Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
13 result(s) for "استصحاب الحال"
Sort by:
استصحاب الحال للاستقبال وأثره في الفروع الفقهية
عني هذا البحث بأحد الأدلة الاجتهادية وهو الاستصحاب، ويراد به أحد الأصول العملية التي يعتمد عليها الفقيه عند الشك المسبوق باليقين، ويعتمد عليه الفقيه بوصفه أصلا عمليا حينما لا يجد دليلا من الأدلة الشرعية الأربعة \" الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس\"، بعد استفراغ الوسع والطاقة في طلبه، فهو آخر مدار الفتوى كما قال الأصوليون، ويعد هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على أحد أقسام الاستصحاب، وهو استصحاب الحال للاستقبال، وقد تناولت هذا الجانب بمزيد من البحث تحت عنوان: \"استصحاب الحال للاستقبال وأثره في الفروع الفقهية دراسة أصولية تطبيقية\"، وقد انتظم هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وعنيت فيه ببيان أهميته وغايته وحجيته، والقواعد الفقهية ذات الصلة به، وأثره، واقتصرت فيه على عرض الرأي الأصولي مصاحبا للدليل باختصار غير مخل، ويكشف هذا البحث: مرونة، وصلاحية الشريعة الإسلامية لكل الأزمنة والأمكنة، كما أنه ينبه على أن المجتهد إنما يلجأ إلى الاستصحاب عند فقد الدليل، لكن بشروطه وضوابطه، وأظهر أن استصحاب الحال للاستقبال حجة معتبرة يلجأ إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية للقضايا الفقهية والنوازل المعاصرة، وهذا يفتح آفاقا بحثية جديدة للمجتهدين، خاصة في الفروع الفقهية والنوازل المعاصرة.
استصحاب الحال بين التنظير والتطبيق
استصحاب الحال من أصول النحو التي استخدمها النحويون في استنباط القاعدة اللغوية، وهو يقوم على اعتبار أن هناك أصولا للأداء اللغوي ظاهرة ومستترة. عمل الحرف واحدة من القضايا التي ثار حولها جدل النحويين، إذ ارتكزت حججهم في عمل الحرف على فكرة الاستصحاب؛ بقصرهم الحرف الذي يعمل بكونه مختصا بالدخول على الاسم فقط أو الفعل فقط. لقد خرجت بعض الحروف عن هذا القيد؛ سواء عند الإعمال أو الإهمال، مما أوجب إعادة النظر في فكرة الاستصحاب في عمل الحرف لروزها، وإعادة تقييم دورها في تقعيد عمله في النحو العربي. قسم البحث إلى جزئيين؛ الأول نظري والثاني تطبيقي؛ أما النظري فيناقش تعريف الاستصحاب، وتعريف الحرف، وأسس عمل الحرف. وأما التطبيقي فيناقش عمل مجموعة من الحروف وهي: كي، وحتى، والأحرف المشبهة بـ \"ليس\". ثم يستخلص البحث عددا من النتائج كما ظهرت من التطبيق العملي في إعمال الحرف في العربية، بالمقارنة بين نظرية الإعمال، والاستخدام الوارد في الأداء اللغوي.
استصحاب الحال بين ادعاء الضعف واطراد الاستعمال
يركز البحث على مناقشة دعوى ضعف استصحاب الحال بوصفه أصلا من الأصول النحوية المقررة لدى النحاة، ويناقش رؤى القدماء والمحدثين لهذا الأصل النحوي، ويمحص أهم الأسباب التي ارتأى أنها ساعدت في تثبيت دعائم هذه الدعوى قديما وحديثا. وقد تطرق البحث لبيان الفروق المنهجية والتطبيقية بين القياس والاستصحاب، لاسيما أنهما يلتقيان في فكرة الأصل، مما ترتب عليه توجيهات مختلفة للمسألة الواحدة، وهو ما ناقشه البحث وتوصل إلى قاعدة تساعد في التفريق بينهما. ولم تقتصر الدراسة على الجانب النظري فقط، بل تعدت إلى الجانب التطبيقي، حيث تتبعت استعمال النحاة له في كتاب مسائل خلافية في النحو للعكبري. وإن أعلام العربية وعلى رأسهم ابن جني قد طبقوا الأدلة النحوية كافة بما فيها الاستصحاب، ذكروا ذلك أم لم يذكروه، والدليل على ذلك مناقشاتهم القيمة لمسائل العربية على مدار تاريخ التأليف النحوي. أما الاستصحاب والقياس فلا يخفي ما بينهما من تداخل لاسيما في التطبيق، لذا سعى البحث إلى وضع قاعدة جامعة مانعة تتسم بالدقة والإيجاز: إذا وجدت العلة وجد القياس، وإذا أطردت القاعدة وجد الاستصحاب.
