Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
91 result(s) for "التوازن العقدي"
Sort by:
القواعد الحمائية لطالب التمويل في عقد التمويل العقاري
يعتبر عقد التمويل العقاري آلية قانونية من أجل الحصول على سيولة مالية لاقتناء مسكن، غير أن هذا العقد محفوف بالمخاطر بسبب اختلال التوازن العقدي الناتج عن طبيعته، مما يؤثر سلبا على طالب التمويل العقاري باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة، الأمر الذي يجعله في حاجة لحماية قانونية، ولهذا تدخل المشرع الجزائري بسن قواعد قانونية حمائية قبل توقيع العقد وبعده من اجل أن تكون قرارات طالب التمويل مستنيرة وفق معرفة تامة بحقوقه، وعليه جاءت هذه الدراسة للبحث عن مدى كفاية هذه القواعد الحمائية في القانون الجزائري من خلال اتباع خطة ثنائية مكونة من مبحثين، وكانت النتائج المتوصل إليها أن هذه القواعد غير كافية لسد هذا الاختلال وتوفير الحماية اللازمة، مما يوجب على المشرع تدارك ذلك من خلال سن قانون خاص ينظم عقد التمويل العقاري لخصوصيته وعدم تركه للقواعد العامة وللعرف المصرفي.
ضمان الاستقرار العقدي من خلال شرط إعادة التفاوض
تناولت الدراسة وسيلة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية العقدية لعقود التجارة الدولية، ألا وهي إعادة التفاوض، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة من وسائل مراجعة العقود إلى اعتبارات عديدة أهمها اعتبارات العدالة، فإذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعتبر أهم مصادر قوة العقد كمصدر من مصادر الالتزام، وإذا كانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراكز الاقتصادية في العقد محدودة للغاية، فإن الأطراف بما لهم من سلطة في إيجاد وتعديل وإنهاء العقد، أثروا إعادة التفاوض لمعالجة ما قد يواجهونه من عقبات في سبيل إتمام تنفيذ العقد، لذلك تناولت الدراسة المقصود بهذا الشرط وصور وشروط تطبيقه، بالإضافة لأحكامه، فعلى الرغم من أنه مجرد بند من بنود العقد إلى أن تفعيله وإدخاله حيز التنفيذ يستوجب تظافر جهود أطراف العقد، وكذلك الآثار القانونية الناشئة عن إعمال شرط إعادة التفاوض سواء حال نجاح المفاوضات أو حال فشل المفاوضات، وتمت معالجة الموضوع من خلال المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي لأجل تناول ضمان استقرار المراكز الاقتصادية للعقد من خلال إعادة التفاوض على هذه المراكز وتحليل النصوص واتجاهات القضاء والتحكيم بخصوص إنفاذ هذا الشرط، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها أن الالتزام بالدخول في المفاوضات التزام بتحقيق نتيجة، أما التوصل لحل تسفر عنه تلك المفاوضات فهو التزام ببذل عناية، مع التأكيد على أن نطاق المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض يتسع كلما تقدمت المفاوضات، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها التأكيد على أهمية إدراج شرط إعادة التفاوض في العقود الآجلة، وضرورة صياغة شرط إعادة التفاوض بطريقتين الأولى عامة تتناول كافة الأحداث التي قد تعتري التنفيذ وتشكل تغييرا جذريا في مجريات التنفيذ، والثانية تحديد وقائع بعينها لإعادة التفاوض عليها.
أثر جائحة كورونا على التوازن العقدي بين طرفي عقد العمل في النظام السعودي
يعد التوازن العقدي أحد أهم معايير تحقق العدالة في العقود بصفة عامة، وعقد العمل بصفة خاصة، نظراً للمصالح المتعارضة لطرفيه، وقد حاولنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على مسألة التوازن العقدي بين طرفي علاقة العمل في نظام العمل السعودي، ودراسة الأثر القانوني لجائحة كورونا على التزامات طرفي عقد العمل، وكيفية تحقق التوازن العقدي في ظل هذه الجائحة، من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج من أهمها: منح النظام السعودي الحق لصاحب العمل إجراء تعديلات غير جوهرية على عقد العمل، وذلك لمواجهة بعض الحوادث والظروف، كجائحة كورونا التي أدت إلى إجراء بعض التغيرات غير الجوهرية، على عناصر عقد العمل، إلا أن النظام قد وضع ضوابط ينبغي مراعاتها عند إجراء تلك التعديلات تحقيقاً للتوازن العقدي بين الطرفين وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة وجود تنظيم قانوني يبين ويوضح حالات القوة القاهرة، في نصوص قانونية خاصة، تبين المقصود بها وشروطها وقيودها وأحكامها، حتى لا تكون شماعة يعلق عليها كل متهاون أو متقاعس عن أداء التزاماته إخفاقاته.
