Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
7 result(s) for "الإسلام الإمارات العربية المتحدة العين"
Sort by:
توام : التاريخ الغائب لمدينة العين = Twām: al-tārīkh al-ghā'ib li-madīnat al-'ayn : قصة وصول الإسلام إلى أرض الإمارات
نضع بين أيدي القراء الكرام هذه التفاصيل المهمة التي تدون مرحلة دخول الإسلام إلى أرض الإمارات (الغبيراء) في آخر أيام النبوة الكريمة حيث حمل عمرو بن العاص كتاب النبي ﷺ لحاكم المنطقة جيفر بن الجلندى الذي كان يتخذ من بلدة العين (توام) سكنا ومقرا له، فيما كانت مدينة صحار المركز التجاري الأساسي في الدولة إلى جانب موانئ دبا وجلفار.
الحل بالتوفيق بين إرادة الأطراف وإلزامية الإجراء في ظل قانون التوفيق والمصالحة في سلطنة عمان ودولة الإمارات ووثيقة أبو ظبي
تناول هذا البحث موضوع التوفيق ومدى تحقق سلطان الإرادة فيه، في ظل المعالجة التشريعية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات ودول الخليج العربية، كحل بديل يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة في التوصل للحل، وقد اعتنق المشرق العُماني التوفيق في قانون التوفيق والمصالحة العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98) لسنة 2005، أما المشرع الإماراتي فقد كان قد أصدر قانون التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية الإماراتي رقم (26) لسنة 1999، كما تم وضع وثيقة أبو ظبي لسنة 2004، كمشروع لقانون (نظام) التوفيق والمصالحة الموحد بدول مجلس التعاون العربية (كقانون استرشادي). وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول خصوصية الحل بالتوفيق، وعالج مشروعية التوفيق في الشريعة الإسلامية في مطلب أول، ومدى تحقق إرادية الحل بالتوفيق في المفهوم والطبيعة في مطلب ثان، أما المبحث الثاني فتناول لجان التوفيق، وعالج تشكيل لجان التوفيق بين إرادة الأطراف ونص المشرع في مطلب أول، واختصاصات لجان التوفيق في مطلب ثان. وتناول المبحث الثالث مراحل التوفيق، من خلال اللجوء للتوفيق وإشكالية حق التقاضي في مطلب أول، وإجراءات التوفيق ومدى تدخل إرادة الأطراف في مطلب ثان، وانتهاء التوفيق وتحقق إرادية الحل في مطلب ثالث. وتظهر أهمية هذا البحث، في بيان نظام التوفيق والمصالحة، بوصفه نظاماً قانونياً أخذ به المشرع العُماني والإماراتي ودول مجلس التعاون الخليجي العربية، في محاولة من المشرع للتأكيد على أهمية الصلح، ودور الإرادة في حل النزاعات بين الأطراف، بعيداً عن القضاء لما لإرادة الأطراف من دور أساسي في حل النزاعات، دون الدخول في لدد الخصومة القضائية، فتمكن الأهمية النظرية لهذا البحث في بيان النظام القانوني للتوفيق والمصالحة في القانون العُماني والإماراتي ودول الخليج العربية، بوصفه نظاماً جديداً وحديث، وتكمن الأهمية العملية في محاولة بيان مدى نجاعة نظام التوفيق والمصالحة في حل النزاعات قبل عرضها على القضاء، في داخل سلطنة عُمان وداخل الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية، بهدف التخفيف عن كاهل القضاء، ومنح إرادة الخصوم دوراً فاعلاً في محاولة حل النزاع، من خلال مساعدة لجنة التوفيق. وتقوم إشكالية هذا البحث، على بيان مدى كفاية المعالجة التشريعية للتوفيق والمصالحة، في ظل القانون العُماني والقانون الإماراتي ووثيقة أبو ظبي ومدى نجاعة ذلك في حل المنازعات، والتخفيف عن كاهل القضاء بين الأطراف، مع ضرورة احترام الطابع الإرادي لهذه اللجان، في آلية اللجوء إليها، وفي إجراءات التوفيق أمامها، وفي الحل من عدمه في النهاية، وعدم الخروج عن القواعد المنظمة لعمل القضاء والحرمان منه هذا من جانب، ومن جانب آخر الوقوف على الجوانب الإلزامية التي أوجبها المشرع في التوفيق والمصالحة، والجوانب الإرادية التي تركها المشرع لإرادة الأطراف، انسجاماً مع إرادية الحل بالتوفيق والمصالحة في القوانين محل الدراسة. وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، في نطاق القانون العُماني والإماراتي ووثيقة (أبو ظبي)، ارتكزت أهمها على ضرورة تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في اللجوء للتوفيق، وفي تحديد إجراءاته، وآلية الحل من خلاله، وضرورة أن يكون دور المشرع في التوفيق - كما هو حال كافة الحلول البديلة الأخرى - دوراً تكميلياً، في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف على مسألة معينة من مسائل التوفيق. كما أوصى البحث بضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون التوفيق والمصالحة، سواء في القانون العُماني أم الإماراتي أم وثيقة (أبو ظبي).
في ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار
عادة ما لا يثير \"الضرر المادي\"، في كتب الفقه، أسئلة أو شكوكاً حول قابليته للتعويض. فهذا الضرر مقبول بشكل عام للتعويض في كل صوره، سواء تعلق الأمر بضرر مادي نتج عن إتلاف شيء، أو مساس بحق، أو بضرر مادي نتج عن الإضرار بإنسان في جسده أو فيما اتصل بشخصه من حقوق. بيد أن تقرير هذا الحكم لا يغطي في الواقع المشكلات الدقيقة التي يثيرها هذا النوع من الضرر. فحتى لو اقتصر البحث على إحدى الصور التي يتمثل فيها هذا الضرر، وهي الصورة التي تخص الإضرار بالأشياء والمساس بالحقوق - وهو ما وقفنا عليه في هذا البحث - فإن الضرر المادي ما زال يستوقف النظر ويستحث الجهد في كثير كثير من زواياه. إذ يثار التساؤل عن الشيء الذي يسوغ إتلافه أو إفساده الحصول على تعويض، كما يثار التساؤل أيضاً عن المقصود بــــ \"الإتلاف\" و\"التعييب أو الإفساد\" وعن المقصود بـــ \"المساس بالحقوق\"، وهل تتماثل هذه المفاهيم في الأنظمة القانونية المختلفة. ثم وصولاً إلى التعويض، فإن مسائل أخرى لا تفتأ في الظهور، مسائل تتعلق بتقدير التعويض في كل حالة وفي كل نظام قانوني، ومسائل تتعلق بالشكل الذي يمكن أن يتخذه التعويض. ويكفي أن نشير هنا إلى أن وقت تقدير التعويض يختلف في الفقه الغربي عنه في الفقه الإسلامي عنه في القانون الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، اللذين خصصناهما أصلاً بهذه الدراسة، كما أن \"المساس بالحقوق\" أو \"إتلاف الأشياء وإفسادها\" ليس هو دائماً كل ما يجيز الحصول على تعويض. ولا نغالي إذا أشرنا إلى الأهمية القصوى لمثل هذا البحث. فالبحث في إطاره المقارن - وهو الذي سعينا إلى تحصيله - يقدم فائدة لاشك فيها للقارئ العادي، كما للقارئ المدقق، في أكثر من زاوية من زوايا الموضوع، آملين أن نكون قد وفقنا في العرض وفي تسليط الضوء على مناحيه الرئيسة، والله من وراء القصد...
شرط المصلحة في دعاوى القضاء العيني لدى محكمة العدل العليا
لعبت محكمة العدل العليا دورا هاما في الحفاظ على مبدأ المشروعية في الأردن باعتبارها جهة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن. ورغم نشاطها الملحوظ على مدار نصف القرن الماضي، إلا أن بعض اجتهاداتها كان سببا في تقليص حجم الصلاحيات التي مارستها حينا وعدم قبول بعض الدعاوى حينا آخر. ولعل شرط المصلحة من الشروط التي وسعت هذه المحكمة من إطاره وتطبيقه، الأمر الذي حال دون نظرها لكثير من القضايا الحساسة في مجال إقرار مبدأ المشروعية والمحافظة على حقوق الإنسان، متناسية أن إطار ومفهوم المصلحة في القضايا الشخصية يختلف عن إطار ومفهوم المصلحة في القضاء العيني والقضايا العامة. ولهذا فإن في هذا البحث محاولة للتعريف بشرط المصلحة، وعرضا لأوجه الاختلاف فيه بين القضاء الشخصي والقضاء العيني وأهمية إدراك أن غالبية الدعاوى العامة والتي ترفع أمام محكمة العدل العليا تنتمي إلى القضاء العيني الذي يتطلب المرونة والتوسع في مفهوم شرط المصلحة.
في ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار
عادة ما لا يثير \"الضرر المادي\"، في كتب الفقه، أسئلة أو شكوكاً حول قابليته للتعويض. فهذا الضرر مقبول بشكل عام للتعويض في كل صوره، سواء تعلق الأمر بضرر مادي نتج عن إتلاف شيء، أو مساس بحق، أو بضرر مادي نتج عن الإضرار بإنسان في جسده أو فيما اتصل بشخصه من حقوق. بيد أن تقرير هذا الحكم لا يغطي في الواقع المشكلات الدقيقة التي يثيرها هذا النوع من الضرر. فحتى لو اقتصر البحث على إحدى الصور التي يتمثل فيها هذا الضرر، وهي الصورة التي تخص الإضرار بالأشياء والمساس بالحقوق - وهو ما وقفنا عليه في هذا البحث - فإن الضرر المادي ما زال يستوقف النظر ويستحث الجهد في كثير كثير من زواياه. إذ يثار التساؤل عن الشيء الذي يسوغ إتلافه أو إفساده الحصول على تعويض، كما يثار التساؤل أيضاً عن المقصود بــــ \"الإتلاف\" و\"التعييب أو الإفساد\" وعن المقصود بـــ \"المساس بالحقوق\"، وهل تتماثل هذه المفاهيم في الأنظمة القانونية المختلفة. ثم وصولاً إلى التعويض، فإن مسائل أخرى لا تفتأ في الظهور، مسائل تتعلق بتقدير التعويض في كل حالة وفي كل نظام قانوني، ومسائل تتعلق بالشكل الذي يمكن أن يتخذه التعويض. ويكفي أن نشير هنا إلى أن وقت تقدير التعويض يختلف في الفقه الغربي عنه في الفقه الإسلامي عنه في القانون الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، اللذين خصصناهما أصلاً بهذه الدراسة، كما أن \"المساس بالحقوق\" أو \"إتلاف الأشياء وإفسادها\" ليس هو دائماً كل ما يجيز الحصول على تعويض. ولا نغالي إذا أشرنا إلى الأهمية القصوى لمثل هذا البحث. فالبحث في إطاره المقارن - وهو الذي سعينا إلى تحصيله - يقدم فائدة لاشك فيها للقارئ العادي، كما للقارئ المدقق، في أكثر من زاوية من زوايا الموضوع، آملين أن نكون قد وفقنا في العرض وفي تسليط الضوء على مناحيه الرئيسة، والله من وراء القصد...