Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
291 result(s) for "القانون اليمني"
Sort by:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون اليمني ودورها في تجاوز التحديات المعاصرة
حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة؛ لتشارك في إنشاء وتشغيل المشاريع بأنواعها المختلفة، بعد أن واجهت التنظيميات المؤسسية في القطاعات العامة والخاصة وتحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة والمنشودة. لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية - على حد سواء - إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم؛ لتبني التنظيمات التشاركية التي تسهم فيها قطاعات المجتمع كافة؛ من أجل خدمة أهدافها على أساس: تشارك تعاون، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة؛ ومن هنا تبرز ضرورة توفير التشريعات المواكبة لهذا الغرض؛ لذا فإن هذا البحث يهدف إلى تحليل الاحتياجات التشريعية في ضوء الحاجات التنموية والإشكالات العملية والإدارية في ضوء مفاهيم الشفافية، والإفصاح، والمشاركة، ويعتمد الباحث في تحقيق هذا الهدف على المنهج العلمي القائم على التحليل والمقارنة، وصولا إلى النتائج العلمية المتعلقة بالموضوع - محل البحث -، وتقديم التوصيات المناسبة والمفيدة في هذا المجال، في ضوء الاستنتاجات التي ظهرت من خلال هذا البحث، وأبرزها الحاجة الماسة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجمهورية اليمنية، وهذا يستلزم مراجعة التشريعات ذات الصلة وسن القوانين المكملة لها، بما يضمن تحقيق هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.
حكم التصرفات القانونية للصغير المميز الخارجة عن نطاق أهليته في القانون اليمني
يتضمن البحث دراسة تحليلية لنصوص القانون اليمني المتعلقة بأهلية الصغير المميز لإبرام التصرفات القانونية ذات الأثر المالي، بهدف الوصول إلى بيان الحكم القانوني للتصرفات التي يباشرها الصغير المميز دون أن تكون له أهلية لمباشرتها، والوقوف على الإشكاليات التي تكتنف النصوص القانونية ووضع المقترحات لمعالجتها. حيث تستهل الدراسة ببيان مفهوم الصغير المميز الذي تعنينا تصرفاته القانونية في البحث، وكذا بيان مدى أهليته القانونية لإبرام التصرفات القانونية وصولاً إلى تحديد التصرفات التي تخرج عن نطاق أهليته، حيث تناولت الدراسة المراحل التي يمر بها الصغير منذ ولادته إلى بلوغه سن الرشد، وبينت المرحلة التي يكون فيها الصغير مميزاً تمييزاً غير مكتمل وهي مرحلة الصغير المميز الذي حدد القانون بدايتها ونهايتها بموجب السن. وقد بينت الدراسة أن الصغير في هذه المرحلة يكون ناقص الأهلية، حيث يكون أهلا لإبرام التصرفات النافعة له نفعاً محضا دون التصرفات الضارة به ضررا محضا أو الدائرة بين النفع والضرر فليس له أهلية إبرامها، ويستثني من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ما كان مأذوناً له به من نائبه القانوني حيث تكون له أهلية بشأنها في حدود الإذن الممنوح له. وبعد معرفة التصرفات التي لا يكون الصغير المميز أهلا لمباشرتها انتقلت الدراسة إلى موضوعها الرئيس وهو بيان الحكم القانوني لهذه التصرفات والذي يختلف باختلاف نوع التصرف؛ فيما إذا كان ضاراً ضرراً محضاً أم دائراً بين النفع والضرر، وقد تناولت الدراسة أولا التصرفات التي لا خلاف في التشريع والفقه بشأن حكمها وهي التصرفات الضارة ضرراً محضاً، فبينت الدراسة حكمها والأساس الذي يقوم عليه وأثره، ثم الانتقال إلى دراسة التصرفات المختلف بشأن حكمها وهي التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، حيث تناولت الدراسة الرأيين السائدين في الفقه والتشريع بهذا الشأن والنتائج المترتبة على كل منهما، ثم الوقوف على الإشكالية التي تضمنها القانون اليمني بشأن حكم هذه التصرفات وبيان أسبابها والحلول المقترحة لمعالجتها.
