Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
218 result(s) for "الشخصية الإعتبارية"
Sort by:
ذاتية اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية العضوية
يهدف البحث إلى إثبات الذاتية العضوية للجنة الأولمبية الوطنية؛ حيث تعد اللجنة الأولمبية من قبيل أشخاص القانون الخاص في فرنسا، وتعد من أشخاص القانون العام في قطر، إلا أن هناك إشكالا في هذا الخصوص بشأن كلتا اللجنتين الأولمبيتين في كل من فرنسا وقطر، وهو مدى إمكانية تكييفها كأشخاص قانون خاص مكلفة بمهمة مرفق عام، كما يهدف البحث إلى إثبات دور عضوية أشخاص قانونيين محددين في الوجود القانوني للجنة الأولمبية الوطنية في قطر وفرنسا، وذلك على أساس أن اللجنة ليست إلا شخصا قانونيا اعتباريا يقوم على مجموعة من الأشخاص القانونية. استخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتوصل إلى أن اللجنتين الأولمبيتين القطرية والفرنسية تعدان أشخاصا خاصين مكلفين بمهمة مرفق عام، وأن استقلال كلتا اللجنتين لم يحل دون وجود رقابة من قبل الدولة على نشاطهما خارج نطاق المهام الأولمبية المسندة إليهما، وأن العلاقات بين الدولة واللجنة تنظم على أساس عقدي في فرنسا، على خلاف ما هو سائد في دولة قطر، وأن نطاق العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية أكثر اتساعا من العضوية في نظيرتها القطرية، ولا سيما من حيث عضوية المنظمات التي لا تنظم نشاطا رياضيا، بيد أن نشاطها على علاقة وثيقة بالرياضة. قدم البحث توصيات تتعلق بتكييف كلتا اللجنتين في فرنسا على أنها من أشخاص القانون الخاص، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والدولة على أساس اتفاقي في قطر، وكذلك تبني عضوية المنظمات التي تمارس نشاطا مؤثرا في المجال الرياضي.
الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي
تناولت هذه الدراسة الشخصية الاعتبارية لحساب حملة وثائق التأمين الإسلامي من حيث التعرف على كيفية نشأتها وأسباب وجودها، وصولا إلى تحديد مقومات الشخصية الاعتبارية وخصائصها في حساب حملة الوثائق، ومدى تحققها فيه واقعا، ومدى قبول الفقه الإسلامي لهذه المقومات والخصائص، ومن ثم إجراء دراسة تطبيقية على نماذج مختارة من شركات التأمين الإسلامي. وتوصلت الدراسة إلى تحديد مقومات الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق بالعنصر الموضوعي والشكلي، والاستقلالية، والأهلية. في حين أن خصائص الشخصية الاعتبارية تتمثل بالآتي: حق التقاضي، والجنسية والموطن، ونائب يمثله، والاسم. وأظهرت الدراسة توافر عنصري الشخصية الاعتبارية جزئيا، وعدم توافر بعض خصائص الشخصية الاعتبارية ومقوماتها في حساب حملة الوثائق كليا. وتوصي الدراسة بإكمال بناء هذه الشخصية وفقا لصيغة قانونية مناسبة، وإعداد نموذج لنظام أساسي لحساب حملة الوثائق، وإيجاد صيغة مناسبة لتمثيل حملة الوثائق.
