Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
33 result(s) for "القاعدة التشريعية"
Sort by:
ولوج اصطلاح الدستور للمعجم القانوني والسياسي المغربي
لئن كانت هذه الدراسة تطرقت للاقتباس التشريعي بشكل غير مباشر، فإنها قد بحثت بشكل واضح مسألة ولوج اصطلاح الدستور للمعجم القانوني والسياسي المغربي، حيث تتبعت في شطرها الأول الأصول التي أفرزت هذا الاصطلاح في كل الأنساق المعرفية والقانونية المقارنة، فوقفت على البذرة التي أفضت لبزوغ هذا المفهوم في السياقين الغربي والعربي، ثم رصدت بعد ذلك الآثار والتأثيرات التي أنتجها إدماج هذا المصطلح/ التنظيم في المعجم القانوني والسياسي المغربي. ومع أن اقتباس المفاهيم والقواعد والتنظيمات الحاكمة لسلوك المخاطبين بالقاعدة القانونية في الجماعة هو أمر عادي؛ بل هو أمر طبيعي يقتضيه التأثير والتأثر الدائم القائم بين الثقافات والحضارات، وهو مما تعارفته البشرية منذ لحظة انبثاق الروابط والعلاقات بين الأمم والشعوب، وهي روابط وعلاقات ضاربة في القدم، إلا أن اقتباس المفاهيم الدستورية من بيئات مختلفة في سياقاتها الحضارية والثقافية من شأنه أن يصيب البيئة المقتبسة بالافتتان والاضطراب نتيجة تدافع النظم المحلية مع تلك المستجلبة، وهذا بالضبط ما وقفت عنده هذه الدراسة بالرصد والتوصيف.
قواعد المقاصد حقيقتها ومكانتها في التشريع
يتناول هذا البحث موضوعاً متخصصاً من موضوعات علم مقاصد الشريعة الاسلامية، هو قواعد المقاصد. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم القاعدة المقصدية، وتمييزها من القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وتوضيح أهميتها وعلاقتها بكليات التشريع وجزئياته. وقد تركز اهتمام البحث على القواعد المقصدية التي ساقها الامام الشاطبي في كتابه الموافقات، ثم استدعاء الانتباه الى ضرورة استقراء المقاصد في جهود علماء الأمة الاخرين، وتفعيل هذه القواعد بالصور التطبيقية والوقائع العلمية. ذلك أنه منذ أنزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات الكتاب العزيز تتعاقب على تأكيد ارتباط أحكام الشريعة الاسلامية الكلي منها والجزئي بالحكم والمصالح والمعاني التي تكفل سعادة الانسان في عاجله وآجله ودنياه وآخرته. وتغدو هذه الحقيقة واضحة مستمرة بتتبع كثيراً من النصوص التشريعية، التي تبين الصلة الوثقى بـين الأحكام والحكم، وتوضح أن هذه الأحكام ما هي إلا وسائل لتحقيق مقاصد عليا، تتجسد مصالح حيوية واقعية في حال إقامتها والامتثال بها. ومن ذلك على سبيل المثال والاجمال قوله تعالى في بيانه لحكم الصيام في رمضان وحكمته ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ (البقرة: 183). وبيانه سبحانه لأثر الصلاة في حياة المسلمين ﴿إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون﴾ ( العنكبوت :45). وإظهار للغاية المتوخاة من الأمر ببذل الوسع في إعداد القوة ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُم﴾ (الأنفال: 60)، وتنبيهه سبحانه وتعالى إلى أثر حفظ البصر وحفظ الفرج في نفوس المؤمنين ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ (النور: 30)، إلى غير ذلك من الآيات الاتي تبين من ارتباط اأحكام الشرعية بقلنون الغاية وتنفي من جهة أخرى العبثية في التشريع. ومثل هذا السنن العام الذي مضى عليه الشارع في تشريعه واستقر حقيقة ثابتة لا تقبل النقض، يعكس معقولية الشريعة الاسلامية ويدعو المجتهدين إى تبين هذه المقاصد المعقولة، كونها تمثّل الأساس الذي قام عليه البناء التشريعي كله. ومن هنا ظهر علم المقاصد وتتابعت الجهود العلمية وتنامت الدراسات المستقلة، التي بذلت في بحث مقاصد الشريعة الاسلامية واستقرائها. ولا ينكر أحد قيمة الجهود المتواصلة في إظهار هذا العلم ووضع ضوابطه شروطه، ابتداءً بالإمام الجويني في كتابه \"البرهان\"، وتلميذه الإمام الغزالي في كتابيه \"المستصفى\" و\"شفء الغليل\"، والإمام العز بن عبد السلام في كتابه \"قواعد الأحكام\"، والإمام القرافي في كتابه \"الفروق\". ومروراً بمن جاء بعدهم من مثل الإمام الآمدي في كتابه \"الاإحكام\"، والإمام ابن ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.
