Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
62 result(s) for "المحاكم الادارية العليا"
Sort by:
صور وأساليب إخلال الإدارة بواجب تنفيذ أحكام القضاء الإداري
تعد الصور والأساليب التي تتبعها الإدارة في سبيل الإخلال بتنفيذ الأحكام الإدارية من أخطر التصرفات التي تنتهجها الإدارة تهربا من الزام تنفيذها يساعدها في ذلك عدم إمكانية حصر هذه الصور التي تتنوع وتزداد باستمرار مع تطور العلاقات الوظيفية في الميدان الإداري مما يصعب معه وجود تقنين قانوني لهذه الصور وأساليب مواجهتها وعلم الإدارة بذلك وسعيها لتحقيق مبتغاها في عدم التنفيذ مع ما تمتلكه من إمكانيات فائقة وسلطات واسعة لتجعل من هذه الصور تصرفات قانونية يعجز القضاء على مواجهتها فيشكل تصرفها هذا خطر كبيرا على حقوق الأفراد في المجتمع وإخلال بضماناتهم وهذا مما يستلزم من المشرع تقنين هذه الصور مع ما تحتمل من حدوث تغيرات فيها بنص قانوني وان يلتفت القضاء إلى التركيز على هذه الصور والأساليب التي تتبعها الإدارة ضمانا لحقوق الأفراد التي ضمنتها النصوص الدستورية في مختلف دول العالم.
بطلان الأحكام النهائية والباتة في قضاء مجلس الدولة
كان للمحكمة الإدارية العليا في مصر فضل السبق في ابتداع طريق استثنائي من طرق الطعن على أحكامها دون وجود نص تشريعي يبيح ذلك هو \"دعوى البطلان الأصلية أو الدعوى الأصلية بالبطلان\"، حيث وجد القاضي الإداري نفسه أمام وضع مختلف عن وضع محكمة النقض؛ فالمحكمة الإدارية العليا تقوم برقابة الواقع والقانون معا على نحو يجعلها أقرب لرقابة محكمة الاستئناف، وذلك على خلاف رقابة محكمة النقض التي هي في الأصل محكمة قانون، ومن مقتضى ذلك أنه يمكن أن يقع مع المحكمة الإدارية العليا ما يقع من أخطاء من المحاكم في شأن الواقع، مما حتم ضرورة وجود أداة لرد الأحكام التي أصبها العوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، لاسيما وأن أحكامها هي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري. وإزاء عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر، لم يكن هناك بد أمام قضاتها من اللجوء إلى دعوى البطلان الأصلية من خلال إحياء واقتباس فكرة \"انعدام الأحكام القضائية\" من فقه القضاء العادي والإجرائي. غير أن ابتداع المحكمة الإدارية العليا لهذه الدعوى لم يقف عند هذا الحد فقط، بل أضافت لأسباب اللجوء إليها سببا لم يتناوله شراح قانون المرافعات هو \"إهدار العدالة\" لتجمع في هذا السبب كل الحالات التي أخطأ فيها الحكم المطعون عليه بالبطلان من الناحية الموضوعية. لقد أعلت المحكمة الإدارية العليا من اعتبارات العدالة كسبب من أسباب بطلان الأحكام، بما يتضمنه هذا المبدأ من سائر المبادئ العامة للقانون سواء المنصوص عليها أو تلك التي أنشئها القاضي الإداري ومنها مبدأ \"المساواة\" و\"تكافؤ الفرص\" و\"الخروج الصارخ على القواعد القانونية المستقرة في الفكر الإنساني\" على نحو يؤكد فكرة القضاء الإنشائي لقاضي مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية والحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان.