الأمر الجزائي
تعاني المحاكم الجزائية من مشكلة تراكم القضايا وبطء إجراءات التقاضي، ومن أهم العوامل المؤدية لذلك كثرة ارتكاب الأشخاص لجرائم بسيطة تندرج في نطاق الجنح والمخالفات؛ ولغرض تيسير إجراءات التقاضي في هذه الجرائم التي تتميز بضآلة أهميتها، استحدثت العديد من الدول بدائل لإنهاء الدعوى الجزائية، ومن هذه البدائل الأمر الجزائي. وتجعل معظم التشريعات إصدار الأمر الجزائي بيد القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة. بيد أن تشريعات أخري تجعل إصدار الأمر الجزائي اختصاص النيابة العامة بدلا عن القاضي، ويمثل ذلك إضافة لبدائل الدعوى الجزائية، وتطوير النظام الأمر الجزائي في إنهائها، بأقصر الأطر الزمنية، ومن شأن ذلك أن يؤدي التخفيف على المحاكم من تراكم القضايا، واختصار الوقت، والجهد والنفقات. ويتبنى المشرع الإماراتي سياسة إجرائية تقوم على رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءاته لتخفيف العبء على المحاكم وتوفير الجهد والنفقات، وتحقيقا لهذه الغاية، جرى في عام 2015 إطلاق مبادرة محكمة اليوم الواحد، واستكملت بقوانين الأمر الجزائي في إمارة دبي ورأس الخيمة، ثم استحدث المشرع نصوصا جديدة أدخلها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومنها النصوص الواردة بالأمر الجزائي في القانون رقم ١٧ لسنة 2018 في المواد (٣٣٢ -345)؛ والتي بمقتضاها منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي. ويناقش البحث مسائل هامة تتعلق بمضمون ونطاق الأمر الجزائي، وبمدى مشروعية صدوره من النيابة العامة، وما إذا كان ذلك يتفق مع مبدأ \"لا عقوبة بدون حكم قضائي يصدر من محكمة مختصة\"، وغيرها من المسائل التي ترتبط بدوره في إنهاء الدعوى الجزائية بأقصر الأطر الزمية. ويعتمد على المنهج التحليلي والمقارن، وذلك بتحليل النصوص المنظمة للأمر الجزائي في القانون الإماراتي بالمقارنة بالقانونين المصري واليمني اللذين يمنحان النيابة العامة أيضأ سلطة إصدار الأمر الجزائي. وتم تقسيمه إلى مبحثين، خصص الأول، لماهية الأمر الجزائي، والثاني، للأحكام القانونية المنظمة للأمر الجزائي، وانتهت الدراسة بخاتمة للنتائج التي خلص إليها الباحث، والتوصيات التي رأى الأخذ بها.
القرائن القانونية وأثرها في الإثبات المدني
سعى البحث إلى التعريف بالقرائن القانونية وأثرها في الإثبات المدني، وناقش مدى حجية القرينة في القانون المدني اليمني، واحتوت الدراسة على مقدمة ومبحثين وقد بينت المقدمة أهمية البحث في كون الإثبات بالقرائن من طرق ووسائل الإثبات غير المباشرة، التي لها دور كبير في إرشاد القضاة إلى الحقيقة والصواب في الدعاوى المنظورة أمامهم، من خلال استقرائهم واستنباطهم للقرائن من الوقائع في الدعاوى محل النزاع، كما تظهر أهداف البحث في مدى أثر القرائن القانونية في الإثبات المدني، ومدى كفايتها في الإثبات، كما احتوت الدراسة على مبحثين: تناول الباحث في المبحث الأول التعريف بالقرائن القانونية، وبيان طبيعتها وحجيتها، وفي المبحث الثاني أثر القرائن القانونية في الإثبات. وكان أهم ما خرج به الباحث من النتائج أن القرائن القانونية هي نتائج يستخلصها المشرع من واقعة معلومة، للدلالة على واقعة غير معلومة. وهي لا تعد دليلا من أدلة الإثبات بالمعنى الدقيق، وإنما هي طريق من طرق الإعفاء من الإثبات، شأنها شأن الإقرار واليمين؛ وأما أبرز التوصيات فيوصي الباحث المشرع اليمني بإضافة فقرة \"د\" إلى المادة رقم: (155) إثبات \"تعرف فيها القرينة القانونية\" على أن تكون صياغتها على النحو الآتي: (القرينة القانونية هي القرينة التي ينص عليها القانون، وتغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر، إذا أثبت الواقعة التي تقوم عليها القرينة).