ر قطر على الالتزامات التعاقدية من منظور قوانين التجارة الدولية: اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980 ومبادئ الينيدروا 2016 نموذجًا
يناقش هذا البحث أثر حصار قطر على عقود البضائع والخدمات المبرمة ما بين تجّارٍ في قطر وآخرين في دول الحصار أو خارج دول الحصار، وذلك وفقًا لأحكام منظومتين من منظومات التشريعات الخاصة بالتجارة الدولية هما اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980(اتفاقية فيينا) ومبادئ الينيدروا 2016. وفقًا لاتفاقية فيينا، يُعتبر حصار قطر عائقًا يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، حيث تتوافر في الحصار جميع شروط العائق المنصوص عليها في المادة 79 من الاتفاقية المذكورة، وتلك الشروط هي: كونه خارجًا عن الإرادة، وعدم التوقع المعقول وقت انعقاد العقد، وعدم القدرة على تجنب أو التغلّب على عواقبه. أما الأثر القانوني المترتب على القول بأن الحصار عائق – وفقًا للمادة 79 من الاتفاقية ذاتها – فهو إعفاء الطرف الذي لم يتمكن من تنفيذ التزامه من التعويض، مع بقاء العقد قائمًا وإمكانية لجوء أي من طرفيه للفسخ إذا توافرت شروطه التي أهمها المخالفة الجوهرية. أما ما يخص مبادئ اليونيدروا في عقود التجارة الدولية 2016، فيعتبر حصار قطر – وفقًا للمادة السادسة منها – ظرفًا شاقًا يخلق حالة من اختلال جوهري في التوازن العقدي، كما تتوفر في الحصار شروط عدم التوقع وخارج عن الإرادة وحدث عام سابق على التعاقد وغير مفترض ضمنًا في العقود السابقة على حدوث الحصار. أما الأثر القانوني المترتب على اعتبار حصار قطر ظرفًا شاقًا فهو حق الطرف الذي أصبح التنفيذ شاقًا بالنسبة له في طلب إعادة التفاوض، وفي حال لم تنجح المفاوضات أو نكل عنها الطرف الآخر، يمكن لأيٍّ من طرفي العقد اللجوء للمحكمة التي قد تعدّل في بنود العقد لإعادة التوازن العقدي، وكذلك للمحكمة أن تحكم بإنهاء العقد.  خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها: أنه، وبعد رفع الحصار سيصبح تكراره أمرًا متوقعًا، يجب على المتعاقدين أخذه بعين الاعتبار في عقودهم اللاحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية. كذلك فإن الجزاء الذي قررته المادة 79 من اتفاقية فيينا بخصوص العائق هو أمرٌ غير منطقي، إذ قد تبقى عقودًا معلقة بدون فسخ بالرغم من أنها مستحيلة التنفيذ. أما بالنسبة للمبادئ فلم تحدد معيارًا للاختلال الجوهري في العقود يبرر إعادة التفاوض أو اللجوء للمحكمة، مما يجعل العديد من العقود خارج نطاق الحماية القانونية ويظل أطرافها ملزمون بها رغم ازدياد تكلفة الوفاء.
