Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
1,400 result(s) for "الدعاوى القضائية"
Sort by:
المهلة القضائية وأسبابها في الفقه الإسلامي
يتلخص البحث في التعرف على ماهية المهلة القضائية، وما هي إجراءات طلب المهلة القضائية من جانب المدعي أو المدعى عليه، وما مدى مشروعية هذا الإجراء من جانب القاضي أو المدعي، والشروط المطلوبة في المدعي حتى نعطي له هذا الحق، وما معنى ابتداء وقف المدة ومتى تبدأ ومتى تنتهي، وما رأى فقهاء المذاهب في ذلك، وهل يجوز الطر في الدعوى الاتفاق على وقف المدة أو تمديدها، وما هي أسباب المهلة القضائية في الفقه الإسلامي، فيجوز للمدعي أن يطلب من القاضي إمهاله لإحضار بينته، أو للرد على دفع المدعى عليه ونحو ذلك. وأشار بعض الفقهاء إلى حق المدعي في طلب الإمهال فقال: \"وإذا استمهل المدعي - أراد أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بيئته، فإنه يمهله\"، كما أن الإمهال وتحديد مدته طولاً وقصراً، متروك لاجتهاد القاضي بقدره وفق كل قضية وظروفها. والمعمول به عندهم أن المدعي إن ذكر دعواه، كلف الخصم الجواب عنها مكانه إن فهمها وأحاط بها علماً. وإن كان فيها إشكال - أو طور أمهل بحسب ذلك على أن يفصح طالب الإمهال عن مضمون دفعه الذي يريد أن يأتي به فإن وجده القاضي صحيحًا أمهله، وإن كان غير ذلك لم يمهله، و ما عدا الأصول من ديون وحقوق فإن التأجيل يبلغ فيها مدة قدرها واحد وعشرون يوما، يمكن أن تمنح مجمعة في أجل واحد، ويجوز تفريقها على آجال، فيمنح المثبت الدعواه فيها ثمانية أيام، ثم ستة أيام، ثم أربعة أيام، ثم ثلاثة أيام، لتمام الواحد والعشرين يوما، ومن أسباب المهلة القضائية إعطاء فرصة للصلح إذا رأى القاضي ذلك، وقد حظي الصلح في الفقه الإسلامي بأهمية بالغة، جعلته يحتل مكانة خاصة ويتبوأ مركز الصادرة من بين سائر الوسائل الأخرى لفض المنازعات، كالقضاء والتحكيم، من هنا فقد شاع استعماله على نطاق واسع، وأخذ صورًا مختلفة في شتى المعاملات المالية.
أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية في ضوء القانون الإماراتي
طرق الطعن وفق تقسيمات الفقهاء تنقسم لطريق طعن عادي، وطريق طعن غير عادي، وطريق الطعن العادي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستئناف، ونظرا لتنوع ما يصدره القضاة أثناء ممارستهم لعملهم القضائي تنوعت أثار الاستئناف على التنفيذ، لذلك تناولت الدراسة موضوع أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية. فبينت الدراسة أثر الاستئناف على الأحكام القضائية في المبحث الأول، وأثر الاستئناف على القرارات القضائية في المبحث الثاني، وأثر الاستئناف على الأوامر القضائية في المبحث الثالث، وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة الموضوع. تكمن إشكالية الدراسة في عدم وضوح أثار الاستئناف على التنفيذ خاصة مع تنوع الأعمال القضائية الصادرة عن القضاة، ومنها: الأحكام القضائية، والقرارات القضائية، والأوامر القضائية. توصلت الدراسة في نهايتها لنتائج أهمها: أن للاستئناف أثر على تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وبعض قرارات قاضي التنفيذ، وعلى أوامر الأداء. كما توصلت الدراسة لتوصيات أهمها: حاجة بعض النصوص القانونية لتعديلات تحقق مقصود المشرع منها.