تحقيق المقال في استصحاب الحال
الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها وهو عبارة عن: التمسك بدليل شرعي حال وجوده أو بدليل عقلي حال انتقاء الدليل الشرعي وليس راجعا إلي عدم الدليل بل إلى دليل عرف مع انتفاء المغير أو العلم به. ولم يكن هذا المصطلح مستخدما في العصور المتقدمة، وإن كان معمولا به عند الأئمة المجتهدين لكن ليس بهذا المصطلح، ومن أوائل من استعمل هذا المصطلح ابن القصار المالكي، والباقلاني، والجويني، والشيرازي والدبوسي، وابن حزم، وأبو الحسين البصري، وكانوا يطلقون عليه مصطلح: (استصحاب الحال). ولم يذكر المتقدمون للاستصحاب إلا نوعين هما: استصحاب الحال واستصحاب الأجماع، ثم زاد المتأخرون أنواعا أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله. وقد استخرت الله سبحانه في الكتابة عن الاستصحاب ومدى اعتباره دليلا عند من أخذ به وحقيقة أمره من كونه لا يأتي بحكم جديد بدليل بل إنه يقتضي استمرار الحكم الثابت من ذي قبل بدليله عند عدم المغير، وقد كان عليه مدار استمرار أغلب الأحكام الشرعية واستقرار الأحوال بين الناس، وقد أسميت هذا البحث: (تحقيق المقال في استصحاب الحال) وسأعرض لجوانب هذا الموضوع مستوفيا إياه من خلال النظر في المباحث التالية: المبحث الأول: تعريف الاستصحاب. المبحث الثاني: أنواع الاستصحاب المبحث الثالث: علاقته بالقواعد والأصول المبني عليها. المبحث الرابع: حجية الاستصحاب. المبحث الخامس: أثر الاستصحاب في الفروع وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: الوضوء مما خرج من السبيلين. المطلب الثاني: الجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. المطلب الثالث: الحكم على المدعي عليه بنكوله. المطلب الرابع: الصلح على الإنكار. والله سبحانه أسال التوفيق والسداد والرشد والعون بمدده. هدف البحث / إشكالية البحث: بيان مدى اعتبار هذا الأصل دليلا وأثره في الفروع الفقهية. المنهج المتبع في البحث: المنهج الاستقرائي التحليلي التطبيقي. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
استصحاب الحال في أصول النحو
يهدف هذا البحث إلـى دراسـة \"استصـحاب الحـال \" فـي النحـو العربـي؛ بهـدف التأكيـد علـى أهميتـه فـي تقعيد كثير من المسائل النحوية، ووضعه في مساره الحقيقي ضـمن مسـارات الخطـة النحويـة الأصـلية . ويـتم هذا عن طريق عرض النماذج الخاصة بهذا الدليل، وتقديم المنظور اللغوي الحديث له. عرض البحث بداية لمفهوم الدليل، والاستصحاب، كما انتقل بعد ذلك لعرض نماذج من مسائل الاستصحاب في الدرس النحوي، ثم انتقـل بعـد ذلـك لعـرض الاستصـحاب مـن منظـورات علـم اللغـة الحـديث، وتحديدا منظـوري: علـم اللغـة الوصـفي، والمنظـور التحـويلي، ثـم قـدم منظـورا تكامليـا لهـذا الـدليل، يحـدد طبيعته ومسيرته. انتهى البحث إلى أن دليل استصحاب الحال لم يحظ بالبحث والاهتمام الكافيين في مسيرة الدرس النحوي، رغم أهميته في عملية التقعيد، وبخاصة عند البصريين، وقد اتخـذ الاسـتدلال بـه مسـارين: الأول: التصريح المباشر بلفظ الاستصحاب، والثاني: عدم التصريح بلفظ الاستصحاب، بل ذكر ما يدل عليـه، وأّكّـد البحث أن التصور التكاملي التداولي هو الأصح في الحكم على دليل استصحاب الحـال، فهـو أكثـر إقناعـا مـن التصورين: الوصفي والتحويلي، رغم أفضلية التصور التحويلي على الوصفي
قاعدة الأصل واستصحاب الحال
