Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
3,525 result(s) for "القضاء الإدارى"
Sort by:
الجهة المختصة بحل إشكاليات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي في العراق
يقصد بتنازع الاختصاص من الناحية القانونية تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كما أن التنازع يحصل بين محكمتين تتبعان نظاما قضائيا واحداً أي بين جهات القضاء الإداري ذاتها أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها، كما قد يحصل التنازع في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي الذي يكون من مظاهره ثنائية النظام القضائي الذي يعد من اهم أسباب تنازع الاختصاص القضائي في الدول الاتحادية، ومن المعروف أن العراق أصبح من دول القضاء المزدوج بصدور قانون رقم (106) لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979، وتبنى النظام الاتحادي بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في عام 2004 ودستور 2005، لذلك فقد استدرك المشرع من خلال تجارب الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج احتمالية حدوث تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري وأناط مهمة الفصل فيه إلى (هيئة تعين المرجع) ومنح المحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، بينما أوكل دستور 2005 اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم إلى المحكمة الاتحادية العليا حيث أشار إلى اختصاصها في الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ويسلط هذا البحث الضوء على التعريف بتنازع الاختصاص في العراق والجهة المختصة بحله من خلال تحليل النصوص القانونية والقرارات التطبيقية المتعلقة بالموضوع.
ضمانات التحقيق التأديبي
تُعنى هذه الدراسة في المقام الأول، ببيان الضمانات التي كفلتها الأنظمة المقارنة في كل من الأردن والسعودية أثناء سير عملية التحقيق مع الموظف المتهم بارتكاب مخالفة معينة، وذلك بهدف الكشف عنها ومن ثم إقامة المسؤولية التأديبية عليه، والتي تتمثل في فرض عقوبات نصت عليها الأنظمة المقارنة مع بيان طبيعة السلطات المختصة في إجراء التحقيق في كل بلد، والنظام التأديبي الذي تنتمي إليه. وتسعى هذه الدراسة لحث السلطات المنوط بها إجراء التحقيق إلى توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات لصالح الموظف المتهم، وعدم التقيد فقط بالضمانات التي نصت عليها القوانين، بل يجب أن تراعي كافة الضمانات حتى تلك التي لم تتضمنها القوانين في نصوصها، لأنها تعد من المبادئ العامة للقانون التي لا تحتاج للنص عليها لتقريرها.
الاتجاهات الحديثة لوقف التنفيذ أمام القضاء الإداري السوري
يتطلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن تكون نتائج تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه مما يتعذر تداركها، وأن يستند طلب وقف التنفيذ إلى أسباب جدية، وهو ما يسمى بوقف التنفيذ العادي، أو التقليدي، وقد ابتكر القضاء الإداري السوري أشكالا جديدة لوقف التنفيذ تتمثل في وقف التنفيذ المؤقت، وقف التنفيذ الجزئي، وقف التنفيذ المعلق على شرط، ما يدفعنا إلى البحث في خصائص هذه الاتجاهات الجديدة لوقف التنفيذ وأساسها القانوني، ونطاق تطبيقها، وأسباب ظهورها، بدراسة قرارات القضاء الإداري بهذا الخصوص.
مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا بحث فقهي قضائي لمسألة من أهم المسائل التي يقوم عليها القضاء الإداري في الإسلام والنظم المعاصرة؛ وهي مسألة مبدأ المشروعية التي تعني: التزام كل من الحاكم والمحكوم في الدولة بأحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من مصادر التشريع الإسلامي، والأنظمة المرعية التي يصدرها ولي الأمر بما لا يخالف أحكام الشريعة؛ بينت فيه المقصود بهذا المبدأ، وأهميته، وشروط تحقيقه، وأدلته الشرعية، والاستثناءات التي ترد عليه، كل ذلك مع التطبيق بما يجري عليه العمل في النظام السعودي، وقد رجعت فيه إلى المصادر الشرعية الأصيلة، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في القضاء الإداري وما يجري عليه العمل في الأنظمة السعودية، وقد سرت فيه حسب المنهجية العلمية المتبعة في البحوث العلمية، ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث: أن مبدأ المشروعية معناه خضوع الحاكم والمحكم في الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية دون تفرقة لأن الجميع أمام شرع الله سواء؛ لا يحل لأحد أن يتجاوز أحكام الشريعة ويأمر بما نهت عنه، ولا يحل لأحد طاعة أحد في معصية الخالق سبحانه، ويعد مبدأ المشروعية ميزانا توزن به تصرفات الحاكم والمحكوم، وهو واجب التطبيق لانتظام الدول وقيامها، ويعتبر أحد أهم وسائل الرقابة علي أعمال الإدارة، وأن مصادر المشروعية في النظام السعودي هي تقريبا ذاتها مصادر المشروعية في الفقه الإسلامي؛ لأن المملكة دولة إسلامية يقوم دستورها على الكتاب والسنة في جميع أنظمتها.
الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري
هدفت الدراسة إلى بيان الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري دراسة تطبيقية مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج التطبيقي والمنهج المقارن. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي ومبحثين، تناول المبحث التمهيدي مفهوم التناسب في القرار الإداري وتطوره التاريخي، وتضمن مفهوم التناسب في القرار الإداري وطبيعته القانونية، وتطور الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري. واهتم المبحث الأول برقابة التناسب وأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، وتضمن عدم التناسب والرقابة على عيب السبب، وعدم التناسب والرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة. وجاء المبحث الثاني بالتطبيقات القضائية لمبدأ التناسب في القرار الإداري، وتضمن نظرية الخطأ البين في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مبدأ التناسب من أهم المبادئ التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي لبسط نوع من الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وهذه الرقابة لا تتعارض مع اعتبارات فاعلية الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
المنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري الاستعجالي
إن العدالة الضريبية والإدارية بحاجة ماسة للحل السريع للمنازعات الضريبية، نظرا لمكانة وشخصية الإدارة الضريبية، لما تتمتع به من امتيازات كامتياز الأولوية الذي يضفي على أعمال الإدارة الضريبية الطابع الشرعي إلى حين مراقبتها من طرف القاضي الإداري، وامتياز يترتب عنه عدم إيقاف القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة الضريبية إلا بعد أمر من القاضي الإداري، لذا يعتبر المكلف بالضريبة طرفا ضعيفا أمام سلطة الإدارة الضريبية، مما يتوجب على القضاء الإداري الاستعجالي حماية حقوق ومصالح المكلف بالضريبة لما سيترتب من أضرار قد يتعذر تداركها من خلال درء الخطر الداهم المحدق له.
توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري و جهات القضاء العادي
ما بين المعيار العضوي والموضوعي وقع اختيار المشرع الجزائري على المعيار الأسهل، الذي من خلاله يكفي أن تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع لينعقد الاختصاص للقاضي الإداري للنظر فيه. ولقد سبق وأن طبق المشرع الجزائري المعيار العضوي حتى قبل نصه على إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية وذلك انطلاقا من نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية وتم التأكيد على هذا الاختيار بعد التعديل الذي مس قانون الإجراءات المدنية، وذلك بموجب نص المادتين 800 و801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لكن في مقابل ذلك تم منح القاضي العادي صلاحية النظر في الدعاوى التي يكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، وذلك بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصوص قانونية أخرى، وترجع هذه النزاعات إلى اختصاص الجهات القضائية الإدارية لأن القاضي يطبق فيها أحكام القانون الخاص. غير أنه من جهة أخرى يوجد نزاعات أطرافها ليست من أشخاص القانون العام ومع ذلك فإن اختصاص الفصل فيها يعود للقاضي الإداري. إن هذا التنوع في النصوص القانونية والذي كان سبب تضارب الاجتهاد القضائي والفقه هو الذي جعلني أتناول هذه الدراسة.
تطور القضاء الإداري في فلسطين
يتناول هذا البحث أحد أهم موضوعات القضاء الإداري من خلال دراسة موقف المشرع الفلسطيني، وذلك للوقوف على أهم أحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية، التي جاء بها المشرع. ويعد موقف المشرع في هذا القرار بقانون نقطة تحول حقيقية في النظام القانوني الفلسطيني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحلة القضاء المزدوج. وقد تطور موقف المشرع الفلسطيني تطورا كبيرا بشأن الاختصاص الوظيفي لمحاكم القضاء الإداري فيما يتعلق بقضاء الإلغاء، حيث أصبحت المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. كما تبنى هذا القرار بقانون ولأول مرة مبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري من خلال استحداث المحكمة الإدارية العليا، وإضافة إلى استحداث المحكمة الإدارية كمحكمة أول درجة، وقد حسم المشرع الجدل الفقهي والقضائي بشأن عدد من المسائل المتعلقة بميعاد رفع الدعوى.