Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Subject
    • Publisher
    • Source
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
46 result(s) for "القانون التجاري قطر"
Sort by:
مبادئ القانون التجاري القطري : (الأعمال التجارية-التاجر-المتجر) = Principles of the Qatari Commercial Law : (business - merchant - store)
الكتاب يتناول القانون التجاري القطري ونطاقه ومصادره، كما يناقش كافة الجوانب القانونية للمتجر ؛ من حيث مفهومه وطبيعته وعناصره المادية والمعنوية، والحماية القانونية للمتجر، ودعوى إساءة استعمال السر التجاري. وقد عرفت دولة قطر أو تقنين حديث للقواعد التجارية ؛ بموجب القانون (16) لعام 1971، والخاص بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، الذي يعتبر أول تقنين للقانونين المدني والتجاري في الدولة.
Establishment of Specialist Commercial Courts in the State of Qatar
The social and economic progress witnessed in Qatar, similar to other countries in the world, has led to the emergence of commercial transactions that were not previously known, thus the need for establishing specialist commercial courts to address commercial cases in a fast and efficient manner has become crucial. Indubitably, the question is no longer whether the establishment of such courts is needed; the discussion now is about the mechanisms that shall be adopted in order to establish these courts, in line with the existing legislative and judicial structure in the State of Qatar to avoid introducing radical amendments thereto, particularly to the judicial authority law. The present study will highlight the mechanism of composition of commercial courts and the determination of jurisdictions and procedures thereof, within an analytical study benchmarking the experiences of a number of countries around the world. In conclusion, the study will propose the most important recommendations for the establishment of specialist commercial courts in the State of Qatar.
الإخلال المبستر للعقد
عرض هذا البحث للإخلال المبتسر لعقد البيع العادي، وعقد التسليم على دفعات، في كل من اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع 1980، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية المعدلة لسنة 2010 من جهة، والقانونين المدني والتجاري القطريين من جهة ثانية. يهدف البحث، بشكل أساسي، إلى تأصيل نظرية الإخلال المبتسر للعقد في القانونين المدني والتجاري القطريين في ضوء القواعد الموحدة للبيوع الدولية، سعياً للوصول إلى مواطن الانسجام من عدمه. وخلص البحث إلى خلو القانون المدني القطري من تنظيم خاص لنظرية الإخلال المبتسر للعقد. ما يمكن معه الرجوع إلى القواعد العامة في نظرية العقد، ومصادر القانون الأخرى، التي تأذن بتطبيق مضمون هذه النظرية، وذلك دون الانتقاص من أهمية تعديل القانون المدني بما يفيد صراحة الأخذ بهذه النظرية. في المقابل، بين البحث قصور قانون التجارة القطري لسنة 2006 في معالجة عقد التسليم على دفعات؛ حيث اكتفت المادة (109) منه بإقرار مبدأ عام لفسخ هذا النوع من العقود، دون الإحاطة بأحكام فسخه، على خلاف الحال في اتفاقية فيينا لسنة 1980، والمبادئ العامة لمعهد اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية. بناء عليه، وفي ظل الصياغة الحالية للمادتين (2) و(183) من قانون التجارة القطري، أظهر البحث عدم مكنة القاضي الوطني القطري الرجوع إلى المبادئ الموحدة لعقود التجارة الدولية لسنة 2010؛ لسد الفراغ التشريعي بشأن أحكام فسخ عقد التسليم على دفعات، ما لم يكن قد اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.
A Contemporary Look at Qatari Arbitration of Civil and Commercial Materials from a Future Perspective
The judiciary is the main means of resolving disputes, but with the development of national and international trade and investment conditions, there is an urgent need to find alternative ways to resolve disputes and keep pace with these developments in world trade. Although arbitration as an alternative means of dispute resolution is older than the judiciary, the old concept of arbitration was closer to reconciliation than conciliation. However, the development of arbitration with the development of international trade and the global investment movement, so that most of the laws of countries around the world have devoted a section to the regulation of arbitration and others to the enactment of laws. This development was illustrated by arbitration procedures and the formation of the arbitral tribunal, which was similar to judicial procedures and formations, and then international conventions and treaties strengthening arbitration provisions and ensuring their implementation. It is no longer an exaggeration that international arbitration is no longer an alternative means of resolving international commercial disputes. On the contrary, it has become the main means of resolving these disputes and, unfortunately, has many disadvantages in the judicial system. It is the prolongation of the conflict and the problems and difficulties of implementation.
