Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
6 result(s) for "الأعيان والعقود"
Sort by:
الفرع المتردد بين أصلين وتطبيقاته في الأعيان والعقود
الفرع المتردد بين أصلين: كل فرع دار بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، من حيث النظر إليه، وقد جرى عمل الفقهاء على أنه متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين، أو أصول وقع الخلاف بين العلماء في تغليب أحد الأصلين، أو الأصول على الآخر. والمتأمل في طريقة الفقهاء يجد أن لهم مسلكين معتبرين في التعامل مع الفرع المتردد بين أصلين: أحدهما: أن يلحق بأقربهما منه شبها، ويجرى فيه قياس الشبه، والآخر: أن الفرع المتردد بين أصلين لا يلحق بأحدهما، ولا يجرى فيه قياس الشبه، لكن يعطى بعض حكم هذا، وبعض حكم هذا، ويوفر عليه حظهما، وهي طريقة الشبهين. وعامة المذاهب الفقهية متفقة على اعتبار الطريقتين وإعمالهما في الجملة، والحمل على الشبهين وارد في كثير من المسائل، إلا أنه أقل بكثير من الحمل على أحد الأصلين، المختار أنه أن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق الفرع بأشبه الأصلين. ويستفاد من إعمال الشبه، أو إعمال الشبهين معا، في الحكم على الأعيان، في مسائل منثورة من أبواب النجاسات والأطعمة، والحكم على التصرفات والأفعال، والحكم على الألفاظ والصيغ المترددة، والصيغ المحتملة، وهذا الأصل له أهمية كبرى في الحكم على العقود والمعاملات المستجدة، ويعد أداة من أدوات الاجتهاد الفقهي في عصرنا الحاضر.
المناسبات والاحتفالات في مصر وبلاد الشام من خلال كتاب درر العقود الفريدة لتراجم الأعيان المفيدة للمقريزي 845 هـ. = 1442 م
تناول البحث موضوع (الأعياد والاحتفالات في مصر من خلال كتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة للمقريزي \"ت ٨٤٥\") وتعتبر الاحتفالات من الموضوعات المهمة التي تستحق الدراسة، إذ توضح العديد من جوانب الحياة العامة السياسية والاجتماعية خاصة الاحتفالات التي اعتنى بها السلاطين، والتي عكست العلاقة بين السلطة والعامة، وتعكس هذه الأعياد والاحتفالات مدى تقدم المجتمع، لأن السلاطين حاولوا من خلال ذلك إظهار الاستقرار السياسي والاقتصادي.
كتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة للمقريزي مصدر من مصادر تاريخ مكة في النصف الثاني من القرن الثامن والنصف الأول من القرن التاسع الهجريين 14 - 15 م
هدف البحث على التعرف على كتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة للمقريزي مصدر من مصادر تاريخ مكة في النصف الثاني من القرن الثامن، والنصف الأول من القرن التاسع الهجريين (14-15م). وتناول البحث إطاراً مفاهيمياً تضمن الكتاب وهو أحد الكتب التي خطها المؤرخ الكبير تقي الدين المقريزي، وهو ليس من كتبه المشهورة، كالسلوك، أو المقفى الكبير، أو اتعاظ الحنفاء. وشرع المؤلف في جمع مادته وعمره قد قارب الخمسين، والكتاب مخصص لتراجم الأعيان لذا لا تجد فيه تراجم للحرفيين أو أصحاب الصناعات أو الفلاحين، ونحوهم. وترجم للمؤلف واستعرض أهمية الكتاب كمصدر من مصادر تاريخ مكة. اختتم البحث بأن كتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، مصدر أولي من مصادر تاريخ مكة، في الفترة الواقعة بين النصف الثاني من القرن الثامن والنصف الأول من القرن التاسع، وترجم فيه مؤلفه لكثير من أعيان مكة في هذه الفترة، وكان المؤلف شاهد عيان، وحاضراً بنفسه في مكة حيث حج وجاور بها عدة مرات. وأوصى البحث بأن يتصدى طلبة العلم، لتجريد ما يخص مكة المكرمة في هذا المصدر القيم، وترتيبه، ومقارنته بالمصادر المكية المعاصرة، خاصة كتاب الفاسي (العقد الثمين) فإن الكتابين مكملان لبعضهما، ويمكن من خلال الجمع بينهما ومقارنة معلوماتهما، الحصول على صورة واضحة عن أحوال مكة المكرمة في الفترة المبينة في العنوان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
التصرف في الأعيان المملوكة بغير البيع قبل قبضها
فإن هذا البحث قد اشتمل على دراسة مسائل تعنى بالقبض. ففيه أحكام التصرف بالمملوك بغير البيع قبل قبضه سواء أكان في عقد يخشى انفساخه بتلف المعقود عليه قبل قبضه أم لا. وقد بينت فيه معنى ما يخشي انفساخ العقد فيه بتلف المعقود عليه قبل قبضه، وأن جمهور أهل العلم يرون أن الملك غير المستقر هو الملك الذي يمكن انفساخ العقد فيه من غير إرادة المتعاقدين، أو كان يمكن فسخه بغير إرادة المالك، ويري جمهور أهل العلم في الجملة أن الذي يمنع التصرف فيه هو ما كان فيه احتمال انفساخ العقد بتلف المعقود عليه قبل القبض، وأما إن كان احتمال انفساح العقد بسبب غير التلف سواء أكان من جهة أحد العاقدين، أو غيرهما فإنه لا يمنع التصرف. وتوصلت إلي أنه تجوز المعارضة عن كل ما ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بتلف المملوك قبل قبضه. وكذا يجوز التصرف فيه بغير المعارضة. وأنه يجوز التصرف فيما لا يخش انفساخ العقد فيه بتلفه قبل قبضه بالمعاوضة، وبغيرها. وأنه يجوز التصرف في الاعيان المملوكة قبل قبضها في غير العقود كالتصرف في استحقاق أموال الوقف، والأعيان المملوكة بالميراث قبل قبضها.