Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
176 result(s) for "المحاكمات العراق"
Sort by:
ضوابط انعقاد الاختصاص الجنائي الشخصي لمحاكم قوى الأمن الداخلي
إن الاطلاع على الفقرة أولا من المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي، يجعلنا نقول: توجد ضوابط شخصية وأخرى موضوعية تحدد انعقاد الاختصاص لمحاكم قوى الأمن الداخلي، فالأولى أن تعد مصدرا لوجود القانون والمتمثلة بصفة الشرطة كون القانون في الأساس هو قانون أشخاص ومن ثم صفة مرتكب الجريمة تعد مصدر قيامه، إلا أنها لا تكفي بمفردها بوصفها ضابطا لتحديد انعقاد الاختصاص لهذه المحاكم، إنما يجب أن تقترن بالضابط الموضوعي والذي يعد المكمل في تحديد انعقاد الاختصاص لهذه المحاكم والذي يركز على جوهر الجريمة والمصلحة المراد حمايتها بالنص الجنائي فيما يتعلق بارتباط الجريمة بوظيفة رجل الشرطة، ولهذه الضوابط علاقة ارتباط وثيقة فلا تعمل منفردة بل تستلزم الاجتماع لتحقق الانعقاد المذكور.
الإسناد الإجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي
يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة، إذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات الجنائية فإنه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه، ومن خلال دراسة نصوص قانون الأصول نلاحظ أنه اكتفي بالإشارة إلى الإسناد الإجرائي في المادة (88/ آ) بالنص على أنه (توجه تهمه واحده عن كل جريمة أسندت إلى شخص معين) وكذلك الإشارة إلى الإسناد المادي في المادة (29/1) من قانون العقوبات بالنص على أنه (لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ...) أما مبدأ الإسناد المعنوي فقد أشار إليه المشرع في المادتين (33 ، 34) من قانون العقوبات العراقي النافذ.nأن قاضي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية أمامه ويتولى التحقيق بنفسه أو من قبل المحققين الذين يعملون تحت أشرافه توجيهه، أن قرار القاضي عند انتهاء التحقيق يتمثل أما أثبات وتوفر عناصر الإسناد وبالتالي إحالة الدعوى للمحكمة وأما نفي الإسناد وغلق التحقيق وعدم إحالة الدعوى للمحكمة.
تفتيش النظم المعلوماتية في التشريع العراقي
نظرا لأهمية وذاتية التفتيش المتميزة عن إجراءات التحقيق الأخرى فقد تعرضت الدراسة لهذا الإجراء في ضوء النظم المعلوماتية، وباعتبار أن إجراءات الدعوي الجزائية كافة ومنها التفتيش مقيدة بالشرعية الإجرائية وما يخرج عنها يعد باطلا فقد حاولنا حصر نطاق الدراسة لبيان مدى كفاية القواعد التشريعية التقليدية في إجراء التفتيش على النظم المعلوماتية، فقد توجهت دراستنا إلى البحث مفهوم في التفتيش المعلوماتي ومن ثم تحديد الضوابط التقليدية ومدى ملائمتها لإجراء التفتيش في البيئة الرقمية، كما بينت الصعوبة في تفتيش مكونات الحاسب الآلي بالأخص المكونات المعنوية ونظم الإنترنيت ومكانية امتدادها خارج نطاق الدولة والاختلافات الفقهية بشأن جواز إجراء التفتيش من عدمه.