أثر حصار قطر على الالتزامات التعاقدية من منظور قوانين التجارة الدولية
يناقش هذا البحث أثر حصار قطر على عقود البضائع والخدمات المبرمة ما بين تجار في قطر وآخرين في دول الحصار أو خارج دول الحصار، وذلك وفقا لأحكام منظومتين من منظومات التشريعات الخاصة بالتجارة الدولية هما اتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980 (اتفاقية فيينا) ومبادئ الينيدروا 2016. وفقا لاتفاقية فيينا، يعتبر حصار قطر عائقا يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، حيث تتوافر في الحصار جميع شروط العائق المنصوص عليها في المادة 79 من الاتفاقية المذكورة، وتلك الشروط هي: كونه خارجا عن الإرادة، وعدم التوقع المعقول وقت انعقاد العقد، وعدم القدرة على تجنب أو التغلب على عواقبه. أما الأثر القانوني المترتب على القول بأن الحصار عائق-وفقا لمادة 79 من الاتفاقية ذاتها-فهو إعفاء الطرف الذي لم يتمكن من تنفيذ التزامه من التعويض، مع بقاء العقد قائما وإمكانية لجوء أي من طرفيه للفسخ إذا توافرت شروطه التي أهمها المخالفة الجوهرية. أما ما يخص مبادئ اليونيدروا في عقود التجارة الدولية 2016، فيعتبر حصار قطر-وفقا للمادة السادسة منها-ظرفا شاقا يخلق حالة من اختلال جوهري في التوازن العقدي، كما تتوفر في الحصار شروط عدم التوقع وخارج عن الإرادة وحدث عام سابق على التعاقد وغير مفترض ضمنا في العقود السابقة على حدوث الحصار. أما الأثر القانوني المترتب على اعتبار حصار قطر ظرفا شاقا فهو حق الطرف الذي أصبح التنفيذ شاقا بالنسبة له في طلب إعادة التفاوض، وفي حال لم تنجح المفاوضات أو نكل عنها الطرف الآخر، يمكن لأي من طرفي العقد اللجوء للمحكمة التي قد تعدل في بنود العقد لإعادة التوازن العقدي، وكذلك للمحكمة أن تحكم بإنهاء العقد. خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها: أنه، وبعد رفع الحصار سيصبح تكراره أمرا متوقعا، يجب على المتعاقدين أخذه بعين الاعتبار في عقودهم اللاحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية. كذلك فإن الجزاء الذي قررته المادة 79 من اتفاقية فيينا بخصوص العائق هو أمر غير منطقي، إذ قد تبقي عقودا معلقة بدون فسخ بالرغم من أنها مستحيلة التنفيذ. أما بالنسبة للمبادئ فلم تحدد معيارا للاختلال الجوهري في العقود يبرر إعادة التفاوض أو اللجوء للمحكمة، مما يجعل العديد من العقود خارج نطاق الحماية القانونية ويظل أطرافها ملزمون بها رغم ازدياد تكلفة الوفاء.
اتفاق التحكيم التجاري في القانون العراقي والقانون المصري والقانون القطري والقانون الفرنسي
يشكل التحكيم عدالة خاصة موضوعة من قبل أطراف النزاع خارج الإطار الالزامي لقضاء الدولة؛ وهو حل للنزاع من طرف شخص أو عدة أشخاص اختارهم الأطراف بمحض إرادتهم للرجوع إليهم، لحل النزاع الذي يقوم من جراء إبرام عقود التجارة الدولية، والقوانين الداخلية لأغلب الدول تنظم التحكيم التجاري؛ لأنه يعتبر إجراء خاص لحل النزاعات، وهو نظام لعدالة خاصة يسمح بسحب الاختصاص لمحل نزاع معين من محاكم الدولة لإعطائه لأشخاص خواص يختارهم من حيث المبدأ الأطراف أنفسهم أو يتم اختيارهم بمساعدتهم، ويعتبر التحكيم نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون سلطتهم من اتفاق أطراف النزاع، وأصبح التحكيم حاليا من أهم الوسائل القانونية التي أتسع نطاقها، حتى أعترف بها وتم تنظيمها قانونيا في معظم دول العالم، على الرغم من اختلاف أنظمتها القانونية وظروفها الاقتصادية، وذلك بغية تحقيق العدالة بين أطراف النزاع.
