Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
1,370 result(s) for "الدعاوى القضائية"
Sort by:
طرق الطعن في طلب الإدخال وإدخال الغير من قبل المحكمة
هدفت الدراسة إلى التعرف على طرق الطعن في طلب الإدخال وإدخال الغير من قبل المحكمة. اشتملت الدراسة على فصلين، تناول الفصل الأول ماهية طلب الإدخال وتضمن ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول ماهية طلب الإدخال، وناقش المبحث الثاني طلب الإدخال المقدم من المخصوم، وأوضح المبحث الثالث اختصام الغير المقرر من المحكمة. واستعرض الفصل الثاني التطبيقات العملية لطلب الإدخال وتضمن ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول إجراءات تقديم طلب الإدخال، وناقش المبحث الثاني طرق الطعن في طلب الإدخال وإدخال الغير من قبل المحكمة، وأوضح المبحث الثالث إجراءات تنفيذ القرار المتضمن إدخال الغير. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة أن يكون طلب الإدخال المقدم من قبل أي من الخصوم اختصاميًا، وضرورة توافر الخصومة القائمة والمصلحة والصفة بين مقدم الطلب والمطلوب إدخاله حتى يتم قبوله شكلًا وموضوعًا من قبل المحكمة المختصة. وأوصت الدراسة بالابتعاد عن الثغرات التي تؤدي إلى إضعاف حجية طلب الإدخال من خلال إيجاد النص أو الفقرة النصية التي تسبغ القوة القانونية على قرار المحكمة بقبول طلب الإدخال أو إدخال الغير من تلقاء نفسها بالنص على قطيعة القرار بمواجهة الغير المدخل في الدعوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
خروج النزاع من ولاية المحكمة
تهدف الدراسة إلى بيان خروج النزاع من ولاية المحكمة وقد توصلت الدراسة إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد الفصل في النزاع مرة أخرى أو تعديل أو إلغاء الحكم طالما كان حكمها فيها قطعيا تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية. ولكن يرد على مبدأ الاستنفاد عدة استثناءات تجيز للمحكمة التي أصدرت الحكم عودة ولايتها مرة أخرى على الحكم الذي أصدرته وهذه الاستثناءات هي تصحيح الأخطاء المادية في الحكم، وتفسير المحكمة ما وقع في المنطوق من غموض أو إبهام، أغفال الفصل في بعض الطلبات بالإضافة إلى حالات استمرار ولاية المحكمة على الدعاوى في حالة الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر-إعادة المحاكمة وحالة المعارضة-الاعتراض على الحكم الغيابي. وانتهت الدراسة إلى أن مبدأ الاستنفاد من أهم الأثار التي تترتب على صدور الحكم القضائي وأنه يوجد فرق بين الاستنفاد وحجية الأمر المقضي وان كان البعض يعتبرهما وجهان لعملة واحدة. بالإضافة إلى انه لم ينص القانون المصري والعراقي على استنفاد ولاية المحكمة كأثر من أثار الحكم عكس ذلك القانون الفرنسي النافذ ‎١٩٧٥‏ نص على‏ ‏هذا الأثر ولكن الفقه والقضاء في مصر والعراق تناول ذلك، وأصدرت محكمة النقض المصرية كثير من الأحكام في هذا الشأن. وأوصت الدراسة بالنص صراحة على مبدأ استنفاد ولاية المحكمة في الفصل الثالث من قانون المرافعات المصري والفصل الخامس من قانون المرافعات العراقي.
الأمر الجزائي ودوره في إنهاء الدعوى الجزائية
إن نظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص يمثل صورة من صور نظام (الإدانة بغير مرافعة)، الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف وضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. إذ أن الفكرة الأساسية في نظام الأوامر الجزائية تتمثل في أن أوراق الدعوى في الجرائم البسيطة تتضمن من الأدلة ما يكفي للفصل في أمرها دون الحاجة إلى السير في الإجراءات بالطريق العادي من مرافعة ومواجهة وسماع شهود ... الخ.
