Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
367 result(s) for "التطبيقات الفقهية"
Sort by:
حمل اليمين على العرف وتطبيقاته الفقهية
يقصد هذا البحث إلى دراسة حمل اليمين على العرف وتطبيقاته الفقهية، وبيان أقوال الفقهاء في حكم حمل اليمين على العرف والحكم إذا تعارض اللفظ بين اللغة والعرف، وشروط العرف المعتبر شرعا، وعرض بعض التطبيقات الفقهية لحمل اليمين على العرف عبر اتباع المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي. وهذه من الدراسات التي لابد من العناية بها؛ لأهميتها في كون العرف معتبرا في اليمين وفقا لضوابط الشرع؛ لمراعاة مصالح الناس، ولرفع الحرج عن المكلف عند الخلط بين المعاني العرفية في اليمين. ليخلص القارئ إلى أن العام والمطلق يحمل على المعنى الذي جرى عرفهم باستعماله فيه، وأنه إذا غلب استعمال الاسم العام حتى صار حقيقة عرفية فيعمل العرف، فهذا لا يدخل في العموم، وأن شيوع الاستعمال للفظ يجعله معتبرا، كونه واضح الدلالة للجميع دون لبس، وأنه لكي يكون العرف معتبرا شرعا وتترتب عليه الأحكام لابد ألا يخالف النصوص الشرعية ولا يخالف أيضا قواعد الشريعة، وأن يجري العمل به، ويعتاده الناس في أعرافهم. وأوصي بزيادة العناية بدراسة المتعلقات بالعرف؛ باعتباره قاعدة فقهية وقانونية يعمل بها.
معايير اعتبار الحاجة الشرعية تطبيقا على عقد التأمين التجاري
هدف البحث إلى التعرف على حقيقة الحاجة الشرعية، وكيفية ضبطها وقياسها عن طريق اقتراح قائمة من المعايير التي يستعان بها في تقدير وجودها واعتبارها، أو إلغائها. ولاختبار هذه المعايير قام الباحث بتطبيقها على معاملة مالية أختلف في حكمها الشرعي؛ وهي \"التأمين التجاري\"، والذي يهمنا هنا أن أغلب المبيحين له يستندون على توفر «الحاجة» به، فحاول البحث تقييم صحة هذا التوجه مستهديا على ذلك بقائمة المعايير المقترحة. ومن أجل تحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، فتتبع ما نثره العلماء من ضوابط أو قواعد قدر الإمكان، واستدعى ذلك تحليلا لبعض النصوص وأقوال الفقهاء للوقوف على المناسب منها؛ لبناء المعايير. وتوصل البحث إلى أن الحاجة التي عدها بعض الفقهاء سببا في إباحة التأمين التجاري لا تنطبق عليها هذه المعايير على نحو يدعم رأيهم بيقين أو ظن راجح، وعليه: فالتأمين التجاري على صورته الحالية ليس مباحا، وهو ما وافق رأي جماهير الفقهاء المعاصرين.
تطبيقات قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
تكمن أهمية البحث في كونه دراسة ترصد التطبيقات الفقهية لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» في المعاملات المالية، وإن من العوامل التي دفعت إلى كتابته صعوبة استحضار التطبيقات الفقهية المباشرة لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» من التراث الفقهي، مع غياب التوافق بين النتيجة التي يؤدي إليها المسلك الذي تفيده قاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» وبين بعض التطبيقات الفقهية في التراث الفقهي؛ مما ورث رغبة في معرفة أسباب بروز هذه الإشكالية. وتتمثل إشكاليته في البحث عن التطبيقات لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» في المعاملات المالية، ويندرج تحت هذه الإشكالية سؤال رئيس وهو: هل لهذه القاعدة تطبيقات في التراث الفقهي بشكل عام وفي المعاملات المالية بشكل خاص. واعتمد البحث على ثلاثة مناهج: المنهج التاريخي إذ تم اللجوء إليه في بحث التطبيقات العملية لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» في المعاملات المالية، والمنهج الوصفي؛ إذ عمدنا إلى تدوين متعلقات هذا الموضوع، ووصفها وصفا واضحا، والمنهج التحليلي؛ إذ كان هذا المنهج مستصحبا في البحث كله بتفكيك معطياته وربط بعضها ببعض، وقد تميز البحث عن البحوث السابقة في أنه كان مخصصا لتطبيقات الفقهاء على «القاعدة» في المعاملات المالية، في حين أن الدراسات السابقة لم تعن بذلك؛ إذ بحثت هي في التطبيقات المتعلقة ببابي القضاء والشهادات. وقد توصل البحث إلى أن الفقهاء استندوا إلى قاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» في التأصيل لأحكام بعض المعاملات المالية، وقد رصد البحث ستة عشر تطبيقا فقهيا عليها: في باب البيوع أربعة، هي: بيع فضل الماء، بيع جلد الميتة، بيع الخمر، وبيع الكلب، وفي باب الربا ثلاثة، هي: ربا البيوع، الأوراق النقدية، والفائدة البنكية، وفي أبواب الوصايا والحجر والشفع تسعة هي: الوصية للوارث، مقدر الوصية، الحجز على الصبي والمجنون، الحجر على السفيه، وقت زوال الحجر عنه، المحجوز عليه إذا فك عنه الحجر ثم عاد إلى السفه، علة ثبوت الشفعة في المنقول، في العقار الذي لا يقبل القسمة، والشفعة بالجوار.