Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
296 result(s) for "المذهب الحنفى"
Sort by:
التحليف على السبب والحاصل في الدعوى عند الحنفية
لقد أمرنا الله عز وجل أن نحكم بين الناس بالعدل فقال سبحانه: ﴿أن اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [سورة النساء: ٥٨]، دفعاً للظلم عن الناس؛ ولعدم معارضة الميزان الذي نصبه الله للخلق ووضعه للحق، ويتجلى ذلك من خلال تطبيق قواعد القضاء الإسلامي، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن أهم الوسائل التي لا غنى للقاضي المسلم عنها في الحكم بين الخصمين في الدعوى القضائية اليمين القضائية، فيحلف القاضي المدعى عليه عند انعدام بينة المدعي إظهاراً للحق؛ ولأجل أن تحقق اليمين غايتها التي شرعت من أجلها بإيصال الحق إلى صاحبه لا بد من أن يحدد القاضي على أي شيء سيحلف المدعى عليه؟ هل سيحلفه على حاصل الدعوى أم على سببها؛ حيث ينبني على ذلك أثر بالغ في تحديد مسار الدعوى والوصول إلى الحق. ولذلك جاءت هذه الدراسة؛ لتوضيح مفهوم اليمين القضائية والسبب والحاصل والدعوى؛ ولبيان حكم التحليف على الحاصل، والسبب عند الأئمة الحنفية؛ والمعرفة الحالات التي يكون فيها التحليف على الحاصل أولى من التحليف على السبب؛ والمعرفة الحالات التي يكون فيها التحليف على السبب أولى من التحليف على الحاصل، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن التحليف على الحاصل يقدم على التحليف على السبب إذا كان السبب مما يرتفع برافع، ولا يلحق من خلاله ضرر بالمدعي لا يستحقه، أما إذا كان السبب مما يرتفع برافع أو حصل ضرر على المدعي عند التحليف على الحاصل؛ لوجود خلاف العلماء في حكم المسألة المدعى بها، فلا شك أن التحليف على السبب هو الأولى عندئذ. وقد اقتضت طبيعة البحث استخدام المنهجين: الاستقرائي والتحليلي.
حقيقة الاستحسان عند الحنفية
يتناول هذا البحث موضوع الاستحسان في المذهب الحنفي، حيث يدرسه من ثلاث نواح: الأولى: التعريف بالاستحسان في المذهب الحنفي وأدلة حجيته، والثانية: تحديد حقيقة الاستحسان وموقف علماء الحنفية من عد الاستحسان واحداً من أصول الاستنباط في المذهب، والثالثة: نماذج تطبيقية للأخذ بالاستحسان في المذهب الحنفي، ويهدف الوصول إلى تحديد مكانة \"الاستحسان\" من أصول المذهب الحنفي، وقد خلص الباحثان إلى أن استخدامه في المذهب لا يرفعه إلى درجة أن يعد أصلا من أصول الاستنباط في المذهب.