Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
12 result(s) for "الزواج قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
تحديد سن الزواج في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010 م
تناولت هذه الدراسة موضوع تحديد سن الزواج في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة فقهية مقارنة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ٣٦ لعام 2010 على أن سن الزواج هو الثامنة عشرة سنه شمسية للرجل والمرأة بحيث لا يستطيع أي منهما الزواج قبل هذا السن إلا لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية وبإجازة القاضي وموافقة قاضي القضاة؛ لذا كان لا بد من بحث هذه المسألة من الناحية الفقهية لمعرفة إن كان هذا الأمر يتفق مع مبادئ شريعتنا الإسلامية وأصولها. وقد تناولت الدراسة تعريف الزواج وحكمه، ورأي الفقهاء المسلمين في مسألة تحديد سن معينة للزواج، وبينت الدراسة موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من ذلك. وخلصت الدراسة بعد مناقشة أقوال الفقهاء وأدلتهم إلى أنه يجوز شرعا تزويج الصغار ولكن ضمن ضوابط وشروط وضعها العلماء، وخلصت كذلك إلى القول بعدم جواز تحديد سن للزواج، وأن المصلحة تقتضي عدم التحديد، ولذا يوصي الباحثان بإعادة النظر في التعديل الذي طرأ على سن الزواج، وخفض هذه السن.
شرح قانون الأحوال الشخصية وفقا لأحدث التعديلات = Explanation of The personal status law According to the latest amendments
شرح هذا الكتاب نصوص قانون الأحوال الشخصية وبين الأحكام الواردة فيه وشروط تطبيقه وأشار الكتاب في هذه الدراسه إلى المذهب الذي استمد منه كل نص ولم يغفل عن آراء الفقهاء فعرض بعض الآراء في المسائل التي تتطلب ذلك، ومن هنا فقد انقسم الكتاب، إلى تمهيد وأربعة أبواب على النحو الآتي : تمهيد : \"مقدمات الزواج : الخطبة\"، الباب الأول : \"ويتناول تعريف بالزواج، وأركان عقد الزواج، وشروطه، وولاية الزواج، والكفاءة، والمحرمات من النساء، وأنواع الزواج وأحكامه\"، الباب الثاني : ويتناول \"حقوق الزوجة، وحقوق الزوج، والحقوق المشتركة\"، الباب الثالث : ويتناول \"إنحلال عقد الزواج بالفسخ، والطلاق، والمخاتمة، والتفريق القضائي، والعدة\"، الباب الرابع : ويتناول \"حقوق الصغار وهي : \"النسب، والرضاع، والحضانة، ونفقة الأقارب\".
أثر اتفاقية سيداو على قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 فيما يتعلق بالولاية على المرأة في الزواج
عقد النكاح عقد عظيم، تنبني عليه نتائج هامة، ومقاصد دينية ودنيوية، وللحفاظ على مصلحة الزوجين وسلامة عقدهما، وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان أهمية اشتراط الولاية في عقد زواج البكر والثيب على حد سواء مع ما يؤيد هذا الشرط من آثار استدل بها القائلون باشتراط الولي، إذ يعد هذا الشرط صمام الأمان للمرأة في دينها ودنياها. وقد تناولت الدراسة المراحل التي مر بها قانون الأحوال الشخصية حتى صدور قانون رقم (٣٦) لسنة 2010م ثم الحديث عن اتفاقية سيداو وإشكالياتها ثم تناول الباحث الحديث عن الولاية واشتراط الولاية في عقد نكاح المرأة في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (٣٦) لسنة 2010م، وكذلك نصوص مواد اتفاقية سيداو فيما يتعلق بزواج المرأة بلا ولي ومدى تطبيق نصوص الاتفاقية في المحاكم الشرعية الأردنية وحجية الأحكام الصادرة سنداً لنصوصها. وقد توصل الباحث في دراسته إلى أن المشرع الأردني في القانون النافذ المشار إليه لم يشترط الولاية في نكاح الثيب وتركها للراجح من رأي الإمام أبي حنيفة في البكر سنداً لنص المادة (٣٢٥) من نص القانون ولذا يوصي الباحث بأن ينص صراحة في القانون على اشتراط الولاية في زواج المرأة بكراً كانت أم ثيباً لما يؤيد هذا الشرط من آثار استدل بها القائلون باشتراط الولي.
