة يستوجب القانون توفرها في الشخص حتى يصح العمل الصادر منه، والتحكيم مع أنه عقد مدني إلا أن له طبيعته الفريدة التي تميزه عن غيره من العقود، فهو يستقل عن العقد الأصلي الوارد فيه ولا يحمل طبيعته، سواء كان ذلك العقد الأصلي مدنياً أو تجارياً أو إدارياً، إذ يظل محتفظاً بطبيعته المستقلة، ومن ثم كان لزاماً البحث في أنواع الأهلية والأعمال القانونية وتقسيماتها، وكذلك طبيعة اتفاق التحكيم، وبيان مكانته من هذه الأعمال القانونية، وتحديد سلطة كل من القاصر المأذون له بالإدارة والقاصر المأذون له بالتجارة، والنظر في عواقب اتفاق التحكيم بالنسبة للقاصر، والموازنة بين المنافع التي تعود عليه من إبرام اتفاق التحكيم والمضار التي تقع عليه. وقد انتهى البحث إلى خطورة إجازة اتفاق التحكيم من القاصر المأذون له مورداً عدة مبررات؛ منها كون التحكيم يخرج بنظام الإذن عن غايات المشرع التي ابتغاها من تقرير هذا النظام؛ والتي من أهمها تشجيع وتدريب القاصر على الإدارة أو التجارة في ماله، فضلاً عن أهمية وجود المحكمة لإعمال رقابتها على تصرفات القاصر، ومن ثم التأكد من مدى التزامه بالإذن المخول به.
نطاق تطبيق نسبية اتفاق التحكيم
مقتضى مبدأ نسبية اتفاق التحكيم أن الأطراف- فقط- هم الذين يتلقون الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن هذا الاتفاق، وأنه عقد يخضع بحسب الأصل لمبدأ النسبية، ومصدر ذلك الاتفاق هي الإرادة كسائر العقود وفقا للقواعد العامة، إلا أن الطبيعة الخاصة لاتفاق أو عقد التحكيم توجب إعمال مبدأ نسبية هذا العقد، ويتعلق بهذا المبدأ ونطاق تطبيقه مشكلات أساسية، تتمثل في تحديد الطرف المتعاقد في اتفاق التحكيم، ومن هو الطرف المقصود في اتفاق التحكيم، وهل يقتصر على المتعاقد نفسه أم أنه ينصرف إلى غيره، وما مدى امتداد نطاق اتفاق التحكيم إلى الخلف العام والخلف الخاص والدائنين، وما موقف الفقه والتشريعات المقارنة من هذا الموضوع.