تحديد جهة العاقلة وأحكامها من منظور فقهي معاصر
اهتم هذا البحث بدراسة مسألة مهمة تثير الكثير من التساؤلات في الواقع العملي، وتحتاج إلى إجابة شافية من منظور فقهي وقانوني؛ وهي مسألة تحديد جهة العاقلة وأحكامها سيما أنه لم ترد نصوص قرآنية أو في السنة النبوية قطعية الثبوت قطعية الدلالة تحدد جهة العاقلة وأحكامها؛ ولهذا كانت المسألة محل اجتهاد ففي عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- حصرها في العصبات كون النصرة في عهده كانت تتحقق بهم، وفي عهد عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- وبعد اتساع الدولة الإسلامية جعلها في أهل الديوان؛ لأن النصرة كانت بهم، وفعل عمر كان بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد. ولذلك فإن مفهوم العاقلة قابل للتطور، فهو ليس نظاما اجتماعيا جامدا بل مرنا بحسب تطور الزمان والمكان وكونه معللا بالنصرة والتكافل والتعاون والتضامن أدعى لتطوره، فكلما وجدت هذه المفاهيم في أي كيان أو تجمع بغض النظر عن رابطة الدم وجدت العاقلة، ومن ثم فالعاقلة في الوقت المعاصر تمثلت في الجهات والمؤسسات والنقابات والأحزاب وفي الجمعيات والشركات وشركات التأمين التي تضم أصحاب المهنة الواحدة أو الحرفة الواحدة والتجمعات السكنية ... الخ وتوسيع مفهوم العاقلة بهذا الشكل يوجد له أصل في الفقه الإسلامي في فعل عمر بن الخطاب، وهو يحقق النصرة والتكافل والتعاون بشكل أفضل، ويغرس قيم الحب والتسامح والولاء والانتماء بين أفراد هذه الجهات؛ ومن ثم فإنه يجب على هذه الجهات أن تعمل على إيجاد آليات واضحة لتحمل المغارم عن أعضائها، وأن تضمن أنظمتها الأساسية مبدأ تحمل المغارم. وتحمل العاقلة للمغارم له ضوابط، منها ما تتعلق بالعاقلة ذاتها وهي الانتماء للجهة أو الكيان والولاء له، وكذلك توفر القدرة المالية لدي أفراد العاقلة، كما تجب على المكلفين رجالا ونساء. وهناك ضوابط تتعلق بفعل الجناية وذلك أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد لمساعدة الجاني والتخفيف عنه؛ كونه معذورا في فعله بينما العامد غير معذور في فعله، أو أن لا تثبت باعتراف الجاني أو بالتصالح لما يثيره من شبهات قد تؤدي إلى الاجحاف بالعاقلة. وقد جاءت نصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات متوائمة بشكل كبير مع أحكام العاقلة في الفقه الإسلامي. وتحمل العاقلة للدية لا يعد استثناء من مبدأ شخصية العقوبة وإنما هو من باب التناصر والتعاون وتحملها لمسؤولية تقصيرها تجاه أحد أفرادها وفيه حفظ للدماء من أن تهدر الدماء فالقاعدة: أنه لا يهدر دم في الإسلام.
الإنابة القضائية الداخلية في التنفيذ المدني اليمني
تعد الإنابة القضائية في التنفيذ المحلي استثناء من أحكام الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ وتهدف إلى تحقيق بغية المشرع في جعل قضية التنفيذ من اختصاص محكمة تنفيذ واحدة، وإن تعددت الأموال محل التنفيذ، أو تعددت المحاكم المختصة محليا، وتأتي هذه الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية بين عدة محاكم تنفيذ. تبين من خلال الدراسة منح الاختصاص بالتنفيذ لإحدى محاكم التنفيذ ، عند تعدد المحاكم المختصة، ونزع الاختصاص من بقية المحاكم الأخرى، وبالتالي لزم النص على الإنابة. إن الإنابة القضائية - في القانون اليمني - المتعلقة بالتنفيذ وجوبية علي المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة حال توفر مبرراتها وشروطها - ما لم يوجد مانع قانوني - وليست خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية. إن نطاق الإنابة واسع يشمل الإجراءات الوقتية، والحجز على المنقول، وحجز ما للمدين لدى الغير، والحجز على العقار، والتنفيذ المباشر، وتنفيذ حكم المحكمين. إن للإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ واستمرارها شروط تتمثل في الآتي: أ- أن تتعلق الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ. ب- أن تتم الإنابة بمناسبة قضية تنفيذ قائمة. ج- أن تلتزم كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة بالضوابط القانونية المنظمة للإنابة. د- أن تكون كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة مختصة بما تقوم به. ه- وجود ازدواج في الاختصاص المكاني بين كل من المحكمتين. إن الإنابة لا تتم إلا وفق الإجراءات التي حددها المشرع؛ فمنها ما تلتزم به المحكمة المنيبة ومنها ما هو على عاتق المحكمة المنابة. إن الإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ يترتب عليها أثار سواء تعلقت بالمحكمة المنيبة أو المحكمة المنابة أو الأطراف، ومن الآثار قيام المحكمة المنيبة ببعض الواجبات منها: توزيع حصيلة التنفيذ بعد أن توافيها المحاكم المنابة بما تحصلته من أموال. إن قانون المرافعات اليمني لم يتناول حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة إلا ما عالجه في حالة وجود عوائق وما اتخذت بشأنها من إجراءات. نوصي المشرع اليمني بالنص على مادة في قانون المرافعات - عند تعديله - يحدد فيها حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة عند توفر حالة من حالاتها؛ مثل تعارض السند التنفيذي مع سند تنفيذي آخر حتى يزال التعارض. نوصي المشرع اليمني باستبعاد نص المادة(58) تحكيم؛ لما تثيره من مشكلات عملية.