طرق الطعن في طلب الإدخال وإدخال الغير من قبل المحكمة
هدفت الدراسة إلى التعرف على طرق الطعن في طلب الإدخال وإدخال الغير من قبل المحكمة. اشتملت الدراسة على فصلين، تناول الفصل الأول ماهية طلب الإدخال وتضمن ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول ماهية طلب الإدخال، وناقش المبحث الثاني طلب الإدخال المقدم من المخصوم، وأوضح المبحث الثالث اختصام الغير المقرر من المحكمة. واستعرض الفصل الثاني التطبيقات العملية لطلب الإدخال وتضمن ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول إجراءات تقديم طلب الإدخال، وناقش المبحث الثاني طرق الطعن في طلب الإدخال وإدخال الغير من قبل المحكمة، وأوضح المبحث الثالث إجراءات تنفيذ القرار المتضمن إدخال الغير. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة أن يكون طلب الإدخال المقدم من قبل أي من الخصوم اختصاميًا، وضرورة توافر الخصومة القائمة والمصلحة والصفة بين مقدم الطلب والمطلوب إدخاله حتى يتم قبوله شكلًا وموضوعًا من قبل المحكمة المختصة. وأوصت الدراسة بالابتعاد عن الثغرات التي تؤدي إلى إضعاف حجية طلب الإدخال من خلال إيجاد النص أو الفقرة النصية التي تسبغ القوة القانونية على قرار المحكمة بقبول طلب الإدخال أو إدخال الغير من تلقاء نفسها بالنص على قطيعة القرار بمواجهة الغير المدخل في الدعوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
الأمر الجزائي ودوره في إنهاء الدعوى الجزائية
إن نظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص يمثل صورة من صور نظام (الإدانة بغير مرافعة)، الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف وضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. إذ أن الفكرة الأساسية في نظام الأوامر الجزائية تتمثل في أن أوراق الدعوى في الجرائم البسيطة تتضمن من الأدلة ما يكفي للفصل في أمرها دون الحاجة إلى السير في الإجراءات بالطريق العادي من مرافعة ومواجهة وسماع شهود ... الخ.
سكوت القاضي عن التكليف بتقديم دعوى عدم دستورية القانون
يتناول البحث إشكالية سكوت قاضي الموضوع عن تكليف الخصم بتقديم دعوى عدم دستورية نص قانوني متعلق بدعوى منظورة أمامه، في إطار العلاقة التكاملية بين القضاء العادي والقضاء الدستوري. ينطلق الباحث من مبدأ سمو الدستور وعلوه بوصفه مبدأً ثابتاً في الدساتير، وأن ضمان احترام هذا السمو يعود إلى القضاء الدستوري، إلا أن تحريك رقابته غالباً ما يكون من خلال القضاء العادي، سواء بإحالة الطعن بعدم الدستورية بناءً على دفع أحد الخصوم أو بقناعة القاضي ذاته. ويؤكد البحث ضرورة تحقق شرط الارتباط الحقيقي بين الدعوى الأصلية والدفع بعدم الدستورية، وفق ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، الذي أوجب أن يكون النص المطعون فيه متعلقاً بموضوع الدعوى المنظورة. كما عرض الباحث للمدد التي حددها النظام لقبول الدعوى المتضمنة الدفع أو رفضها والطعن في سكوت المحكمة، مبيناً أن النظام لم يحدد صراحة مدة تكليف القاضي للخصم بتقديم دعوى عدم الدستورية، رغم تحديده مدة عشرة أيام لإقامتها من تاريخ الدفع. ويثير ذلك احتمال اعتبار سكوت القاضي رفضاً ضمنياً لا يخضع للطعن استقلالاً، أو استمرار السكوت بما يفوّت على الخصم الاستفادة من حكم بعدم الدستورية، لاسيما مع عدم سريان قرارات المحكمة الاتحادية العليا بأثر رجعي وعدم تأثيرها في الأحكام الباتة والمراكز القانونية المستقرة. ويخلص البحث إلى ضرورة معالجة هذه الإشكالية إما بوصف السكوت امتناعاً عن إحقاق الحق إذا اقترن بتأخير غير مشروع في إصدار الحكم، أو بإعادة تنظيم النصوص مستقبلاً لمعالجة فرضية سكوت القاضي صراحة، بما يضمن تكامل القضاءين في حماية الدستور. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
خروج النزاع من ولاية المحكمة