تعد فكرة \"الأصل\" (=علة الأصل) منهجاً اتبعه النحاة لتقديم تفسيرات منطقية في بعض مسائل الكلم في العربية، إذ أخذ النحاة إجراء منهج تحليلي يعتمد افتراض أو استحضار مكون بنبوي على أنه \"أصل الاستعمال\" غاية إيجاد مقاربات منطقية تربط الاستعمال المنجز بالقاعدة، فـ\"الأصل\" -وفق النحاة-إما \"نمط لغوي مهجور غير أنه استعمل في طور من أطوار العربية\" أو نمط لغوي افتراضي يجريه النحاة على معيارية الاستعمال بحيث يصح عدّه منجزًا لغويًا تقابليًا لاستعمالات تجري والقاعدة، وقد أجرى سيبيويه منهج قياس افتراضي وفق عبارته: \"وهذا تمثيل ولم يتكلم به \"ليجعل \"المكون\" الافتراضي شاهدًا نحوياً يمثل \"أصل الاستعمال\" ويصح الرجوع إليه في اشتقاق القاعدة والوصول إلى التعليل. يدرس البحت علاقة الوظيفة التعليلية بين \"الأصل\" و\"استصحاب الحال\" أجل الوقوف على منهج النحاة في إطلاق الأحكام القواعدية في المسائل التي اعتمدوا فيها فكرة التعليل بـ\"الأصل\". وهل كانت أحكامهم في تلك المسائل مقنعة أو غير مقنعة؟ ويسعى البحت إلى بيان العلاقة بين فكرة \"الأصل\" و\"أدلة النحو\" (الأصول) من وجهة تسعى إلى بيان منطق التعليل بـ\"علة الأصل\".
الاستدلال النحوي في باب المبتدأ والخبر
ما يهمني في هذا الموضوع هو معرفة التفكير النحوي لدى النحاة المتقدمين، من خلال الأدلة التي استعملوها في تناولهم لباب المبتدأ والخبر، وعلى وجه الخصوص القضايا الثلاث التي عنيت بها في بحثي هذا، وهي:- - تقديم المبتدأ أو الخبر.- الحذف في المبتدأ أو الخبر. - تعدد الخبر. ولن نتناول هذه القضايا بحسب ترتيبها الوارد في كتب النحاة، وإنما نتناولها حسب الأدلة التي استخدمها النحاة للتدليل عليها، وذلك يتمثل في أدلة ثلاثة هي: -استصحاب الحال. - السماع. - القياس. فإن أصبت فيما قصدته من بحثي هنا فللمولى -عز وجل -الفضل والمنة، وإن أخطأت فحسبي أن لي أجر المجتهد المخطئ.
تعدد المفاهيم و الاستخدام في مصطلح الأصول لدى ابن السراج
يقف هذا البحث على حقيقة مفهوم مصطلح (الأصول) ودلالته من منظور لساني في كتاب ابن السراج (الأصول في النحو)؛ إذ يوحي عنوانه أنه كتاب في أصول النحو العربي السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال. وفي سعينا لتجلية حقيقة الأمر حرصنا على تقديم ما يمهد لنا ذلك أولا، ثم عرّفنا الأصل لغة واصطلاحا، وبينا أراء الباحثين قدماء ومحدثين في الكتاب نفسه وموضعه من تلك الأصول النحوية. وبعد ذلك كله، وقراءة الكتاب نفسه من قبل تبين لنا أن ابن السراج قد تحدّث عن السماع والقياس في بداية كتابه بصورة موجزة، وتحدث عن العلة بوصفها ركنا من أركان القياس. والحقّ أن الأمر لديه لم يقتصر على تلك الصياغة المنهجية الموجزة لذينك الأصلين؛ إذ اطرد هذان الأصلان في الكتاب عمليا، إضافة إلى الأصل الثالث الذي خلا الكتاب من أيّ صياغة منهجية له؛ فكان القاسم المشترك بين تلك الأصول النحوية جميعها الحديث عنها عمليا من خلال مواضيع الكتاب نفسها كقوله: «وأما لام (يفعلن) فإنما أسكنت تشبيها بلام (فعلن) وأن لم يجتمع فيه أربع حركات ولكن من شأنهم أذا أعلّوا أحد الفعلين لعلة أعلّوا الفعل الآخر وإن لم تكن فيه تلك العلة». فذكر هنا علة اصطلح عليها بعلة التشبيه، وهي واحدة من العلل التي جعلها النحاة أربعا وعشرين. الكلمات الدالة: الأصول في النحو، وابن السراج، والسماع والقياس والعلة والإجماع