تعليق في التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 2013
سعت الورقة إلى عرض تعليق في التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة (2012) بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (97) لسنة (2013). صدر مرسوم بقانون الشركات رقم (25) لسنة (2012) في أثناء فترة جل مجلس الأمة من مراسيم الضرورة التي لا تحتمل التأخير بناء على المادة (71) من الدستور في يوم الاثنين الموافق (26-11-2012) ونشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق (29-11-2012). وأوضحت وجود بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية الخاصة في قانون الشركات والناشئة عن عيوب في الصياغة القانونية لمواد القانون؛ نتيجة إلى التعجل في إقراره وإصداره، ونتيجة إلى تجميع مواد قانونية مختلفة من قوانين شركات متفرقة. وأشارت إلى الملاحظات الشكلية والتي يندرج ضمنها خلل في التقسيم الشكلي والموضعي لمواد قانون الشركات، ووقت اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية، وخلط بين شكل الشركة ونوعها أو الشركات الخاصة، واختلاف المصطلحات المستعملة في تقادم الدعاوي، ومرجعية شركة المساهمة المقفلة إلى الأحكام العامة لشركة المساهمة العامة. واستعرضت بعض الملاحظات الموضوعية ومنها المبالغة في تقويم الحصص العينية، ومشكلة الموافقة على تقويم الحصة العينية من الشريك الوحيد بالشركة، والنصاب اللازم لاتخاذ قرار بحل الشركة، واستمرار المصفى في أعمال الشركة بعد انقضائها، وسريان التحول وحق الشريك في الاعتراض عليه. واختتمت الورقة بالتأكيد على وجود عجلة في إصدار قانون الشركات؛ حيث انعكس ذلك على صياغة غير منضبطة في بعض مواده، وظهر في تكرار بعض الأحكام في مواد متفرقة، أو تعارض بين مواد مختلفة، أو غموض في تحديد الجهة المختصة بإصدار قرار معين، أو الخلط بين المصطلحات القانونية أو قصر في تنظيم مسائل معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
مدى إمكانية تحول المؤسسة الفردية إلى شركة بعد وفاة المرخص له
الأهداف: سلطت هذه الدراسة الضوء على أثر وفاة المرخص له في المؤسسة الفردية والشريك في شركة الشخص الواحد على استمرار كل منها، ومدى إمكانية قيام الورثة بتحويل المؤسسة الفردية إلى أي شكل من أشكال الشركات؛ إذ إن وجود مثل هذا التنظيم القانوني يستهدف المشاركة الفعلية في الشركة وتقليل عدد المشروعات غير الفعالة، كما أنه يحقق سهولة ويسر تداول المشروعات بين الشركاء والغير، وذلك بعيدا عن أن تدار المؤسسة من قبل وكيل الورثة دون أن يكون للورثة الحق في المشاركة في إدارة المؤسسة. المنهج: نظم القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات شركة الشخص الواحد، أما المؤسسة الفردية؛ فتجد تنظيمها في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والقانون رقم 111 لسنة 2013، بتنظيم تراخيص المحال التجارية؛ الأمر الذي دفع هذه الدراسة إلى الأخذ بالمنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة في كل قانون، وذلك حتى يمكن الوصول إلى أفضل النتائج والمقترحات التي يمكن الاسترشاد بها في الخاتمة. النتائج: أشارت هذه الدراسة إلى أوجه القصور في النظام القانون الكويتي فيما يتعلق بالمؤسسة الفردية، والآثار المترتبة على وفاة المرخص له. كما قدمت مجموعة من الحلول القانونية التي يمكن للمشرع تبنيها لتحقيق استمرار المؤسسات الفردية وتحولها إلى شركة بعد وفاة المرخص له. الخاتمة: توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل القانون رقم 111 لسنة 2013 بتنظيم تراخيص المحال التجارية، وتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وذلك بوضع نظامٍ متكاملٍ للمؤسسة الفردية في حياة المرخص له أو بعد وفاته وكيفية تحول المؤسسة الفردية لشركة بعد وفاة المرخص له.
الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي
يدور موضوع دراستنا في هذا البحث حول الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، متبعين في ذلك المنهج التحليلي التأصيلي في إطار القانون والقضاء الكويتي وبالمقارنة -بصفة خاصة -بتوجيهات الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر، وذلك من واقع تحليل أراء الفقه وما توصلت إليه أحكام القضاء في هذا الشأن. حيث تضمنت هذه الدراسة مبحثا تمهيديا تكلمنا فيه عن مفهوم الضرر الأدبي، كما اشتملت على مبحثين: عرضا في المبحث الأول، مذهب القضاء الكويتي في تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، حيث بينا فيه أحكام القضاء التي انتهت إلى استحقاق التعويض وفق المادة ٢٣١ مدني، ثم بينا مسايرة القضاء والفقه الكويتي لتوجه القضاء والفقه في كل من فرنسا ومصر بشأن تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي. ثم بينا في المبحث الثاني، عدول القضاء الكويتي عن تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، موضحين أسس وأسانيد عدم مساواة الشخص الاعتباري بالشخص الطبيعي في مسألة التعويض عن الضرر الأدبي، وتقييم هذه المسألة عن طريق تحديد ماهية ومدلول وطبيعة وخصائص الشخص الاعتباري، وفي ضوء فلسفة التعويض في المسئولية المدنية، وبأن الحماية القانونية ليست مقصورة فقط على التعويض المدني. وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج التي تم التوصل إليها لعل أهمها، أن عدول قضاء التمييز الكويتي عن تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي مستحق من الوجهة القانونية وله ما يقابله من تطبيقات قضائية مقارنة، لانسجامه مع ماهية الشخص الاعتباري التي لا يتصور معها اتساقه مع الضرر الأدبي بالمفهوم المستقر عليه قانونا، كما أنه منسجم أيضا مع فلسفة التعويض المدني القائمة على جبر الضرر.
