Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
7
result(s) for
"الضرورة العسكرية"
Sort by:
أنواع النزاعات المسلحة وأحكامها في القانون الدولي والشريعة الإسلامية
2024
هدف البحث إلى التعرف على أنواع النزاعات المسلحة وأحكامها في القانون الدولي والشريعة الإسلامية. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج المقارن، والمنهج الوصفي التحليلي، مقارنًا بين أنواع النزاعات المسلحة في القانون الدولي وهي (حالة الدفاع عن النفس، وحالة العدوان)، وبين أنواع النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية وهي (الحرب المشروعة أو العادلة، والحرب الغير مشروعة أو غير العادلة). وتطرق البحث إلى المقارنة أيضًا بين قانون النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الإنساني القائم على المبادئ الآتية (المعاملة الإنسانية، والضرورة العسكرية، والتناسب، والتمييز بين المحاربين والأشخاص المدنيين)، وقانون النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية أسبق في الظهور وأكمل في القواعد والمبادئ والأحكام منها في القانون الدولي الوضعي. كما أن الشريعة الإسلامية عرفت الدفاع الشرعي بصورة دقيقة وموضوعية أفضل من القانون الدولي الوضعي. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة الأخذ بالوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية التي أقرتها الشريعة الإسلامية قبل القانون الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
مبدأ الضرورة العسكرية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي
تناول هذا البحث تعريف الضرورة لغة، واصطلاحا، وأسباب الوقوع في الضرورة في الحرب، وضوابط إعمال الضرورة العسكرية أثناء الحرب، ثم حكم قتل المسلم أثناء القتال عند الضرورة، مع بيان الضرورة العسكرية في القانون الدولي. المنهج: المنهج الاستقراء الناقص، والمنهج الوصفي
Journal Article
الضرورة العسكرية بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في الأراضي الفلسطينية
by
الصليبي، خالد عبدالجابر عبد ربه
,
الشاعر، أنور حمدان
in
الشريعة الإسلامية
,
الضرورة العسكرية
,
القانون الدولي الإنساني
2015
The necessity in general is considered one of the most complicated and exciting issues, it extends to all law branches. In addition, the general international law has a fate, we found it in international agreements and conventions, especially these which organized the military conflicts. As it's known that humanity international law based on many principles including the principle of military necessity. So it aims to balance between aspects and the humanity necessity aspects. This study comes to discuss the military conflicts and faces of application in the Palestinian territories and the total violations Israeli for it. And shows provisions of Islamic Shari glue. It also shows the state that gets human embarrassed and suffers hardship and may be it perishes him like necessity state, and organizes this state well. Also humanitarian international law discusses the necessity state and tries to shows concept, conditional, application, restriction for necessity state and the improved that happened by the developed international conventions. and the legal consequences that results. We choose this subject because of many reasons like the absence of the sources of this subject, may be because its related with armed conflictions that the international custom denied. On other hand, the importance of the subject is derived from its connections with the humanity. The researchers have used the analysis methodology to text of the wars conditional, firstly in the Islamic Shari and international conventional like Hague, Geneva, add to the primly system of the ICC. This will guide to determine the nature of the war condition and applied techniques in the Palestinian territories.
Conference Proceeding
محددات تطبيق مبدأ الضرورة في القانون الدولي الإنساني
تعد الضرورة العسكرية خروجا على الاصل، فالاصل ان لا يتم اللجوء الى القوة الا في حالات محددة حصرها القانون الدولي. ولكن اذ وقعت الحرب فيجب ان لا يترك للمتحاربين الحرية المطلقة في اختيار وسائل الحرب وايقاع اضرار من الممكن تجنبها. لقد حاول القانون الدولي الانساني وضع ضوابط لاستخدام القوة العسكرية وعدم السماح للقادة العسكريين ارتكاب المذابح تحت ذريعة الضرورة العسكرية، وقد تناول الباحث في دراسته هذه ماهية الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني والأساس القانوني لمبدأ الضرورة ومعوقات توسع مفهوم الضرورة وقد هدفت الدراسة إلى تباين المفهوم ومحاولة ضبطه من خلال معاهدات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وتوصل الباحث إلى أن أطراف النزاع تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني تحت ذريعة الضرورة العسكرية وأن هذا المفهوم من الصعب ضبطه نظراً لاختلاف النزاعات المسلحة ويوصي الباحث بضرورة التزام أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وعدم تحويل الحروب إلى مجازر. ولكن على أرض الواقع، ليس بالأمر السهل واليسير ضبط هذا المفهوم نظراً لتغيره حسب ظروف المعركة ومن لحظة الى أخرى. لذلك لجأ القانون الدولي الانساني الى محاولة الموائمة او التناسب بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الانسانية، اذ انه لا حاجة لتحقيق ميزة عسكرية بتحويل الحروب الى مجازر.