تهدف الدراسة إلى بيان خروج النزاع من ولاية المحكمة وقد توصلت الدراسة إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد الفصل في النزاع مرة أخرى أو تعديل أو إلغاء الحكم طالما كان حكمها فيها قطعيا تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية. ولكن يرد على مبدأ الاستنفاد عدة استثناءات تجيز للمحكمة التي أصدرت الحكم عودة ولايتها مرة أخرى على الحكم الذي أصدرته وهذه الاستثناءات هي تصحيح الأخطاء المادية في الحكم، وتفسير المحكمة ما وقع في المنطوق من غموض أو إبهام، أغفال الفصل في بعض الطلبات بالإضافة إلى حالات استمرار ولاية المحكمة على الدعاوى في حالة الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر-إعادة المحاكمة وحالة المعارضة-الاعتراض على الحكم الغيابي. وانتهت الدراسة إلى أن مبدأ الاستنفاد من أهم الأثار التي تترتب على صدور الحكم القضائي وأنه يوجد فرق بين الاستنفاد وحجية الأمر المقضي وان كان البعض يعتبرهما وجهان لعملة واحدة. بالإضافة إلى انه لم ينص القانون المصري والعراقي على استنفاد ولاية المحكمة كأثر من أثار الحكم عكس ذلك القانون الفرنسي النافذ ‎١٩٧٥‏ نص على‏ ‏هذا الأثر ولكن الفقه والقضاء في مصر والعراق تناول ذلك، وأصدرت محكمة النقض المصرية كثير من الأحكام في هذا الشأن. وأوصت الدراسة بالنص صراحة على مبدأ استنفاد ولاية المحكمة في الفصل الثالث من قانون المرافعات المصري والفصل الخامس من قانون المرافعات العراقي.
The Impact of Financial Reporting Quality on the Relationship between Litigation Risk and Cost of Debt
The purpose of this research is to examine the impact of financial reporting quality on the relationship between litigation risk and cost of debt. A sample of 53 Egyptian firms during the period of 2015 till 2021 (7 consecutive years). Litigation risk is the independent variable which is measured as a dummy variable equal 1 if there is a lawsuit raised against the firm and otherwise 0. The dependent variable is the cost of debt which is measured by quotation between interest expense and average total liabilities. The moderator variable is financial reporting quality which is measured by two proxies Modified Jones Model (1995) and earnings smoothing. Robust least square technique is used to examine the relationship between litigation risk and cost of debt, as well as the impact of financial reporting quality on the relationship between litigation risk and cost of debt due to the existence of outliers in the data. The findings revealed that there is a positive significant relationship between litigation risk and cost of debt. Also, there is a negative insignificant impact of financial reporting quality (discretionary accruals) on the relationship between litigation risk and cost of debt. Furthermore, there is a negative significant impact of financial reporting quality (earnings smoothing) on the relationship between litigation risk and cost of debt. These results are important for the firms as it gives good understanding of determinants and factors which affect litigation risk helps firms to take actions and precautions to reduce litigation risk. Moreover, high litigation risk will have a harsh effect on investors' confidence in firms' financial statements and decision. Thus, these results are important as for regulators, the information quality is relevant for market participants, which means that the new rules might be set within the target of enhancing financial reporting quality. For managers, the results have an economic benefit as the cost of debt financing is reduced.