الضرر الأدبي للشخص الاعتباري
لا يكاد يخلو بلد من تكاثر الكيانات القانونية التي أصبحت مستقلة في شخصيتها عن الأعضاء المكونين لها، هذه الكيانات مثلما قد تكون مساءلة عن الأضرار التي تحدثها، قد يحدث أن تتعرض هي في ذاتها للضرر. إشكالية الدراسة: إن الضرر الذي قد يلحق الشخص الاعتباري قد يكون ضررا ماديا وقد يكون أدبيا، فأما المادي فليس فيه جديد، وأما الأدبي فقد ثار بشأنه خلاف فقهي قضائي، وقد كان الفكر السائد هو أن الضرر الأدبي لا يصيب إلا الشخص الطبيعي، إلا أن هذا الأمر قد تطور وتبدل، وثار التساؤل حول مدى إمكانية تعرض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي. أهمية الدراسة وأهدافها. تبرز أهمية الدراسة من حيث كونها تعالج موضوعا جديدا في القضاء والفقه العربي، إذ مازال الاختلاف محتدما، والقضاء لم يستقر نحوه، علاوة على عدم طرقه بتأصيل قانوني كاف عند القضاء به؛ لذا تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل محل الدراسة ليعين القضاء مجددا عند عرض المشكل عليه، فضلا عن سد النقص في المكتبة القانونية. منهجية الدراسة: اتبعت هذه الدراسة المنهج التأصيلي والتحليلي المقارن معتمدة على الفقه والقضاء الفرنسي، وذلك في أسلوب منطقي لإعمال نوع من المقاربة القانونية مع القانون الكويتي لمحاولة تبنيها. النتائج والتوصيات: كشفت الدراسة عن قصور في المفاهيم سواء بالنسبة لفكرة الضرر الأدبي أو مفهوم الشخص الاعتباري، إذ يمكن التوفيق بين الفكرتين، وهكذا توصلت إلى أن الاعتراف بالضرر الأدبي للشخص الاعتباري لا يخالف قواعد المسؤولية المدنية، ولا يعد انحرافا في مفهوم الشخص الاعتباري أو الضرر الأدبي، ودعت الدراسة القضاء إلى تبني ما توصلت إليه.
المسؤولية المدنية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي
ظهرت البذرة الأولى للذكاء الاصطناعي في العام 1950، على يد عالم الرياضيات البريطاني \"آلانتورينج Alan Turing\"، عندما قدم اختبارا عمليا، أطلق عليه \"اختبار تورينج \"Turing Test، والذي من خلاله أثبت أن الآلة من الممكن أن تقوم بمحاكاة الاستجابات البشرية في ظل ظروف محددة، حيث أثبت من خلاله قدرة الكمبيوتر على إظهار سلوك ذكي مشابه لسلوك الإنسان البشري. وعلى مر السنين، تطورت أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، إذ أفرز الذكاء الاصطناعي العديد من التطبيقات المادية، التي تعمل من خلال أنظمته، بحيث تكون لها القدرة على التعلم الذاتي من المواقف التي تتعرض لها، وأن تتصرف بحرية واستقلالية، بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها، وأبرز مثال حي على تلك التطبيقات المادية: الروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات المسيرة ذاتيا. والحق أنه كانت لتلك التطبيقات المادية التي تعمل من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد؛ إذ تم إدخالها في العديد من مجالات الحياة، كالمجال الاقتصادي، والمجال الطبي، والمجال العسكري، بل وقد أبلت بلاء حسنا في القيام بالمهام المطلوبة منها. غير أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لم تكتف بوجهها الحسن المفيد للبشرية، فأظهرت وجهها الآخر الضار بالإنسان البشري والأموال؛ إذ تسببت في إصابة البشر بأضرار جسدية عديدة، كما تسببت في الإضرار بالممتلكات. ومن هنا جاء البحث في المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تسببها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحديدا فيما يتعلق بأساس تلك المسؤولية، وطرق دفعها، وقد كان لزاما بداءة التعرض إلى الطبيعة القانونية لتلك الأنظمة. وقد انتهيت في هذه الدراسة إلى اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي - في الوقت الحالي - بمثابة الشيء - المنقول، نظرا لصعوبة اعتبارها من قبيل الأشخاص - الطبيعيين أو حتى الاعتباريين، مع فتح الباب مستقبلا لإمكانية الاعتراف بشخصية قانونية إلكترونية أو رقمية جديدة لتلك الأنظمة، تختلف بذاتها عن الشخصية القانونية الممنوحة للشخص الاعتباري. كما انتهيت كذلك إلى أفضلية تأسيس المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تسببها أنظمة الذكاء الاصطناعي للغير على قواعد المسؤولية الموضوعية، المجردة من الخطأ أو حتى العيب، نتيجة صعوبة الاعتماد على نظريتي: المسؤولية عن الأشياء، والمسؤولية عن المنتجات المعيبة، كأساس لتلك المسؤولية المدنية.