Journal Article
المبادي الناظمة للضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني
2012
إن الضرورة العسكرية كمفهوم قانوني يستعمل لتبرير بعض الأفعال التي تعد في نظر القانون غير مشروعة، إلا أن ارتكابها تحت هذا المسمى يعطي لمن استند عليها العذر دون الإعفاء من المسؤولية التعويضية عما فعله، وعليه فحالة الضرورة لا تنفي الشرعية على الأفعال المحرمة دوليًا، إلا ما كان وفق المبادئ والضوابط المنصوص عليها في قواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني. إن حالة الضرورة العسكرية تخضع لمجموعة من المبادئ التي تعمل لجعل هذه الأخيرة في إطار الاعتبارات الإنسانية، فاستخدام أساليب ووسائل قتالية تزيد عن آلام المصابين أو تنزل أضرار مفرطة، أو إصابات لا داعي لها، أمر ترفضه المواثيق الدولية، وحتى تبقى حالة الضرورة في الخانة الطبيعية لها كاستثناء وارد على القواعد العامة المنظمة للنزاعات المسلحة، تتطلب إعمال مبدأ التمييز في ضرب الأهداف المشروعة، حتى لا تتخذ سبب في استهداف الأعيان المدنية والأشخاص المحمية ويكون ذلك في إطار مبدأ التناسب الذي يعمل على ضبط معادلة التوازن بين الميزات العسكرية المتوقع تحقيقها من العمل العسكري، والأضرار الجانبية الممكن حصولها جراء هذا العمل.
Journal Article
مشروعية إستعمال بعض أنواع الإسلحة التقليدية في ضوء مباديء القانون الدولي الإنساني
2009
Legality of use certain weapons in light of principles of international humanitarian law. The use of inhuman weapons, such as anti personnel land mines and cluster munitions, against military targets as well as civilian targets accordance to Military Necessity and proportionality test are a violation of current international humanitarian law. They should not, however, be employed to just cause unnecessary suffering to individuals. All weapons, weapons systems, and munitions must be reviewed by the service Judge Advocate General for legality under the law of war. A review occurs before the award of the engineering and manufacturing development contract and again before the award of the initial production contract. The rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy are not unlimited. The customary law of war places limits on the exercise of a belligerent's power and requires that belligerents refrain from employing any kind or degree of violence which is not actually necessary for military purposes. The Law of Armed Conflict rests on fundamental principles of military necessity, unnecessary suffering, proportionality, (discrimination) which will apply to targeting decisions. 1. The principle of military necessity justifies those measures not forbidden by international law, and which are indispensable for securing the complete submission of the enemy as soon as possible. 2. The principle of proportionality requires that the anticipated loss of life and damage to property incidental to attacks must not be excessive in relation to the concrete and direct military advantage expected to be gained. Customary international law prohibits the launching of attacks (including bombardment) against either the civilian population as such or individual civilians as such. Defended places are permissible objects of attack (including bombardment). In this context, defended places include a fortified place; a place that is occupied by a combatant military force; or a city or town surrounded by detached defense positions, if under the circumstances the city or town can be considered jointly with such defense positions as an indivisible whole. The loss of life and damage to property incidental to attacks must not be excessive in relation to the concrete and direct military advantage expected to be gained. Reprisals are acts of retaliation in the form of conduct which would otherwise be unlawful, resorted to by one belligerent against enemy personnel or property for acts of warfare committed by the other belligerent in violation of the law of war, for the purpose of enforcing future compliance with the recognized rules of civilized warfare. For example, the employment by a belligerent of a weapon the use of which is normally precluded by the law of war would constitute a lawful reprisal for intentional mistreatment of prisoners of war held by the enemy. We suggest to set up anew international court to judgment the cases of violation of IHL, and should be independent from great power, to repression the breaches of human sufferings with both belligerents and civilians.
Journal Article
أحكام مشاركة المرأة في الحرب والمهام الأمنية
من خلال الدراسة تبين أن الشرع لم يوجب القتال والجهاد على النساء، بل جعل النبي - صلى الله عله وسلم - جهاد النساء جهاد لا قتال فيه، كما قال بأبي وأمي هو في حق النساء. \"عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة\"، ويجب القتال على المرأة استثناء عند الضرورة كما إذا دهم العدو البلد، والثابت من مشاركة النساء في المعارك في العهد النبوي إنما كان لخدمة الجيش كسقي الماء، ومداواة الجرحى، وليس بقصد القتال، وما ورد من اتخاذ بعض النساء سلاحاً كأم سليم - رضي الله عنها - فهو لأجل الدفاع عن النفس عند محاولة الاعتداء عليهن، كما أن خروج المرأة للقتال هو للضرورة والحاجة فقط وفق ضوابط وشروط نص عليها الفقهاء والعلماء، فإذا انتفت الضرورة كانت القاعدة الأساسية هي قوله تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) أما تجنيد المرأة في الجيوش النظامية فهو مما يتعارض مع طبيعة خلقتها؛ لأن العمل العسكري من طبيعته الخشونة والقوة، وطبيعة المرأة النعومة والضعف، وتحويلها إلى الخشونة والقوة مما لا يلائمها، وفيه تشبه بالرجال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه. \"لعن المتشبهات من النساء بالرجال\"؛ لذا فإن الشرع لا يقره مطلقاً، ويجوز عمل المرأة في المهام الأمنية في الدوائر النسائية المغلقة بحيث لا تختلط بالرجال مطلقاً كالعمل في التفتيش النسائي في المطارات ونحوها، وفي سجون النساء؛ لأن ذلك من حالات الحاجة التي تستدعي مباشرة المرأة للعمل في تلك المجالات، حيث إن الحاجة لا تندفع إلا بعملها، ولأن النساء بحاجة إلى امرأة تقوم بتفتيشهن ومراقبة أمورهن الخاصة.
Journal Article