ر قطر على الالتزامات التعاقدية من منظور قوانين التجارة الدولية: اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980 ومبادئ الينيدروا 2016 نموذجًا
يناقش هذا البحث أثر حصار قطر على عقود البضائع والخدمات المبرمة ما بين تجّارٍ في قطر وآخرين في دول الحصار أو خارج دول الحصار، وذلك وفقًا لأحكام منظومتين من منظومات التشريعات الخاصة بالتجارة الدولية هما اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980(اتفاقية فيينا) ومبادئ الينيدروا 2016. وفقًا لاتفاقية فيينا، يُعتبر حصار قطر عائقًا يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، حيث تتوافر في الحصار جميع شروط العائق المنصوص عليها في المادة 79 من الاتفاقية المذكورة، وتلك الشروط هي: كونه خارجًا عن الإرادة، وعدم التوقع المعقول وقت انعقاد العقد، وعدم القدرة على تجنب أو التغلّب على عواقبه. أما الأثر القانوني المترتب على القول بأن الحصار عائق – وفقًا للمادة 79 من الاتفاقية ذاتها – فهو إعفاء الطرف الذي لم يتمكن من تنفيذ التزامه من التعويض، مع بقاء العقد قائمًا وإمكانية لجوء أي من طرفيه للفسخ إذا توافرت شروطه التي أهمها المخالفة الجوهرية. أما ما يخص مبادئ اليونيدروا في عقود التجارة الدولية 2016، فيعتبر حصار قطر – وفقًا للمادة السادسة منها – ظرفًا شاقًا يخلق حالة من اختلال جوهري في التوازن العقدي، كما تتوفر في الحصار شروط عدم التوقع وخارج عن الإرادة وحدث عام سابق على التعاقد وغير مفترض ضمنًا في العقود السابقة على حدوث الحصار. أما الأثر القانوني المترتب على اعتبار حصار قطر ظرفًا شاقًا فهو حق الطرف الذي أصبح التنفيذ شاقًا بالنسبة له في طلب إعادة التفاوض، وفي حال لم تنجح المفاوضات أو نكل عنها الطرف الآخر، يمكن لأيٍّ من طرفي العقد اللجوء للمحكمة التي قد تعدّل في بنود العقد لإعادة التوازن العقدي، وكذلك للمحكمة أن تحكم بإنهاء العقد.  خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها: أنه، وبعد رفع الحصار سيصبح تكراره أمرًا متوقعًا، يجب على المتعاقدين أخذه بعين الاعتبار في عقودهم اللاحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية. كذلك فإن الجزاء الذي قررته المادة 79 من اتفاقية فيينا بخصوص العائق هو أمرٌ غير منطقي، إذ قد تبقى عقودًا معلقة بدون فسخ بالرغم من أنها مستحيلة التنفيذ. أما بالنسبة للمبادئ فلم تحدد معيارًا للاختلال الجوهري في العقود يبرر إعادة التفاوض أو اللجوء للمحكمة، مما يجعل العديد من العقود خارج نطاق الحماية القانونية ويظل أطرافها ملزمون بها رغم ازدياد تكلفة الوفاء.
مبدأ منتهى حسن النية وحتميته القانونية مقارنة بمبدأ حسن النية على هدي من نصوص القانون المدني وقانون التأمين الموحد
يتناول هذا البحث مبدأ منتهى حسن النية بصفته تطورا لأحد المبادئ الجوهرية التي تحكم العلاقات القانونية والعقود، ألا وهو مبدأ حسن النية في إطار عقود التأمين، حيث يسلط هذا البحث الضوء على العلاقة بين القواعد الأخلاقية والتنظيم القانوني، مما يؤكد دور مبدأ حسن النية في تحقيق التوازن والعدالة في العلاقات التعاقدية بصفة عامة وعقد التأمين بصفة خاصة. ورغم أن القانون المدني المصري لم ينص صراحة على اشتراط مبدأ حسن النية في جميع مراحل إبرام عقود التأمين، إلا أن الفقه والقضاء اتفقا على أن هذه العقود تصنف ضمن العقود القائمة على حسن النية بدرجة أعلى، وهو ما يعرف بمبدأ منتهى حسن النية، وهو ما يعني حتمية توافر مبدأ منتهى حسن النية في عقود التأمين. وحتى بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، الذي ألغى النصوص المنظمة لعقود التأمين في القانون المدني، فإنه لم يضف تعديلات جوهرية على النصوص الملغاة وتظل الإشكالية الأساسية في عقد التأمين قائمة، ألا وهي ما إذا كان هذا التغيير القانوني يؤثر على طبيعة عقود التأمين، ومدى التزام الأطراف بمبدأ منتهى حسن النية. ونتيجة لذلك، يظل مبدأ منتهى حسن النية جزء أساسيا من طبيعة هذا العقد، خاصة وأن النصوص المقتبسة في قانون التأمين الموحد لم تغير جوهر أحكامه ولا من حتمية الالتزام بهذا المبدأ.
حماية التعاقد من الشروط التعسفية
قد يؤدى اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتعاقدين إلى اختلال التوازن العقدي دون ثبوت وجود إحدى عيوب الإرادة. ففي مرحلة المفاوضات قبل التعاقدية قد يتمكن أحد الأطراف من تضمين العقد شروط تعسفية تحقق له مزايا فاحشة على حساب الطرف الآخر. ونظرا لخطورة هذه الظاهرة اتجهت مختلف التشريعات إلى مواجهة هذه الشروط بعد أن تخلت تدريجيا عن تقديس مبدأ سلطان الإرادة وما يستتبعه من قوة ملزمة للعقد فيما بين أطرافه. فقد أجمعت التشريعات في عصرنا الحالي على أن القوة الملزمة للعقد لا ينبغي أن تحول دون مواجهة الشروط التعسفية ومحاولة إعادة التوازن العقدي تحقيقا للعدالة باعتبارها غاية القانون. ومع ذلك فمن الملاحظ وجود تباين بين التشريعات حول مستوى حماية الطرف الضعيف من هذه الشروط. وفيما يخص موقف القانون المصري فبعد أن كان المشرع المصري سباقا في حماية الطرف الضعيف منذ عام ١٩٤٨ عندما صدر القانون المدني المصري متضمنا أوجه لحماية الطرف الضعيف لم تعرفها كثير من التشريعات المقارنة المتطورة إلا أن المشرع المصري لم يواكب التطور الذي حدث في التشريعات المقارنة الأمر الذي دفعنا إلى إجراء هذه الدراسة التحليلية المقارنة مع القانون الفرنسي خاصة بعد تعديلات القانون المدني وقانون حماية المستهلك في عام ٢٠١٦ بالإضافة إلى القانون الأمريكي بهدف اقتراح توصيات من شأنها تعزيز التصدي للشروط التعسفية في القانون المصري.\"
التوازن العقدي في العقد الإداري
هدف البحث إلى التعرف على التوازن العقدي في العقد الإداري. يعد العقد الإداري إحدى أبرز الأدوات التي تستعين بها الإدارة في مزاولة نشاطاتها ومواجهة حاجات الأفراد وإشباعها وتسيير المرافق العامة، والعمل على تحقيق مقتضيات المصلحة العامة. وأشار إلى أسباب ظاهرة اختلال التوازن العقدي ومن أهمها ما يتضمنه العقد من شروط تتولى الإدارة غالبًا وضع أحكامها وتكون في كراسة الشروط وهذه الكراسة تضمن نوعين من الشروط وهما، الشروط الفنية والمالية للعقد، والشروط المالية للعقد، كما أوضح فركة الشروط الاستثنائية التي يتضمنها العقد الإداري وما ينتج عنها من اختلال في التوازن بين طرفيه. وقدم بعض الحلول لإقامة التوازن بين مصالح طرفي العقد الإداري وهي فكرة التعاون بين طرفي العقد الإداري وفيه تحديد معنى فكرة التعاون بين طرفي العقد، وانعكاس فكرة التعاون على العقد الإداري، وتطوير مبدأ حسن النية من خلال المفهوم التقليدي والمفهوم المتطور له. واختتم البحث بالتأكيد على أن الواقع يكشف باستمرار أن الشروط الاستثنائية التي يتضمنها العقد المذكور غالبًا ما تلحق الضرر بمصالح المتعاقد مع الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
مستقبل المسؤولية المدنية في ظل المستجدات الحديثة
في ظل التقدم العلمي والثورة التكنولوجية والذي صاحبه قصور في القواعد العامة فيما نجم عنه اختلال في التوازن العقدي مع رهن أمن وسلامة المستهلك كنتيجة لإقباله المتزايد واللامتناهي على التقنيات الحديثة والسعي لإشباع رغباته وتحقيق رفاهيته مما اعترى فكرة الخطأ من عدم القدرة على مسايرة ومواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي المتلاحق، مما دفع الفقه والقضاء إلى البحث عن أسس جديدة لفكرة الخطأ والتي من شأنها مواكبة المخاطر المستحدثة من جهة وضمان تعويض المتضررين وتمكينهم من تعويض عادل لجبر الضرر الذي طالهم، وكان المآل إلى المسؤولية الموضوعية المستند على أساس موضوعي متمثل في عيب المنتوجات، إلّا أن الجلي والواضح في ظل المستجدات الراهنة أبانت على قصور المسؤولية المدنية في مسايرة المخاطر المستحدثة في ظل وجود الضرر مع غياب الخطأ أو العيب كالرقمنة ومخاطر النمو التكنولوجي والأخطاء الطبية، ناهيك عن انعدام المسؤول عن الضرر كمضار الجوار غير المألوفة.
التعبير عن الإرادة في عقد النشر
تغدو الإرادة أهم عنصر من عناصر التصرفات القانونية، وهي اتجاه الفرد نحو إنشاء أثر قانوني معين، باختياره وبشكل واع، كإبرام عقد أو اتفاق؛ أو تبرع أو هبة، وعلى الإرادة أن تكون حرة ومبنية على وعي حقيقي وخالية من أي عيب من العيوب التي بينها القانون وهي: (الغلط والاكراه والغبن والتدليس والاستغلال)، فأي إرادة معيبة ستقع تحت طائلة البطلان أو القابلية للإبطال (البطلان النسبي) وذلك حسب طبيعة العيب. ولإظهار هذه الإرادة في عقد النشر يلزم التعبير عنها كي تنتج أثرا قانونيا ويتحقق التوازن العقدي.