Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
4 result(s) for "العذر القانوني"
Sort by:
الأحكام المتعلقة بسورة الغضب في قانون العقوبات الأردني وأثرها على مبدأ المساواة
قصد المشرع الجزائي مكافحة قتل الإناث بداعي السمعة والاعتبار، عندما تأتي عملا يخدش اعتبار العائلة، وهو ما يطلق عليه إعلاميا جرائم الشرف، فأضاف الفترة (ب) للمادة (98) من قانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة 2017، التي ورد بها أحكام العذر المخفف عند سورة الغضب، ومع ذلك جاءت صياغة الفقرة (ب) بصياغة تمنع تطبيق العذر المخفف إلا في حال التلبس بالزنا أو الفراش غير المشروع، وصياغة الفقرة (ب) لا تتفق مع مبدأ المساواة بشكل صريح؛ لأنها تعتمد على جنس المجني عليه، وهذا خلل باعتبار أن المساواة يجب أن تكون كالمسطرة قياسها واحد، وتنطبق على جميع الحالات المتماثلة، فستختلف العقوبات وفقا لجنس المجني عليه، فإذا كانت أنثى فلا يستفيد القاتل من العذر المخفف، بينما لو كان المقتول ذكرا فيستفيد القاتل من العذر المخفف نتيجة سورة الغضب. إن العمل بالمادة (98) بشكلها الحالي سيؤدي إلى عدم الاتزان في الأحكام القضائية، وهذا سيؤدي للاضطراب؛ لأن جرائم القتل تحت سورة الغضب ليست محصورة فقط بجرائم الشرف، بل منها ما يكون بسبب الاعتداء الجسدي والضرب، ومنها ما يكون لأسباب مالية أو شخصية، أو ربما عنف منزلي أو الإضرار أو غير ذلك من أسباب، فالمادة (98) بعد تعديلها جعلت جنس الضحية هو المعيار لتطبيق العذر المخفف، بغض النظر عن سبب سورة الغضب، فالمادة (98) أحالت لتطبيق العذر المخفف إلى المادة (340)، حيث يستفيد الجاني من العذر المخفف إذا وقع القتل على ذكر مهما كان المسبب لسورة الغضب الشديد، بينما لا يستفيد الجاني من العذر المخفف إذا وقع القتل على أنثى، حتى ولو كان سبب القتل لا يمت لجرائم الشرف بصلة، وهذا يعد تمييزا لا ينسجم مع مبدأ المساواة.
مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
من الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي حتى لا يفلت المجرمون من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام القانون الجنائي مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم اللازم لقيام الجريمة. وفي الحقيقة نظرا لصرامة هذه القاعدة عمد القضاء إلى التخفيف من حدتها، فأجاز الاعتذار بالجهل متى أنصب على قاعدة قانونية غير جنائية تدخل عنصرا في الجريمة، معتبرا ذلك جهلا مختلطا ما بين الواقع والقانون، يعد برمته جهلا بالواقع ينفي القصد الجنائي متى أثبت المتهم أنه تقصى وتحرى أو لم يكن في مقدوره العلم ولقد أيد الفقه القضاء في ذلك نظرا لسلامة أساسه.
القتل بدافع الشرف
الحياة نعمة كبرى وهبها الله تعالى للإنسان وفرض حمايتها بما رسخته الشرائع السماوية لحماية النفس الإنسانية من أي اعتداء، وهو ذات المسلك الذي سارت عليه العديد من التشريعات الوضعية على اختلاف توجهاتها وفلسفتها، وفي نفس الوقت أباح المشرع الإلهي وكذا التشريعات الوضعية حالات معينة تبرر الخروج على الأصل العام سالف الحماية، ومن تلك حالات حالة الاستفزاز المبني على المفاجأة عند الصدمة من هدم الميثاق الغليظ بين الزوجين إهدارا لكرامة الزوج أو أصول المرأة أو فروعها الأقربين في بعض التشريعات إضافة للزوج. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبين المعالجة التشريعية في التشريعين الفلسطيني والمصري هديا بمسلك المشرع الأردني الذي ينتهج المشرع الفلسطيني مسلكه، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع المصري يعطي الحق للزوج فقط للاستفادة من تخفيف العقاب دون الزوجة، كما جعله ضد الزوجة فقط دون أخوات الرجل أو إحدى أصوله أو فروعه عكس المشرع الأردني تماما، كما أن المشرع الفلسطيني ألغى هذا العذر قانونا وقضاء.