Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
41
result(s) for
"الآثار (قانون دولي)"
Sort by:
الحماية الدولية للآثار أثناء النزاعات المسلحة
2017
سلطت الورقة البحثية الضوء على الحماية الدولية للآثار أثناء النزاعات المسلحة. ولقد عانت البشرية على مر العصور من ويلات الحرب وغيرها من صور النزاعات المسلحة ولم تتوقف تلك المعاناة عند حدود الإضرار بالإنسان وممتلكاته الشخصية، بل امتدت الى الاثار والتراث الإنساني الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من ذاكرة الأمة وتاريخها الثقافي. وتضمنت الورقة مبحثين. المبحث الأول استعرض النظام القانوني لحماية الآثار أثناء النزاعات المسلحة، واشتمل المبحث على ثلاثة مطالب. أولا: الحماية العامة للآثار. ثانياً: الحماية الخاصة للآثار. ثالثا: الحماية المعززة للآثار. وكشف المبحث الثاني عن المسئولية الدولية المترتبة على الاعتداء على الآثار أثناء النزاعات المسلحة وانتهاك قواعد حمايتها، وتناول المبحث مطلبين. المطلب الأول جاء بعنوان المسئولية الدولية المترتبة عن انتهاك أحكام حماية الآثار أثناء النزاع المسلح، وتحدث عن رد الممتلك ودفع التعويضات. وبيّن المطلب الثاني المسئولية الجنائية الفردية وناقش فيها قواعد المسئولية الجنائية قبل تبني البروتوكول الثاني 1999م وقواعد المسئولية طبقا للبروتوكول 1999م. واختتمت الورقة البحثية بعدة توصيات منها، حث الدول على ضرورة الالتزام باحترام القواعد المتعلقة بحماية الأثار خاصة إتفاقية لاهاي وبروتوكوليها. وضرورة تبادل المعلومات بين دول العالم كافة عن مجرمي الحرب وإقامة جسر التعاون فيما بين الدول لتتمكن من القبض على المجرمين وتسليمهم للجهات المعنية. وتطوير الأجهزة الفنية والأمنية المتخصصة لمواجهة جريمة التعدي على الآثار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الجوانب القانونية والأمنية لاسترداد الآثار المصرية المهربة
كشفت الدراسة عن الجوانب القانونية والأمنية لاسترداد الآثار المصرية المهربة. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة محاور، عرض المحور الأول ماهية الآثار وطرق تسريبها إلى الخارج. وقدم المحور الثاني التنظيم القانوني لاسترداد الآثار. وناقش المحور الثالث استرداد الآثار المهربة في الاتفاقيات الدولية. وتطرق المحور الرابع لطرق وعقبات الاسترداد الدولي للآثار. وكشف المحور الخامس عن الإجراءات الشرطية لملاحقة القطع الأثرية المصرية المهربة دوليًا. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على إن جرائم تهريب الآثار في تطور متلاحق في الشكل والأسلوب، ولم تنل نصيبها من الدراسة والبحث من المشتغلين بأمور مكافحة الجريمة ونظم العدالة الجنائية. وبين وجوب أن ينظر بعين الاعتبار إلى مرتكبي هذه النوعية من الجرائم تهريب الآثار، وتحليل سلوكيات ودوافعهم، وليس النظر إلى الجريمة في حد ذاتها. وأوصت الدراسة بتعين على المشروع المصري أن يتضمن نصًا يقرر فيه إعادة الآثار الموجودة على أرض الدولة إذا كان قد تم تهريبها بطرق غير مشروعة أو سرقتها أو التنقيب عنها بدون ترخيص. واهتم بالسعي لإضفاء الطابع الدولي على الجريمة الأثرية ليس في حالة الحرب فقط، وإنما في حالة السلم أيضاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
جريمة إثارة الكراهية بين إشكالية تأويل النصوص القرآنية وفاعلية التشريعات الوطنية
2019
أن ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يقتضي ضرورة أن يعامل كل الأفراد داخل المجتمع على قدم المساواة، والدولة باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق وحريات الأفراد وجب عليها توفير حماية كافية، ومحاربة أي سبب من شأنه إقامة التمييز أو إثارة شعور الكراهية بين سكان بلدنا الحبيب، خاصة إذا ما علمنا إن أكبر العوامل التي أزهقت بسببها أرواح هو عامل الكراهية على مدى التاريخ، وإن الجماعات المتطرفة لم تجد سببا أكثر تأثيرا من خلق عامل الكراهية، فكانت الكراهية هي السلاح التي قتل بسببها الكثير من البشر، حيث يشير سجل الأعمال التحضيرية لصياغة \"اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨\" إلى أن ارتكاب تلك الجريمة \"يعود في جميع الحالات إلى ازدياد الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية\" والدعوة إليها أثناء الحرب العالمية الثانية لعام (١٩٣٩- ١٩٤٥)، والذي شكل دافعا لإدراجها ضمن الأفعال المعاقب عليها على المستوى الدولي. والعراق كونه من الدول المصادقة على معظم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد قضى من خلال قانون العقوبات لعام ١٩٦٩ بتجريم كل فعل أو قول من شأنه إثارة شعور الكراهية والبغضاء بين أبناء العراق باعتباره فعلا مهين للكرامة الإنسانية، وعدة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ومع ذلك يبقى قانون العقوبات لوحده غير كاف لضمان عدم قيام التمييز والعداء الذي ينتج عنه العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه سعينا من خلال بحثنا أن نبين ماهية جريمة إثارة الكراهية والإطار القانوني لها وأركانها وأثر تأويل بعض النصوص القرآنية في ارتكابها، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها: السعي إلى تفعيل المادة (٢٠٠) من قانون العقوبات العراقي النافذ، والعمل على وضع الحدود الفاصلة بين الحق في حرية التعبير وحظر التعابير التي تثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع، كما ولابد من التركيز على توعية رجال الدين بعدم الترويج للأفكار المتطرفة والتأكيد على قيم المحبة والتسامح التي أكدت عليها الأديان كافة.
Journal Article