Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
25 result(s) for "التسجيل العيني"
Sort by:
التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الاردنى
يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الأردني. تقرر المادة 1149 أن جزاء النكول عن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الاقتصار بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده. كما لا يشترط هذه المادة التسجيل لتمام عقد التعهد على الرغم من أن القانون الأردني اعتبر التصرفات الواردة على عقار تصرفات شكلية لا تنعقد إلا بالتسجيل. لذلك تناول هذا البحث مدى إمكانية تطبيق مبدأ \"نصوص القانون نقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها\" على نظام التعهد من ناحيتين رئيسيتين: الأولى من ناحية مدى اعتبار التسجيل ركنا في عقد التعهد أم سببا لنقل الملكية، والثانية من ناحية مدى إمكانية منح المتعهد له الذي تضرر من جراء النكول عن التعهد حق طلب التنفيذ العيني قبل اللجوء إلى التعويض. وللوصول إلى غاية البحث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: تناول الأول التسجيل في نظام التعهد بنقل ملكية عقار حسب نص المادة 1149، وتناول الثاني أثر مبدأ \"نصوص القانون تقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها\" على نظام التعهد، فيما تناول الثالث مدى إمكانية اعتبار التعهد بنقل ملكية عقار وعدا بالتعاقد. وانتهى البحث بجملة من النتائج والتوصيات في خاتمته.
الدفتر العقاري في النظام القانوني الجزائري
هدفت الدراسة إلى مناقشة موضوع بعنوان \"الدفتر العقاري في النظام القانوني الجزائري\"، حيث تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني، الذي يعتمد أساسا على العقار عكس ما هو عليه نظام الشهر الشخصي الذي يعتمد على الشخص المالك وليس العقار المملوك. وتضمنت الدراسة عدة عناصر، ناقش العنصر الأول مفهوم الدفتر العقاري من خلال تعريف الدفتر العقاري، وإعداد الدفتر العقاري، وتسليم الدفتر العقاري. تناول العنصر الثاني طبيعة الدفتر العقاري، من خلال التعرف على الدفتر العقاري قرار إداري، والدفتر العقاري ليس بقرار إداري. وأبرز العنصر الثالث حجية الدفتر العقاري، من خلال التعرف على الحجية المطلقة للدفتر العقاري، والحجية النسبية للدفتر العقاري. وأوضح العنصر الرابع الجهة القضائية المختصة بإلغاء الدفتر العقاري، واشتمل على الجهة القضائية المختصة بالإلغاء، وشهر دعوى الإلغاء. واختتمت الدراسة بأن الدفتر العقاري باعتباره سند إداري يثبت حق الملكية والحقوق العينية العقارية إلا ان هذا السند لم يعترف له المشرع بالحجية المطلقة التي تشكل دعامة من دعائم نظام الشهر العيني، بل كرس له حجية نسبية، إذ يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري وإن كانت جهات القضاء سواء العادي أو الإداري قد اختلفت حول المسألة، فمنهم من اعتبره ذو حجية مطلقة ومنهم من أقر بالحجية نسبية. وقدمت الدراسة عدة اقتراحات، ومنها تعديل نص المادة 16 من المرسوم رقم 76/63 بتحديد آجال سقوط الدعوى القضائية لكي يكتسب الدفتر العقاري الحجية المطلقة في الإثبات، وإدخال تكنولوجيا الإعلام والاتصال عن طريق رقمنة الحفظ العقاري بشكل عام وصدور دفاتر عقارية رقمية تستند إلى سجل عقاري رقمي وكذا بطاقات عقارية رقمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
نظام الشهر العقاري وآثاره في القانون الجزائري
خلاصة القول أن الدعاوى العقارية غير المؤشر بها على سجل المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائية لا يمكن قبولها وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 200، 108 المؤرخ في 16/03/1994 والذي جاء فيه ما يلي: حيث تنص المادة 85 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المؤرخ في 25/03/1976: (إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بنسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 14/04 من الأمر 75/79 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار). حيث يستخلص من المادة المشار تطبيقها، أن شهر العريضة الافتتاحية للدعوى لدى المحافظة العقارية بعد قيد على رفع الدعوى الرامية إلى النطق بإبطال المحررات التوثيقية المشهرة تحت طائلة عدم قبولها. حيث أن المدعي (ح ن) التمس من المحكمة إبطال عقود توثيقية مشهرة من دون أن تقدم للمناقشة ما يثبت شهر العريضة الافتتاحية بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من العريضة موجود عليها تأشير الشهر. حيث ينبغي التذكير، أن شهر الدعاوى العقارية المتضمنة الطعن في صحة محرر مشهر إنما شرع لحماية رافعها وصونا لحقوقه، كي يعلم الغير بأن العقار محل مطالبة قضائية أمام ساحة القضاء، وبالتالي تدخل في خانة الحقوق المنازع عليها قضاء وما يترتب على ذلك من آثار. حيث والحالة هذه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى الراهنة لعدم استبقائها الأوضاع المقررة قانونا. هذا وقد يحدث أن يقوم القاضي بقبول الدعاوى العقارية غير المشهرة خرقا للقانون ويصدر شأنها حكما يبطل عقدا ثم شهره، وكان صاحب الحق المهدر قد تصرف فيه لصالح الغير بعد رفع الدعوى، وقام بإشهار حقه فإن الحكم لا يسري في حقه وعادة يرفض المحافظ العقاري شهره. نخلص إلى للقول من خلال ما دراسناه في هذا الفرع أن العقود والوثائق الرسمية غير المشهرة لا ينتج أي أثر سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير ما عدا الالتزامات الشخصية بين أطرافها وهذا في حالة ما إذا استوفت هذه الأخيرة الشكلية المطلوبة لانعقادها. وتعتبر هذه النتيجة دليلا على أن الشهر هو المصدر الوحيد لترتيب الحقوق في ما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، في ظل نظام الشهر العيني.