Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
5,409 result(s) for "المذاهب الإسلامية"
Sort by:
حكم بيع العينة عند المذاهب الأربعة
تناول البحث بيعا من البيوع المختلف فيها بين الفقهاء، ألا وهو بيع العينة، فعرف البيع في اللغة والاصطلاح؛ ثم معنى العينة في معاجم اللغة وكتب الفقهاء، ثم استوعب هذا البحث مسألة بيع العينة تفسيرا وتصويرا فذكر أهم صور هذا البيع، ثم عرض أقوال الفقهاء وخلافهم في ذلك، كما بسط الأدلة للمانعين والمجيزين لهذا البيع مع وجه الاستدلال، وناقشها، وانتهى البحث إلى بيان الرأي الراجح في هذا البيع، وجاءت الخاتمة بأهم النتائج بعد دراسة هذا البيع.
منهجية الصياغة الفقهية عند الإمام الشافعي
اعتنى هذا البحث بالتعريف بمنهجية الصياغة الفقهية عند الإمام الشافعي رحمه الله، ودراسة كتاب الأم أنموذجا، باتباع المنهج الاستقرائي التحليلي، مع تقديم بعض التطبيقات على بعض النصوص من هذا الكتاب والتعليق عليها ببيان نوع المنهج المستخدم فيه. وقد تبين من خلال هذا البحث أن الإمام الشافعي رحمه الله يبدأ الكلام في أبواب الفقه في كتابه الأم وحديثه عن الفروع الفقهية باستقراء آيات الكتاب الحكيم، ثم استقراء السنة المطهرة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، مع استدلاله بالمعقول، ويكثر في مواضع عديدة من الاعتماد على اللغة العربية في فهم النصوص، ثم يقوم باستنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية، وتطبيقها على المسألة الفقهية محل البحث، مع ضبط المسائل والأحكام المستنبطة بالقواعد والضوابط الفقهية، ويزيد الأمر توضيحا باستشهاده بالفروق الفقهية. وتوصي الباحثة بالاعتناء بهذا النوع من الدراسات التي تهتم بهذه الثروة العلمية التي تركها علماء الإسلام، ورسم منهجية عامة في طرق التصنيف الفقهي، من خلال تتبع واستقراء عدد من مصادر الفقه في جميع المذاهب الفقهية.
Root-Finding, Analysis and Criticism of the Insults and Affronts of Ahl Al-Bayt's Opponents
Amongst the Shiites' ḥadīth resources, there is an expression indicating that Imām Sādiq (PBUH) has ordered to the cursing and denouncing of their opponents; this concept is latent in the expression \"we, Bani Hāshim Family, have ordered all our followers to insult and affront our opponents\". This statement was first cited by Kashī during the fourth hegira century in his bibliographical book, but no trace of this command could be found in the narrative books till the 12th hegira century. It was so until the 12th hegira century that the news scholars mentioned this statement once again with a little difference in a quotation from Kashī in such books as Awālim al- Ulūm, Biḥār al-Anvār and Riyāḍ al- Anvār. The ḥadīth is vague and features extraneous contents and this statement has been ascribed to Sayyed Ḥumayrī from Keysāniyeh Tribe not to the immaculate Imām (PBUH). Moreover, there are individuals in the series of this ḥadīth's document like Naṣr Ibn Ṣabāh, Isḥāq Ibn Muḥammad Baṣrī and Muḥammad Ibn Jumhūr Ammī all of whom are considered as Ghāliyān (exaggerators and extremists). Since the denouncing and cursing of the opponents of Shiites and immaculate Imāms (PBUT) is a lot accentuated in the mindsets of Keysāniyeh and Ghāliyān, the appended and fabricated nature as well as weakness of the expression \"we, Bani Hāshim Family,...\" can be ruled. Furthermore, the concept of the expression is in contradiction with the verses in the holy Qur'ān's and narrations by the immaculate Imāms (PBUT).
