Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
14 result(s) for "الأمم المتحدة. لجنة حقوق الإنسان"
Sort by:
التدخل الدولي الإنساني بين ميثاق الأمم المتحدة والتطبيق العملي : دراسة مقارنة
هل أن التدخل الإنساني داخل في إطار المنع الوارد في الفقرة السابعة من المادة الثانية ؟ أم أنه يقع في نطاق الاستثناء المتعلق بتطبيق الفصل السابع من الميثاق من قبل مجلس الأمن ؟ وإذا كانت الحالة الأخيرة تشمل التدخل الإنساني فمتى يتم ذلك بمعنى من تشكل إنتهاكات حقوق الإنسان تهديدا للسلم والأمن الدوليين ليكون التدخل الإنساني أحد التدابير المتخذة لمعالجة هذا التهديد؟ وهل أن التدخل مقتصر على مجلس الأمن أم تستطيع جهات أخرى القيام بذلك ؟ وما هو الأساس القانوني للتدخل الإنساني ؟ وما هي حالات التدخل ؟ وهل لللاشرعية أن توجد شرعية تبررها ؟ وهذا ما سعى المؤلف للإجابة عنه في هذا الكتاب وذلك بتسليط الضوء على أهم مواضيع العلاقات الدولية ألا وهو \"التدخل الدولي الإنساني\" وما يكتنفه من غموض ومصداقية.
حماية حقوق الإنسان فى ظل منظمة الأمم المتحدة
أولى ميثاق الأمم المتحدة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عنايته، ونص عليها باعتبارها أحد مقاصد الأمم المتحدة، وأشار إلى هذه الحقوق في أكثر من موضع، ثم استكمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما بدأه الميثاق. تبنت الأمم المتحدة عدد غير قليل من المواثيق والصكوك الدولية في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان شكلت ما يعرف بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي يتم تنفيذها من خلال عدة آليات، من أهمها لجنة حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان. اعتمدت الأمم المتحدة فكرة \"التدخل الإنساني\" لقمع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ثم ما لبثت أن استبدلتها بفكرة \"مسئولية الحماية\"، بيد أنها أخفقت في وضع حد للعديد من هذه الانتهاكات. وأخيراً، تم اقتراح بعض التوصيات التي من شأنها تطوير آليات حماية حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان بين حلف الفضول وميثاق الأمم المتحدة
كتاب \"حقوق الإنسان بين حلف الفضول وميثاق الأمم المتحدة\" الذي ألفه الأستاذ محمد حسن كمال الدين والذي يهدف إلى الإسهام في إنارة الوعي الحقوقي لأبناء أمتنا العربية والإسلامية في مرحلة تشهد اهتماما عالميا بقضايا حقوق الإنسان. وهو محاولة جديرة بالاهتمام لما تقدمه من دراسة في عمق التاريخ والمجتمع القبلي ونظام السيادة حيث يبرز المؤلف فيه مفهوم حلف الفضول وثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الحلف وآراء أهل البيت فيه، كما ويبين حقوق المرأة عند أهل الفضول ومفهوم حقوق الإنسان في ظل الشريعة الإسلامية، كما ويتناول معالم الحياة في المجتمع المكي قبيل الإسلام، والمقارنة بين حلف الفضول وميثاق الأمم المتحدة، ويضيف المؤلف في نهاية الكتاب ملحقا خاصا يورد فيه مواد القرار الصادر من الأمم المتحدة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وبعض البروتوكولات والاتفاقيات الدولية الخاصة ب\"حقوق الإنسان\".
اللجنة المعنية بحقوق الانسان في ظل مهام اللجنة الدولية لحقوق الانسان وصلاحيات مجلس حقوق الانسان
غني عن البيان أن حقوق الإنسان تصلح معياراً مهماً لمعرفة مدى التزام دولة بقيم العدالة والإنصاف، وبصيانة حقوق مواطنيها، وحرياتهم الأساسية ومدى إدراك تلك الشعوب نفسها لأهمية تلك الحقوق، وحرصها عملياً على التمتع بها(1). وطالما أن الأمر متعلق بحقوق الشخصية للأفراد، التي يتوقف تحقيقها على جملة من القواعد الآمرة يكون التصديق على هذه القواعد التي تتضمنها أكثر من أمر ضروري لجميع الدول، ودون إهمال للحقوق المتصفة بالطابع الجماعي كحق تكوين الجمعيات مثلاً، التي تظل مرتكزة على الفرد الذي يبقى له حق المطالبة بها في مواجهة الدولة(1) لذلك أنشئت العديد من اللجان العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان تعمل على إرساء مبادئ الحماية وإقرارها والرقي بها.
