Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
4 result(s) for "الدعوى الاعتراضية"
Sort by:
الاعتراض كطريق طعن عادي على الحكم الجزائي في التشريعات الجزائية الأردنية
الاعتراض على الحكم الغيابي من الطرق العادية للطعن بالأحكام الجزائية، حيث إنه يثير العديد من الإشكاليات عند نظر الدعوى الاعتراضية، سواء تعلقت هذه الإشكاليات بالتبليغات، أم بالأحكام القابلة للطعن بالاعتراض، أم في حضور المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض، أم بالطعن بنتيجة الاعتراض. وقد نظم المشرع الأردني الطعن بالاعتراض في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون محاكم الصلح؛ لأهمية هذا الطريق من طرق الطعن، ولأن الحكم الغيابي يعد من أضعف الأحكام الجزائية من حيث القوة، كما أن احتمالية شائبة الخطأ فيه كبيرة، ولكون حق الدفاع حقا مقدسا، فقد أتيح للمحكوم عليه الفرصة للتظلم من الحكم الغيابي الصادر بحقه، لكي تراجع المحكمة حكمها الغيابي، وتعيد النظر فيه على ضوء أسباب الاعتراض التي تقدم بها المحكوم عليه (المعترض)، وقد انتهى البحث إلى تناول جميع الإشكاليات التي تثور أثناء نظر الدعوى الاعتراضية، سواء تعلقت بالتبليغات، أو بالحكم المعترض عليه، أو حضور الأطراف، أو نتيجة الطعن، حيث يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالاعتراض أن يفقد صاحب الحق حقه في الطعن، وما يترتب عليه من خسارة دعواه.
اعتراض الخارج عن الخصومة وإشكالياته العملية في قانون المرافعات الليبي
هدف البحث إلى تسليط الضوء على اعتراض الخارج عن الخصومة وإشكالياته العملية في قانون المرافعات الليبي. أشار البحث إلى أن المشرع الليبي نظم في الباب الثالث عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحكام المتعلقة باعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها في المواد 368:363، وقد تضمنت هذه النصوص بيان صاحب الحق في رفع الاعتراض وشروط قبوله، والمحكمة المختصة بنظره وإجراءات رفعه وما يترتب عليه من آثار وسلطة المحكمة عند نظره. وتضمن البحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: التنظيم القانوني لاعتراض الخارج عن الخصومة، وتناول هذا المطلب عدة نقاط، وهم: أولاً: شروط قبول اعتراض الخارج عن الخصومة، ثانياً: إجراءات رفع الاعتراض والمحكمة المختصة بنظره، ثالثاً: آثار رفع الاعتراض. المطلب الثاني: الإشكاليات العملية التي يثيرها اعتراض الخارج عن الخصومة، وفيه عدة نقاط، وهم: أولاً: الأحكام القابلة للاعتراض عليها، ثانياً: الأشخاص الذين يحق لهم الاعتراض على الحكم، وينقسم تمثيل الخصوم في الخصومة إلى عدة أنواع وهي: (التمثيل الإجرائي، التمثيل الفني، التمثيل المفترض)، ثالثاً: طبيعة الاعتراض، رابعاً: ميعاد تقديم الاعتراض، خامساً: إمكانية رفع الاعتراض على الحكم أثناء الطعن عليه، سادساً: مدى قابلية الحكم الصادر في الاعتراض للطعن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018