The Terms of \Legacy\ in the Jurisprudence of the Five Religions
Legacy\" is financial that is being will to, therefore, considering that one of the most important parts of the will is the \"Legacy\" of the will. Therefore, the jurisprudents of Islam also for the correctness of those conditions and to make it, subjected several conditions. Therefore, some of the conditions for the correctness of the \"Legacy\" are: a) be the property, because the will is vesting possessory rights and what does not exist, is not acceptable; b) it has a price and the profitability of it should be correct; c) It should be able to possession, even it does not exist when the person is willing, therefore, the jurisprudents believe in the correctness of the will to the benefits, and also the will and the impersonal, such as the will of the corn and the fruit and etc. d) It should have been owned by the testator, therefore, the jurists have conditioned that if the \"legacy\" exists, it should be the property of the \"testator\" at the time of the testate, because the will of the property is non-false. E. It should have the legitimate rational benefit because, in their opinion, they intend to make a correction of the blessing of the testator while s/he was alive, therefore, the will not be permitted to testate to sin, as the jurists have said in the will of depriving some of the heirs that such an act is forbidden: it has the ability to transfer, because some of the rights, including the right to sue, the right to nemesis and etc. cannot be willed. However, the jurists have considered two conditions in order to enforce the will in \"legacy\": first, the debts of the testator should not include all the assets and the heritage of him/her, because in this case, the debt does not enforce the will; and secondly, most jurisprudents of the religions believe that if they have inherited heirs, they should not be \"more than one third of the heritage\". However, they have controversy over the lack of inheritance.
حكم إنكار الإجماع عند الأصوليين
يعد البحث الأصولي في مسألة \"حكم إنكار الإجماع\" من الموضوعات المهمة، حتى فشا في لسان العلماء والفقهاء مقولة (من أنكر الإجماع فهو كافر)، فمن مقر لهذه العبارة، ومن مخطئ لها، ومن مفصل فيها، ومن العلماء من كان في كلامه تردد وقلق، ومن أجل ذلك كان من الأهمية بمكان تحرير القول في مثل هذه المسألة. وقد عرض البحث مقدمة موجزة فيها بيان لمعنى الإجماع، ومدى حجيته وفيما إذا كان قطعي الدلالة أو ظني الدلالة، مع ذكر أركانه وشروطه، وأقسامه وأنواعه. ثم تطرق البحث بعد ذلك ببيان حكم إنكار الإجماع سواء كان الإنكار منصبا على حجيته أو على حكمه، وسواء كان ذلك الإجماع قطعي أو ظني، مع تحرير أقوال أئمة الأصول من المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وبيان الأمثلة المتعلقة بذلك. وقد خلص البحث بعض تحرير محل النزاع إلى أن الإجماع إما قطعي أو ظني، فأما الإجماع الظني فلا يكاد هناك من يكفر منكره، وأما الإجماع القطعي فلم يكن على درجة واحدة، فمنه ما هو إجماع معلوم من الدين بالضرورة وإنكاره كفر عند الأكثر لا من حيث كونه إجماع بل لما حصل فيه من التواتر، وإجماع قطعي دون ذلك وأكثر الخلاف ينصب في هذا النوع كما تم بيانه. كما تم تحرير رأي جماعة من الأصوليين ممن كان في كلامهم شيء من الإجمال، كالآمدي وابن حاجب والجويني وغيرهم.
الاجتهاد التخصصي بين المنع والجواز
تناول هذا البحث عنوان (الاجتهاد التخصصي بين المنع والجواز) من خلال مقدمة وثلاثة مطالب. وتناول في المقدمة مدى الحاجة إلى الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع ذكر أهم موضوعات البحث. أما المطلب الأول فكان حول صور وأنواع الاجتهاد المتخصص عند المذاهب الإسلامية. وفي المطلب الثاني أقوال العلماء بالجواز الاجتهاد المتخصص، وفي الفصل الثالث ذكر البحث أقوال العلماء في منع هذا النوع من الاجتهاد، وفيه تفصيل أقوال كل مذهب من المذاهب الإسلامية، وأنهيت هذا البحث بخاتمة اشتملت على عدة نقاط في محتوياتها لاهم ما انتهى إليه البحث.
منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النوازل العقدية
قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف النوازل العقدية وحكم الفتوى فيها: عرفت فيه المراد بالنازلة وأنه يجب ردها للأصول الشرعية، كما بينت حكم الفتوى عند وقوعها. المبحث الثاني: تاريخ نشأة علم النوازل العقدية وبيان أنواعها، ذكرت فيه بداية ظهور علم النوازل، ثم بينت أنواعه. المبحث الثالث: أهمية معرفة النوازل العقدية ومجالاتها والمناهج المعاصرة المستخدمة فيها بينت فيه أهمية الاجتهاد في النوازل العقدية، ثم وضحت أن الاجتهاد لا يكون في كل مسألة، بل يكون فيما لا نص فيه من الأمور المستجدة، ثم بينت المناهج التي يستخدمها المعاصرون في التعامل مع النوازل العقدية. أما المبحث الرابع: ضوابط مواقف فقه النوازل العقدية عند أهل السنة والجماعة: ذكرت فيه الشروط التي يجب توفرها فيمن يتولى الفتوى في النوازل العقدية، ثم ذكرت أهم الضوابط التي يجب أن يراعيها المجتهد قبل وأثناء الحكم في الفتوى، وقد توصلت في نهاية البحث إلى نتائج من أهمها: ١- الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى الفتوى في النوازل العقدية هي: الالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله الإعانة والتوفيق، التأكد من وقوعها، أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها، فهم النازلة فهما دقيقا، التثبت والتحري واستشارة أهل الاختصاص. 2- الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد أثناء الحكم في النازلة العقدية هي: الاجتهاد في البحث عن الحكم الشرعي للنازلة العقدية، مراعاة مقاصد الشريعة، الوضوح والبيان في الإفتاء، مشاورة أهل العلم ومذاكرتهم في النازلة العقدية المستجدة.
مفردات الظاهرية الأصولية في أدلة الأحكام
يتناول البحث المسائل الأصولية التي انفرد بها الظاهرية في أدلة الأحكام ومصادر التشريع عن الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك في المعتمد من مذاهبهم. ويهدف البحث إلى إبراز مفردات الظاهرية الأصولية في أدلة الأحكام، مع بيان أهم الأدلة التي استدل بها الفريقان (الأئمة الأربعة والظاهرية)؛ لإدراك سبب الانفراد والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك باستقراء المسائل الأصولية التي انفرد بها الظاهرية عن المذاهب الأربعة، مع التركيز على أهم الأدلة باختصار غير مخل. وقد تبين أن للظاهرية ثلاث عشرة مسألة أصولية متعلقة بأدلة الأحكام انفردوا بها عن الأئمة الأربعة، وأن جل هذه المفردات قول الظاهرية فيها مرجوح، وأن من أهم الأصول التي بسببها خالف الظاهرية الأئمة الأربعة: عدم العمل بغلبة الظن في أدلة الأحكام، فالدليل أن لم يكن قطعياً، فإنه لا يكون حجة عندهم.
الأسس والمنطلقات العقدية لـ \وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية\
تناولت في هذا البحث بعض بنود \"وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية\"- محل البحث- من منظور عقدي، واتبعت فيه منهج العرض والتأصيل من الكتاب، والسنة، وأقوال سلف الأمة، ففي المبحث الأول، أوضحت رسالة الدين الإسلامي، ومصادر التلقي في هذا الدين الحنيف، ثم في المبحث الثاني، أوضحت سماحة الإسلام، وعدالته، ووسطيته، وتحذيره من الغلو والتطرف، وأهل الأهواء والبدع، وفي المبحث الثالث، أوضحت مقاصد الشريعة، والتي جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وأوضحت أهمية اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم، وهو ما تظافرت على وجوبه الأدلة الشرعية. وقد خرجت بنتائج منها، أن رسالة الإسلام خالدة وسامية، وهي للناس كافة، وأن مصادر تلقي الإسلام في العهد النبوي هي: \"القرآن الكريم\" و\"السنة النبوية\" وأهمية نبذ دواعي الفرقة، والعنصرية، والعصبية، والتحذير من أهل الأهواء والبدع، وكل من يحاول ضرب وحدة المسلمين، وقد لاحظت أن بنود هذه الوثيقة متسقة تماما مع أصول الدين ومنهجه القويم، وقد رأيت أهمية عقد المؤتمرات التي تعالج هذه القضية باعتبار ذلك وسيلة من وسائل نشر الإسلام المعتدل والوسطي.