أحكام وقرارات قضائية
سلطت الورقة الضوء على أحكام وقرارات قضائية. وتناولت الورقة بعض أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية منها حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/12/2013 ملف رقم 367/12/2013 بين حسن الناصري والوكالة المستقلة لتوزيع الماء المداولة والكهرباء بالقنيطرة، وكذلك حكم المحكمة الإدارية رقم 3687 بتاريخ 25/11/2013 ملف رقم 532/12/2013 بين ورثة محمد بلحمرة وبين الشركة الوطنية للطرق السيارة وفيها أشارت القاعدة إلى قيام المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض تستوجب توافر ثلاثة عناصر وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وأن الطرق السيارة بالمغرب تقع تحت رقابة وصيانة ومسؤولية الشركة المكلفة بهذا المرفق وعدم تسييح الطرق السيارة كحالة من حالات الصيانة منعا لولوج الحيوانات تسبب ذلك في أضرار المرتفق حيث حكمت المحكمة الإدارية بقبول الطلب وبأداء المدعي عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة لفائدة المدعين تعويضاً إجمالياً قدره 50000000 درهم وبرفض باقي الطلبات وبتحميلها المصاريف. ثم استعرضت الورقة بعض قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومنها قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد470 المؤرخ في 13/2/2012 ملف عدد 58/10/9 السيد بوشتي الغميري ضد السيد قابض فاس الأطلس وفيه عرضت أسباب الاستئناف الأصلي والفرعي وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين وبإلغاء حكم المستأنف جزئياً فيما قضي به من رفض الطلب بخصوص الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المستأنف وتصديا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاصهما. كما تطرقت الورقة إلى قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة ومنها قرار محكمة النقض وهي مكونة من الغرفتين المجتمعتين الغرفة الإدارية القسم الثاني والغرفة المدنية القسم الرابع عدد 970/2 المؤرخ في 26/12/2017 ملف إداري عدد 233/4/2/2017 محمد الهيني ضد السيد الوكيل العام للملك لدي محكمة الاستئناف بتطوان وفيه قضيت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقاً للقانون وعلى الخزينة العامة للمصاريف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الأصيل في حل تنازع الاختصاص
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ بناء على ما أقره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤، وقد تضمن القانون إشارة واضحة إلى الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله المحكمة الاتحادية العليا وهو الفصل في تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة، بالإضافة إلى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين. ثم أشير إليها في دستور عام ٢٠٠٥ وحددت اختصاصاتها في المادة (٩٣) منه، بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات أخرى لها في باقي مواد الدستور والقوانين النافذة، ومن قراءة نصوص الدستور أعلاه أراد المشرع الدستوري أن تصبح المحكمة الاتحادية العليا مؤسسة ذات سلطة نافذة، ومن المتوقع أن تحال معظم القضايا الخلافية المتصلة بالنظام الاتحادي وتوزيع الاختصاصات بين السلطات إلى هذه المحكمة، لذلك قمنا بدراسة اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الأصيل في حل تنازع الاختصاص في ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ في ثلاث مباحث يسبقهما مبحث تمهيدي مقسمة على النحو التالي: المبحث التمهيدي ويتضمن تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واستقلالها واختصاصاتها، وتناولنا في المبحث الأول الاختصاص الأصيل أو (المباشر) للمحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة، أما المبحث الثاني فنتناول فيه الاختصاص الأصيل أو (المباشر) للمحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص القضائي. وخصصت المبحث الثالث لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص بين المحافظ ومجلس المحافظة أو المجلس المحلي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة ٢٠٠٨ المعدل. ثم ختمت ذلك كله بخاتمة بينت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج وما خلصت إليه من توصيات، وكان أهم ما توصلت إليه من نتائج: أولا: تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بشكل أصيل ومباشر بموجب الدستور وذلك عن طريق اختصاصها الوارد بنص المادة (٩٣ فقرة رابعا وخامسا وثامنا أ وب)، وأضاف قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل اختصاص أصيل أخر لها في حل تنازع الاختصاص بين المحافظ ومجلس المحافظة أو المجلس المحلي. ثانيا: أن المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل بموجب قانونها القديم والذي شرع في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والذي يرى الكثير عدم دستوريته ويشوبه الكثير من النقص وقلة التفصيل في أحكامه وعدم التوافق بين اختصاصات المحكمة الواردة فيه مع ما ورد لها من اختصاص في ظل دستور 2005. أما أهم التوصيات فهي: أولا: الإسراع بإصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالشكل الذي يضمن إصداره طبقا لما ورد بدستور جمهورية العراق لعام 2005، ونوصي المشرع ما يلي: ١- فيما يخص عملية ترشيح واختيار أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، يجب أن يكون هناك دور للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإعطاء دور لمجلس الاتحاد في عملية المصادقة على اختيار أعضاء المحكمة، وهنا دعوى أخرى للمشرع بضرورة الإسراع بإقرار قانون مجلس الاتحاد وتشكيله. ٢- دعوة المشرع العراقي إلى إيجاد معايير محددة فيما يعتبر قرارا تشريعيا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظره وبين ما يعتبر قرارا إداريا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري، وذلك لمنع تداخل الاختصاص وفي نفس الوقت الحيلولة دون صدور قرارات متعارضة من الجانبين بسبب تنازع الاختصاص. ثانيا: نجد أن الكثير من الدعاوى قد تم ردها من قبل المحكمة لعدم الاختصاص، وهنا دعوة للمحكمة الاتحادية العليا لاستثمار أي فرصة من خلال الطعن القانوني الذي يقدم لها في تنازع الاختصاص لغرض إيجاد الحلول التي تتفق مع الدستور بشأن المواضيع الخلافية والتي عجزت عن حلها السلطات الأخرى من أجل الحفاظ على وحدة الدولة ونظامها الاتحادي.
