Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
2,859 result(s) for "القوانين الجنائية"
Sort by:
The Position of Repentance in Abolishing Punishment from the Perspective of Imami Jurisprudence and Iranian Law
The repentance of the offender in jurisprudence and law is considered as one of the punishments, if it has three conditions, 1- It is real repentance, in the sense that the guilt and remorse of the offender is established and his action is shown in the chart. 2- The commission of a crime is related to the right of God, and if it is in common with the right of the people so that the owner of the right does not forgive, repentance alone will not be punished by abolition. 3. The time of repentance. In general, the repentance of the offender is divided into three categories in terms of time: One: Repentance before confession and the establishment of evidence, in which case it causes the fall of the hadd. Two: Repentance after confession, in which case the ruler is free between pardon and execution of hadd. Three: Repentance after the presentation of evidence, in which case repentance has no effect on the abolition of punishment. It should be noted that repentance has no effect on the abolition of the punishment of some crimes, such as apostasy from nature, it has more power over the punishments of the ruling ta'z .r, and in spite of the material it can reduce or pardon the punishment. Most of the Imami jurists have a common view on the repentance of the offender, and according to the well known view of the jurists, Iran's criminal law has been developed. And in 1392, the laws related to repentance, which were previously scattered, were expressed in a centralized manner and in one place, from Articles 113 to 119.
الجوانب القانونية للتزييف العميق
يتناول هذا البحث دراسة الجوانب القانونية لتقنية التزييف العميق (Deep Fake) التي تعد واحدة من أخطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطورا في العصر الحديث. تمكن هذه التقنية من إنشاء محتوى مرئي أو صوتي مزيف يظهر بمظهر حقيقي، مما يشكل تحدياً كبيراً على الصعيد القانوني، خاصة مع انتشار تطبيقاتها السلبية التي تهدد الحقوق الفردية والجماعية. يركز البحث على تحليل الاستخدام غير المشروع لهذه التقنية، والذي يتضمن إنشاء مقاطع أو تسجيلات مزيفة يتم فيها التلاعب بالصور أو البيانات الشخصية للأفراد دون موافقتهم، بهدف المساس بكرامتهم، أو استخدام هذه المواد المزيفة كوسيلة للابتزاز التشهير، أو اختلاق الوقائع الكاذبة، كما يناقش البحث مدى كفاية النصوص الجنائية في القوانين القائمة، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين التشريعات في مصر، الإمارات، سوريا، وليبيا، للكشف عن أوجه القصور والضعف في مواجهة هذا النوع من الجرائم. اتبع البحث المنهج التحليلي المقارن لتقييم أركان جريمة التزييف العميق وتحديد العقوبات المقررة لها في النصوص الجنائية، إلى جانب تقديم توصيات تشريعية تهدف إلى سد الثغرات القانونية، سواء عبر تعديل التشريعات القائمة أو استحداث قوانين جديدة. يسعى البحث إلى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للأفراد والدول من الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة، وضمان توازن التشريعات مع التحديات التقنية المعاصرة.
المواجهة الجنائية لجريمة الإبادة الجماعية بفيروس كورونا بين القانون الجنائي الدولي والداخلي
جريمة الإبادة الجماعية من أخطر وأشد الجرائم جسامة خاصة إذا كانت وسيلة الإبادة خفية كفيروس كورونا. بل يمكن وصفها بأنها جريمة الجرائم، وذلك لما تشكله أفناء جماعات ومحو شعوب من الوجود وتهديد لمجموعات كاملة من البشر في حياتهم وصحتهم وكرامتهم، وذلك لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية أو سياسية ...الخ، وتأخذ الإبادة الجماعية صورا مادية كما في حالة الاعتداء على الحياة أو الصحة، وقد تأخذ الإبادة صورا بيولوجية كما في حالة إعاقة النسل أو حرمان جماعة من النسل والتكاثر عن طريق التعقيم وإسقاط الأجنة، وقد تأخذ الإبادة صورا ثقافية كما في حالة حرمان أفراد المجتمع من لغتهم أو ثقافتهم. وما يحدث في الوقت الراهن من وافيات تعدت حاجز ثلاثة مليون متوفى وحوالي مائة مليون مصاب حول العالم من جراء انتشار فيروس كورونا لبرهان كبيرة على خطورة وسيلة الإبادة. حيث تم تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين بتصنيع الفيروس ونشره بين دول العالم في إطار حرب إبادة جماعية غير معلنة وخفية. وفى ظل قصور كثير من التشريعات الوطنية في عدم النص على هذه الجريمة أصبح من الممكن أن ترتكب داخل الدولة من السلطة السياسية الحاكمة ضد فئات معينة بقصد التخلص منها. وجرائم الإبادة لا تسقط الدعوى الجنائية فيها ولا العقوبة المحكوم بها مهما مضى من الزمن طالما الجناة ما زالوا أحياء. وهي جريمة دولية وداخلية بموجب القوانين الجنائية الداخلية ونصوص اتفاقية منع الإبادة التي توجب على جميع الدول أن تضمن تشريعاتها الجنائية نصوص تجرم الإبادة الجماعية وأفعال الاشتراك والتحريض والإعداد لها ويجب على الأمم المتحدة أن تشكل فرق مسلحة للتدخل السريع في الأماكن التي تشهد صراعات وحروب أهلية أو دولية لمنع ارتكاب جرائم إبادة مع تعديل النص الخاص بجريمة الإبادة الجماعية ليشمل المجموعات السياسية والاجتماعية كما يجب النص صراحة في التشريعات الوطنية على المسؤولية الجنائية العمدية عن جرائم الإبادة للسلطة السياسية الحاكمة داخل الدولة في حالة عدم منعها السلوك الإجرامي.
