Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
402 result(s) for "القانون المدني العراق"
Sort by:
مسؤولية المقاول والمقاول الفرعي
إن الالتزام الرئيس. الذي ينجم عن عقد المقاولة والواقع على عاتق المقاول هو انجاز العمل الذي تعهد القيام به، فالمقاول ملزم بان ينجز العمل طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وكذلك طبقا للشروط التي تستلزمها أصول الصنعة وتقاليدها، وقد يقوم المقاول بالتعاقد من الباطن لغرض اتمام العمل مع عدة مقاولين من الباطن إذا كانت طبيعة العمل موضوع المقاولة تسمح بذلك وإذا كان موضوع العمل يتطلب تنفيذ العمل الاستعانة بمقاول أخر والعمل يعد منجزا من قبل المقاول رغم استعانة في انجاز العمل بمقاول أخر، فكل من هؤلاء يعد مقاولا في حدود الاعمال التي يقوم بها، ويكون ملتزما بالضمان الخاص في هذه الحدود فلا يكفي القول بوجود مقاولة من الباطن أن يبرم المقاول الاصلي عقد مقاولة فرعي. له بل لابد وأن يرتبط العقد الفرعي بالعقد الاصلي وذلك بأن يشترك المقاول من الباطن في تنفيذ العقد الاصلي كليا او جزئيا. فالعقد الاصلي والعقد اللاحق يفترضان ذاتية المحل ووحدته وأن المقاول من الباطن أو الفرعي يجب أن يقوم بعمل في الموقع يتدخل بمقتضاه في تنفيذ العقد الاصلي الامر الذي يجسد وحدة العمل إذ أن المقاولة من الباطن لا تعدو أن تكون فرعا من العقد الاصلي، أما بالنسبة إلى مدى ضمان المقاول من الباطن لعيوب البناء، ينتهي التزام المقاول من الباطن بالضمان بمجرد أن يتسلم المقاول الاصلي العمل تمكنه من فحصه وكشف ما به من عيوب فاذا ظهرت عيوب خفية بعد ذلك فلا يكون المقاول من الباطن مسؤولا في المدة التي يقضي بها العقد أو العرف. وعلى ذلك لا يكون المقاول من الباطن مسئولا مباشرة نحو رب العمل، بل يبقى مسؤولا نحو المقاول الاصلي.
ملاحظات علي تنظيم القانون المدني العراقي للمسؤولية عن فعل الغير
تحظى أحكام المسؤولية التقصيرية بصورها كافة بأهمية كبيرة ومتجددة بسبب تكرار وقوع الأفعال الضارة وما يفرضه ذلك من ضرورة وضع نصوص تؤمن حصول المضرورين على التعويض العادل. وقد نظم القانون المدني العراقي ثلاث صور من المسؤولية التقصيرية: المسؤولية عن الأفعال الشخصية والمسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن الأشياء، وتكتسب أحكام المسؤولية عن فعل الغير أهمية خاصة من بقية صور المسؤولية لأنها تلقي عبء التعويض على شخص لم يكن فعله هو السبب المباشر في إحداث الضرر وإنما يتحمل تبعة وقوع الفعل الضار من شخص آخر تربطه به رابطة التبعية أو يكون مكلفا بالرقابة عليه. وقد أثير نقاش حاد في الفقه حول الأحكام التي أوردها المشرع العراقي لهذه المسؤولية من حيث الأساس الذي أقامته لهذه المسؤولية وشخص المسؤول مما آثار الشك حول قدرة هذه الأحكام على التنظيم الوافي لهذه الصورة من صور المسؤولية التقصيرية. وبغية تسليط الضوء على التنظيم القانوني للمسؤولية عن فعل الغير في ظل القانون المدني العراقي والملاحظات التي تسجل على هذا التنظيم وما يمكن طرحه من توصيات تساهم في سد الثغرات التي شابت تنظيمها فقد آثرنا البحث في هذا الموضوع.