الإخلال المبتسر للعقد: تحليل مقارن بين الوثائق الدولية الموحدة للبيوع والقانونين المدني والتجاري القطريين
عرض هذا البحث للإخلال المبتسر لعقد البيع العادي، وعقد التسليم على دفعات، في كل من اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع 1980، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية المعدلة لسنة 2010 من جهة، والقانونين المدني والتجاري القطريين من جهة ثانية. يهدف البحث، بشكل أساسي، إلى تأصيل نظرية الإخلال المبتسر للعقد في القانونين المدني والتجاري القطريين في ضوء القواعد الموحدة للبيوع الدولية، سعيا للوصول إلى مواطن الانسجام من عدمه. وخلص البحث إلى خلو القانون المدني القطري من تنظيم خاص لنظرية الإخلال المبتسر للعقد. ما يمكن معه الرجوع إلى القواعد العامة في نظرية العقد، ومصادر القانون الأخرى، التي تأذن بتطبيق مضمون هذه النظرية، وذلك دون الانتقاص من أهمية تعديل القانون المدني بما يفيد صراحة الأخذ بهذه النظرية. في المقابل، بيّن البحث قصور قانون التجارة القطري لسنة 2006 في معالجة عقد التسليم على دفعات؛ حيث اكتفت المادة (109) منه بإقرار مبدأ عام لفسخ هذا النوع من العقود، دون الإحاطة بأحكام فسخه، على خلاف الحال في اتفاقية فيينا لسنة 1980، والمبادئ العامة لمعهد اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية. بناء عليه، وفي ظل الصياغة الحالية للمادتين (2) و(183) من قانون التجارة القطري، أظهر البحث عدم مكنة القاضي الوطني القطري الرجوع إلى المبادئ الموحدة لعقود التجارة الدولية لسنة 2010؛ لسد الفراغ التشريعي بشأن أحكام فسخ عقد التسليم على دفعات، ما لم يكن قد اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك
الإخلال المبتسر للعقد: تحليل مقارن بين الوثائق الدولية الموحدة للبيوع والقانونين المدني والتجاري القطريين
عرض هذا البحث للإخلال المبتسر لعقد البيع العادي، وعقد التسليم على دفعات، في كل من اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع 1980، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية المعدلة لسنة 2010 من جهة، والقانونين المدني والتجاري القطريين من جهة ثانية. يهدف البحث، بشكل أساسي، إلى تأصيل نظرية الإخلال المبتسر للعقد في القانونين المدني والتجاري القطريين في ضوء القواعد الموحدة للبيوع الدولية، سعيا للوصول إلى مواطن الانسجام من عدمه. وخلص البحث إلى خلو القانون المدني القطري من تنظيم خاص لنظرية الإخلال المبتسر للعقد. ما يمكن معه الرجوع إلى القواعد العامة في نظرية العقد، ومصادر القانون الأخرى، التي تأذن بتطبيق مضمون هذه النظرية، وذلك دون الانتقاص من أهمية تعديل القانون المدني بما يفيد صراحة الأخذ بهذه النظرية. في المقابل، بيّن البحث قصور قانون التجارة القطري لسنة 2006 في معالجة عقد التسليم على دفعات؛ حيث اكتفت المادة (109) منه بإقرار مبدأ عام لفسخ هذا النوع من العقود، دون الإحاطة بأحكام فسخه، على خلاف الحال في اتفاقية فيينا لسنة 1980، والمبادئ العامة لمعهد اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية. بناء عليه، وفي ظل الصياغة الحالية للمادتين (2) و(183) من قانون التجارة القطري، أظهر البحث عدم مكنة القاضي الوطني القطري الرجوع إلى المبادئ الموحدة لعقود التجارة الدولية لسنة 2010؛ لسد الفراغ التشريعي بشأن أحكام فسخ عقد التسليم على دفعات، ما لم يكن قد اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك