Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
27
result(s) for
"الذهب شراء"
Sort by:
شراء الذهب عبر الشبكة العنكبوتية \الإنترنت\
by
ابن شلهوب، محمد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز
in
الأحكام الشرعية
,
التجارة الرقمية
,
التعاملات النقدية
2024
التطور الكبير الذي تشهده السوق الإلكترونية للتجارة أدى إلى ظهور مستجدات جديدة على التجارة عامة والتجارة الإلكترونية خاصة، وخصوصا تجارة شراء الذهب بالعملات الورقية، ولذلك بات من الضروري الوقوف على الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه التجارة. يهدف البحث إلى: - بيان الحكم الشرعي لشراء الذهب بالنقود الورقية عبر الإنترنت. - الوقوف على الأصول التي يخرج عليها حكم شراء الذهب بالنقود الورقية عبر الإنترنت. - التعريف بصور شراء الذهب بالنقود الورقية عبر الإنترنت. منهج البحث: المنهج الوصفي والتحليلي. ومن أبرز النتائج التي توصل الباحث إليها: - النقود: كل شيء يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويستخدم وسيطاً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومستودعاً للثروة. - أنواع النقود ثلاثة: النقود السلعية، والنقود المعدنية، والنقود الورقية، وأول من تعامل بالنقود الورقية هم الصينيون. - يجوز شراء الذهب بالنقود الورقية مع التوكيل في القبض في مجلس العقد.
Journal Article
الفقه والفتاوي
2016
استعرضت الورقة مجموعة من أسئلة في بيع وشراء الذهب لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين التي منها، تناول السؤال الأول ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل \"الكسر\" ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد، وجاءت الإجابة في أن هذا الأمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي (ص)، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد، والأفضل أن يبحث الشئ الجديد في مكان آخر. وأشار الثاني إلى رأى فضيلة الشيخ \"محمد\" في أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم، ويأخذون عليه أجر التصنيع، وكان الحكم فيها هو أنه محرم أيضاً. وتطرق السؤال الثالث إلى ما حكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً، وكان الإجابة أيضاً بعدم الجواز. وتحدث السؤال الرابع عن أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد، فما الحكم فيه، وتمثلت الإجابة في عدم جوازه أيضاً. واختتمت الورقة بالسؤال التالي ما رأي فضيلة الشيخ \"محمد\" في أن بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب، ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهباً مستعملاً معه وباعه، وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة، وتمثلت الإجابة في جوازه طالما لم يكن هناك اتفاق ومواطأة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
حكم بيع الذهب بنقود ورقية آجلة : نظرة فقهية معاصرة
2015
حاول البحث الإجابة على سؤال: هل ينطبق تحريم بيع الذهب بالذهب او بالفضة مؤجلين -الوارد في النصوص الشرعية -على بيع الذهب بالنقود الورقية المعاصرة مؤجلة؟ واتبع البحث منهجا استقرائيا تحليليا. وتم تقسيمه إلى مبحثين: عرض الأول اراء الفقهاء وعمدة كل راي. وعرض الثاني بالتحليل والنقد المحاور الفقهية الأساسية للموضوع. وخلص البحث إلى نتائج، اهمها: جواز بيع الذهب بنقود ورقية مؤجلة، لأن الذهب فقد علة الثمنية. لا يوجد نصوص صريحة في التحريم، ولا إجماع، وانما نصوص عامة او مطلقة تتأثر بالتعليل. يجوز بيع حلي الزفاف بالتقسيط استحسانا، حتى مع التسليم بتحريم أصل المسألة.
Journal Article
أحكام التعامل ببطاقة الائتمان في الشريعة الاسلامية
2005
يتناول البحث بيان أحكام التعامل ببطاقات الائتمان التي أصبحت أداة ووسيلة للدفع، فكان لا بد من الوقوف على حكمها الشرعي، وخلص البحث إلى أن العلاقات التعاقدية الناشئة عن التعامل بها متعددة، إلا أنها تنحصر في عقدي الوكالة والكفالة، ويمكن أن يقترن معهما عقد حوالة أو صرف وإذا كان حامل البطاقة لا رصيد له في الحساب وسدد عنه البنك التزاماته تنشأ علاقة جديدة وهي القرض. أي إن هذه العقود جائزة منفردة، فيمكن أن تصبح مجتمعة، إلا إذا أقتصر حاملها على عمليات الاقتراض فقط وتقاضي البنك نسبة زائدة في قيمتها عن التكلفة الحقيقية لخدمة القرض، فيكون قد وقع في الربا.
Journal Article