Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
575
result(s) for
"الزنا"
Sort by:
أثر تطبيق العقوبة على صاحب الظرف في جريمة الزنا
2023
تهدف الشريعة الإسلامية من وراء تطبيق العقوبات إصلاح الأفراد من جهة وزجرهم عن ارتكاب الجرائم من جهة أخرى، وقد اتبعت منهجا عظيما للحد من جريمة الزنا قبل ارتكابها، فشرعت عدة أحكام شرعية من شأنها منع الزنا قبل وقوعه، فحرمت كل الأسباب الداعية إلى ارتكابه من الخلوة بالمرأة والنظر بشهوة واللمس، وحرصت كل الحرص على التشدد في إثبات الزنا بالبينة والإقرار، كما أنها حرصت على درء الحدود بالشبهات، وراعت من خلال ذلك صاحب الظرف إما بالتخفيف وإما بالإسقاط، أو التأجيل حسب الحالة التي اعترته حال تطبيق العقوبة بحقه. وفي هذه الدراسة بيان لمفهوم الزنا، والمنهج الذي اتبعته الشريعة في محاربته قبل وقوعه، والحكمة من التشدد في إثباته وطرق إثباته، وآراء الفقهاء في الظروف المخففـة في جريمة الزنا وإقامة الحد.
Journal Article
السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الاتحادي في دولة الإمارات لمواجهة جرائم الزنا
2022
تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم الزنا، وفقا لأحدث التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولا من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ومنها الحرية الجنسية وبين حماية الروابط الأسرية، من خلال تجريم زنا الزوج أو الزوجة أو من هم تحت الولاية بوصف مواقعة الأنثى برضاها بموجب نص المادة 409 من القانون سالف الذكر، وما يؤكد لنا ذلك تبنى المشرع الإماراتي للمفهوم الضيق للمواقعة، بحيث قصر المواقعة على الإيلاج الطبيعي لقضيب الرجل في فرج الأنثى، بالإضافة إلى أنه في المادة 409/ 1 من قانون الجرائم والعقوبات قد حدد لنا جنس الجاني في هذه الجريمة، بحيث تكون من ذكر على أنثى، وهو ما يؤكد لنا تبني المشرع الاتحادي للمفهوم الضيق الذي تتحقق به جريمة الزنا، كما اشترط المشرع الاتحادي لقيام جريمتي مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر عنصرا مفترضا لقيام الجريمة، وهو الرضا بالاتصال الجنسي الغير مشروع من قبل الأنثى أو الذكر، وفي حال انعدامه فإننا نكون أمام جريمة مواقعة بالإكراه، بالإضافة لعنصر الرضا اشترط المشرع الاتحادي سن الثامنة عشر للتعبير عن الرضا بخلاف بعض التشريعات الأخرى التي رفعت سن التعبير عن الرضا بسن الحادية والعشرين. كما ذهب المشرع الاتحادي؛ إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في المجتمع للعقاب على جريمة مواقعة الأنثى بالرضا، وذلك بتعليق تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى الزوج أو الولي، كما ساوى المشرع الإماراتي في التجريم بين الزوج أو الزوجة، حيث تقوم الجريمة وهي مواقعة الأنثى برضاها، سواء ضبط الزوج يواقع أنثى برضاها في منزل الزوجية أو خارجه، وبالتالي خرج المشرع الاتحادي من النقد الذي كان موجها للتشريعات التي كانت تشترط لقيام جريمة زنا الزوج ضبط المرأة زوجها متلبسا بالزنا في منزل الزوجية، وحسنا فعل المشرع الاتحادي فيما ذهب إليه.
Journal Article
اشتراط كمال الزوجين في العقل والبلوغ والحرية للإحصان في الزاني المحصن
2024
اعتنى هذا البحث بذكر أحكام اشتراط كمال الزوجين في العقل والبلوغ والحرية للإحصان في حد الزاني المحصن، بدراسة فقهية استقرائية تحليلية، حيث بين البحث حكم الزنا والحكمة من تحريمه وأراء الفقهاء في إمكانية ضم عقوبة التغريب إلى الجلد، والجلد مع الرجم مع بيان عقوبة جريمة الزنا للمحصن، وغير المحصن، وبيان مدى اشتراط الكمال بين الزوجين كأحد شروط الإحصان ومدى اشتراط استمرار عقد الزوجية للإحصان، وظهر من خلال البحث أن الفقهاء يفرقون بين عقوبة الزاني المحصن والزاني غير المحصن بناء على ما ورد في هذه العقوبة من الأحاديث التي تكاد تكون شبه متواترة، وهم متفقون على أن عقوبة الزاني غير المحصن هي الجلد مائة جلدة، والتغريب مدة عام -على خلاف بينهم في التغريب، وأن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم بالحجارة، كما أنهم اتفقوا على أكثر شروط الإحصان ومن أهمها: أن يكون المحصن متزوجا، وأن يكون عقد زواجه صحيحا، وأن يقترن العقد بالدخول، واختلفوا في اشتراط تحقق الكمال في العقل والبلوغ والحرية بين الزوجين لكي يكون الزاني محصنا، والقول الأظهر هو اشتراط ذلك في الزوجين جميعا فإن كان أحد الزوجين كاملا والآخر ناقصا فلا إحصان، وأن اشتراط قيام الزوجية كشرط من شروط الإحصان لم يتطرق إليها الفقهاء من قبل؛ لأنهم يرون أن من تزوج فقد أصبح محصنا بغض النظر عن استمرارية هذا الزواج لكي يبقى محصنا.
Journal Article