الضمانات القضائية لحرية الانتقال والسفر
تعتبر حرية الانتقال والسفر في مصاف الحريات العامة المصونة بالدستور، وتتصل بمفهوم الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها دون سند من الدستور أو القانون-الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه أو تقييده، وهذا المنع لا يملكه بحسب الأصل إلا قاض بموجب حكم، أو عضو بالنيابة العامة يعهد إليه القانون بذلك، شريطة توافر حالة من الحالات التي تقضيها صيانة أمن المجتمع وحماية أفراده-مرور مواد الإغاثة والمساعدات من دولة إلى أخرى سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها، يتعين ألا يكون مخالفا لأحكام القانون الدولي بهتك سيادة الدولة على إقليمها وحدودها، أو خرقا للإجراءات والنظم التي استنتها لذلك-لا يسوغ للمواطنين المصريين المطالبة بإيصال قوافل إغاثة إلى شعب آخر بأنفسهم مباشرة دون إتباع الإجراءات المرسومة والقواعد الموضوعة لعبور الأفراد والمساعدات والمعونات.
رقابة محكمة العدل العليا الأردنية على سلطة الإدارة في التقدير
تتناول هذه الدراسة رقابة محكمة العدل العليا الأردنية على سلطة الإدارة في التقدير، وهي صلاحية مهمة وخطيرة ما لم تقيد في إطار المشروعية والقانون، وتهدف الدراسة إلى بيان طبيعة وميدان هذه السلطة، وإجلاء الرقابة القضائية على ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث: خصص الأول لماهية السلطة التقديرية ، فقد تم تعريفها ثم بيان نطاقها ، أما المبحث الثاني فخصص للقيود التي ترد على السلطة التقديرية بدراسة القيود التي ترد على جميع عناصر المشروعية الخارجية والداخلية للقرار، وفي المبحث الثالث، تم بيان رقابة محكمة العدل العليا بدراسة رقابة المشروعية ورقابة الملائمة، وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات التي نراها ذات قيمة في مجال الرقابة القضائية على الصلاحية التقديرية للإدارة.
رقابة المحكمة الدستورية في مملكة البحرين على مبدأ التناسب
يعد مبدأ التناسب من المبادئ المهمة التي ابتدعها القضاء الإداري، وذلك للحد من السلطة التقديرية للإدارة، ولتوفير الحماية الفعالية لحقوق وحريات الأفراد. وقد انتقل هذا المبدأ إلى نطاق القانون الدستوري، ويقصد بمبدأ التناسب في نطاق القانون الدستوري أن تكون التشريعات منسجمة مع الدستور والمبادئ المستمدة منه، وأن تكون أركان التشريع الداخلية (السبب، المحل، الغاية) متوافقة فيما بينها. وقد مارس القضاء الدستوري رقابته على مبدأ التناسب من أجل الحد من السلطة التقديرية للمشرع، ولضمان توافق التشريعات مع الدستور.nوقد راقبت المحكمة الدستورية في مملكة البحرين مبدأ التناسب وخصوصا في نطاق التجريم والعقاب والحقوق والحريات العامة، ففي نطاق التجريم والعقاب أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة أن تتناسب العقوبات المقررة مع الفعل المجرم، وقضت بعدم دستورية عدة نصوص في القوانين الجنائية بسبب عدم التناسب بين الفعل المجرم والعقوبة المقررة، وأكدت على ضرورة أن تكون العقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة لكي تحقق الهدف المرجو منها، ألا وهو تحقيق الردع العام والردع الخاص. أما في نطاق الحقوق والحريات العامة فقد قضت المحكمة بعدم دستورية عدة نصوص بسبب عدم تناسبها مع الدستور، إذ أكدت على ضرورة أن لا يعصف المشرع بهذه الحقوق والحريات العامة بالانتقاص منها أو تقييدها بحجة تنظيمها.
رقابة محكمة العدل العليا على القرارات الإدارية الصادرة بالتوقيف
ليس من الصعب تبرير تناول موضوع التوقيف كمادة لهذا البحث وأهمية موضوع هذا البحث ليست في حاجة إلى تأكيد أو تبرير، فالتوقيف يعتبر اشد الإجراءات التي تتخذها الإدارة وتصيب حرية الفرد الشخصية ، وفي المقابل، فان الإدارة ملزمة بالحفاظ على النظام العام بالدولة وحمايته من أي اعتداء كان، والمشرع - في أغلب الأحيان- يعطي الإدارة سلطات واسعة من اجل الحفاظ على امن الجماعة، بما في ذلك فرض قيود على الحرية الشخصية، وهنا يأتي دور القضاء الإداري من خلال وضع ضوابط يتعين على الإدارة التقيد بها عند ممارسة نشاطها الضبطي، حيث تعتبر هذه الضوابط شروطا لمشروعية هذا العمل وعلى الرغم من الأهمية البالغة لموضوع التوقيف والرقابة القضائية عليه، إلا انه لم يحظ بالبحوث والدراسات الوافية، إذا ما قورن بغيره من موضوعات القانون الإداري، ونحاول من خلال هذا البحث بيان الحدود الفاصلة التي وضعتها محكمة العدل العليا بين حق الإدارة في توقيف الأشخاص حفاظا على الأمن العام، وبين حق الفرد في حماية حريته الشخصية.