نماذج من التشريع المدني الفرنسي الجديد لدور الفقه في صناعة القاعدة القانونية
عمر قانون نابليون زمنا طويلا، تمكن خلاله من ضبط العلائق المدنية بين الأفراد، وأخصها المعاملات في باب العقود والالتزامات، ومكثت قواعده على هذه الحال تتصدى للراهن والمستجد من الفرضيات إلى أن اكتملت، عند المشرع الفرنسي، رؤية التعديل، واتضحت لديه ضرورة الإصلاح لباب الالتزامات والعقود. ولم يرد المشرع الفرنسي أن ينفرد بمادة الإصلاح، وإنما فطن إلى دور الفقه في إنتاج هذه المادة، فكلف لهذه الغاية طائفة من فقهاء القانون المدني للتقرير في تطوير باب الالتزامات والعقود، استخلصوا، بعد وقت من النظر والتقصي، مشاريع قوانين تمهيدية، شكلت مصدرا أو مادة أولية لعدة نماذج في القانون المدني الفرنسي. وتروم هذه الدراسة تبيان الدور الذي يقوم به الفقه في إنشاء القاعدة القانونية، في القانون المدني الفرنسي، من خلال عرض بعض النماذج، سواء تلك قام فيها الفقه بدور إصلاحي، أو تلك التي قام فيها بدور إنشائي.
أصول الصياغة التشريعية للقاعدة الإجرائية الجزائية
يتكون البنيان القانوني للقواعد الإجرائية الجزائية من عنصرين الأول: هو المضمون أو الجوهر ويعد بمثابة المادة الأولية لتلك القواعد ويتمثل بالقيم التي يهدف المشرع حمايتها تحقيقا للمصلحة المرجوة منها ولا يمكن ذلك إلا من خلال وضع ذلك المضمون أو الجوهر بقوالب يمكن التعامل معها لتكون قابلة للتطبيق العملي وذلك بواسطة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وهذا العنصر الثاني الذي يكتمل به البناء القانوني للقواعد القانونية وتظهر به صورتها النهائية وتصبح القاعدة الإجرائية الجزائية قابلة للتطبيق العملي إذ أن الصياغة التشريعية تنقل جوهر القاعدة القانونية من حالتها النظرية الساكنة إلى الحالة العملية، ولغرض تحقيق الغاية التي وجدت القاعدة القانونية من أجلها لابد من إتباع أصول الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وحسب السياسة الجنائية الإجرائية التي يتبعا المشرع، إذ أن الصياغة التشريعية تختلف باختلاف السلطة أو الحق الذي يمنحه المشرع للمكلفين بالقاعدة الإجرائية الجزائية، فتنقسم الصياغة التشريعية من حيث الأسلوب الى الصياغة الجامدة والصياغة المرنة، وقد تكون الوسيلة المستخدمة في الصياغة مادية أو معنوية. لذا بينا في هذا البحث أصول الصياغة التشريعية في القواعد الإجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي مع بيان بعض أوجه القصور في صياغة قواعده وتبين بأن المشرع العراقي قد أخذ بشتى أساليب الصياغة التشريعية فيها وبينا ما اتضح لنا من أوجه القصور فيها.
دور شروط التحكيم في عولمة القاعدة القانونية
إن التطور الذي لحق النظام العالمي على المستوى الاقتصادي كان له تأثير مماثل على مستوى الفكر القانوني وعلى القواعد القانونية التي تحكم عقود التجارة الدولية، وما لحقها من تغير في الشكل والمضمون، وعلى هذا الأساس لعب التحكيم التجاري الدولي دورا أساسيا في خلق عولمة قانونية حقيقية، من خلال خلق وتكريس قواعد قانونية باعتباره قضاء أصيل للمعاملات العبر وطنية.
القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية
تناولت هذه الورقة ومن خلال دراسة منهجية النظر في مجموعة من المفاهيم والتي لها أهميتها في الدراسات الفقهية والقانونية فتم تناول مفهوم القاعدة الفقهية بالشرح والتوضيح مع بيان تميزها عن غيرها كما تم التعريف بالضابط لصلته بمفهوم القاعدة مع التفريق بين كل، كما تم التعريف بالقاعدة الأصولية وخصائصها وتناولت الورقة أيضاً التعريف بالقاعدة القانونية وميزت بين جميع هذه القواعد وذلك لإعطاء الدارس تصوراً شاملاً حول هذه المصطلحات ولربما وقع الالتباس عند بعض الدارسين لتقارب أصل هذه المصطلحات, وقد عولت الورقة في بيان ذلك على أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين, مع الترجيح والاختيار وفق المنهج المتبع.
تأصيل دور القاضي في تكوين القاعدة القانونية
الفراغ في القانون أو سكوت القانون يقصد به النقص في التشريع وهو عدم ورود حكم فيه يتناول النزاع المعروض أمام القاضي إما القصور في القانون فهو عدم تضمين النص القانوني لما تقوم الحاجة إليه من أحكام تفصيلية أو جزئية، وفي كلتا الحالتين يلزم القاضي بتكملة هذا النقص ومعالجة ذلك القصور وإدراكا من المشرع بعجزه عن الإحاطة بدقائق الأمور وتفاصيلها ومواكبة التطورات المستمرة في الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية منح القاضي دورا مهما في إنشاء القاعدة القانونية. في مجال القانون المدني ظهرت بشكل بارز في مبادئ العدالة وفي النصوص القانونية التي تحظر على القاضي الامتناع عن إحقاق الحق. وأخيرا في تطويع القانون وفقا لمقتضيات الظروف وهذه الحالات الثلاث هي موضوع بحثنا. نتناولها بشيء من التفصيل.
دور الإجتهاد القضائي في إعادة صياغة القاعدة القانونية العقارية
كشف البحث عن دور الاجتهاد القضائي في إعادة صياغة القاعدة القانونية العقارية. فتتميز المادة العقارية بتنوع النص القانوني وتشتته ذلك أنه بالإضافة إلى ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 الذي تم تعديله وتتميمه بواسطة القانون 07-14 المنظم لمسطرة التحفيظ العادية وللتقييدات الواردة على السجلات العقارية وجد مجموعة من التشريعات الأخرى منها ما يرتبط بشكل مباشر بظهير التحفيظ العقاري من ذلك القانون 39. 08 بمثابة مدونة الحقوق العينية والقرار الوزاري المؤرخ المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ومنها النصوص المنظمة لمراقبة العمليات العقارية المتعلقة بتملك الأجانب لعقارات فلاحية أو ذات صبغة فلاحية في المغرب. وكشف البحث عن خصوصيات الطفرة التشريعية في المادة العقارية منذ بداية الألفية حيث التسرع في صياغة بعض الأحكام القانونية وغموض بعض الأحكام القانونية وعدم وجود سياسة تشريعية متماسكة في المادة العقارية فتتميز بعض التشريعات الصادرة في المادة العقارية بما يمكن وصفه بعدم التماسك ذلك أن مجموعة من التشريعات عندما تصدر تصطدم بمجموعة من العراقيل ناتجة عن عدم القيام بدراسات موضوعية وواقعية لمختلف الإشكاليات المطروحة على مستوي الواقع مما يدفع بالجهاز التنفيذي إلى التدخل بشكل مستمر بواسطة مناشير ودوريات لتفسير وتوضيح وتكييف النص القانوني في ضوء الوقائع والنوازل المطروحة. ثم تطرق البحث إلى دور الاجتهاد القضائي في إعادة صياغة القاعدة القانونية في المادة العقارية فيمكن تقسيم الأدوار التي