Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
285
result(s) for
"القانون الجنائي الأردن"
Sort by:
القرينة القضائية ودورها في الإثبات الجزائي : دراسة مقارنة = Judicial presumption and Its role in penal demonstration : a comparative study
كائن القرائن وما تزال تشغل مكانا فسيحا في الإثبات وتشكل إحدى الدعامات الأساسية لوصول القضاء إلى حكم عادل، إذ أن الحصول على الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذرا إن لم يكن مستحيلا في كثير من الأحيان، فالقاضي لا يستطيع دائما أن يصل إلى الحقائق بصورة مباسرة، فيلجأ إلى تحكيم عقله باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للتعرف على أكبر قدر من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع.
تصورات أسر النزلاء للعوامل المؤدية لارتكاب الفرد للجريمة : دراسة تطبيقية في منطقة لواء الأغوار الجنوبية
2013
هدفت هذه الدراسة التعرف على تصورات أسر النزلاء للعوامل المؤدية لارتكاب الفرد للجريمة في منطقة لواء الأغوار الجنوبية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم صوغ استبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة وعددها (115) أسرة نزيل، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن توفير فرص عمل ملائمة للنزيل يشكل عاملا وقائيا من ارتكاب الفرد للجريمة، كما تبين أن اختلاط الأفراد برفاق السوء من أهم الأسباب التي تؤدي بهم لارتكاب الجريمة، إضافة إلى أن الازدحام السكاني يساهم في زيادة نسبة ارتكاب الجرائم. كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي، ونوع الجريمة، وعدد مرات ارتكاب الجريمة، وعدد أفراد الأسرة، ووجد فروقات ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمر.
Journal Article
إنابة أعضاء الضبط القضائي في التحقيق الابتدائي : دراسة مقارنة = Legating the members of judicial officers in primary investigation : \a comparative study\
2019
يعد موضوع \"إنابة أعضاء الضبط القضائي في التحقيق الإبتدائي دراسة مقارنة \" من المواضيع الإجرائية ذات الأهمية البالغة الخطورة كونه ينطوي على تحويل الإختصاص الأصيل للجهة القضائية إلى أحد أعضاء الضبط القضائي وقد حاولت التشريعات الجزائية جاهدة العمل على الحد من هذا الإجراء غير أنها بالنتيجة اضطرت انسجاما مع حاجة المجتمع إلى تنظيم الإنابة وفق شروط محددة لا بد من توافرها لضمان سلامة الإجراء المتخذ من قبل عضو الضبط القضائي المناب.
الاعتراض كطريق طعن عادي على الحكم الجزائي في التشريعات الجزائية الأردنية
2020
الاعتراض على الحكم الغيابي من الطرق العادية للطعن بالأحكام الجزائية، حيث إنه يثير العديد من الإشكاليات عند نظر الدعوى الاعتراضية، سواء تعلقت هذه الإشكاليات بالتبليغات، أم بالأحكام القابلة للطعن بالاعتراض، أم في حضور المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض، أم بالطعن بنتيجة الاعتراض. وقد نظم المشرع الأردني الطعن بالاعتراض في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون محاكم الصلح؛ لأهمية هذا الطريق من طرق الطعن، ولأن الحكم الغيابي يعد من أضعف الأحكام الجزائية من حيث القوة، كما أن احتمالية شائبة الخطأ فيه كبيرة، ولكون حق الدفاع حقا مقدسا، فقد أتيح للمحكوم عليه الفرصة للتظلم من الحكم الغيابي الصادر بحقه، لكي تراجع المحكمة حكمها الغيابي، وتعيد النظر فيه على ضوء أسباب الاعتراض التي تقدم بها المحكوم عليه (المعترض)، وقد انتهى البحث إلى تناول جميع الإشكاليات التي تثور أثناء نظر الدعوى الاعتراضية، سواء تعلقت بالتبليغات، أو بالحكم المعترض عليه، أو حضور الأطراف، أو نتيجة الطعن، حيث يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالاعتراض أن يفقد صاحب الحق حقه في الطعن، وما يترتب عليه من خسارة دعواه.
