Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
184 result(s) for "الطعن بالاستئناف"
Sort by:
القواعد العامة للطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية
بحثنا في موضوع (القواعد العامة للطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية)، وتطرقنا لقواعد الطعن بالاستئناف من خلال توضيح معناه وخصائصه وصوره، ومن ثم درسنا الشروط المتعلقة بأطراف الطعن بالاستئناف (الطاعن والمطعون ضده) وكذلك وضحنا ميعاد الطعن بالاستئناف، وجعلنا دراستنا مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري لأن التشريع العراقي يخلو من الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية، ويعد الطعن بالاستئناف من طرق الطعن العادية للأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى وفي مجال القضاء الإداري تتمثل بالمحاكم الإدارية، ويتم رفعه إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته لأجل إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله لتبحث النزاع من جديد وتتمتع بذات السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرجة الأولى من حيث نظر النزاع من ناحية الواقع والقانون ومن غير أن تكون مقيدة بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بحدود ما تم رفع الطعن بالاستئناف عنه فقط، ويعد حق الطعن بالاستئناف من الحقوق المقررة لكافة الخصوم في الدعوى لضمان العدالة القضائية ومن أجل تحقيق المساواة بين الخصوم وتأمين حق الدفاع بالإضافة إلى كون حق الإشراف على قضاة محكمة الدرجة الأولى لجعلهم يبذلون العناية الكافية عند إصدار الأحكام، وأن نظر النزاع أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة يقلل من الوقوع بالخطأ ويوصل المتقاضين إلى مرحلة اليقين القانوني لأجل أن تكون الأحكام القضائية تطابق الحقيقة.
خصوصيات الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري
هدف البحث إلى التعرف على خصوصيات الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري. وقسمت الطعون في الأحكام والقرارات القضائية، إلى طرق طعن عادية، وأخرى غير عادية، والطعون العادية في التشريع المغربي هي التعرض والاستئناف، أم طرق الطعن غير العادية فهي تعرض الغير الخارج عن الخصومة. وأشار إلى خصوصية قواعد استئناف الحكم الصادر في مادة التحفيظ العقاري، قابلية الأحكام الصادرة في دعوى التحفيظ للطعن بالاستئناف كيفما كانت قيمة العقار، وبالرجوع لظهير التحفيظ العقاري نجد المشرع ألا يعتد بالقيمة المالية لتحديد مناط اختصاص محكمة التحفيظ. وبين خصوصية أجل تقديم الطعن بالاستئناف، أعتقد أن المشرع العقاري لم يكن موفقا في هذه الإحالة، والجدير بالملاحظة أن هناك بعض الحالات التي يستعصي معها سريان أجل الاستئناف المذكور، وهي الحالات المنصوص عليها تباعا في الفصول (137) (138)، (139)، وتطبيق هذه المقتضيات في قضايا التحفيظ العقاري، والمشمولة بالإحالة المنصوص عليها. وأبرز خصوصيات شكليات المقال الاستئنافي، عدم إلزامية تقديم المقال الاستئنافي بواسطة محام، خصوصيات بيانات المقال الاستئنافي. واختتم البحث بالإشارة إلى المحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدلاء المستأنف ببيان أوجه استئنافه، وهذا الأمر ما هو إلا تطبيق لمقتضيات الفصل (42). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
مبررات استئناف أحكام الجنايات بين الفقه والقانون
الحديث عن استئناف أحكام الجنايات تحديدا له ما يبرره؛ حيث لم يعد يتوقف عند كونه مجرد حق، وأنه يعد أهم ضمانات التقاضي، بل إنه غدا حاجة وضرورة عصرية على كافة الأصعدة يستوى في ذلك المتقاضي، والمحكمة، والمجتمع ككل؛ حتى يطمئن الجميع إلى صحة ونزاهة الأحكام القضائية عموما والجنائية منها على وجه الخصوص وتتحقق الثقة المنشودة في عدالة القضاء، الأمر الذي يمكن معه القول بأن استئناف أحكام الجنايات أصبح ضرورة ملحة، وحاجة مشروعة، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث ليقدم أبرز الدوافع الموجبة لاستئناف أحكام الجنايات والتي تتمثل في الحكمة من تشريع الاستئناف، وتحقيق المساواة أمام القانون والقضاء، واحترام مبدأ التقاضي على درجتين، وعدم دستورية حظر استئناف الجنايات والإخلال بمبدأ الشرعية الإجرائية، وتعلق الاستئناف بالنظام العام. وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة: المطلب الأول: الدوافع الموجبة لإقرار استئناف أحكام الجنايات في القانون الوضعي. والمطلب الثاني: الدوافع الموجبة لإقرار استئناف أحكام الجنايات في الفقه الإسلامي. والمطلب الثالث: مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي فيما يتعلق بمبررات استئناف أحكام الجنايات. وأما الخاتمة فقد تضمنت عددا من النتائج منها: أن نظام استئناف أحكام الجنايات يعد التزاماً دوليا واستحقاقاً دستورياً يجد أصله في الشريعة الإسلامية، وأن حق استئناف الأحكام القضائية بما فيها من أحكام الجنايات أقدم وأعم في الفقه الإسلامي.