تنازع الاختصاص في المواد الجنائية
يعتبر تنازع الاختصاص من الموضوعات الدقيقة التي تثير عدة مشكلات عملية هامة متنوعة وكثيرة، بعضها فصل فيه القضاء طبقا لأوضاع معينة لحقها مع الوقت كثير من التغيير والتعديل، وبعضها الآخر تناولته النصوص الحالية بحلول صريحة. ونظرا لخطورة هذه المشكلات وتلك فقط اخترنا ثلاثة منها، ذات طابع عملي في المقام الأول، لنعالجها في الباب الحالي في ضوء تطور القضاء بشأنها، ناهيك بتطور النصوص وظهور بعض الجهات القضائية المستحدثة في نظامنا القضائي، وسنخصص لكل مشكلة منها فصلا على حدة على النحو الآتي : الفصل الأول : تطور تنازع الاختصاص بين محكمة الجنايات والمحكمة الجزئية، الفصل الثاني : تنازع الاختصاص بينهما في ظل نظام التجنيح (الذي كان قائما سنة 1962)، الفصل الثالث : تنازع الاختصاص بوجه عام في ظل التشريع القائم.
قاضي تطبيق العقوبات بين المحدودبة وآفاق التطوير
استنبط المشرع الجزائري فكرة إحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات للإشراف على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من خلال المشرع الفرنسي، حيث يمكن تعريفه على أنه قاضي متخصص ينتمي إلى محكمة الدرجة الثانية، يسهر على تنفيذ العقوبات المقضي بها، ويمكنه بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات أن يسمح بتقليص عقوبة المحبوسين الذين يتمتعون بسلوك حسن من أجل تربيتهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا، كما يمثل هدفه في الإشراف على الأشخاص المحكوم عليهم ومتابعة سير حياتهم داخل وخارج المؤسسة العقابية، كما أن لقاضي تطبيق العقوبات مكانة قانونية بارزة في مجال تنفيذ العقوبات تجعله مؤسسة قائمة بحد ذاتها.
القيمة القانونية للدليل الرقمي في الإثبات الجنائي
إن البيئة الافتراضية التي يعيشها العالم اليوم لم تعد بمنأى عن الاعتداءات والممارسات غير المشروعة، سواء بارتكاب الجرائم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ جرائم تقليدية أم ارتكاب جريمة كاملة في العالم الرقمي، حيث يتطرق هذا البحث لموضوع الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي الذي تكمن أهمية دراسته في إثراء المكتبة القانونية بموضوع حديث ومتطور، لذا وجب تكريس الجهود لدراسته دراسة قانونية دقيقة وصولا لإيجاد حلول له تحت مظلة القانون، وتمت دراسة هذا الموضوع من خلال التركيز على تحديد الطبيعة القانونية للدليل الرقمي، وقيمته القانونية في الفقه والقضاء المقارن، وتم التوصل إلى عدة نتائج أهمها أنه بالرغم من تميز الدليل الرقمي بطبيعته التقنية؛ إلا إنه لم يعد بذات الصعوبة السابقة في استعادته، وأن قد تطور الفقه والقضاء في النظام الأنجوساكسوني بحيث أصبح الدليل الرقمي مقبولا أمام القضاء بل وتصدر أحكام بناء عليه، ومن أهم التوصيات التي تم التوصل إليها أنه على مشرعي الدول العربية أن تحذوا حذو المشرع المصري والإماراتي في تعريف الدليل الرقمي في قوانينها، على أن يتضمن النص على شروط قبوله كدليل في الإثبات الجنائي، والتأكيد على أهميته بل وضرورة نشر التوعية والثقافة القانونية الرقمية في أوساط المجتمع.
سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة
سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الأفعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداء على مصالح جديرة بالحماية الجزائية، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم في هذه القوانين من حيث كونه في الأعم الأغلب تجريم: (نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموما عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة إلى القانون الصادر من السلطة التشريعية هناك حالات معينة تتولى فيها السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أنظمة وتعليمات (لوائح) تكون كمصدر للتجريم والعقاب في هذه القوانين، وأخير فإن خصوصية هذه السياسة في القوانين الجنائية الخاصة متأتية من معايير التجريم في هذه القوانين، إذ يتخذ المشرع الجزائي من خصوصية المصلحة المحمية جنائيا وطبيعتها التي غالبا ما تتسم بالطابع المتغير، ومن طبيعة الخطر في بعض الجرائم على المصالح التي قدر المشرع حمايتها معاييرا للتجريم في هذه القوانين.