Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
9 result(s) for "التحقيق الجنائي قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
القيمة القانونية لاعتراف المتهم الفاقد لحريته عند استجوابه في القانون الجزائي الأردني
يعد الاستجواب أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي التي تهدف إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها؛ إذ بواسطته يتوجه المدعي العام مباشرة إلى المتهم ذاته لاستظهار الحقيقة من وجهة نظره. ومن خلاله قد يتاح للمتهم الدفاع عن نفسه كي يدحض الأدلة والشبهات القائمة ضده، أو الحصول على اعترافه بارتكاب الجريمة. ومن جهة أخرى، الاستجواب إجراء خطير على دفاع المتهم، إذ قد ينطوى في حد ذاته على التأثير في إرادته وحريته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي قد يفضي للحصول على اعتراف. وفضلاً عن ذلك، فإن إجراء الاستجواب قد يقترن باستعمال وسائل الإكراه \"المادي والمعنوي\" المختلفة تجاه المتهم بغية الحصول على الاعتراف. وقد تطلب هذا الموضوع دراسته من خلال البحث في الأحكام العامة للاستجواب والاعتراف، والبحث في وسائل التأثير على حرية المتهم معنوياً \"الإكراه المعنوي\"، ثم في وسائل التأثير على حرية متهم مادياً \"الإكراه المادي\".
قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية : دراسة مقارنة
من المعلوم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم، والطرف المدعي بخلاف الأصل وبقصد البراءة يتوجب عليه تقديم أدلة الإدانة، ما تقدم يأتي نتيجة لمبدأ قرينة البراءة المعمول به في كافة التشريعات الدولية والوطنية. إلا أن المبدأ السابق غير مطلق، فالتشريعات الجزائية المقارنة أوجدت استثناء على المبدأ السابق يهدف إلى تبادل الأدوار وجعل عبء إثبات بعض الوقائع على عاتق المشتكى عليه، بمعنى أن المتهم مدان حتى يُثبت براءته، وهذا ما يمكن تسميته بقرينة الإدانة. لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على واقع قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية محل الدراسة، ومبررات وضوابط الأخذ بهذا النوع من القرائن، مجيبة على ما يمكن أن يثار من تساؤل حول مدى مشروعية النص على قرينة الإدانة بالنظر إلى الاتفاقيات الدولية والمبادئ العامة المكرسة لقرينة البراءة. كما ترمي الدراسة إلى بيان أشكال قرينة الإدانة في التشريعات المقارنة، سواء كانت على شكل قرائن قانونية تفترض قيام الركن المادي أو المعنوي للجريمة، أو كانت هذه القرائن على شكل قرائن إدانة عملية يستنبطها القاضي من خلال الظروف المحيطة بالواقعة. ما تقدم ذكره يأتي ضمن دراسة وصفية تحليلية لقرينة الإدانة في بعض التشريعات الجزائية المقارنة، ذيلت في نهاية الأمر بمجموعة من النتائج والتوصيات.
الاختصاص الاستثنائي لأفراد الأمن العام في التحقيق الابتدائي
توصل الكاتب في هذا الكتاب إلى إن الإجراءات التي يباشرها أفراد الأمن العام في أحوال الجرم المشهود أو الانتداب للتحقيق تعد إجراءات تحقيق ابتدائي يختص بها المدعي العام أصلا، كما أن هنالك قصور تشريعي انتاب قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني فيما يتعلق بتنظيم أحكام الانتداب للتحقيقحيث إذا كان اختصاص أفراد الأمن العام بصفتهم من موظفي الضابطة العدلية ينحصر في الحالات العادية في القيام بإجراءات الاستقصاء والاستدلال والتحري (التحقيق الأولي) المتعلقة بالجريمة، إلا أن هذا الاختصاص يتسع في حالتين إذا وقع جرم مشهود أو إذا تم انتدابهم للقيام بإجراء تحقيقي من قبل سلطة التحقيق الابتدائي وهي النيابة العامة ممثلة بالمدعي العام.
سلطة المحكمة الجزائية فى استدعاء الشهود من تلقاء نفسها : دراسة مقارنة
يقع عبء إثبات وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم في الدعاوى الجزائية على عاتق النيابة العامة، بحيث يقدم المدعي العام أدلة الإثبات أمام المحكمة الجزائية، في حين يقدم المتهم أدلة النفي. وتعد شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجزائية، سواءً في معرض الإثبات أو معرض النفي. والأصل أن يتولى الخصوم في الدعوى الجزائية تحديد شهودهم، بحيث يتم دعوتهم وسماع أقوالهم من قبل المحكمة الجزائية بناءً على طلب الخصوم ضمن نظام إجرائي دقيق. إلا أن المشرع الأردني منح المحكمة الجزائية سلطة استدعاء الشهود من تلقاء نفسها، وسماع أقوالهم في المادتين 161 و226/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد وقفنا من خلال هذا البحث من خلال دراسة مقارنة، على مبررات منح المحكمة الجزائية هذه السلطة ونطاقها وتميزها عمّا يشتبه بها من سلطات، وبينا الأحكام العامة لممارسة المحكمة لسلطاتها. ووقفنا على الثغرات التشريعية التي تكتنف النصوص، وخلصنا إلى عددٍ من التوصيات التي من شأنها سد الثغرات التشريعية، والتغلب على المشكلات العملية.
حقوق المتهم فى مرحلة التحقيق الابتدائى فى قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنى
إذا كان حق المجتمع في عقاب المجرم ينشأ بمجرد وقوع الجريمة، فإن ارتكاب المجرم لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة عليه بطريقة آلية وتلقائية. بل ينبغي أن يقضي بهذه العقوبة حكماً صادراً عن محكمة مختصة حسب الإجراءات المحددة في القانون وبهذا تصبح الدعوى الجزائية وسيلة المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة. وإذا كانت المصلحة والعدالة تقتضيان ألا يفلت مجرم من العقاب وأن يلقى جزاءه سريعاً، حتى ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار ويتحقق الردع العام والخاص، فإنها تقتضي كذلك الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه. وهو ما يقتضي إقامة توازن بين الحرية والسلطة. وتأتي أهمية هذا البحث من ارتباط حقوق المتهم في الدعوى الجزائية بحقوق الإنسان ذاتها، ذلك أن تقرير هذه الحقوق للفرد المتهم يسهم وبشكل فعال في صيانة حقوق الإنسان من الهدر والتجاوز. وسنحاول في هذا البحث التعرف على مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، خصوصاً عندما يكون في موقف الاتهام.