حق الإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية
تماشيا مع دسترة مبدأ التقاضي على درجتين بموجب المادة 160 من الدستور الجزائري المعدلة بموجب المادة 1 من القانون 16-01، كرس المشرع الجزائري للمتهم الماثل أمام القضاء العسكري الحق في الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية على إثر إنشاء مجالس استئناف عسكرية بموجب القانون 18-14 المؤرخ في 29 جويلية 2018 المعدل والمتمم للأمر رقم 28-71 المؤرخ في 21 أبريل 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري. وتنطوي هذه الدراسة على تبيان الجهة القضائية المختصة في الفصل في الاستئناف وكيفية مباشرة الطعن بالاستئناف أمام مجلس الاستئناف العسكري وذلك من خلال التطرق إلى الشروط الواجب توفرها الحكم المستأنف وأطراف الاستئناف ثم آجاله وأثار الاستئناف.
قراءة قانونية في رفع صحيفة الاستئناف ابتداء إلى قاضي الحكم المطعون فيه وفقا لنظام المرافعات الشرعية السعودي
كرست الأنظمة القضائية المعاصرة نظام الطعن بالاستئناف بوصفه آلية إعمال مبدأ التقاضي على درجتين؛ مستهدفة تكريس ضمانة قوية لحسن سير العدالة، من خلال إعادة الفصل في النزاع لمرة ثانية، وذلك على نحو يشعر المتقاضين بالاطمئنان إلى عدالة القضاء، ويعالج كل عيب شاب قضاء الدرجة الأولى المطعون فيه. وقد سار المنظم السعودي على نفس الطريق بموجب قواعد نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر سنة 1435ه، غير أن جانبا من التنظيم الإجرائي السعودي جاء مغايرا للتنظيم الإجرائي المقارن؛ إذ إن الأخير كرس رفع الطعن مباشرة إلى محكمة الاستئناف المختصة، وإيداع صحيفته بها، ومن ثم انعقاد اختصاصها فورا بنظر الطعن. هذا في حين تبنى المنظم السعودي توجها آخر، فكرس إجراء مغايرا، أوجب بمقتضاه رفع الطعن بالاستئناف إلى محكمة أول درجة نفسها، وإيداعه بها، ثم إحالته بعد قيده إلى قاضي أول درجة نفسه مصدر الحكم المطعون فيه؛ لمراجعته، ومن ثم يقوم بتعديل الحكم أو تغيره، أو أن يرفض التراجع، فيوكد الحكم، ومن ثم تحال كافة الأوراق إلى محكمة الاستئناف، لتباشر اختصاصها الأصيل بنظر الطعن. وقد عالجت هذه الدراسة هذا التنظيم السعودي المغاير- في إطار من الدراسة التحليلية المقارنة بقانوني المرافعات المصري والفرنسي-؛ في محاولة للوقوف على مبررات تكريسه، ومدى توافقه مع قواعد إعمال مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ثم مدى نجاعته في تحقيق وظيفة الاستئناف في المملكة. وفي الوقت الذي أكدت فيه هذه الدراسة على موقف المنظم السعودي بصدد تبنيه للوظيفة التقليدية للاستئناف متوافقا في ذلك مع نظام المرافعات المصري ونظام المرافعات الفرنسي القديم، أظهرت- أيضا- كيف أن المنظم السعودي قد جانبه التوفيق بصدد هذا التوجه؛ وإنه لا يعدو مجرد تكرار لنفس التنظيم الإجرائي الذي سبق وكرسه بصدد نظام الطعن بالتمييز الملغي. وأكدت كذلك على أن تصميم المنظم السعودي على إعمال قاعدة جواز نقض القاضي لحكمه لا يتناسب مطلقا مع ما يخلفه هذا الإعمال من تناقض وهدم الأساس ووظيفة نظام الطعن بالاستئناف. كما أظهرت الدراسة أيضا كيف أنه، وفي الوقت نفسه الذي حاول فيه المشرع الفرنسي تفعيل وظيفة الاستئناف، من خلال تكريس الكثير من الأدوات الإجرائية الفنية التي تمكن محكمة الدرجة الثانية من حسم النزاع، في هذا الوقت نفسه، نجد المنظم السعودي- بهذا التنظيم الإجرائي المغاير- قد استبقي القضية في ولاية محكمة أول درجة، وسلطها على الحكم المطعون فيه، وعطل الأثر الناقل للاستئناف، وخالف قواعد الاختصاص القضائي، الأمر برمته الذي يتناقض وموقف النظم القانونية المقارنة في هذا الخصوص. ولذا فقد بينت هذه الدراسة الحاجة الملحة إلى وجوب تدخل المنظم السعودي لتعديل إجراءات رفع الطعن بالاستئناف لتتوافق مع القانون المقارن، على الوجه الذي يحقق وظيفة الاستئناف المبتغاة.