الضمانات التقليدية لتنفيذ القانون الدولي الانساني
تجد الضمانات التقليدية المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني مرجعيتها في اتفاقيات لاهاي وجينيف، وبخاصة اتفاقيات لاهاي 1899 و1907 وجنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وتتراوح بين ضمانات ناجمة عن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والحد منها ووقفها يمكن بلوغها من خلال النشر وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ومن خلال احترام القادة لواجباتهم، ومن خلال الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاع المسلح وكذلك اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وبين ضمانات يمكن الحصول عليها من قمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال المسؤولية التي يمكن أن تترتب على الأفراد سواء أمام القضاء الوطني أو بموجب نظرية عالمية الاختصاص، أم على الدول، والمتمثلة بشكل أساسي بالتعويض وبما يترتب عليها من عواقب مختلفة.
تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
يتناول كتاب (تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) والذي قامت بتأليفه (الجمعية العامة، الأمم المتحدة) في حوالي (435) صفحة من القطع المتوسط موضوع (تقارير لجنة حقوق الإنسان) مستعرضا المحتويات التالية : أولا : المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى، ثانيا : الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الثالثة والأربعين، ثالثا : التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، رابعا : التعليقات العامة للجنة... إلى آخر موضوعات الكتاب.
واقع اطفال الشوراع
نستخلص من هذا البحث أن التشرد ظاهرة عالمية انتشرت في المدن الحضرية الكبرى بسبب الفقر وانفصال الوالدين وغياب الأب والقسوة في التربية وتخلي بعض الأسر عن رعاية وحماية الأطفال مادياً ومعنوياً. كما تبين مما سبق أن أطفال الشوارع في الجزائر يبحثون عن لقمة عيش سهلة في الشوارع بعيداً عن الضغوط الأسرية والمادية والنفسية ، لكنهم معرضون باستمرار لاعتداءات جسدية وجنسية. وان كل حرمان يتعرض له الطفل ، سواء كان حرماناً نفسياً أو اجتماعياً أو مادياً أو حرماناً من النسب والاستقرار النفسي ، يخلق طفلاً محروماً ومهمشاً. وفي هذه الظروف الصعبة ، لا يجد الطفل من مأوى سوى الشارع ، حيث يصبح عرضة للانحراف والجريمة
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال القانون الدولي الإنساني
إثر اندلاع ما يسمى بـ \"الحرب ضد الإرهاب\"، وإثر الاعتداءات المتكاثرة التي طالت حياة الأفراد، لم تتوقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوما عن تذكير الأطراف بشرعية القانون الإنساني الدولي، وبواجباتهم تجاهه. وأتت هذه النداءات كإجابة علي واقع ملموس، ألا وهو عذاب الإنسان في حال وقوع نزاع مسلح. ورأينا أن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر يرتكز دائما على القانون الإنساني الد ولي. وإثر الإعداد لهذا القانون، وظهور ضحايا جديدة، وأنواع جديدة من الصراعات، عملت اللجنة على تخفيف عواقب الصراعات الإنسانية، ومنع التعسفات القائمة. وتتمثل التعسفات من خلال الهجمات المباشرة على الأفراد الموجودين في القتال، ومن خلال قيادة الأعمال العدوانية، من دون أي تمييز بين الأهداف العسكرية المطلوبة. لذا، سعت اللجنة الد ولية للصليب الأحمر، منذ نشأتها، ولا تزال، إلى بنيان عملها الإنساني على أساس قانوني عالمي في مختلف أشكال النزاعات دون أي عقبة ممكنة. وتمكنت من تحقيق هدفها بعد أن اجتازت طريقا طويلا مملوءا بالمشقات والمصاعب، باعتمادها اتفاقيات جنيف الأربع التي أبرمت عام 1949، والبروتوكولين الإضافيين إليها عام 1977. في النزاعات الدولية المسلحة، تدخلت اللجنة الدولية وتصرفت وفقاً لقاعدة اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها، الذين مكنوا اللجنة من إغاثة العسكريين المصابين والجرحى، والمرضى، والغرقى، وزيارة أسرى الحرب، ومساعدة المدنيين ونجدتهم، والسهر على معاملة الأشخاص وفقا للقانون الدولي الإنساني. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، ارتكز عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أحكام المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني. وخولت أحكام المادة الثالثة اللجنة الدولية الحق بعرض خدماتها علي أطراف النزاع. بغية القيام بأعمال الإغاثة، وزيارة المحرومين من الحرية الذين لهم علاقة بالنزاع. من المفيد الإشارة إلى أنه في حالات الاضطرابات الداخلية، والعنف، عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة الخامسة التي تطبق في النزاعات الدولية المسلحة. وشكلت هذه القواعد التفويض الذي منحته المجموعة الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا، ولعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا خاصا أثناء القيام بمهام المساعدة، والحماية القانونية المتعلقة بالضحايا وبأطراف النزاع، ولفتت، عبر مندوبيها، نظر السلطات المختصة إلى الانتهاكات، وأدت دور الوقاية تجنبا لتكرار الانتهاكات. شكل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح ضحايا المعارك المسلحة في ما يتعلق بالصراعات العصرية مهمة بغاية الصعوبة، ذلك أن المتطوعين اضطروا إلى مغادرة بعض المناطق التي أصبحت خطرة جدا، غير أن هذه اللجنة أمنت حضورا دائما على أراضي المعارك، بغية القيام بعمليات إسعاف ضحايا الحرب، وبخاصة المعتقلين والنازحين منهم. اتسمت الجهود التي قامت بها اللجنة الدولية بالحياد، والنزاهة، والاستقلالية، والسرية، والحوار مع الأطراف المعنية، فاعتبرت كلها ضرورية للقيام بعملها، على الرغم من الحواجز التي منعتها من الوصول إلى الضحايا من جهة، والتي جعلتها هدفا للهجوم، من جهة أخرى. إضافة إلى الأعمال التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي وردت أعلاه، عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح أسرى الحرب، والمعتقلين، فقامت بزيارات متكررة إلى السجون، وقدمت إليهم المساعدات المادية، وتعهدت بتحديد هوية المعتقلين بهدف استدراك أي اختفاء محتمل، وسعت بشكل خاص إلى حصول هؤلاء المعتقلين على علاج إنساني، وإلى وضع حد لأي عمل تعذيبي أو غير إنساني. وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبسرية تامة، بزيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحافظت على اتصالاتها مع المدنيين الذين أجبروا، في معظم الأحيان، على الانتقال قسرا، سواء داخل حدود البلد أو خارجه، بسبب الهجمات العشوائية. وحمت النازحين، فاهتمت بصحتهم، وكرامتهم، ووثقت العلاقات الأسرية عبر جميع أعضاء العائلات. لم تتردد اللجنة بتأمين العلاج المناسب للأشخاص المحرومين من حريتهم، على الرغم من العقبات التي اعترضتها، وبخاصة تلك المتعلقة بعدم الوصول المباشر إلى السجون، كما كانت عليه الحال في غوانتنامو والعراق. إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على علم بأهمية القواعد القانونية التي تشكل القانون الدولي الإنساني. لذا، أخذت على عاتقها القيام بعمل فاعل تجاه الدول المصدقة على الاتفاقيات، قبل وقوع النزاعات، عن طريق أقسامها كافة، وبخاصة قسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني. وشجعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول الأعضاء، وساعدتها في إدخال قواعد القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، بغية إعطائها قوة التنفيذ. وسهرت على توزيع هذه القواعد على الأشخاص المعنيين مباشرة بتطبيقها على أراضي النزاعات، أي الأشخاص العسكريين بمختلف الرتب والمراكز، وأصحاب القوى الذين يؤثرون في التغييرات على الصعيد السياسي ،والمدنيين، وبخاصة الجامعيين والشباب منهم الذين يشكلون المستقبل. ولاءمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القواعد القانونية التي تشكل القانون الدولي الإنساني في مختلف أشكال النزاع، فطبقت الاتفاقيات التي وضعتها قيد التنفيذ على الصعيد الوطني، وثقفت الجمهور، ونشرت قواعد الاتفاقيات لتطال أكبر شريحة ممكنة، فتوصلت إلى قانون حديث. وثابرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تحذير مخالفات القانون الإنساني من خلال تذكير الأطراف بواجباتهم المنصوص عليها في المعاهدات. وتعهدت بوضع حد للانتهاكات المرتكبة من خلال تقديم