Journal Article
شرح قانون منع الجرائم
لهذا القانون من أهمية وخطورة كبيرتين من حيث التطبيق، وذلك أنه يتصادم ويتداخل، لا بل ويلغي القوانين الجزائية الدستورية (قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية) التي تطبقها المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في نظر جميع المنازعات والدعاوى بمقتضى نصوص وقواعد الدستور (القانون الأعلى) والتي نصت على ضمانات للسلطة القضائية، وكفلت لها الحماية من التدخل في شؤونها، كما ونصت على ضرورة تنظيم المحاكم وحمايتها. وقد سن المشرع الأردني مجموعة قوانين خاصة تحقيقا لهذه الغاية وامتثالا لقواعد وأحكام الدستور. وهذه القوانين : قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية. إلا أن قانون منع الجرائم لم يحترم نصوص وقواعد هذه القوانين الدستورية، ولم يحترم نصوص وقواعد الدستور أيضا، وتجاوزها وعطلها وألغاها في كثير من الأحيان، وذلك بأن أعطى الحاكم الإداري صلاحيات واختصاصات وسلطات قضائية لا بل وأعطاه الحق في إنشاء محكمته الخاصة به، كما وأعطاه الحق في محاكمة الأشخاص المحضرين أمامه بمقتضى قانون منع الجرائم وإصدار الأحكام بحقهم حتى لو لم يرتكبوا أفعالا يجرمها القانون ويعاقب عليها، أو حتى بعد صدور حكم قضائي بحقهم عن المحاكم النظامية الدستورية صاحبة الاختصاص والولاية العامة في إصدار الأحكام القضائية، والذي غالبا ما يكون بعدم مسئوليتهم أو بمنع محاكمتهم أو ببراءتهم.
ضوابط اختصاص قضاء الأحداث في التشريعين المصري والأردني
2021
لقد عملت التشريعات الحديثة ومنها (التشريع الأردني والتشريع المصري) على التمييز في المعاملة الجزائية بين المجرمين البالغين والأحداث الجانحين، فخصتهم بإجراءات جزائية وأحكام قانونية خاصة وجزاءات وتدابير مناسبة، ترتكز على تطبيق تدابير ملائمة لهم، أملاً في إصلاحهم وتهذيبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما إن من أهم مظاهر حماية الأطفال الجانحين مرتكبي الجريمة تتمثل في وجود محاكم جنائية خاصة للطفل في أمرهم وكذلك في عدة قواعد إجرائية يجب اتباعها أمام هذه المحاكم، وحرصاً من المشرع على إصلاح الحدث وتأهيله اجتماعياً قام بإنشاء محاكم جنائية خاصة للأحداث. وتعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من أهم الظواهر الاجتماعية التي تواجه مختلف دول العالم وحظيت هذه الظاهرة بالكثير من الاهتمام في عالمنا المعاصر عموماً وتزايد أهميتها عندما يكون مرتكبو الجرائم من فئة الأحداث، كون هذه الفئة تشكل نسبة كبيرة في أي مجتمع وهذا يؤدي إلى المساس بالمجتمع في أهم مصادره الأساسية التي يعتمد عليها في بنائه المستقبلي إضافة إلى أن انحراف الأحداث يعتبر من أهم جذور الجريمة ويقوم في أدواره الأولى بطريقة فعالة. وتختلف القواعد المنظمة لاختصاص محاكم الأحداث عن غيرها من المحاكم الجنائية منها ما يتعلق بالاختصاص الشخصي والنوعي ومنها ما يتعلق بالاختصاص المكاني، وتختص محكمة الأطفال (الأحداث) اختصاصاً شخصياً بنظر قضايا معينة لفئة معينة من المجرمين أو المتهمين دون غيرها بشكل استشاري لا يشاركها في ذلك غيرها من المحاكم.
Journal Article
ضمان الأضرار الناجمة عن الجناية على النفس في التشريع الأردني
2019
اعتنى المشرع الأردني بوضع تنظيم خاص للأحكام الناظمة لمسائل الجناية على النفس وما دونها؛ فأخرج بذلك الأحكام محل هذا التنظيم من عباءة القواعد العامة. ووفقا لهذه الأحكام الخاصة يثبت للمضرور (المجني عليه)، أو ورثته -بحسب الحال -الجمع بين مبلغ الدية الشرعية وعناصر التعويض الأخرى، لاسيما التعويض عن فقدان الحق في الإعالة بسبب الجناية الي أصابت المضرور (المجني عليه)؛ وذلك عل الرغم من البون الشاسع بين الفلسفة التي تبني عليها أحكام الدية الشرعية وتلكم الناظمة للضمان في إطار القانون الوضعي. ويظهر أن هذا التوسع في جبران الضرر غير محمود؛ لما فيه من فرط حماية للمضرور (المجني عليه) على حساب محدث الضرر (الجاني)؛ إذ يبتني على هذه السياسة التشريعية إلزام هذا الأخير بجبران الضرر ذاته مرتين. ويحسن بالمشرع حصر حق المضرور (المجني عليه)، أو ورثته -بحسب الحال -بالدية الشرعية، لا العكس؛ فالحكم الشرعي إن زاحمه حكم وضعي لزم تقديمه عليه.
Journal Article