Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
363 result(s) for "التأمين (فقه إسلامي)"
Sort by:
الفائض التأميني في شركات التأمين
1- الفائض التأميني: هو ما تبقى من أقساط التأمين التي يدفعها \"المستأمنون\" في \"شركة التأمين الإسلامية\" وعوائدها بعد أداء التعويضات والمصروفات، وتجنيب الاحتياطيات والمخصصات. وهو مملوك \"للمستأمنين\" دون غيرهم من حملة الأسهم؛ لأن \"المستأمنين\" هم الذين تبرعوا بما يخص الأضرار، وما زاد عنها يكون مملوكا لهم. ويتم توزيعه عليهم وفق عدة طرق، أجيزت جميعها؛ لكن يشترط للعمل بإحدى هذه الطرق أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة. أما عند عدم النص؛ فيعمل بالطريقة التي نقضي بتوزيع الفائض على جميع المستأمنين دون تفريق بين من أخذ تعويضا وبين من لم يأخذ. 2- الأصل في حجز فانض سنة عن التوزيع، أو ترحيله إلى سنة قادمة، أو استخدامه في تعويض خسارة سنة أخرى عدم الجواز؛ كن يستثنى من ذلك ما إذا في وجد نص في النظام الأساسي للشركة يقضي بقيامها بهذه التصرفات نيابة عن المستأمنين؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة لهم والتعاون بينهم. 3- في حالة انتهاء وثيقة التأمين للمستأمن قبل نهاية السنة المالية للشركة، يستحق المستأمن الفائض عن المدة التي بقيها كشريك ولا يستحقه عن المدة اللاحقة، وتحسب حصته على أساس القسط والمدة. وفى حالة تغير ملكية العين المؤمن عليها وتحولها إلى مالك جديد؛ يعطي الفائض للمالك القديم الذي دفع القسط؛ إلا إذا تنازل للجديد. وفى حالة انقضاء الشركة؛ يحول الاحتياطي المتراكم إلى وجوه الخير والبر. 4- كل أموال الشركة بما فيها الفائض التأميني تكون خاضعة للزكاة.
الفائض التأميني في شركات التأمين
1- الفائض التأميني: هو ما تبقى من أقساط التأمين التي يدفعها \"المستأمنون\" في \"شركة التأمين الإسلامية\" وعوائدها بعد أداء التعويضات والمصروفات، وتجنيب الاحتياطيات والمخصصات. وهو مملوك \"للمستأمنين\" دون غيرهم من حملة الأسهم؛ لأن \"المستأمنين\" هم الذين تبرعوا بما يخص الأضرار، وما زاد عنها يكون مملوكا لهم. ويتم توزيعه عليهم وفق عدة طرق، أجيزت جميعها؛ لكن يشترط للعمل بإحدى هذه الطرق أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة. أما عند عدم النص؛ فيعمل بالطريقة التي نقضي بتوزيع الفائض على جميع المستأمنين دون تفريق بين من أخذ تعويضا وبين من لم يأخذ. 2- الأصل في حجز فانض سنة عن التوزيع، أو ترحيله إلى سنة قادمة، أو استخدامه في تعويض خسارة سنة أخرى عدم الجواز؛ كن يستثنى من ذلك ما إذا في وجد نص في النظام الأساسي للشركة يقضي بقيامها بهذه التصرفات نيابة عن المستأمنين؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة لهم والتعاون بينهم. 3- في حالة انتهاء وثيقة التأمين للمستأمن قبل نهاية السنة المالية للشركة، يستحق المستأمن الفائض عن المدة التي بقيها كشريك ولا يستحقه عن المدة اللاحقة، وتحسب حصته على أساس القسط والمدة. وفى حالة تغير ملكية العين المؤمن عليها وتحولها إلى مالك جديد؛ يعطي الفائض للمالك القديم الذي دفع القسط؛ إلا إذا تنازل للجديد. وفى حالة انقضاء الشركة؛ يحول الاحتياطي المتراكم إلى وجوه الخير والبر. 4- كل أموال الشركة بما فيها الفائض التأميني تكون خاضعة للزكاة.
مدى انطباق خاصية الإذعان على عقد التأمين بين المفهوم التقليدي واتجاهات الفقه الحديث
تهدف هذه الدراسة لتسلط الضوء على خاصية الإذعان ومدى انطباقها على الواقع الحالي لعقد التأمين بعد التحولات الاقتصادية التي انتفى في ظلها احتكار خدمة التأمين باعتباره أهم خصائص الإذعان والتي كرسها المشرع الجزائري بموجب الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات. وذلك في ظل اختلاف الفقهاء في تحديد مفهوم العقد الإذعاني في حد ذاته بين موسع ومضيق هذا من جهة، وبين من يعتبر التأمين من عقود الإذعان ومن ينفي ذلك عنه لاسيما في ظل بروز بعض التيارات الفقهية المعاصرة التي تنفي وصف الإذعان عن عقد التأمين-عكس ما هو مسلم به تقليديا-من جهة أخرى.