الدعم للضحايا. أدت تجربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اعتماد عدد من المبادئ التي نظمت طريقة معالجة الانتهاكات التي طالت القانون الدولي الإنساني، فصبت كل اهتمامها على القيام بالأعمال الفعالة التي تخدم غايتها، وبذلك كل شيء في مقدورها بغية أن تجنب الضحايا المعاناة. لذلك، ناشدت المجتمع الدولي مرات عدة عندما توصلت إلى طريق مسدود مع السلطات المعنية، لأنها آمنت بأن هذه هي الطريقة المثلى لتحريك الأشياء، وذكرت كافة الأطراف التي أبرمت اتفاقيات جنيف بالتزاماتها من أجل \"ضمان احترام\" هذه الاتفاقيات. والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: كيف حمت الدول الأطراف في الاتفاقيات واللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني وطبقته؟ إن الجواب واضح وصريح: التزمت معظم الدول باحترام القانون الدولي الإنساني، وعملت على أن يحترمه الآخرون. فهذا الالتزام التزام عام تضمنته المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع، والمادة الأولى من البروتوكول الأول، شمل التزام جميع الأطراف بنصوص القانون الإنساني. أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فلعبت دورا فريدا أثناء مساعدة الآخرين، وتأمين الحماية القانونية، ذلك أنها تواصلت باستمرار مع كلّ من ضحايا النزاعات وأطرافه، وتمكنت، عبر مندوبيها، أن تلفت انتباه السلطات المختصة على الانتهاكات. ولا بد من التذكير أن اللجنة الدولية تنفرد في مهمتها خلال النزاعات، وخصوصا المسؤولية التي منحها إياها الموقعون على اتفاقيات جنيف، ولكن لا بد من صياغة اتفاقية جديدة توسع إطار عمل اللجنة ليطال حالات العنف الأخرى التي تتطلب تدخل اللجنة. في ما غير ذلك، فإن خبرة اللجنة الطويلة في هذا المجال، واحترافية طاقم عملها مكناها من أن تحضر دوما في مواقع الأحداث، والعمل لمصلحة الأشخاص والسكان الذين هم أكثر حاجة للمساعدة. ونستنتج أن القانون الإنساني الدولي أنقذ حياة البشر، وخفف آلامهم. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم دائما احترام هذا القانون، بل على العكس، تم انتهاكه في معظم الأحيان. ويعود السبب في ذلك إلى أن قواعد هذا القانون لا تأتي وفق مصالح الدول السياسية، والاستراتيجية، والاقتصادية. وفي ما يتعلق برأينا حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة التحديات الراهنة، لا بد من الإشارة إلى التغيير الجذري الذي استجد على طبيعة النزاعات الحاصلة. فكما ذكرنا في مضمون هذه الدراسة، باتت الكثير من حالات العنف لا تندرج تحت إطار النزاع الدولي أو الداخلي. وبالتالي، يؤدي هذا الأمر إلى ثغرات قانونية تعيق عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بعض الأحيان، كاستهداف مدنيين من قبل جماعات مسلحة في بلد لا يشهد نزاعا دوليا أو داخليا. يدعونا هذا الأمر إلى طرح السؤال التالي: هل هذا يعني إحداث تغييرات هامة في طريقة تدبير شؤون اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملها الميداني؟ نعتقد بأنه ليس من السهل تغيير بعض الأمور، على الرغم من الحاجة الى ذلك، ونقصد بذلك اتفاقيات جنيف التي تحتاج إلى تحديث مضمونها لمواكبة العصر الجديد، غير أنه ليس من السهل تأمين العدد الكافي من الدول التي قد توافق على مثل هكذا تحديث. وعلى الصعيد التكنولوجي، تواكب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التطور التكنولوجي، وقد أدخلت مؤخراً تعديلا على موقعها الالكتروني، يسمح للقراء بمعرفة كلّ ما تقوم به الجنة الدولية للصليب الأحمر. وباختصار، لا بد لنا من أن نشير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفرد في مهمتها أثناء النزاعات، وبخاصة في توليها المسؤولية التي منحتها إياها الدول التي وقعت على اتفاقيات جنيف، لكننا نعتقد أنه لابد من صياغة اتفاقية جديدة توسع إطار عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليطال حالات العنف الأخرى والتي تتطلب تدخلها. نضيف إلى ذلك بأن خبرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الطويلة في مجال حل النزاعات بالطرق السلمية واحترافية طاقم عملها، سيمكنانها من أن تكون على قدر تطلعات الأجيال القادمة.