Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
222 result(s) for "الشخصية الاعتبارية"
Sort by:
ذاتية اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية العضوية
يهدف البحث إلى إثبات الذاتية العضوية للجنة الأولمبية الوطنية؛ حيث تعد اللجنة الأولمبية من قبيل أشخاص القانون الخاص في فرنسا، وتعد من أشخاص القانون العام في قطر، إلا أن هناك إشكالا في هذا الخصوص بشأن كلتا اللجنتين الأولمبيتين في كل من فرنسا وقطر، وهو مدى إمكانية تكييفها كأشخاص قانون خاص مكلفة بمهمة مرفق عام، كما يهدف البحث إلى إثبات دور عضوية أشخاص قانونيين محددين في الوجود القانوني للجنة الأولمبية الوطنية في قطر وفرنسا، وذلك على أساس أن اللجنة ليست إلا شخصا قانونيا اعتباريا يقوم على مجموعة من الأشخاص القانونية. استخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتوصل إلى أن اللجنتين الأولمبيتين القطرية والفرنسية تعدان أشخاصا خاصين مكلفين بمهمة مرفق عام، وأن استقلال كلتا اللجنتين لم يحل دون وجود رقابة من قبل الدولة على نشاطهما خارج نطاق المهام الأولمبية المسندة إليهما، وأن العلاقات بين الدولة واللجنة تنظم على أساس عقدي في فرنسا، على خلاف ما هو سائد في دولة قطر، وأن نطاق العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية أكثر اتساعا من العضوية في نظيرتها القطرية، ولا سيما من حيث عضوية المنظمات التي لا تنظم نشاطا رياضيا، بيد أن نشاطها على علاقة وثيقة بالرياضة. قدم البحث توصيات تتعلق بتكييف كلتا اللجنتين في فرنسا على أنها من أشخاص القانون الخاص، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والدولة على أساس اتفاقي في قطر، وكذلك تبني عضوية المنظمات التي تمارس نشاطا مؤثرا في المجال الرياضي.
الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي
تناولت هذه الدراسة الشخصية الاعتبارية لحساب حملة وثائق التأمين الإسلامي من حيث التعرف على كيفية نشأتها وأسباب وجودها، وصولا إلى تحديد مقومات الشخصية الاعتبارية وخصائصها في حساب حملة الوثائق، ومدى تحققها فيه واقعا، ومدى قبول الفقه الإسلامي لهذه المقومات والخصائص، ومن ثم إجراء دراسة تطبيقية على نماذج مختارة من شركات التأمين الإسلامي. وتوصلت الدراسة إلى تحديد مقومات الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق بالعنصر الموضوعي والشكلي، والاستقلالية، والأهلية. في حين أن خصائص الشخصية الاعتبارية تتمثل بالآتي: حق التقاضي، والجنسية والموطن، ونائب يمثله، والاسم. وأظهرت الدراسة توافر عنصري الشخصية الاعتبارية جزئيا، وعدم توافر بعض خصائص الشخصية الاعتبارية ومقوماتها في حساب حملة الوثائق كليا. وتوصي الدراسة بإكمال بناء هذه الشخصية وفقا لصيغة قانونية مناسبة، وإعداد نموذج لنظام أساسي لحساب حملة الوثائق، وإيجاد صيغة مناسبة لتمثيل حملة الوثائق.
مدى إمكانية تحول المؤسسة الفردية إلى شركة بعد وفاة المرخص له
الأهداف: سلطت هذه الدراسة الضوء على أثر وفاة المرخص له في المؤسسة الفردية والشريك في شركة الشخص الواحد على استمرار كل منها، ومدى إمكانية قيام الورثة بتحويل المؤسسة الفردية إلى أي شكل من أشكال الشركات؛ إذ إن وجود مثل هذا التنظيم القانوني يستهدف المشاركة الفعلية في الشركة وتقليل عدد المشروعات غير الفعالة، كما أنه يحقق سهولة ويسر تداول المشروعات بين الشركاء والغير، وذلك بعيدا عن أن تدار المؤسسة من قبل وكيل الورثة دون أن يكون للورثة الحق في المشاركة في إدارة المؤسسة. المنهج: نظم القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات شركة الشخص الواحد، أما المؤسسة الفردية؛ فتجد تنظيمها في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والقانون رقم 111 لسنة 2013، بتنظيم تراخيص المحال التجارية؛ الأمر الذي دفع هذه الدراسة إلى الأخذ بالمنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة في كل قانون، وذلك حتى يمكن الوصول إلى أفضل النتائج والمقترحات التي يمكن الاسترشاد بها في الخاتمة. النتائج: أشارت هذه الدراسة إلى أوجه القصور في النظام القانون الكويتي فيما يتعلق بالمؤسسة الفردية، والآثار المترتبة على وفاة المرخص له. كما قدمت مجموعة من الحلول القانونية التي يمكن للمشرع تبنيها لتحقيق استمرار المؤسسات الفردية وتحولها إلى شركة بعد وفاة المرخص له. الخاتمة: توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل القانون رقم 111 لسنة 2013 بتنظيم تراخيص المحال التجارية، وتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وذلك بوضع نظامٍ متكاملٍ للمؤسسة الفردية في حياة المرخص له أو بعد وفاته وكيفية تحول المؤسسة الفردية لشركة بعد وفاة المرخص له.
