Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
212 result(s) for "الأضرار المدنية"
Sort by:
تطور الضرر المدني كأساس للتعويض في المسؤولية المدنية
كشفت الدراسة عن تطور الضرر المدني كأساس للتعويض في المسؤولية المدنية. فقد ارتكزت المسؤولية المدنية على ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر والعلاقة السببية، وإذا كان الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية، ذلك أنه لا مسؤولية مدنية إذا ما ارتكب شخص خطأ ولم يحدث ضرر للغير، وعليه، فالضرر هو أساس المسؤولية المدنية لا تقوم بدونه حتى وإن وجد خطأ، وبه تتميز على المسؤولية الجنائية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه عرض لمفهوم الضرر المدني وتمييزه عن الضرر الجنائي، وأنواع الضرر المدني. أما الثاني فيه عرض لشروط الضرر المدني والتعويض عنه، حيث لكي يكون الضرر قابلا للتعويض لابد من توافر مجموعة من الشروط منها أن يكون الضرر محقق الوقوع، وأن يصيب الضرر مصلحة المضرور، وأن تكون المصلحة مشروعة. وختاما فإنه طبقا للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود فإن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرار به، وكذلك ما جرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، فإن تقدير التعويض يقدر وفقا للضرر الذي حل بالمتضرر والخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
مسؤولية دولة الاحتلال عن تعويض الأضرار المدني
تؤكد قواعد القانون الدولي العام على مبدأ تحريم استخدام القوة في نطاق العلاقات الدولية، بل حتى التهديد باستخدامها، إذ أن هذه المبدأ قد أصبح من المبادئ العرفية الثابتة، ولم يعد قاصرا من ناحية التقيد به على الدول الأطراف في ميثاق الأمم المتحدة، كون المادة الثانية قد نصت عليه، وذلك على نقيض ما كان سائدا في ظل القانون الدولي التقليدي، وحيث كانت الحرب أمرا مشروعا، ولا ترتب المسؤولية الدولية طالما تم التقيد ببعض القواعد التي كانت سائدة في ظل القانون الدولي التقليدي. ولكن مبدأ استخدام القوة اليوم في العلاقات الدولية لم يأت مطلقا، بل يمكن اللجوء إلى القوة في بعض الحالات، وهي حالات محددة على سبيل الحصر، مثل استخدام القوة لممارسة حق الدفاع الشرعي، واستعمالها تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي لا يجوز استخدام القوة خارج هاتين الحالتين، كما لا يجوز القياس عليهما، وبالتالي فإن كل استخدام للقوة خارج الإطار الشرعي سيرتب المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي لحقها ضرر نتيجة هذا العمل.