Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
9 result(s) for "الإخلال بالعقد"
Sort by:
الاخلال المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع : دراسة في اتفاقية فيينا 1980 و التشريعات المقارنة
هدف البحث إلى الكشف عن الاخلال المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع في ضوء اتفاقية فيينا 1980 والتشريعات المقارنة. استخدم البحث منهج مختلطاً يجمع بين التحليل والمقارنة، وكذلك المنهج المقارن. وتناول البحث ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول عرف ماهية الإخلال المبتسر بالعقد ، من خلال التعريف بمبدأ الإخلال المبتسر بالعقد، والتطور التاريخي لمبدأ الإخلال المبتسر بالعقد. كما تتبع في المبحث الثاني شروط الإخلال المبتسر بالعقد والتي تتمثل في وجود عقد بيع دولي، في ضوء احتمالية الإخلال بالعقد قبل حلول موعد التنفيذ، ووجود دلائل واضحة على احتمالية الإخلال، أيضاً الإخطار بالفسخ والإخطار بوقف التنفيذ. أما المبحث الثالث عالج فيه الآثار المترتبة على الإخلال المبتسر بالعقد؛ وذلك من خلال بيان وقف تنفيذ الالتزام، وإعلان الفسخ المبتسر للعقد. وتوصل البحث على عدة نتائج، من أهمها تبين أنه يلزم لإعمال هذه الأحكام توافر شرط افتراضي وهو وجود عقد بيع، وأن تشير الدلائل إلى احتمالية إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته عند حلول موعد التنفيذ الفعلي، وقيام المتعاقد المتضرر بتوجيه إخطار بشروط معقولة إلى الطرف المتعثر لتمكينه من تقديم الضمانات الكافية التي تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته. وأوصى البحث بضرورة وضع الشروط التي تكفل تطبيق أحكام الإخلال المبتسر بالعقد تطبيقاً سليماً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
خصوصية التنفيذ الجبري في القانون الإنكليزي
يضع القاضي الإنكليزي وهو يتعامل مع الإخلال العقدي في حسبانه تحقيق غاية مفادها انسجام الحل القانوني الذي سيخرج به قضاءه مع العدالة، وهذه العدالة تسمح للقاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري لالتزام المدين العقدي إذا لم يكن التعويض كافيا لجبر الضرر المترتب على ذلك الإخلال. إلا أن الشروط التي تفرضها قواعد العدالة والموانع التي تقررها أمام هذا السبيل تجعل من النطاق الفني لهذه المعالجة محدودا في شقه الإيجابي. ومتواضعا في شقه السلبي \"المنع القضائي\". وبالرغم من دوره الاحتياطي من بين معالجات الإخلال العقدي فإن التنفيذ الجبري في القانون الإنكليزي تترتب عليه أثار قانونية لها طابع متفرد وبعضها قد يجعل المدين مسؤولا وفقا للقانون العقابي.
الإخلال المبتسر للعقد: تحليل مقارن بين الوثائق الدولية الموحدة للبيوع والقانونين المدني والتجاري القطريين
عرض هذا البحث للإخلال المبتسر لعقد البيع العادي، وعقد التسليم على دفعات، في كل من اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع 1980، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية المعدلة لسنة 2010 من جهة، والقانونين المدني والتجاري القطريين من جهة ثانية. يهدف البحث، بشكل أساسي، إلى تأصيل نظرية الإخلال المبتسر للعقد في القانونين المدني والتجاري القطريين في ضوء القواعد الموحدة للبيوع الدولية، سعيا للوصول إلى مواطن الانسجام من عدمه. وخلص البحث إلى خلو القانون المدني القطري من تنظيم خاص لنظرية الإخلال المبتسر للعقد. ما يمكن معه الرجوع إلى القواعد العامة في نظرية العقد، ومصادر القانون الأخرى، التي تأذن بتطبيق مضمون هذه النظرية، وذلك دون الانتقاص من أهمية تعديل القانون المدني بما يفيد صراحة الأخذ بهذه النظرية. في المقابل، بيّن البحث قصور قانون التجارة القطري لسنة 2006 في معالجة عقد التسليم على دفعات؛ حيث اكتفت المادة (109) منه بإقرار مبدأ عام لفسخ هذا النوع من العقود، دون الإحاطة بأحكام فسخه، على خلاف الحال في اتفاقية فيينا لسنة 1980، والمبادئ العامة لمعهد اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية. بناء عليه، وفي ظل الصياغة الحالية للمادتين (2) و(183) من قانون التجارة القطري، أظهر البحث عدم مكنة القاضي الوطني القطري الرجوع إلى المبادئ الموحدة لعقود التجارة الدولية لسنة 2010؛ لسد الفراغ التشريعي بشأن أحكام فسخ عقد التسليم على دفعات، ما لم يكن قد اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك
الإخلال المبتسر للعقد: تحليل مقارن بين الوثائق الدولية الموحدة للبيوع والقانونين المدني والتجاري القطريين
عرض هذا البحث للإخلال المبتسر لعقد البيع العادي، وعقد التسليم على دفعات، في كل من اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع 1980، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية المعدلة لسنة 2010 من جهة، والقانونين المدني والتجاري القطريين من جهة ثانية. يهدف البحث، بشكل أساسي، إلى تأصيل نظرية الإخلال المبتسر للعقد في القانونين المدني والتجاري القطريين في ضوء القواعد الموحدة للبيوع الدولية، سعيا للوصول إلى مواطن الانسجام من عدمه. وخلص البحث إلى خلو القانون المدني القطري من تنظيم خاص لنظرية الإخلال المبتسر للعقد. ما يمكن معه الرجوع إلى القواعد العامة في نظرية العقد، ومصادر القانون الأخرى، التي تأذن بتطبيق مضمون هذه النظرية، وذلك دون الانتقاص من أهمية تعديل القانون المدني بما يفيد صراحة الأخذ بهذه النظرية. في المقابل، بيّن البحث قصور قانون التجارة القطري لسنة 2006 في معالجة عقد التسليم على دفعات؛ حيث اكتفت المادة (109) منه بإقرار مبدأ عام لفسخ هذا النوع من العقود، دون الإحاطة بأحكام فسخه، على خلاف الحال في اتفاقية فيينا لسنة 1980، والمبادئ العامة لمعهد اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية. بناء عليه، وفي ظل الصياغة الحالية للمادتين (2) و(183) من قانون التجارة القطري، أظهر البحث عدم مكنة القاضي الوطني القطري الرجوع إلى المبادئ الموحدة لعقود التجارة الدولية لسنة 2010؛ لسد الفراغ التشريعي بشأن أحكام فسخ عقد التسليم على دفعات، ما لم يكن قد اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك