Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
245 result(s) for "المسؤولية التقصيرية"
Sort by:
المسؤولية التقصيرية الاقتصادية في القانون الإنكليزي
تقوم المسؤولية التقصيرية الاقتصادية في القانون الإنكليزي على أساس الأخطاء المدنية الاقتصادية التي تعد نوعا من أنواع الأخطاء المدنية التي تضمنها قانون المسؤولية التقصيرية الإنكليزي العرفي والمبني على السوابق القضائية، والتي تهدف إلى الإخلال بقواعد المنافسة التجارية المشروعة والمنصفة. وتصنف هذه الأخطاء إلى نوعين رئيسين هما الأخطاء المدنية الاقتصادية العامة، والأخطاء المدنية الاقتصادية التدليسية. وبالمقابل فقد ترك المشرع العراقي تنظيم المنافسة غير المشروعة للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة ٩٥١.
المسؤولية التقصيرية عن أضرار المنتجات الطبية في نظام المعاملات المدنية السعودي
يتزايد الطلب من جانب المريض في سبيل رغبته في تجاوز مشكلاته الصحية على الأدوية والمستحضرات الطبية وما يرتبط بهما من أجهزة ومستلزمات من شأنها أن تجعل سبيل علاجه أسرع وأكثر سهولة، ومن هنا جاء اهتمام المنظم السعودي بضبط وتنظيم سوق الدواء في المملكة وحماية المجتمع من أضرار المنتجات الطبية. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية مؤداها استكشاف كيفية تعامل النظام القانوني السعودي مع تحديد المسؤول الفعلي أو الأساسي عن الأضرار الطبية وآليات تقرير المسؤولية وتحديد التعويض للمتضررين، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن فكرة الخطأ واجب الإثبات أساس هام من الأسس التي تقوم عليها المسؤولية التقصيرية عن المنتجات الطبية وذلك من دون أن يشترك المدعي بخطئه الشخصي أو خطأ أحد تابعيه في إحداث النتيجة وهي الأضرار التي وقعت عليه ولم يكن هناك ثمة خطأ مشترك في إحداث الضرر، وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها أنه يجب تطويع قواعد المسؤولية المدنية للمنتج من الوظيفة التعويضية إلى الوقائية، وذلك بتوسيع الأضرار القابلة للتعويض عن طريق الأخذ بمبدأ الحيطة الذي يفرض على المنتج التزاما بالمتابعة من أجل تقليص مفهوم عدم التوقع ومخاطر التطور.
التعويض عن الضرر النفسي الناجم عن الإهمال
يعد الضرر النفسي أحد الأضرار القابلة للتعويض عنها بموجب خطأ الإهمال في إطار القانون الإنكليزي، حيث يعمد هذا الأخير إلى إيراد تعدادا للأخطاء المدنية التي يمكن أن تتقرر على أساسها المسؤولية ويهدف بموجب كل واحد من هذه الأخطاء إلى حماية مصلحة معينة، (على سبيل المثال يحمي التشهير من الأضرار التي تلحق السمعة والإزعاج الحقوق الواردة على الأرض)، وهكذا بالنسبة لبقية الأخطاء الأخرى. وقد أثار التعويض عن الضرر النفسي الناجم عن الإهمال الأشكال في الحالات التي تكون فيها الإصابة النفسية \"محضة\" أي تلك التي تكون غير مصاحبة لإصابة جسدية، الأمر الذي تطلب إخضاعها إلى متطلبات خاصة من قبل القضاء الإنكليزي للنجاح في الحصول على التعويض عن الضرر المذكور.
مدى جواز رجوع شركات القطاع العام على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء العمل أو بسببه
الأهداف: تهدف الدراسة إلى النظر في مدى جواز رجوع شركات القطاع العام (أو ما يطلق عليها أحيانا شركات قطاع الأعمال المملوكة بالكامل للدولة) على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها. المنهج: تتناول الدراسة تحليل ومقارنة مسؤولية العاملين في شركات القطاع العام بنظرائهم من موظفي القطاع الحكومي، ومدى إمكانية إعمال تطبيق مبدأ التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي على العاملين في شركات القطاع العام، وكذلك مقارنتهم من جهة أخرى بنظرائهم من العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بأسلوب وصفي تحليلي للمراكز القانونية للعاملين محل الدراسة، مع اللجوء أحيانا إلى منهجية المقارنة ببعض القوانين المقارنة ترجيحا لبعض الآراء عند وجود الخلاف غير المقطوع به، ومتضمنة تقييما لتلك المراكز القانونية. النتائج: تنتهي الدراسة إلى بيان إشكالية عدم حسم أو عدم وضوح المراكز القانونية للعاملين في شركات القطاع العام وخاصة العاملين منهم في القطاع النفطي المملوك بالكامل للدولة، مقارنة مع نظرائهم من العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الأهلي، وذلك فيما يتعلق بمدى إمكانية رجوع أرباب أعمالهم عليهم بالتعويض عما يصيبهم من أضرار ناتجة عن أخطاء هؤلاء العاملين التي تقع منهم في أثناء أعمالهم أو بسببها. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أن عدم وجود إجابة محددة لمدى إمكانية رجوع شركات القطاع العام على عامليها بالمسؤولية عما يقع منهم من أخطاء في أثناء العمل أو بسببه يمثل إشكالية تحتاج إلى حل حاسم كي تستقر معه المراكز القانونية لجميع أطراف العلاقة العمالية في شركات القطاع العام، ومن ثم تضع الدراسة رأيها القانوني المقترح في هذه المسألة.
القانون واجب التطبيق على المسؤولية الناشئة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة
تناول البحث مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الأضرار الناشئة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة، بعد بيان تحديد المقصود بهذه المركبات وآلية عملها، تناول البحث أساس المسؤولية المترتبة عليها، ومدى خضوعها لنظام المسؤولية التقصيرية العامة أو المسؤولية الناشئة عن أضرار المنتجات، كما يمكن خضوعها كذلك لنظام المسؤولية الموضوعية القائمة دون خطأ أو عيب. ثم تناول البحث تحديد القانون واجب التطبيق على الأضرار المترتبة على حوادث هذه المركبات سواء في الاتفاقيات الدولية التي يمكن تطبيقها على أضرار هذه المركبات سواء التي تنظم هذه المسألة بقواعد موضوعية مثل اتفاقيتي فيينا للسير على الطرق ولافتات وإشارات الطرق لعام ١٩٦٨م، أم الاتفاقيات الدولية التي تتضمن قواعد لتنازع القوانين تحدد القانون واجب التطبيق على نفس المسألة مثل اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧١م المتعلقة بتحديد القانون واجب التطبيق على حوادث المرور، أو اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧٣م بشأن تحديد القانون واجب التطبيق على مسؤولية المنتجات بالنظر إلى اعتبار المركبات ذاتية القيادة منتجا يجوز للمضرور رفع دعوى المسؤولية بشأن ما تسببها من أضرار على الشركة المصنعة لها. كما تناول البحث تطبيق تنظيم روما (٢) رقم ٨٦٤/ ٢٠٠٧ بشأن تحديد القانون الواجب تطبيقه على الالتزامات غير التعاقدية في دول الاتحاد الأوروبي فيما تسببه المركبات ذاتية القيادة من أضرار بالأشخاص أو الممتلكات، والعلاقة بين هذا التنظيم واتفاقيتي لاهاي. تناول البحث كذلك تحديد القانون واجب التطبيق على أضرار المركبات ذاتية القيادة في التشريعات الوطنية مع التركيز على أحكام القانون المصري والتقنين الأمريكي الثالث بشأن تحديد القانون واجب التطبيق على أضرار هذه المنتجات سواء وفقا للقواعد العامة لتنازع القوانين التي تحدد القانون واجب التطبيق على دعوى المسؤولية التقصيرية بصفة عامة أو القواعد الخاصة بتحديد القانون واجب التطبيق على أضرار المنتجات.
مسؤولية البنك عند رفض الوفاء بقيمة الشيك
إن البنك ملزم بوفاء الشيك إلى الحامل وذلك بمجرد تقديمه إليه، ومتى رفض الوفاء بقيمة الشيك الصحيح المتوفر على رصيد كاف وبدون معارضة، اعتبر مسؤولا اتجاه الساحب مسؤولية عقدية، واتجاه الحامل مسؤولية تقصيرية، جراء هذا الرفض الغير مشروع، إلا أنه توجد استثناءات قانونية تمكن البنك من تسبيب رفض الوفاء، على الرغم من تلقيه شيكا صحيحا، وذلك عند عدم التمكن من التصرف في مقابل الوفاء، لوجود معارضة أو حجز على الرصيد أو حالة انعدامه أو عدم كفايته، وبالتالي يكون رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك مشروعا.
الآثار العرضية للخطأ في تكوين العقد الباطل في القانون المدني الأردني
تناولت هذه الدراسة تأثير الخطأ في تكوين العقد باعتباره أحد الأثار العرضية للعقد للباطل ضمن إطار القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي والقانون المدني المصري، والتي تبين فيها أن العقد الباطل لا يعني العدم، بل إن العقد الباطل يرتب آثارا عرضية في أحوال معينة وفي حالات استثنائية وذلك باعتباره واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا وبالإمكان تعويض المتضرر من العقد الباطل، لا سيما أن المشرع الأردني لم يعالج هذه الأحوال معالجة قانونية واضحة، وتوصلنا من خلالها إلى نتيجة مفادها أن المسؤولية التقصيرية هي الأساس في مطالبة الطرف المتضرر نتيجة بطلان العقد الناجم عن الخطأ في تكوين العقد، وبناء عليه فقد أوصينا في هذه الدراسة ضرورة عدم التقيد الحرفي بنص المادة (168) من القانون المدني الأردني والتي تستند إليها محكمة التمييز الأردنية في عدم ترتيب أي إثر للعقد الباطل وذلك بأن يتم الأخذ بروح النص وحق الطرف المتضرر في التعويض.
أسس المسؤولية التقصيرية للوالدين عن الفعل الضار للصغير
في القوانين الإيرانية، نلاحظ المادة الأولى من قانون المسؤولية التقصيرية الإيراني، تبنى المسؤولية التقصيرية أصولا على التقصير. وقد اعتبرت المادة ٧ من نفس القانون أعلاه، من له الولاية القانونية على الصغير والمجنون مسؤولا أذا ارتكاب تقصيرا في واجب مراقبة الصغير والعناية به، أما في القوانين العراقية يمكن الاستنباط من خلال مجموع المواد (١٩١،٢١٨،٢٢٠) من قانونه المدني بأنه يتبع أساس التقصير، ولكن المشرع العراقي قرر تقصيرا مفترضا للأب والجد للأب ولم يضع القانون نصا خاصا لباقي الأشخاص الملزمين طبقا للقانون أو الاتفاق بواجب رقابة الصغير والمجنون. أما الإجراءات القضائية في فرنسا وبتفسير متفاوت لنص المادة ١٢٤٢ من القانون المدني الفرنسي، فقد حدث تغير في التوجه مثير للاهتمام وجدير بالتعلم يمكن عرضه كالاتي: التغير في التوجه من لزوم أثبات تقصير الوالدين إلى تقصير مفترض وفي النهاية الفصل بين أساس التقصير وتحميل الوالدين المسؤولية دون تقصير. لتغير أساس المسؤولية التقصيرية للوالدين في هذه الأنظمة القانونية الثلاثة (أيران، فرنسا والعراق) ولغرض ضمان حقوق المتضررين وتأثير التأمين عن المسؤولية التقصيرية، (أعد موضوع المقالة بعد مطالعة مقارنة)