أثر القرابة والروابط الأسرية في التشريع الجزائي = The effect of kindship and family ties in penal legislation
تنقسم علاقة القرابة من حيث نطاقها إلى وحدتين أساسيتين : الأولى : وحدة القرابة التي تشمل الزوج والزوجة وأولادهما من أبناء غير متزوجين وبنات غير متزوجات، وهذه الوحدة تعد نواة القرابة، ويطلق عليها اصطلاحا \"الأسرة النووية\"، وتتكون أساسا من عقد الزواج بين رجل وامرأة، الثانية : وحدة القرابة التي تشمل الأصول والفروع التي ترتبط بنسب الأب، سواء في شكلها الممتد (أب أولاد أحفاد) أم في شكلها المركب (إخوة أولاد عم). هذا الكتاب مقصورا على تناول أحكام التشريع الأردني لرفد المكتبة القانونية الأردنية بدراسة تأصيلية تحليلية معمقة حول أثر القرابة والروابط الأسرية في التشريع الجزائي الأردني. وقد حرصت على تعزيز هذا الكتاب الاجتهادات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية لما لهذه الاجتهادات من أهمية في فهم النصوص القانونية باعتبار أن هذه الاجتهادات تطبيق للنصوص القانونية ومفسرة لها كونها توضح وتجلي ما غمض من هذه النصوص.
سلطة القاضي التقديرية في إنشاء عقد الزواج وحله : دراسة مقارنة بالقانون الأردني
التأصيل الفقهي للمسائل وذكر أهم الأراء الفقهية وبيان الراجح ومن ثم التعريج عل مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني التي تناولت هذه المسائل، ثم ذكر مدى سلطة القاضي، ودوره في إنشاء عقد الزواج وحله، وذلك لما يتمتع به القاضي من سلطة تخوله لذلك ، وتناول البحث بعض القضايا المستجدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومدى سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية، ومن هذه المسائل التي تناولها البحث مسألة تقدير العوض عن العدول عن الخطبة ، ومسألة زواج القاصرين، وتعدد الزوجات، وتقدير العوض عن الطلاق التعسفي والشقاق والنزاع، والخلع القضائي، وقد توصلت الدراسة أن للقاضي سلطة تقديرية في إنشاء عقد الزواج وحله في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني وهذه السلطة التقديرية تقوم على المصلحة، ومراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية.
فقه الأحوال الشخصية : شرح قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة (2010)
فقد استجدت أمور كثيرة دعت إلى إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية، والقانون استمد أحكامه من أصول ثابتة لا ينالها التغيير والتبديل كمشروعية الزواج والطلاق والنسب والحضانة والنفقات والمواريث، فهذه من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وبعض أحكام القانون مستمدة من أصول تتغير بحسب الزمان والمكان كالأحكام المستمدة من العرف، أو التي تستند الى السياسة الشرعية، والاحكام المعللة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو مقرر عند العلماء، وإذا تقرر ما سبق فإن قانون الأحوال الشخصية يتضمن أحكاما ثابتة لاتتغير وأحكاما غير ثابتة، وقد تم إعادة النظر في الأحكام غير الثابتة بغية الترتيب والتقسيم أو تقنين الموضوعات التي لا تقنن كالأهلية والوصاية والمورايث أو اضافة بعض الأحكام التي تحقق الاستقرار الأسري كالحد من حالات الطلاق، وكالتفريق للعقم وإثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية الدلالة، وقد تمت صياغته في ثلاثمائة وثمان وعشرين مادة (328) وصدر القانون تحت رقم (36) لسنة 2010م. ونظرا لحاجة الطلبة وأهل الاختصاص إلى معرفة الأصول والمذاهب والأقوال الفقهية التي استند إليها القانون الجديد فقد تم اعادة النظر في هذا الكتاب لاستيعاب تلك الأحكام وبيان أصولها الشرعية.