الإسقاط النهائي للدعوى وآثاره القانونية في القانون الأردني
يهدف البحث إلى بيان ماهية الإسقاط النهائي للدعوى، والآثار القانونية المترتبة على الإسقاط. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، وأظهر البحث استحدث المشرع الأردني بموجب التعديل الأخير على البند الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 125 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 6 لسنة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة المنشور على الصفحة 1866 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتاريخ 16/4/2024، والذي ينص على أن الدعوى تعد باطلة إذا أسقطت مدة تزيد على سنتين على سنتين. وهو ما قصده بالفصل النهائي للدعوى، وهو التخلص من الخصومة والتعامل معها كما لو لم تكن.
دور الإدارة في تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم البحرينية
يمكن للأفراد في العلاقات الداخلية أن يختاروا المحكمة المختصة مكانيا للنظر في نزاعهم، فيختاروا محكمة موطن المدعي مثلا بدلا من محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة مكان تنفيذ العقد بدلا من محكمة مكان إبرامه، وهذه نتيجة منطقية تترتب على عدم اعتبار قواعد الاختصاص المحلي من النظام العام. فهل يمكن للأفراد ممارسة هذا الخيار أيضا في العلاقات الخاصة الدولية، ومنح الاختصاص لمحاكم دولة معينة، علما أن اتفاقهم هنا ستكون له نتائج أكثر خطورة، لأنه قد يؤدي لاستبعاد اختصاص القضاء الوطني كليا لصالح قضاء أجنبي؟ وحيث إن القضاء كمرفق عام يعد من أعمال السيادة التي تدخل في الاختصاص الحصري للدولة التي تنفرد في تنظيمه ووضع أحكامه، فإن المبدأ يقضي بعدم الاعتراف للأفراد بأي قدرة على التدخل في تحديد اختصاص محاكم دولة سواء بمنحها أو سلبها هذا الاختصاص، إلا أن تنوع وتزايد العلاقات الخاصة العابرة للحدود يكشف أن إرادة الأفراد بدأت تهتم بتحديد الجهة القضائية التي ستنظر في نزاعهم عن طريق ما يسمى بشرط الاختصاص، بما يضمن تحقيق مصالحهم الخاصة وتسيير معاملاتهم، وبما يؤدي أيضا إلى تلافي حالات إنكار العدالة، عندما لا توافق أي محكمة على النظر بالنزاع، علاوة على أن اتفاق الأفراد سيجنب رفع ذات الدعوى أمام محاكم أكثر من دولة مع كل ما يثيره ذلك من مشكلات، ومن بينها صدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة، وتحديد المحكمة التي يتوجب عليها التخلي عن اختصاصها في حال الدفع بالإحالة القضائية. إلا أنه ومن جهة أخرى، هل تكفي إرادة الأفراد لوحدها في تقرير اختصاص أو عدم اختصاص محاكم دولة ما؟ أم إن مثل هذا الاتفاق لا بد أن يراعي بعض الاعتبارات والشروط؟ صحيح أن المشرع البحريني قد تبنى ضابط الاختصاص القضائي القائم على الخضوع الاختياري الجالب لاختصاص المحاكم البحرينية عندما لا تملك هذه الأخيرة أي اختصاص وفق قواعد الاختصاص لديها، إلا أن هذا الضابط يثير برأينا تساؤلات عديدة حول شروطه ونطاق تطبيقه، علاوة على غياب تناول المشرع البحريني لدور الإرادة في سلب الاختصاص الدولي الثابت للمحاكم البحرينية. من هنا، تأتي أهمية طرح هذا الموضوع لتقصي كيفية تطبيق ضابط الخضوع الاختياري للمحاكم البحرينية، ومعرفة ما إذا كانت إرادة الأفراد كافية لإلزام هذه المحاكم بنظر النزاع دون أي قيد أو شرط من جهة، وما إذا كان بإمكان اتفاق الأفراد سلب الاختصاص البحريني على الرغم من ثبوته بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي من جهة أخرى. وتكتسب هذه التساؤلات أهمية بالغة في ظل غياب أي دراسة حول الموضوع في القانون الدولي الخاص البحريني، وفي ظل استمرار الانقسام حولها في الفقه المقارن والاجتهاد القضائي المصري والفرنسي.