الضرر الأدبي للشخص الاعتباري
لا يكاد يخلو بلد من تكاثر الكيانات القانونية التي أصبحت مستقلة في شخصيتها عن الأعضاء المكونين لها، هذه الكيانات مثلما قد تكون مساءلة عن الأضرار التي تحدثها، قد يحدث أن تتعرض هي في ذاتها للضرر. إشكالية الدراسة: إن الضرر الذي قد يلحق الشخص الاعتباري قد يكون ضررا ماديا وقد يكون أدبيا، فأما المادي فليس فيه جديد، وأما الأدبي فقد ثار بشأنه خلاف فقهي قضائي، وقد كان الفكر السائد هو أن الضرر الأدبي لا يصيب إلا الشخص الطبيعي، إلا أن هذا الأمر قد تطور وتبدل، وثار التساؤل حول مدى إمكانية تعرض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي. أهمية الدراسة وأهدافها. تبرز أهمية الدراسة من حيث كونها تعالج موضوعا جديدا في القضاء والفقه العربي، إذ مازال الاختلاف محتدما، والقضاء لم يستقر نحوه، علاوة على عدم طرقه بتأصيل قانوني كاف عند القضاء به؛ لذا تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل محل الدراسة ليعين القضاء مجددا عند عرض المشكل عليه، فضلا عن سد النقص في المكتبة القانونية. منهجية الدراسة: اتبعت هذه الدراسة المنهج التأصيلي والتحليلي المقارن معتمدة على الفقه والقضاء الفرنسي، وذلك في أسلوب منطقي لإعمال نوع من المقاربة القانونية مع القانون الكويتي لمحاولة تبنيها. النتائج والتوصيات: كشفت الدراسة عن قصور في المفاهيم سواء بالنسبة لفكرة الضرر الأدبي أو مفهوم الشخص الاعتباري، إذ يمكن التوفيق بين الفكرتين، وهكذا توصلت إلى أن الاعتراف بالضرر الأدبي للشخص الاعتباري لا يخالف قواعد المسؤولية المدنية، ولا يعد انحرافا في مفهوم الشخص الاعتباري أو الضرر الأدبي، ودعت الدراسة القضاء إلى تبني ما توصلت إليه.
الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي
يدور موضوع دراستنا في هذا البحث حول الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، متبعين في ذلك المنهج التحليلي التأصيلي في إطار القانون والقضاء الكويتي وبالمقارنة -بصفة خاصة -بتوجيهات الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر، وذلك من واقع تحليل أراء الفقه وما توصلت إليه أحكام القضاء في هذا الشأن. حيث تضمنت هذه الدراسة مبحثا تمهيديا تكلمنا فيه عن مفهوم الضرر الأدبي، كما اشتملت على مبحثين: عرضا في المبحث الأول، مذهب القضاء الكويتي في تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، حيث بينا فيه أحكام القضاء التي انتهت إلى استحقاق التعويض وفق المادة ٢٣١ مدني، ثم بينا مسايرة القضاء والفقه الكويتي لتوجه القضاء والفقه في كل من فرنسا ومصر بشأن تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي. ثم بينا في المبحث الثاني، عدول القضاء الكويتي عن تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، موضحين أسس وأسانيد عدم مساواة الشخص الاعتباري بالشخص الطبيعي في مسألة التعويض عن الضرر الأدبي، وتقييم هذه المسألة عن طريق تحديد ماهية ومدلول وطبيعة وخصائص الشخص الاعتباري، وفي ضوء فلسفة التعويض في المسئولية المدنية، وبأن الحماية القانونية ليست مقصورة فقط على التعويض المدني. وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج التي تم التوصل إليها لعل أهمها، أن عدول قضاء التمييز الكويتي عن تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي مستحق من الوجهة القانونية وله ما يقابله من تطبيقات قضائية مقارنة، لانسجامه مع ماهية الشخص الاعتباري التي لا يتصور معها اتساقه مع الضرر الأدبي بالمفهوم المستقر عليه قانونا، كما أنه منسجم أيضا مع فلسفة التعويض المدني القائمة على جبر الضرر.
أثر عيوب الإرادة على مشروعية القرارات الإدارية
تناول البحث الحديث عن أثر عيوب الإرادة على مشروعية القرارات الإدارية، وذلك من خلال فصلين: تحدثت في الفصل الأول عن التعريف بإرادة الأشخاص الاعتبارية العامة ودورها في إصدار القرارات الإدارية؛ كما تم التعرض لشروط وجود الإرادة اللازمة لإصدار القرارات الإدارية، والتي تتمثل في: الإفصاح عن الإرادة المنفردة للإدارة في النطاق الذي تتمتع فيه بالأهلية القانونية لتحقيق أثر قانوني، وبيان الأثر المترتب على تخلف هذه الشروط. وتم التعرض في الفصل الثاني لسلامة الإرادة من العيوب، وبيان المقصود بعيوب الرضا، وأساس عدم مشروعية القرارات المعيبة بأحد عيوب الرضا. كما تم التعرض لأثر عيوب الرضا المتمثلة في الغلط والغش والتدليس والإكراه على مشروعية القرارات الإدارية.