Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
8 result(s) for "اختيار القضاة"
Sort by:
مواصفات القاضي اللازمة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
يتناول البحث جانباً من جوانب القضاء، بل يمس أهم ما فيه، وهو القاضي الذي يقوم بالفصل بين الخصوم، والقاضي لا يتم تعيينه في هذا المنصب إلا من خلال مواصفات لازمة لا بد أن تتوافر فيه، لا يجوز لولي الأمر أو من ينوب عنه أن يتجاوزها أو يتغاضى عنها. وتقوم هذه الدراسة بجمع ما ذكره الفقهاء من شروط القاضي التي يجب أن تتوافر فيه، مع المقارنة بما في القانون الوضعي، وكانت المقارنة مقصورة على القانونين الكويتي والمصري. وتم تقسيم المواصفات اللازمة في القاضي إلى قسمين: مواصفات أصلية، وأخرى مكتسبة. فالمواصفات الأصلية في الفقه الإسلامي تتلخص في: البلوغ، والعقل والذكورة، وكمال الحواس، أما في القانون فتم التصريح باثنتين منها، هما البلوغ والعقل، وهو ما يعبر عنه بكمال الأهلية، ولم يصرح بالذكورة وكمال الحواس في القانون الوضعي؛ لاعتبارات عديدة تم تناولها في هذه الدراسة. أما المواصفات المكتسبة: فتتلخص في الفقه الإسلامي بالإسلام والعدالة والحرية والاجتهاد والكتابة، أما في القانون الوضعي فيوافق القانون الكويتي-دون المصري -في شرط الإسلام، ويوافق -أيضاً -في شرطي الكتابة والعدالة، ولم يتطرق للحرية لانتفاء الرق في هذا العصر، أما الاجتهاد فاكتفى القانون باشتراط المؤهل العلمي، واشترط القانون شرط الجنسية، وهو شرط غير موجود في الفقه الإسلامي، وتم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
مشروعية تولي المرأة للقضاء في الشريعة والقانون
يعتبر منصب القضاء من أخطر المناصب العامة في الدول وقد تولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه لغيره، كما تولاه الخلفاء من بعده وولوه للصالح القادر عليه، وقد بلغت شدة خطورة هذا المنصب أن قال فيه صلى الله عليه وسلم (من ابتلى بالقضاء ...) وعليه فقد اعتبره صلى الله عليه وسلم ابتلاء لا يقوى على القيام به والصبر على ما فيه من محن إلا القوي الأمين، وبعد تغير الكثير من جوانب الحياة المختلفة، وفرض الكثير من الإرادات على المجتمعات المعاصرة، أخذت الأصوات تخرج وتنادي بطلب إنصاف المرأة، ومنحها حقوقها وكأن الإسلام سلب حقوق المرأة فكان من ضمن هذه الصرخات مسألة حق تولي المرأة للقضاء، ولذا أردنا من خلال هذه الدراسة المقارنة أن نبين حكم الشرع والقانون في حق تولي المرأة للقضاء، كما أننا أشرنا إلى آراء العلماء في العصر الحاضر وأدلتهم في هذه المسألة، ثم بينا القول الراجح فيها سائلين الله التوفيق.