Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
1 result(s) for "الصيغ المترددة"
Sort by:
الفرع المتردد بين أصلين وتطبيقاته في الأعيان والعقود
الفرع المتردد بين أصلين: كل فرع دار بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، من حيث النظر إليه، وقد جرى عمل الفقهاء على أنه متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين، أو أصول وقع الخلاف بين العلماء في تغليب أحد الأصلين، أو الأصول على الآخر. والمتأمل في طريقة الفقهاء يجد أن لهم مسلكين معتبرين في التعامل مع الفرع المتردد بين أصلين: أحدهما: أن يلحق بأقربهما منه شبها، ويجرى فيه قياس الشبه، والآخر: أن الفرع المتردد بين أصلين لا يلحق بأحدهما، ولا يجرى فيه قياس الشبه، لكن يعطى بعض حكم هذا، وبعض حكم هذا، ويوفر عليه حظهما، وهي طريقة الشبهين. وعامة المذاهب الفقهية متفقة على اعتبار الطريقتين وإعمالهما في الجملة، والحمل على الشبهين وارد في كثير من المسائل، إلا أنه أقل بكثير من الحمل على أحد الأصلين، المختار أنه أن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق الفرع بأشبه الأصلين. ويستفاد من إعمال الشبه، أو إعمال الشبهين معا، في الحكم على الأعيان، في مسائل منثورة من أبواب النجاسات والأطعمة، والحكم على التصرفات والأفعال، والحكم على الألفاظ والصيغ المترددة، والصيغ المحتملة، وهذا الأصل له أهمية كبرى في الحكم على العقود والمعاملات المستجدة، ويعد أداة من أدوات الاجتهاد الفقهي في عصرنا الحاضر.