Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
148
result(s) for
"السندات (فقه إسلامي)"
Sort by:
صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك
2011
تناول هذا البحث أحكام صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة، وصكوك الإجارة المنتهية بالتمليك، وصكوك إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك. وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: -يجوز إجارة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة بشرط توفر شروط السلم فيها. -يجوز إصدار صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة على أساس عقد الإجارة الموصوفة في الذمة ويعتبر المصدر لتلك الصكوك بائعا لمنفعة العين الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشترين لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها. ويشترط أن يتضمن عقد إصدار الصكوك الشروط الشرعية لإجارة العين الموصوفة في الذمة. -لا يجوز تداول صكوك ملكة منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي المنفعة منها إلا بضوابط التصرف في الديون. -يجوز إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك بناء على عقد الإجارة، وهي إجارة منافع أعيان، وتراعى الضوابط الشرعية لعقد الإجارة وصكوك الإجارة عند التطبيق العملي. -يجوز تداول صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك ما دامت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات الأعيان وفق المعايير والضوابط الشرعية. اختلف المعاصرون في حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، والراجح المنع، وعلى ذلك فلا يجوز تصكيكها أو تداولها؛ وذلك لأن صكوك الإجارة في هذه المعاملة صيغة مركبة من جملة من العقود الصورية، مؤداها أنها حيلة على الربا.
Journal Article