Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
6 result(s) for "الأوراق التجارية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
التداول في الأوراق التجارية
التداول في الأوراق التجارية دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري سنحاول من خلال هذا البحث الوقوف على نظرية التداول بمفهومها الصرفي لنتعرف على المقصود بها وسنجد أن اهم ما يمكن الوقوف عنده أن التداول تظهيرا أو مناولة هما أسلوبان وجوبيان حصريان في نطاق الأوراق التجارية اذ لا يمكن التداول بيعا بخلاف الحال في الأوراق المالية سواء كان محلها نقودا كالأسهم والسندات أو محلها ليس بنقود كالبضائع مثلا كسندات شحن البضائع وبمناسبة عملية تجارية حصرا اذ أن التداول بالطرق التجارية المشار اليها ليس وجوبيا فيها فهو جوازي وبشروط محددة فالتظهير يكون أسلوبا جوازيا للأوراق المالية التي تكون لأمر الدائن وهذا معناه انه لا يجوز تداول الأوراق المالية الاسمية بالتظهير كما لا يجوز تداول الأوراق المالية بالمناولة الا اذا كانت لحاملها. أن النظر في، طبيعة التداول وخصوصا التظهير من الناحية القانونية امر في غاية الأهمية فالتظهير في حقيقة أمره هو حوالة حق محورة ففي حوالة الحق في نطاق الالتزامات المدنية غير الصرفية تنتقل الحقوق كما هي بصفاتها بضماناتها ودفوعها ولكن في، التظهير تنتقل الحقوق بضماناتها وزيادة فوق الضمانات بتضامن جميع الموقعين على الورقة التجارية دون الدفوع التي يتم تطهيرها طبقا لقاعدة التطهير من الدفوع وبهذا فكان الحق يتقوى بالتظهير وهو ما يخالف قواعد الانتقال، هذه المحاور وغيرها ستجد لها مكانا في بحثنا وستكون محل الدراسة والتأمل قي هذه الدراسة الوجيزة في عالم الأوراق التجارية ومن الله التوفيق.
فكرة الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية : (دراسة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)
يتشابه الضمان الاحتياطي في كثير من الأحيان مع كفالة الديون بوجه عام، وإن ابتعد عنها بما يقرره للحامل في مواجهة الضامن الاحتياطي من حقوق، فضلا عن المركز القانوني الخاص لهذا الأخير وقد يكون هذا الضمان الاحتياطي سابقا في الظهور على التظهير حيث كان في البداية عن طريق كفالة عادية، وينشأ خارج قانون الصرف ثم جرى العرف بعد ذلك لا سيما في القرن السادس عشر على \"توطين\" هذا الضمان في الصك ذاته، وهو الأمر الذي ابتعد بهذا الضمان عن الكفالة العادية، ويبدو أن ذلك تم عندما بدأت الكمبيالة تلعب دور الائتمان إلى جانب كونها أداة صرف. وقد يوقع أكثر من شخص على الكمبيالة أو الشيك، ولكن رغم كثرة هذه التوقيعات قد لا يثق ولا يطمئن من ستؤول له هذه الورقة التجارية، في أنه سيحصل على قيمتها وقت استحقاقها، واستجابة لذلك يقوم أحد الأشخاص بالتوقيع على الورقة التجارية بصفته كفيلا لأحد الموقعين على الورقة، ويسمى الضامن الاحتياطي.
الحوالة التجارية الناقصة
الحوالة الناقصة هي الحوالة التي ينقص أحد بياناتها الإلزامية نتيجة للإهمال أو السهو. مثلا من يصدر شخص حوالة ولا يذكر فيها أسم المسحوب عليه نتيجة للإهمال والسهو من الساحب ويمكن إصلاح ذلك الخلل من قبل الساحب أو من ينوب عنه. والنتيجة الرئيسية المترتبة على ذلك النقص هو بطلان الحوالة وذلك البطلان من النظام العام وهي باطلة من حيث كونها حوالة ويمكن أن تتحول إلى ورقة تجارية أخرى أو سند بإقرار بدين عند توافر شروط الأخيران. ويرد على ذلك البطلان ثلاث استثناءات تتعلق بميعاد الاستحقاق ومكان الأداء والإنشاء. وقد يحصل أن يرد بيان يخالف الحقيقة وهنا يكون بصدد الصورية والتي لم يتناولها قانونا التجارة الجديد والملغي بخلاف القديم الذي تناولها. وهناك توجد الحوالة على بياض والتي تنقص أحد بياناتها الإلزامية نتيجة للتعمد (وهو معيار التفرقة الرئيس بينهما أو بين الحوالة الناقصة) مثلا أن يتفق الساحب والمستفيد على إنشاء حوالة ولا يذكر مبلغها ويترك أمر ذكره للمستفيد استنادا لاتفاق مع الساحب. وهنا يقوم المستفيد بإكمال البيانات استنادا للاتفاق وهنا لا يوجد أشكال يثور ولكن عندما تكتمل هذه البيانات خلافا للاتفاق مع الساحب وتنتقل للحامل حسن النية فهنا يلتزم الساحب اتجاه الحامل حسن النية (ولا يلتزم إزاءه إذا كان سيئ النية) وتناول الحوالة الناقصة قانون التجارة القديم رقم 60 لسنة 1943 وتناولها قانون جنيف الموحد وتناولها قانون التجارة الملغي رقم 143 لسنة 1970 وتناولها قانون التجارة الجديد رقم 30 لسنة 1984.