الطعن فى حكم التحكيم التجارى فى القانونين اليمنى والسودانى
تناولت هذه الدراسة الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني، تمثلت مشكلة الدراسة بالطعن في أحكام التحكيم الصادرة عن المحكمين وألية الطعن فيها عن طريق الطعن وفقا لطرق الطعن العادية المنصوص عليها وفقا لقوانين المرافعات المدنية والتجارية أو عن طريق دعوى البطلان باعتبارها طريقا غير عاديا لمراجعة أحكام التحكيم، وكذلك العقبات التي تواجه تنفيذ حكم التحكيم التي تتعلق بالإجراءات القضائية العادية التي تختلف عن إجراءات التحكيم وعدم تفهم بعض القضاة لإجراءات ومميزات وطبيعة التحكيم عند مراجعة أحكامه سواء بالطرق العادية أو عن طريق دعوى البطلان، نبعت أهمية الدراسة في أن الأحكام الصادرة في المنازعات التحكيمية تعتبر من أهم مراحل عملية التحكيم باعتبارها النتيجة التي يتوخاها اطراف التحكيم من اللجوء إليه باعتبار أن حكم المحكمين يؤدي إلى الفصل في المنازعة صلحا كان أو قضاءا والعمل على توفير الحماية والحصانة اللازمة لحكم التحكيم والتأكد من صحة تقدير ما توصل إليه المحكمين في حكمهم، وهدفت الدراسة إلى معرفة أن دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري والبحري هي الطريق الأمثل لمرجعة أحكام المحكمين على خلاف الطرق العادية للطعون في الأحكام، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هنالك العديد من التشريعات قد تساهلت في مواعيد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم حيث قرر المشرع المصري أن مواعيد الطعن في دعوى البطلان تسعون يوما وقد حددها المشرع اليمني بمدة الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي ستون يوما تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم الأمر الذي يطيل من إجراءات التقاضي ويعطل حجية حكم التحكيم وتأخير تنفيذه وهو أمر يتعارض مع ميزة أساسية من ميزات التحكيم التجاري وهي سرعة البت في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها على المشرعين اليمني والسوداني معالجة مسألة الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم أو تأييده وأن يكون الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ووفقا لحالات الالتماس بإعادة النظر أو المراجعة المنصوص عليها في قوانين المرافعات.
شروط اكتساب السمسار صفة التاجر في القانون اليمني والمصري: دراسة مقارنة
يعد اكتساب السمسار صفة التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا أمرا من شأنه أن يضعه في مركز قانوني يختلف عن غيره من الأشخاص، ومشكلة هذا البحث هو قيام الكثير من الأشخاص بممارسة أعمال السمسرة دون إدراك متطلبات المركز القانوني الذي يضعون أنفسهم فيه، وعدم استقرار أحكام هذا الموضوع في أذهانهم، وقد هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الشروط الواجب توافرها في السمسار لاكتساب صفة التاجر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار النصوص القانونية المنظمة له في التشريعين: اليمني والمصري، معززين ذلك بآراء فقهية وأحكام قضائية بقدر ما توافر منها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لتحقيق أهداف البحث، وقد خلص البحث إلى أن القانون التجاري اليمني (1991) اعتبر السمسرة عملا تجاريا في جميع الأحوال بالنسبة للسمسار بصرف النظر عن صفته أو نيته، وأن احتراف السمسرة وممارستها بشكل مستقل من شخص يتمتع بالأهلية التجارية يكسبه صفة التاجر بغض النظر عما إذا كان محل السمسرة تجاريا أم مدنيا، وأوصي البحث بإضافة نص قانوني يتضمن اشتراط حصول السمسار على ترخيص بمزاولة المهنة من أجل تنظيم أعمال السمسرة والتحقق من توافر شروط احتراف السمسار لمهنة السمسرة وإكسابه الصفة التجارية.