دور الإدارة في تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم البحرينية
يمكن للأفراد في العلاقات الداخلية أن يختاروا المحكمة المختصة مكانيا للنظر في نزاعهم، فيختاروا محكمة موطن المدعي مثلا بدلا من محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة مكان تنفيذ العقد بدلا من محكمة مكان إبرامه، وهذه نتيجة منطقية تترتب على عدم اعتبار قواعد الاختصاص المحلي من النظام العام. فهل يمكن للأفراد ممارسة هذا الخيار أيضا في العلاقات الخاصة الدولية، ومنح الاختصاص لمحاكم دولة معينة، علما أن اتفاقهم هنا ستكون له نتائج أكثر خطورة، لأنه قد يؤدي لاستبعاد اختصاص القضاء الوطني كليا لصالح قضاء أجنبي؟ وحيث إن القضاء كمرفق عام يعد من أعمال السيادة التي تدخل في الاختصاص الحصري للدولة التي تنفرد في تنظيمه ووضع أحكامه، فإن المبدأ يقضي بعدم الاعتراف للأفراد بأي قدرة على التدخل في تحديد اختصاص محاكم دولة سواء بمنحها أو سلبها هذا الاختصاص، إلا أن تنوع وتزايد العلاقات الخاصة العابرة للحدود يكشف أن إرادة الأفراد بدأت تهتم بتحديد الجهة القضائية التي ستنظر في نزاعهم عن طريق ما يسمى بشرط الاختصاص، بما يضمن تحقيق مصالحهم الخاصة وتسيير معاملاتهم، وبما يؤدي أيضا إلى تلافي حالات إنكار العدالة، عندما لا توافق أي محكمة على النظر بالنزاع، علاوة على أن اتفاق الأفراد سيجنب رفع ذات الدعوى أمام محاكم أكثر من دولة مع كل ما يثيره ذلك من مشكلات، ومن بينها صدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة، وتحديد المحكمة التي يتوجب عليها التخلي عن اختصاصها في حال الدفع بالإحالة القضائية. إلا أنه ومن جهة أخرى، هل تكفي إرادة الأفراد لوحدها في تقرير اختصاص أو عدم اختصاص محاكم دولة ما؟ أم إن مثل هذا الاتفاق لا بد أن يراعي بعض الاعتبارات والشروط؟ صحيح أن المشرع البحريني قد تبنى ضابط الاختصاص القضائي القائم على الخضوع الاختياري الجالب لاختصاص المحاكم البحرينية عندما لا تملك هذه الأخيرة أي اختصاص وفق قواعد الاختصاص لديها، إلا أن هذا الضابط يثير برأينا تساؤلات عديدة حول شروطه ونطاق تطبيقه، علاوة على غياب تناول المشرع البحريني لدور الإرادة في سلب الاختصاص الدولي الثابت للمحاكم البحرينية. من هنا، تأتي أهمية طرح هذا الموضوع لتقصي كيفية تطبيق ضابط الخضوع الاختياري للمحاكم البحرينية، ومعرفة ما إذا كانت إرادة الأفراد كافية لإلزام هذه المحاكم بنظر النزاع دون أي قيد أو شرط من جهة، وما إذا كان بإمكان اتفاق الأفراد سلب الاختصاص البحريني على الرغم من ثبوته بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي من جهة أخرى. وتكتسب هذه التساؤلات أهمية بالغة في ظل غياب أي دراسة حول الموضوع في القانون الدولي الخاص البحريني، وفي ظل استمرار الانقسام حولها في الفقه المقارن والاجتهاد القضائي المصري والفرنسي.
فكرة الدعوى
هدف البحث إلى التعرف على فكرة الدعوى. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الدعوى وخصائصها وتضمن مطلبين، تعريف الدعوى، وخصائص الدعوى. وتحدث المبحث الثاني عن عناصر الدعوى وتضمن ثلاثة مطالب، أشخاص الدعوى، وموضوع الدعوى، وسبب الدعوى. وناقش المبحث الثالث شروط قبول الدعوى وتضمن مطلبين، المصلحة في الدعوى، والصفة في الدعوى. واختتم البحث بالتأكيد على أن أساس الخصومة هي الدعوى التي تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي عادة بالحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى؛ فالدعوى هي محل الخصومة التي يحددها الخصوم بأنفسهم عن طريق الطلبات الأصلية التي يقدمونها والطلبات العارضة والدفوع، وتعريف الدعوى بخصائصها وهي أن الدعوى حق وقابلة للحوالة وحق قابل للتنازل عنه، وقابلة للانقضاء، كما تنقسم عناصر الدعوى إلى أشخاص، وسبب، ومحل يجب توافرهم لتوافر حجية الأمر المقضي به للحكم الصادر في الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
رسالة في التناقض في الدعوى تأليف العلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفي سنة 970 هـ
فإن القضاء بين الناس مقام عظيم، وعمل جليل لما للأمة فيه من المصالح والمنافع، فهو سبيل تحقيق العدل، وإقامة الحق، وإنصاف المظلوم وهو الحصن لحفظ أحكام الشرع الشريف وأعلامه وحدوده، والملجأ عند اختصام الخلائق لدفع تظالمهم وتواثبهم، لذلك اجتهد الفقهاء -رحمهم الله- في بيان أحكامه، وتقرير أصوله، وتحرير فصوله، وذلك من خلال تصنيف الكتب، وتدوين الآثار، وتأليف الرسائل، وهذه الرسالة والتي هي محل الدراسة والتحقيق للإمام ابن نجيم رحمه الله هي نموذج لذلك، فقد جاءت مفردة في بابها، ومبتكرة في مضمونها، حيث أفرد بالبحث مسألة من مسائل القضاء وهي التناقض في الدعوى في رسالة فأفاد فيها وأجاد. وأهمية هذه الرسالة تكمن في أن التناقض في الدعوى إذا تحقق بحيث يستحيل الجمع في الصدق بين الكلام السابق واللاحق فإنه يعد مانعا من سماع الدعوى القضائية ومع أن التناقض في الدعوى ذكره وأشار إليه معظم فقهاء المذاهب، إلا أن الحنفية هم أكثر من فصله ووضع له قواعد وأصولا، وذكر له صوراً تطبيقية مختلفة. لقد جعل الإمام ابن نجيم -رحمه الله- رسالته مرتبة على أبواب فقهية ليسهل الرجوع إليها عند وقوع الحادثة أو النازلة أمام القاضي، وجعل تحت كل باب فقهي جملة من الأمثلة ثم بين الحكم القضائي فيها.