يلعبها بشأن المادة العقارية إلى ثلاثة أصناف الأحكام القضائية الصادرة تطبيقاً لقواعد قانونية واضحة أو ما يمكن تسميته بالعمل القضائي العادي والاجتهاد القضائي الذي يفسر القاعدة القانونية ثم الاجتهاد القضائي الذي ينشئ القاعدة القانونية. وخلص البحث إلى أنه إذا كانت المادة العقارية تتميز بنوع من التعقيد نظراً لتشتت وتنوع النصوص القانونية فإنه وفى أفق إعداد مدونة عقارية شاملة يجب إعادة النظر في منهجية وضع القاعدة القانونية في المادة العقارية خاصة بإشراك جميع المتداخلين في المجال لأن كل طرف يحاول صياغة القاعدة وفق نطاق اهتمامه ومجال تدخله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري
تتجلى أهمية الأشخاص المعنوية فيما تنهض به من أعباء جسيمة، يعجز غيرها من الأشخاص الطبعيين عن القيام بها، إلا أنها قد تكون مصدرًا للجريمة أو الانحراف، أو خطرًا يهدد أمن المجتمع وسلامته . فطبيعة الشخص المعنوي تحتم إلى يكون نشاطه انعكاسا لإرادة أعضائه من الأشخاص الطبيعيين، بل إنه يمارسها عن طريق أعضائه، أي عن طريق ممثليه الذي يعملون باسمه ولمصلحته، هؤلاء الأفراد الذين يدخلون في عضوية الأشخاص المعنوية أو يمثلونها يمكن أن يتحذوا من طبيعته وطبيعة نشاطه أداة لارتكاب الجرائم والانحرافات، ثم يلقون عاقبتها عليه، على حين أنهم لا يستطيعون ذلك فيما لو كانوا يعملون باعهم الشخصي، وهذا يعني أن الجرائم أو الانحرافات التي تقع من الأشخاص المعنوية إنما تقع في الحقيقة من أعضائه، أي من أشخاص طبيعيين . وهما تبرز مشكلة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، فليس هناك شك في أن الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم باسم الشخص المعنوي أو لحسابه أو لمصلحته يكونون مسؤولين طبقًا للقواعد العامة المنصوص عليها ي قانون العقوبات، وذلك إن أمكن تحديد الجناة منهم، فغالبًا ما يتعذر تحديد هؤلاء الجناة، كما لو أسمد الفعل الإجرامي إلى مجلس إدارة أو إلى جمعية عمومية، أو إلى لجمة شعبية، أو إدارية . والسؤال المهم هما، عند ارتكاب جريمة من قِبَل شخص طبيعي لحساب الشخص المعنوي أو لمصلحته، هل نكتفي فقط بمساءلة الأشخاص الطبيعيين - طبقًا للقواعد العامة - أو أن يندرج و المساءلة بالإضافة إلى ذلك الشخص المعنوي، وهو في الحقيقة مرتكب الجريمة المستفيد الحقيقي منها؟ ولقد ثبت على وجه قاطع أن كثيرًا من الأشخاص المعنوية التي تهدف في الظاهر إلى غايات مشروعة قد تكون ستارًا ترتكب من ورائه جرائم خطيرة، كالتقليد والتزليف والغش والتدليس في المصنوعات والمضاربات غير المشروعة، بل إن أخطر أنواع الجرائم - كالتجسس والعمل على تهديد أمن الدولة وسلامتها - يمكن أد ترتكب من خلال جمعيات وشركات تعمل في الظاهر على تحقيق أغراض مشروعة . ولهذا فإن الأشخاص المعنوية تستطيع من حلال إمكاناها الضخمة أن ترتكب الجرائم بصورة اكثر خطرا مما لو ارتكبها فرد. وفي مثل هذه الأحوال يكون من الواجب ألا تقتصر المسؤولية على الأفراد فقط، بل يجب أن تمتد إلى الأشخاص المعنوية أيضًا؛ لأنها هي مصدر الجريمة، ومن ثَمَّ يكون من الضروري تدخل المشرع الجنائي عن طريق إعادة النظر في قواعد المسؤولية الجنائية المقررة في القانون، وجعلها على درجة أكثر شمولية، بحيث يخضع لها بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين غيرهم من الأشخاص المعنوية.