المسؤولية التقصيرية الناجمة عن نقل عدوى فايروس كورونا
أثارت جائحة كورونا تداعيات كثيرة على المستويات والمجالات كافة، وأبرزت تساؤلات عدة لاسيما في المجال القانوني، حيث تنهض مسؤوليات كثيرة بسبب طريقة التعامل مع هذه الجائحة أو استغلالها من البعض أو إهمال بعض الالتزامات المفروضة لمواجهتها. وتبرز المسؤولية المدنية باعتبارها جزءا مهما في نطاق معالجة الأثار الناجمة عن جائحة كورونا حيث يجنح البعض تعمدا أو إهمالا إلى الأضرار بالأخرين مما يستدعي اللجوء إلى أحكام المسؤولية المدنية. ويبدو أن عبأ المسؤولية المدنية لا يقع على الأفراد فحسب بل كذلك الأشخاص المعنوية الخاصة والعامة على السواء. فأثارت ظاهرة نقل عدوى هذه الجائحة سواء إهمالا أو تعمدا مسؤوليات كثيرة جزائية ومدنية وتأديبية. حيث تتولى المسؤولية المدنية مهمة جبر الأضرار الناجمة عن نقل عدوى هذه الجائحة. كل ذلك استدعى البحث في وسائل نقل عدوى هذه الجائحة، والالتزامات الملقاة على الجميع في سبيل مواجهتها، والتبعات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، وأساس المسؤولية الناجمة عنها.
الاعتراض علي الحكم الغيابي في قانون المدنية العراقي رقم 83 لسنه 1969 المعدل : دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية وأحكام المحاكم
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في بيان ماهية الحكم الغيابي وماهية طرق الطعن بهذا الحكم باعتباره طريقا من طرق الطعن في الأحكام ومدى قبول هذا الطريق في بعض التشريعات المقارنة ومدى وجوده كواحد من طرق الطعن ومن ثم النص عليها في القانون وبيان الثغرات والفجوات التي يمكن أن تظهرها الجوانب التطبيقية ومن ثم التوصل إلى كيفية معالجتها من خلال صياغة جديدة للنصوص تلافيا لما يعتريها من نقص ولغرض الحد من إساءة الخصوم في استخدام هذا الطريق من طرق الطعن بالأحكام وعدم إضاعة الوقت وإطالة أمد النزاع أمام القضاء إحقاقا للحق وتحقيقا للموازنة بين مصالح الخصوم وللعدالة الناجزة.
التغرير في عقود التبرع في القانون العراقي والإماراتي
انقسمت التشريعات المدنية المقارنة بخصوص مدى اعتبار التغرير (أو التدليس) عيبا من عيوب الإرادة، إلى اتجاهين: اتجاه تبنى (التغرير المجرد من الغبن)، مقابل اتجاه آخر (اشترط اقتران التغرير بغبن فاحش) لكي يؤثر في صحة العقد. وقد أخذ المشرعان العراقي والإماراتي بالاتجاه الثاني، حيث اشترطا اقتران التغرير بغبن فاحش ليرتب أثره في صحة العقد، ولكن دون الأخذ بنظر الاعتبار عدم تحقق الغبن، ولو كان يسيرا، في عقود التبرع، نظرا لعدم وجود المقابل فيها أصلا. لذلك تمثلت فرضية هذا البحث في عدم معالجة المشرع العراقي والإماراتي لحالة وقوع التغرير في عقود التبرع، فتجسد هدف البحث في بيان أثر التغرير في تلك العقود في ضوء أحكام القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي استنادا إلى المنهج التحليلي المقارن. وكان من بين أهم استنتاجات البحث، أن عيب التغرير في القانونين المذكورين مقصور على عقود المعاوضة، وأنه لا مجال لتطبيقه في عقود التبرع، الأمر الذي يؤكد على وجود ثغرة قانونية بخصوص عيوب الإرادة في القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي فيما يتعلق بأثر التغرير في عقود التبرع، عليه كان من بين توصيات البحث ضرورة معالجة هذه الإشكالية، وذلك من خلال تعديل المادة (١٢١) من القانون المدن العراقي، والمادة (187) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، بغية تلافي هذا النقص التشريعي.