Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
18 result(s) for "تزوير المحررات"
Sort by:
تزوير المحررات في قانون العقوبات العراقي
إن جريمة التزوير من الجرائم الخطرة التي انتشرت في دول العالم، لذلك فهي تهدد استقرار الثقة العامة في المحررات الرسمية والعرفية وتخل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، إذ إن الناس يعتمدون على الأوراق المكتوبة والوثائق الرسمية والعرفية لإثبات علاقاتهم ومراكزهم القانونية وحقوقهم المادية عن طريق الأدلة الكتابية التي تعد أهم وسائل وطرق الإثبات القانونية، وسنقسم هذا البحث إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول ماهية التزوير، ونوضح في المبحث الثاني أركان التزوير وعقوبته.
الضرر في جريمة تزوير المحررات
تعد جريمة تزوير المحررات جريمة خطيرة ودقيقة فهي من أكثر الجرائم إثارة للصعوبات العملية، ومرد هذه الصعوبات النصوص القانونية، حيث نجد أن المشرع الجنائي قد اكتفى في قانون العقوبات ببيان طرق التزوير وأنواعه، فلم يعرف التزوير ولم يحدد الشروط أو الأركان العامة له والتي تنطبق على جميع صوره، من بينها الضرر إذ له مكانة خاصة وأهمية بالغة في هذه الجريمة، فرغم أن نصوص القانون لم تنص عليه إلى أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا قد استقر على أنه لا تزوير بدون ضرر إذ يتعين على جهات التحقيق والحكم إثباته وإلا كان قرارها مشوبا بالنقض. غير أن الضرر ليس على نفس الدرجة من الوضوح في جميع حالات التزوير مما يصعب إثباته. فما هي طبيعة الضرر اللازم لقيام جريمة التزوير؟
تزوير المحررات الإلكترونية بين قابلية الخضوع للقواعد التقليدية وضرورة مراعاة الخصوصية
يهدف هذا البحث الموسوم بـ \"تزوير المحررات الإلكترونية بين قابلية الخضوع للقواعد التقليدية وضرورة مراعاة الخصوصية\" إلى إبراز مدى إسباغ المشرع الجنائي الجزائري الحماية على المحررات الإلكترونية ضد جرائم التزوير، في ظل إحجامه عن تحديث التشريع العقابي ليتلاءم مع التطور التكنولوجي والخصوصية التي تتمتع بها المحررات الحديثة. وقد تم ذلك في صورة جدلية من خلال ثلاثة محاور، تتعلق بكل من الركن الشرعي والمحل في جريمة تزوير المحررات الإلكترونية، إضافة إلى الركن المادي لهذه الجريمة، خاصة ما تعلق منه بطرق التزوير المادية والمعنوية وركن الضرر، إضافة إلى الركن المعنوي. وقد خلصنا إلى ضرورة تحديث التشريع العقابي الجزائري ليتلاءم مع خصوصية جريمة تزوير المحررات الإلكترونية رغم إمكانية تطبيق القواعد التقليدية عليها، ولو على وجه من الصعوبة والتعقيد.
طبيعة المحررات الرسمية الأجنبية
تركزت دراسة البحث على حكم محكمة التمييز رقم 512 لسنة 2008 المتعلق ببيان طبيعة التزوير الواقع على المحرر الأجنبي الرسمي وما انتهى إليه من تقرير لمبدأ مهم وهو \"رفع الصفة الرسمية عن المحرر الأجنبي الرسمي واعتباره محررا عرفيا\"، وذلك بعد فترة من الزمن كان فيها الموقف القضائي يرى ببقاء الصفة الرسمية له. ولقد حاولنا معالجة هذا المبدأ من خلال البحث في نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى بينا فيها أساسه وما يستلزمه من تدخل لموظف عام مختص لإضفاء صفة الرسمية عليه. وأما النقطة الثانية فقد تطرقنا فيها إلى نقد المبدأ من خلال استعراض لموقف محكمة التمييز السابق وما شهده من تحول مستعينين بأسانيد مؤيدة ومعارضة مدعومة من الفقه والقضاء، الأمر الذي سمح لنا بتقييم الموقف الحالي.