Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
481 result(s) for "رقابة السلطة التشريعية"
Sort by:
الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية
فإنه لما كانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بوصفها مظهرا للديمقراطية شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور وبصفة أصيلة بحق التشريع؛ للقيام بالوظيفة الاجتماعية والنهوض بالاحتياجات العامة، لأن غياب السياسة التشريعية معناه فقدان المنظم لمكنة تحديد الأهداف بسبب غياب القدرة على إدراك الواقع بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين المشرع والواقع الاجتماعي. وإذا كان الدستور قد اختص السلطة التشريعية بسلطة تقدير ملاءمـة القـانون، فـإن اختصاصها بالتقدير منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معا، إذ ليست هذه السلطة الممنوحة طليقة من كل قيد أو عصية على كل حد؛ وإنـما تجـد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من أحكام وضوابط كمراعاة التناسب وعـدم التمييز وهو ما عرضت له في المبحث الأول، وعدم الانحراف بالسلطة واحترام الحريـات في المبحث الثاني، كما تناولت في المبحث الثالث اضطلاع المنظم بدوره التشريعي بعيدا عن الامتناع والتنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلا بثنايا البحث. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن الأصل في السلطات التشريعية هو إطلاقها، دون قيد عليها ما لم يفرض الدستور في شأن صلاحياتها ضوابط بعينها تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها. وإن الانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع، والتي تنكب فيها عن استهداف المصلحة العامة؛ وهو ما جعل التشريع مشوبا بعوار دستوري. وانتهيت إلى التوصية بمراعاة الوقت الطبيعي والكافي لبحث ومناقشة القوانين، ذلـك أن تصاعد وتيرة إصدار القوانين الفجائية لعرضة وبنصيب كبير لمجافاة الوظيفة الأساسية من التشريع. وأيضا إلى تبني فكرة الرقابة السابقة (رقابة المجلس الدستوري) على غرار المجلس الفرنسي، ليكون بجانب الرقابة القضائية حصنا منيعا في تحقيق الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين.
منازعات رابطة الجنسية
تقوم التشريعات الوطنية على العموم بتنظيم وتحديد روابط الجنسية، تقريرا ومنحا وتجريدا، وتحتفظ التشريعات في هذا الشأن بحرية واستقلالية في تنظيم تلك الروابط، ولا يشاركها في ذلك كيان آخر على أن التشريعات، وبعد وضعها لنظم روابط الجنسية وتحديد ضوابطها وشروطها، وأحكامها أوكلت إلى السلطة التنفيذية مهمة القيام على تطبيق تلك التشريعات وذلك باتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتنظيم مسائل اكتساب الجنسية أو فقدها، أو ردها بعد فقدها، وكذلك إعطاء الشهادات المناسبة التي تتعلق بجنسية المواطنين الأصليين أو المتجنسين وهكذا. وتنقسم قرارات وزير الداخلية في هذا الشأن إلى نوعين من حيث النظر إلى السلطة التي يتمتع بها، وهما سلطة مقيدة، وسلطة تقديرية وذلك بحسب الأحوال، فمثلا لو أن امرأة أجنبية قد تزوجت من مصري، وتوافرت بشأنها كافة الشروط التي قررها القانون للحصول على الجنسية المصرية، وتقدمت بطلب الحصول على الجنسية المصرية، وفقا للإجراءات ثم قام وزير الداخلية بإصدار قرار برفض منحها الجنسية وكان هذا القرار غير مسببا، فإن هذا القرار سوف يخضع لرقابة القضاء بلا شك وبالتالي يجب تحديد الجهة القضائية المختصة بنظره. لذلك كان لزاما أن نتبين الطبيعة القانونية المنازعات رابطة الجنسية، وهل تخضع هذه النزاعات الرقابة القضاء، وما مدى الرقابة القضائية عليها.
ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص الدستورية
الثابت أن المحكمة الدستورية العليا تعتبر الرقيب والأمين والحكم في آن واحد، فهي الرقيب على دستورية القوانين، والأمين على الكشف عن الإرادة الحقيقية لكل من المشرع الدستوري والمشرع العادي سواء في مباشرة اختصاصها في الرقابة على الدستورية أو في التفسير، والحكم بين جهات القضاء المختلفة كالقضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء العسكري والهيئات ذات الاختصاص القضائي، حيث تفصل في منازعات الاختصاص بينها وتناقض الأحكام الصادرة منها، إلى جانب إنهاء الخلاف القائم حول نص تشريعي معين تباينت تفسيراته. إن سلطة المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور تعتبر خطوة ضرورية لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وفي ضوء التفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية العليا لنصوص الدستور في مجال إعمال رقابتها الدستورية يتحقق إعمال التدرج بين القواعد القانونية في النظام القانوني، فهذا التدرج في حقيقة الأمر من حيث المبدأ ليس هو الأساس للرقابة الدستورية التي تباشرها لمحكمة، بل هو ثمرة تفسير نصوص الدستور الذي تتولاه المحكمة الدستورية العليا لتعبر عن إرادة السلطة المنشئة له في تحديد المطابقة بين إرادة هذه السلطة وإرادة السلطة التشريعية، فتفسير الدستور هو الذي يعطيه معناه، ومن ثم فهو الذي يحدد مضمونه الذي يتربع به على قمة النظام القانوني.
حدود تشريعات الضرورة في ظل الرقابة البرلمانية
تبرز أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى بيان الإطار القانوني لنظرية الضرورة، فحين تعجز القواعد القانونية التقليدية عن التصدي للظروف الاستثنائية، تبرز الحاجة إلى آليات تشريعية مرنة، تتيح للسلطة التنفيذية التحرك السريع لمعالجة الأزمة، ضمن ضوابط دستورية محددة ومحكمة، ومن هنا تهدف الدراسة إلى بيان مشروعية تلك التدابير، وشروط ممارستها، في ظل رقابة برلمانية فعّالة. كما تتجلى أهمية الدراسة في محاولتها الوصول إلى نموذج رقابي متوازن وفعّال، يُحقق التوفيق بين ضرورات الأمن العام واستمرارية الإدارة من جهة، وبين حماية الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى.
ثنائية السلطة التشريعية في تدبير شئون الأمة
يرى الفقهاء أن السلطة أو الإمامة إنما وضعت بين الأمة من أجل القيام بوظيفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت السلطة تؤدى لمن له أهلية في تدبير شؤون الأمة دينيا ودنيويا. ومن بين الأمور المهمة في تدبير شؤون الأمة أمر تشريعي في تشريع القوانين اعتمد عليها الأمة في حياتهم. فمع تنوع شؤون الأمة مما هو ديني خالص، وما هو دنيوي بحت، وما يختلط فيه بين الأمر الديني والدنيوي فقد يتواجه ما شرعته المؤسسة الدينية وما أثبتته السلطة المدنية. على هذا الأساس يشرع هذا البحث في دراسة العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة المدنية وكيف ينبغي أن تكون تلك العلاقة حسب فقه سياسي إسلامي. ومن فرضيات هذا البحث، الأول: إن السلطة المدنية باعتبارها سلطة تشريعية رسمية تحتاج إلى مراقبة المؤسسة الدينية لكي تصبح القوانين التي شرعها لا تتناقض مع القيم الدينية التي تحتاجها الأمة. الثاني: إن المؤسسة الدينية باعتبارها سلطة دينية تحتاج إلى مساعدة السلطة المدنية لمعرفة واقع الأمة لتحقيق روح جلب المصلحة ودرء المفسدة في بعض القضايا المتغيرة التي لها علاقة بحراسة الدين وقيمه السامية. الثالث: إن العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة المدنية في منظور فقه سياسي إسلامي ينبغي أن تكون علاقة تكاملية وتعاونية وتراقبية من أجل تحقيق الهدف الأسمى من وجود السلطة الذي هو جلب المصلحة ودرء المفسدة للمجتمع الإسلامي في ضوء بناء الاستقرار الأمني والاجتماعي حفاظا على حراسة الدين وسياسة الدنيا.
الدور السياسي للقضاء الدستوري
يؤدي القضاء الدستوري، دورا سياسيا يتزايد أثره يوما بعد يوم، نتيجة تنامي الوعي العام بأهميته في النظم الديمقراطية المعاصرة. ذلك أن القاضي الدستوري يستند في عمله على نصوص الدستور، والتي تعد نصوصا سياسية بامتياز، لكونها أداة تنظيم الحياة القانونية والسياسية في الدولة بنشاطاتها المختلفة. عدا عما تحتويه الوثيقة الدستورية من مبادئ وقواعد عامة وموجزة وقد تكون غامضة، الأمر الذي يحتاج من القاضي الدستوري خبرة فنية خاصة، تؤهله لفهم النصوص الدستورية والقانونية بطريقة تمكنه من الاجتهاد في تفسيرها لفهم مبتغاها ومقاصدها مراعيا في ذلك العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة والمؤثرة فيها، وهو ما دفع بعض الفقهاء الدستوريين، لإطلاق اسم (القضاء السياسي) على القضاء الدستوري وذلك بالنظر للطابع السياسي للمنازعات التي يفصل فيها، ولما يترتب على دوره هذا من إنشائه لقواعد قانونية دستورية الوصف، تشكل جزءا من النظام الدستوري للدولة. سنحاول خلال هذا البحث إلقاء الضوء على خصائص ومبررات هذا الدور، في محاولة لإزالة الغموض ولإبعاد شبهة التسييس التي قد تخطر على الأذهان عند قراءة عنوان البحث.