أثر عيوب الإرادة على مشروعية القرارات الإدارية
تناول البحث الحديث عن أثر عيوب الإرادة على مشروعية القرارات الإدارية، وذلك من خلال فصلين: تحدثت في الفصل الأول عن التعريف بإرادة الأشخاص الاعتبارية العامة ودورها في إصدار القرارات الإدارية؛ كما تم التعرض لشروط وجود الإرادة اللازمة لإصدار القرارات الإدارية، والتي تتمثل في: الإفصاح عن الإرادة المنفردة للإدارة في النطاق الذي تتمتع فيه بالأهلية القانونية لتحقيق أثر قانوني، وبيان الأثر المترتب على تخلف هذه الشروط. وتم التعرض في الفصل الثاني لسلامة الإرادة من العيوب، وبيان المقصود بعيوب الرضا، وأساس عدم مشروعية القرارات المعيبة بأحد عيوب الرضا. كما تم التعرض لأثر عيوب الرضا المتمثلة في الغلط والغش والتدليس والإكراه على مشروعية القرارات الإدارية.
الشخصية الإعتبارية للأحكام القضائية دراسة تأصيلية تطبيقية
سعت الدراسة إلى التعرف على الشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية: دراسة تأصيلية تطبيقية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن. وتكونت الدراسة من تمهيد ومبحثين، اشتمل التمهيد على تعريف الشخصية الاعتبارية، وتعريف الأحكام القضائية، والفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية، واستمداد الشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية. وأظهر المبحث الأول معالم الشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية، وتضمن نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وجاء المبحث الثاني بالتأصيل الفقهي للشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية، وتضمن التوصيف الفقهي للشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية، وتعدد القضاة المصدرين للحكم القضائي وأثره. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الشخصية الاعتبارية فكرة قانونية من حيث المنشأ والاستمداد، والمقصود بها الوصف القائم بالشيء، بحيث يكون له وجود حكمي مستقل وذمة تؤهله لأن يكون له حقوق وعليه واجبات. وأوصت الدراسة باستقراء وجمع المسائل الفقهية والنظامية المترتبة على إضافة الشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية، ودراستها دراسة علمية مقارنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
اتفاق الكونسورتيوم في مجال العقود الإداري
يعد اتفاق الكونسورتيوم من أشهر صور الاتحادات المؤقتة، في مجال العقود الإدارية، ويحظى هذا النوع من الاتفاقات بأهمية كبيرة، لأنه يضمن تحقيق تنسيق جهود أعضائه، وتوحيد إمكاناتهم الفنية والمالية للتعاقد مع الإدارة العامة عن طريق عطاء واحد مشترك، وتنفيذ المشروع المتعاقد عليه مع الإدارة عن طريق توحيد جهودهم. ويكون اتفاق الكونسورتيوم مؤقتاً فهو ينتهي بمجرد إتمام المشروع الذي تم تكوينه لتنفيذه، ورغم عدم تمتع الكونسورتيوم بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ورأس المال الخاص به، وغياب المسؤولية التضامنية بين أعضائه وتجاه الغير، إلا أن أعضاؤه يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية تجاه الإدارة العامة المتعاقد معها حفاظاً على حقوق هذه الأخيرة. ويختلف اتفاق الكونسورتيوم عن الاتفاقات الاتحادية الأخرى كالشركة، والمشروعات المشتركة التعاقدية، وتجمع المصالح الاقتصادية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه رغم انتشار اتفاقات الكونسورتيوم في العقود الإدارية، إلا أن مفهومها وخصائصها ما يزال يعتريهما بعض الغموض.