واقع ممارسة أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر لأدوارهم الرقابية والتشريعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم السياسية في الجامعات الأردنية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان واقع ممارسة أعضاء مجلس النواب السابع عشر لأدوارهم الرقابية والتشريعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم السياسية في الجامعات الأردنية، وقامت الدراسة على فرضية مفادها: أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 α ≤) بين المتغيرات الشخصية لأفراد عينة الدراسة وواقع الممارسة لأعضاء المجلس النيابي السابع عشر، وتحقيقا لهدف الدراسة استند الباحث إلى المنهج المسحي الوصفي التحليلي وتطوير استبانة، ثم التأكد من خصائصها السيكومترية من صدق وثبات، واشتملت الاستبانة على المجالين التشريعي والرقابي، فقد تضمن المجال التشريعي 16 فقرة رئيسية وتضمن المجال الرقابي 13 فقرة. وقد وزعت (78) استبانة على عينة الدراسة، واسترد الباحث منها (56) استبانة، واستبعدت (22) استبانة لعدم صلاحيتها، وبذلك وضع للتحليل (56) استبانة، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن واقع ممارسة المجلس النيابي السابع عشر لأدواره الرقابية والتشريعية من وجهة نظر عينة الدراسة جاء بدرجة تقييم متوسطة، ولا ترتقي إلى درجة الممارسة العالية، كما لم تظهر النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسات المجلس النيابي السابع عشر تعزيى للاختلاف في كل من الرتبة الأكاديمية والتخصص الدقيق وقطاع الجامعة، وأوصت الدراسة بتعزيز استقلالية البرلمان، وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي برفد المجلس بكوادر متخصصة من الخبراء والمستشارين في المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية، كما أوصت بإيجاد تعاون حقيقي بين مجلس النواب وأفراد عينة الدراسة يتمثل في إعطاء مدرسي العلوم السياسية لأعضاء مجلس النواب الأردني ندوات ودورات تدريبية متخصصة لرفع مستوى ممارستهم النيابية على المستويين التشريعي والرقابي.
الآثار المترتبة على اكتساب صفة النائب في التشريع العراقي
تعد السلطة التشريعية أقرب السلطات إلى الشعب فإنها تستند إلى تمثيل أعضائها لإرادة الشعب، وبواسطة هؤلاء النواب تؤدي هذه السلطة مهامها، فإذا كان الموظف العام هو رجل السلطة التنفيذية وكان القاضي عضو السلطة القضائية فالنائب إذن هو عماد السلطة التشريعية، وبقدر أداء هؤلاء النواب لمهامهم يقاس مدى فاعلية السلطة التشريعية. وقد منحت الدساتير جملة من الحقوق والامتيازات للنائب كي يتمكن من أداء مهامه في المجلس النيابي. مرة في امتياز الحصانة البرلمانية، وما تمنحه من إطار شرعي يتيح للنائب تأدية عمله بحرية تامة من دون الكيد له من الجهات الأخرى. ومرة ثانية في منحه المكافأة البرلمانية، لتمكينه من تغطية نفقاته وإبعاده عن مصادر التأثير المادي الأخرى. ينتمي النائب إلى السلطة التشريعية، لذا فإنه يشترك في ممارسة اختصاصات هذه السلطة ومشاركته في ممارسة هذه الاختصاصات مناطه موقف الدستور وما يسمح به للنائب من أن يمارس اختصاصات معينة سواء بشكل فردي أو جماعي، إذ قد تكون هذه الاختصاصات فردية. يتولاها النائب بمفرده. في حين يتطلب دستور آخر عددا من النواب لممارستها. ولعل من أهم اختصاصات السلطة التشريعية: الاختصاص التشريعي والرقابي، وهذان الاختصاصان تبرز فيهما وظيفة النائب بشكل كبير.